لائحة الشراء وتنفيذ الاعمال بمركز تنمية الصادرات المصرية – القرار رقم 442 لسنة 1996
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 442 لسنة 1996
لائحة الشراء وتنفيذ الاعمال بمركز تنمية الصادرات المصرية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام لائحة الشراء وتنفيذ الأعمال لمركز تنمية الصادرات المصرية المرفقة.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها.
ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
(أ) المناقصة المحدودة.
(ب) المناقصة المحلية.
(جـ) الممارسة.
(د) الاتفاق المباشر.
وذلك في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع المبينة بهذه اللائحة.
المادة 2
المادة 3
يكون التعاقد عن طريق الممارسة في الحالات الآتية:
(أ) الأصناف المحتكر صنعها أو توريدها.
(ب) الأصناف التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.
(ج) الأعمال الاستشارية أو الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها إجراؤها بمعرفة فنيين أو خبراء معينين.
(د) الأصناف والأعمال والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة العامة أو المحدودة أو تقتضيها مصلحة المركز للضرورة أو الاستعجال.
(هـ) الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها من أجله أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها.
(و) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدم عنها عطاء وحيد أو عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق أو بشروط غير مقبولة،وكان المركز في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة.
المادة 4
يجوز التعاقد بالاتفاق المباشر طبقا لسلطات الاعتماد بالشراء أو التكليف بأعمال أو الخدمات وذلك بالنسبة للحالات العاجلة التي تتطلبها حاجة العمل بالمركز والفروع التابعة له.
المادة 5
يعلن عن المناقصة العامة مرة واحدة أو مرتين في جريدة أو جريدتين يوميتين كل جريدة بتاريخ مختلف، ويجب أن يبين في الإعلان ما يأتي:
1- مواصفات محددة للصنف المطلوب شراؤه أو العمل المطلوب تنفيذه.
2- الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
3- التاريخ المحدد لفتح المظاريف باليوم والساعة.
4- سعر النسخة من شروط المناقصة (إذا تقرر بيعها).
5- مدة سريان العطاءات مع مراعاة ظروف السلعة التي تحتاج إلى تحاليل كيمائية.
6- قيمة التأمين الابتدائي والنهائي.
7- أية بيانات أخرى يراها المركز في صالح العمل.
المادة 6
تلغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية
(أ) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.
المادة 7
تشكل لجان فتح المظاريف ولجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة على أن يراعى في تشكيلها أهمية وقيمة التعاقد، ويجب أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية ويجب تمثيل كل من وزارة المالية ومجلس الدولة في لجان البت في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع المبينة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
المادة 8
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (1%) من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال، ولا يقل عن (2%) من قيمة العطاء فيما عدا ذلك، كما يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة عقود مقاولات الأعمال التي رست عليه، (10%) من قيمة العقود الأخرى، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون إيداع هذا التأمين في فترة لا تجاوز عشرين يوما ويجوز بموافقة رئيس الجهاز التنفيذي مد المهلة المحددة لإيداع التأمين النهائي بما لا يجاوز عشرة أيام، ويكون التأمين النهائي ضامنا تنفيذ العقد.
وتقدم التأمينات نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان مصرفي غير مقيد بأي شرط وبالنسبة للعقود الخارجية فيقدم عنها خطاب ضمان محرر من أحد البنوك المصرية، ويعفى من التأمين المؤقت الجهات الحكومية والهيئات العامة والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون وذلك عن العروض الداخلة في نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها.
المادة 9
ترد التأمينات المؤقتة إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد اعتماد تقرير لجنة البت دون توقف على طلب منهم، ولا ترد التأمينات النهائية إلا بعد تنفيذ كافة الالتزامات المتعاقد عليها وانقضاء فترة الضمان، مع مراعاة ما يرد بالشروط العامة للمناقصة أو الممارسة في هذا الشأن.
المادة 10
إذا اتحدت الشروط وتساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر كان لصاحب سلطة الاعتماد الحق في تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي هذه العطاءات.
المادة 11
تسري مدة التوريد من تاريخ اليوم التالي لإخطار المتعاقد بقبول عطائه أو بتوقيع المورد على صورة أمر التوريد أيهما أقرب، أما مدة تنفيذ الأعمال فتبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمتعاقد معه، ويجب أن يتم تسليم الموقع بموجب محضر موقع من الطرفين ومحرر من نسختين تسلم أحدهما للمقاول، ويحتفظ المركز بالنسخة الأخرى، وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لتسلم الموقع في التاريخ الذي يكون المركز قد حدده له في إخطار قبول العطاء فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعد البدء في تنفيذ العمل.
المادة 12
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفي الحدود التي تتضمنها شروط التعاقد وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (15%) بالنسبة لعقود المقاولات، (4%) بالنسبة لعقود التوريد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى التنبيه أو الإنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى ولا يخل توقيع الغرامة بحق المركز في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته، وتستبعد من مدة التأخير مدد التوقف التي ترجع مسئوليتها إلى المركز.
المادة 13
يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدما من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها إذا كان الدفع المقدم مشروطا في التعاقد وذلك في الحدود الآتية:
لغاية 50% من قيمة التعاقد بموافقة رئيس الجهاز التنفيذي
لغاية 100% من قيمة التعاقد بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه
المادة 14
يكون للسلطة المختصة بالاعتماد الحق في تعديل كميات العقد بالزيادة أو بالنقص في حدود (3%) من الكمية خلال مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال وذلك بذات شروط التعاقد وعلى أساسها دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويضات أو فروق أسعار، كما يجوز للسلطة المذكورة الحق في تعديل العقد بالزيادة في حدود (100%) على أن يكون ذلك بموافقة المتعاقد وبشرط أن يطلب المركز ذلك خلال مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال إذا كان يحقق صالحه، وفي حالات التعديل بالزيادة يجوز بقرار من السلطة المختصة بالاعتماد مد المدة المحددة للتنفيذ إذا استدعى الأمر ذلك ويشترط في جميع حالات تعديل كميات العقد ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه ووجود الاعتماد المالي الذي يسمح بالصرف بقيمة التعديل.
المادة 15
يجب على الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف الموردة أو بفحصها فنيا أن تبين في تقارير التحليل أو الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، ويلتزم المركز بالأخذ دائما بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها.
وعلى أنه يجوز قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد على (20%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخفض مناسبا لمثيله في السوق.
ويجب أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلها وأنه لن يترتب على قبولها ضرر بالمركز، كما تحدد اللجنة مقدار الخفض في الثمن المقابل للنقص أو المخالفة.
ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك، ويراعى الآتي:
1- الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية (3%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة.
2- الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أكثر من (3%) لغاية (10%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليها غرامة مقدارها (50%) من هذا المقدار.
3- الأصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أكثر من (1%) لغاية (2%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليها غرامة (10%) من هذا المقدار.
على أن يكون القبول بموافقة لجنة البت وسلطة الاعتماد، وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام هذه اللائحة.
المادة 16
تكون سلطات الإذن والبت واعتماد الشراء والتكليف بالأعمال وأداء الخدمات والبيع على الوجه الآتي:
طريق الشراء مدير عام الشئون رئيس الجهاز رئيس مجلس مجلس الإدارة
المالية والإدارية التنفيذي الإدارة
المناقصات العامة
والمحدودة…… حتى 50000 جنيه حتى 100000 جنيه حتى 200000ج مازاد عن 200000جنيه
الممارسات….. حتى 25000 جنيه حتى 50000 جنيه حتى 100000ج 100000 جنيه
الاتفاق المباشر:
التوريدات والخدمات
ومقاولات النقل…. حتى 1000 جنيه حتى 2000 جنيه – –
مقاولات الأعمال.. حتى 200 جنيه حتى 4000 جنيه – –
المزايدات ….. حتى 5000 جنيه حتى 100000 جنيه حتى 200000جنيه ما زاد على 200000جنيه
المادة 17
تشكل لجان تحديد الأصناف المستغنى عنها ولجان التصنيف ولجان التثمين ولجان البيع بقرار من السلطة المختصة بالاعتماد، ويجب أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية كما يجب تمثيل كل من وزارة المالية ومجلس الدولة في هذه اللجان في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع المبينة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
المادة 18
تعاين اللجنة المشكلة لتثمين الأصناف المطلوب بيعها، ثم تقوم بتثمينها مسترشدة في ذلك بأثمان البيع السابقة إن وجدت وحالة السوق، ويعتبر هذا التقدير ثمنا أساسيا للبيع بعد اعتماده، ويراعى السرية بالنسبة للثمن الأساسي.
المادة 19
إذا لم يصل أعلى سعر في المزايدة إلى الثمن الأساسي الذي حددته لجنة التثمين تلغى المزايدة بقرار من السلطات المختصة بالاعتماد ويعاد النظر في إجراءات العملية.
المادة 20
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالمركز أو أقارب أي منهم حتى الدرجة الأولى التقدم بعروض أو عطاءات أو الدخول في مزايدات أو تكليفهم بتنفيذ أعمال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة 21
تحرر عقود عن التوريدات والأعمال التي تزيد على 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ويتم مراجعة هذه العقود بمعرفة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة أما إذا كانت القيمة أقل من ذلك فيجب أن يتضمن أمر التوريد من الشروط ما يكفل حق المركز قبل الغير.
المادة 22
تسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ولائحة المخازن الحكومية فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.