الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الإرشاد بميناء العريش – القانون رقم 87 لسنة 1997

القانون رقم 87 لسنة 1997
قانون تنظيم الإرشاد بميناء العريش

المادة 1
تسري أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 في شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط على ميناء العريش.


المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات