قانون تنظيم الإرشاد بميناء العريش – القانون رقم 87 لسنة 1997
القانون رقم 87 لسنة 1997
قانون تنظيم الإرشاد بميناء العريش
المادة 1
تسري أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 في شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط على ميناء العريش.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.