الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن – القرار رقم 97 لسنة 2000

قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 97 لسنة 2000
اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن 

المادة 1 إصدار
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المرفقة.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يشمل إنتاج الدواجن جميع ما يتعلق بإنتاج وصناعات الدواجن، وبصفة خاصة المجالات التالية:
1 – تربية الأصول والجدود والأمهات.
2 – عمليات التفريخ.
3 – إنتاج الأعلاف والمركزات والإضافات الغذائية والأدوية واللقاحات.
4 – إنتاج بيض المائدة.
5 – إنتاج بداري اللحم.
6 – إنشاء وتشغيل مجازر الدواجن، وتصنيع لحومها وحفظها.


المادة 2
عضوية الاتحاد اختيارية، وتتكون من المشتغلين بإنتاج وصناعات الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القطاعين الخاص والتعاوني وقطاع الأعمال العام والعاملين في مستلزمات الدواجن.

*معدلة بموجب قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – رقم 3034 لسنة 2003.


المادة 3
يشترط للعضوية العاملة في الاتحاد ما يلي:
1 ـ أن يكون العضو متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 ـ أن يكون من المشتغلين بإنتاج وصناعات الدواجن.
3 ـ أن يكون مقيدا بالسجل التجاري أو أن يكون لديه بطاقة ضريبية مع توفيق أوضاعه مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة فيما يختص بالتراخيص.

*البند (3) معدل بموجب قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – رقم 1765 لسنة 2001.


المادة 4
لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما إلى لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة (22) من قانون إنشاء الاتحاد بعد أداء المصاريف الإدارية الفعلية التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه، وثبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد استطلاع رأي مجلس إدارة الاتحاد.


المادة 5
يخطر المتظلم بقرار لجنة الطعون وأسبابه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره، ويكون قرار اللجنة نهائيا.


المادة 6
ينشأ بمجلس إدارة الاتحاد السجلات الآتية:
1 – سجل قيد طلبات العضوية.
2 – سجل العضوية العامة للاتحاد.
3 – سجل العضوية لكل شعبة.
4 – سجل قيد قرارات مجلس إدارة الاتحاد.
5 – سجل قيد قرارات الجمعية العمومية للاتحاد.
6 – سجل قيد قرارات الجمعية العمومية للشعب، ومجالسها.
7 – سجل قيد الطعون والتظلمات.
8 – سجل قيد طلبات التحكيم.
9 – سجل قيد الموضوعات المطروحة على لجنة النظام.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الاتحاد بتنظيم هذه السجلات وكيفية القيد بها.


المادة 7
(أ‌) يحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (4) من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالنسبة لبدارى اللحم (التسمين) ليكون 250 جنيهًا.
(ب‌) يتعدد الرسم بتعدد الأنشطة التي يمارسها العضو بحد أقصى خمسة آلاف جنيه عن جميع الأنشطة بالنسبة إلى الشركات متعددة الأغراض.
(ج) يستحق الرسم لمرة واحدة عند القيد في عضوية الاتحاد وعند إعادة القيد.

*معدلة بموجب قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – رقم 1075 لسنة 2010 .


المادة 8
يحدد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة بمبلغ 200 جنيه بالنسبة لبدارى اللحم (التسمين).

*معدلة بموجب قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – رقم 1075 لسنة 2010 .


المادة 9
يصدر وزير الزراعة – بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد – قرارا بتحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد ولجانه وفروعه لأعضائه، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


المادة 10
يترتب على عدم أداء الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادتين (7)، (8) خلال شهر من تاريخ إخطار العضو وقف عضويته.
ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية مقدارها (20%) من قيمتها عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق بحد أقصى (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العضوية.


المادة 11
يشطب العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد التزاماته مضافا إليها قيمة الغرامة.
ولا يجوز له في هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية للاتحاد التي تم فيها شطب العضو.


المادة 12
يقدم طلب إعادة القيد إلى مجلس إدارة الاتحاد مصحوبا بما يفيد سداد الالتزامات المالية السابقة والالتزامات المالية عن السنة التي يطلب فيها إعادة القيد.
ويبت مجلس الإدارة في طلب إعادة القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره، ويكون رفض طلب إعادة القيد بقرار مسبب.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة (22) من قانون إنشاء الاتحاد، وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي مجلس إدارة الاتحاد.
ويخطر المتظلم بقرار لجنة الطعون وأسبابه فور صدوره بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويكون قرار اللجنة نهائيا.


المادة 13
تكون ممارسة الاتحاد لاختصاصاته المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه عن طريق جمعيته العمومية ومجلس إدارته، وشعبة النوعية والأجهزة الفنية واللجان المبينة بالقانون وهذه اللائحة.


المادة 14
يضع مجلس إدارة الاتحاد ميثاق شرف يكفل احترام تقاليد المهنة، يلتزم به أعضاؤه ويعتبر نافذا من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للاتحاد باعتماده.


المادة 15
يتولى الاتحاد تحقيق أغراضه المبينة بالمادة الثالثة من القانون، وله في سبيل ذلك:
1 – إجراء دراسة نصف سنوية للأسواق الداخلية والخارجية واحتياجاتها ومستوى الأسعار بها.
2 – إقامة ودعم المراكز العلمية للأبحاث الفنية.
3 – إبلاغ الأعضاء باحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية، وتنسيق عمليات الإنتاج فيما بينهم.
4 – توفير مهمات ومعدات الإنتاج اللازمة وبيعها ووضع نظم توزيعها على الأعضاء.
5 – تقديم المشورة الفنية اللازمة للإنتاج في كافة الأنشطة.
6 – تدبير وسائل النقل الداخلي والإشراف على تنفيذ عمليات النقل.
7 – إجراء الدراسات والأبحاث التي يطلبها أعضاء الاتحاد أو الراغبون في إنشاء مشروعات مما يدخل في أنشطة الاتحاد.
8 – إعداد وتنظيم برامج التدريب.


المادة 16
قرارات الجمعية العمومية للاتحاد ملزمة لمجلس الإدارة والجمعيات العمومية للشعب، ومجالس إدارتها وجميع أعضاء الاتحاد.
وقرارات مجلس إدارة الاتحاد ملزمة لجميع الأعضاء والجمعيات العمومية للشعب ومجالسها.
وقرارات الجمعية العمومية للشعبة ملزمة لمجلس إدارتها وأعضائها.
ويلتزم أعضاء الشعب بقرارات مجالس إداراتها.


المادة 17
يشكل مجلس إدارة الاتحاد جهازا فنيا يتولى دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة.


المادة 18
يضم الاتحاد الشعب النوعية التالية:
1 – شعبة الأصول والجدود.
2 – شعبة أمهات التسمين.
3 – شعبة أمهات البياض.
4 – شعبة معامل التفريخ.
5 – شعبة بيض المائدة.
6 – شعبة بدارى اللحم.
7 – شعبة مجازر الدواجن وتصنيع لحومها وحفظها.
8 – شعبة الأعلاف والمركزات وإضافات الأعلاف.
9 – شعبة الأدوية واللقاحات والمواد البيولوجية الأخرى.
ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد إعادة تنظيم الشعب. أو إنشاء شعب جديدة أو نقل نشاط من شعبة إلى أخرى.
ويكون لكل شعبة مجلس شعبة، وجمعية عمومية خاصة بها.


المادة 19
تتكون الجمعية العمومية لكل شعبة متخصصة من أعضاء الاتحاد الذين يدخل نشاطهم في مجال عمل الشعبة.
وتقوم الشعبة بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد في مجال نشاطها وترفع قراراتها وتقاريرها واقتراحاتها إلى مجلس إدارة الاتحاد.


المادة 20
مجلس الشعبة المتخصصة هو السلطة المسئولة أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى تنفيذ قانون إنشاء الاتحاد ولائحته التنفيذية ونظمه وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته، وقرارات الجمعية العمومية للشعبة بعد تصديق مجلس إدارة الاتحاد عليها.


المادة 21
تكون دعوة الجمعية العمومية للشعبة للانعقاد بقرار من مجلس إدارتها مرة كل عام على الأقل، ويتم إخطار أعضاء الشعبة لحضور الجمعية العمومية بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما.
وتجوز دعوة الجمعية العمومية للشعبة لانعقاد غير عادي بناء على طلب كتابي من وزير الزراعة أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس الشعبة أو نصف عدد أعضائها.


المادة 22
تنتخب الجمعية العمومية للشعبة مجلس الشعبة يتكون من 11 عضوا فإذا قل عدد المرشحين عن ذلك يتكون مجلس الشعبة من هؤلاء المرشحين على ألا يقلوا عن خمسة أعضاء، وينتخب أعضاء مجلس الشعبة رئيسها فى أول اجتماع له.


المادة 23
تكون مدة مجلس الشعبة أربع سنوات وعليه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الشعبة خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس.


المادة 24
يتبع في شأن الدعوة لانتخاب مجلس الشعبة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى انتخاب مجلس إدارة الاتحاد عدا ما تعلق منها بعدد الأعضاء.


المادة 25
عند خلو مكان أحد أعضاء مجلس الشعبة يحل محله الحاصل على أعلى نسبة أصوات في انتخابات، مجلس الشعبة، وتكون مدة العضو الجديد هي المكملة لمدة عضوية سلفه.


المادة 26
يكون إنشاء فروع ومكاتب الاتحاد بالداخل والخارج بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد.
ويحدد قرار إنشاء الفرع أو المكتب اختصاصه بما يتفق مع أحكام قانون إنشاء الاتحاد ولائحته التنفيذية.
كما يحدد مجلس الإدارة بقرار منه كيفية ممارسة الفرع أو المكتب لنشاطه، ويصدر بتعيين العاملين بالفرع أو المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد مع مراعاة أحكام اللائحة المالية والإدارية للاتحاد.


المادة 27
يشكل مجلس إدارة الاتحاد لجانا دائمة للإشراف على الأنشطة المختلفة للاتحاد، ويقوم باختيار مقرر لكل لجنة يكون مسئولا أمام المجلس عن نشاط لجنته، ولا تكون قرارات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
وتشمل اللجان المذكورة ما يأتي:
1 – اللجنة العلمية.
2 – اللجنة المالية.
3 – لجنة شئون العاملين.
4 – اللجنة القانونية.
5 – لجنة العلاقات والشئون العامة والمعلومات والنشر.


المادة 28
لمجلس الإدارة تشكيل مجموعات عمل للقيام بما يراه محققا لأهدافه وفاعلية نشاطه.


المادة 29
تحدد الاختصاصات الرئيسية للجان الدائمة، على الوجه التالي:
(أ‌) اللجنة العلمية:
1 – دراسة خطط التنمية الاقتصادية في مجال إنتاج الدواجن.
2 – تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف أنشطة الاتحاد.
3 – تبادل الخبرات والمعلومات مع وزارة الزراعة والهيئات العامة ومراكز البحوث والجمعيات العلمية في الداخل والخارج.
4 – ربط البحوث العلمية بواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادة وتخصيص تكاليفه.
5 – تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية في نطاق أنشطة الاتحاد.
(ب) اللجنة المالية:
1 – تنفيذ اللائحة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الاتحاد.
2 – اقتراح مشروع الميزانية السنوية للاتحاد.
3 – متابعة ومراقبة أوجه الصرف.
4 – دراسة الموقف المالي كل ثلاثة أشهر وتقديم تقرير عنه لمجلس إدارة الاتحاد.
5 – اقتراح النقل من بند إلى بند آخر بالميزانية ومراجعة مصروفات الشعب والفروع وعرضها على مجلس الإدارة.
6 – اقتراح أفضل الوسائل لتنمية موارد الاتحاد والإشراف على تحصيل أمواله.
7 – إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، وتقديم البيانات اللازمة لمراقب الحسابات لإعداد تقريره.
(ج) لجنة شئون العاملين:
النظر في المسائل التي تحددها لائحة شئون العاملين وبصفة خاصة التعيين، ومنح العلاوات، والمكافآت، والترقيات وإنهاء الخدمة، وذلك على الوجه المبين بلائحة العاملين التي يصدرها مجلس إدارة الاتحاد.
(د) اللجنة القانونية:
1 – إبداء الرأي في المسائل القانونية التي يحيلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو الأمين العام أو مقررو اللجان.
2 – إجراء التحقيقات في الأمور التي تحال إليها وعرض النتيجة على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في شأنها.
3 – بحث الشكاوى التي يقدمها أعضاء الاتحاد أو غيرهم من المواطنين والتحقيق فيها وعرض النتيجة على مجلس إدارة الاتحاد.
4 – متابعة إجراءات العرض على لجان الطعن والتحكيم وهيئة النظام.
(هـ) لجنة العلاقات والشئون العامة والمعلومات والنشر:
1 – إعداد رحلات للخارج لأعضاء الاتحاد للوقوف على التطور في مجال صناعة الدواجن ودراسة الأسواق.
2 – الإشراف على أوجه النشاط الاجتماعي للاتحاد وإقامة الحفلات الترفيهية لأعضاء الاتحاد.
3 – تيسير حصول أعضاء الاتحاد على الكتب والمجلات والأبحاث.
4 – الإشراف على عقد اللقاءات والمؤتمرات.
5 – نشر الأبحاث العلمية والمعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة باحتياجات السوق وغيرها.


المادة 30
مع مراعاة أحكام المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12 من قانون إنشاء الاتحاد تتبع في دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإجراءات المبينة بهذا الفصل.


المادة 31
يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد، ويحدد القرار تاريخ وموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية والموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية.


المادة 32
يخطر الأعضاء بتاريخ موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول الأعمال من خلال صحيفة يومية واسعة الانتشار قبل موعد الانعقاد بواحد وعشرين يومًا على الأقل.

*معدلة بموجب قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 2234 لسنة 2011.


المادة 33
يجب أن يتضمن جدول الأعمال:
1 – عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة السابقة.
2 – عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد والحساب الختامي عن السنة المالية السابقة.
وتنظر الجمعية في كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الإدارة، وكذلك كل اقتراح يقدمه إلى المجلس كتابة عضو الجمعية قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.


المادة 34
يكون حضور العضو من الأشخاص الطبيعيين بنفسه أو بوكيل عنه من أعضاء الاتحاد أما الشخص الاعتباري فيحضر عنه من يمثله قانونا.


المادة 35
يكون إثبات الحضور بموجب كشوف موقع عليها بما يفيد ذلك ويحرر محضر بمداولات الجمعية العمومية وقراراتها.


المادة 36
يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابي من وزير الزراعة أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.


المادة 37
يخطر الأعضاء بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وجدول الأعمال بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل اليوم المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.


المادة 38
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الرأي الذي يبديه رئيس الجمعية العمومية.


المادة 39
تجرى الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاتحاد الذي يدعو إليه وزير الزراعة.


المادة 40
مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
ويجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية أحد مجالس الشعب.


المادة 41
يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، وذلك لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.


المادة 42
يحدد القرار الصادر بالدعوة لإجراء الانتخابات ما يلي:
1 – بيان شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (15) من قانون إنشاء الاتحاد.
2 – بيان الأوراق المطلوبة للترشيح.
3 – ميعاد تقديم طلبات الترشيح.
4 – ميعاد انعقاد الجمعية العمومية وساعته ومكان انعقادها.
ولا يجوز لمن ألغى وقف عضويته أو أعيد قيده من الشطب التقدم للترشيح للدورة التي تم فيها الوقف أو الشطب.
ويعلن عن الدعوة مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي مكان بارز.


المادة 43
تقدم طلبات الترشيح إلى سكرتارية مجلس الإدارة على النموذج المعد لذلك، ويعطى مقدم الطلب إيصالا لإثبات تقديم الطلب.


المادة 44
يكون الإدلاء بالرأي في الانتخاب تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الزراعة مكونة من مستشار بإحدى الهيئات القضائية رئيسا، وعضوية اثنين من أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجتهما عن رئيس بالمحكمة الابتدائية أو ما يعادلها، وأمانة سر المستشار القانوني للاتحاد.


المادة 45
يكون إبداء الرأي بصفة سرية في بطاقة الانتخاب المعدة لهذا الغرض.
وتتضمن البطاقة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وبيان الشعبة التي ينتمي إليها كل مرشح منهم، وترتب الأسماء بحسب ترتيب الشعب الوارد بالمادة (18) من هذه اللائحة، على أن ترتب الأسماء داخل كل شعبة بحسب تاريخ تقديم الطلب.


المادة 46
يسلم إلى عضو الجمعية العمومية للاتحاد قبل إجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل بطاقة يوضح بها اسمه ورقم قيده والشعبة التي ينتمي إليها، وما يفيد سداده الاشتراك السنوي.


المادة 47
يسلم رئيس لجنة الانتخابات إلى العضو بطاقة الانتخاب الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأشير عليها بانتخاب ثمانية عشر عضوا بواقع عضوين عن كل شعبة.


المادة 48
يبطل الصوت في الحالتين الآتيتين:
1 – إذا دون الناخب أية علامة تفصح عن شخصيته.
2 – إذا تضمنت البطاقة انتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب عن كل شعبة.


المادة 49
يكون عدد البطاقات المعدة لإبداء الرأي مساويا لعدد الأعضاء الذين يجوز لهم الانتخاب.
ولا يجوز لمن أوقفت عضويته أو شطبت الاشتراك في عملية الانتخاب إلا بعد زوال سبب الوقف أو إعادة القيد.


المادة 50
يتولى رئيس اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع التأكد من عدد البطاقات، وفحص الصندوق لضمان خلوه من أية بطاقات.


المادة 51
يقوم الناخب بعد إبداء رأيه بطي البطاقة بنفسه ويسلمها إلى رئيس اللجنة ليضعها في الصندوق المعد لذلك.


المادة 52
تقوم اللجنة بعد تمام عملية الاقتراع بإحصاء عدد البطاقات والتأكد من مطابقتها لعدد الأعضاء الذين أدلو بأصواتهم، ثم تتولى فرز الأصوات وإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وتعلن نتيجة الانتخابات بفوز العضوين الحاصلين على أعلى الأصوات من كل شعبة.


المادة 53
تحرر اللجنة محضرا لأعمالها على النموذج المعد لذلك تثبت فيه أسماء الأعضاء الفائزين والشعب التي ينتمون إليها.


المادة 54
بعد تمام عملية الانتخاب وإعلان النتيجة وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة, يقوم رئيس لجنة الانتخاب بإخطار وزير الزراعة بالنتيجة وصورة المحضر المشار إليه في المادة السابقة ويتولى وزير الزراعة تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة من المعنيين بنشاط الاتحاد.


المادة 55
عند خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة – لأي سبب – يحل محله إذا كان عضوا منتخبا المرشح التالي له في عدد الأصوات من أعضاء الشعبة التي ينتمي إليها، فإذا كان عضوا معينا عين بدلا منه بقرار من الوزير المختص، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
وفي حالة خلو مقعد الرئيس لأي سبب ينتخب المجلس رئيسا من بين أعضائه للمدة المتبقية.


المادة 56
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق.


المادة 57
يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حالة غيابه يحل محله أكبر نائبي الرئيس سنا.


المادة 58
يكون لمجلس الإدارة أمانة عامة، يرأسها أمين عام.


المادة 59
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في كل سنة على الأقل بدعوة من رئيسه.
ويجوز لوزير الزراعة، ولخمس أعضاء المجلس أن يطلب إلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد لمناقشة الأمور المبينة في الطلب، وتكون الدعوة إلى الانعقاد في جميع الأحوال من رئيس المجلس.


المادة 60
يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاته بمقر الاتحاد ويخطر الأعضاء بموعد الانعقاد وجدول الأعمال قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالطريقة التي يقررها مكتب المجلس.


المادة 61
يحرر أمين سر المجلس محضرا بالاجتماع يتضمن الموضوعات التي عرضت عليه وقرارات المجلس في شأنها – يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.


المادة 62
تدون قرارات المجلس بحسب تاريخ صدورها في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة سر الاتحاد.


المادة 63
مع مراعاة حكم المادة (21) من قانون إنشاء الاتحاد يكون نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والإجراءات التي تتبع لتغييره، على النحو المبين بهذا الباب.


المادة 64
يتولى مراقب الحسابات التأكد من سلامة الإجراءات المبينة باللائحة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الاتحاد وفحص مستندات الصرف، ويراجع الحساب الختامي للاتحاد في نهاية السنة المالية.


المادة 65
يلتزم مراقب الحسابات بتقديم تقرير إلى مجلس إدارة الاتحاد عن الميزانية والحساب الختامي يتضمن ملاحظاته واقتراحاته.


المادة 66
يدعى مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة التي تنظر فيها ميزانية الاتحاد وحساباته، ولمجلس الإدارة دعوته لتقديم ملاحظاته ورأيه فيما يدخل في اختصاصاته من أمور.
وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الإجراءات التي تتم بها دعوة أعضاء مجلس الإدارة.


المادة 67
يدعى مراقب الحسابات لتقديم تقريره عن الميزانية والحساب الختامي إلى الجمعية العمومية، ولكل عضو من أعضاء الجمعية إبداء ما يراه من ملاحظات، ومناقشة مراقب الحسابات فيما ورد بالتقرير.


المادة 68
لمجلس الإدارة وربع عدد أعضاء الجمعية تقديم اقتراح مسبب إلى الجمعية العمومية بتغيير مراقب الحسابات ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد إخطار المراقب بنص الاقتراح وأسبابه، وللمراقب أن يبدي أوجه دفاعه كتابة إلى الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية.
وعلى الجمعية العمومية إصدار قرارها في هذا الشأن بعد المناقشة وسماع أوجه دفاع المراقب التي يبديها بالجلسة.


المادة 69
لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يطعن في قيد مرشح آخر لعدم توافر شروط الترشيح فيه، ولكل من أغفل قيد اسمه في كشف المرشحين أن يقدم تظلما إلى اللجنة.
وتفصل اللجنة في الطعن أو التظلم خلال أسبوع من تاريخ قيده في السجل المعد لذلك، وتصدر اللجنة قرارها مسببا ويخطر به الطاعن قبل ميعاد بدء الانتخاب بأسبوع على الأقل.


المادة 70
يقدم الطعن في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة ويقدم الطلب من المرشح أو من وزير الزراعة متضمنا أسباب الطعن وأسانيده وتصدر اللجنة قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار مسببا ويخطر به الطاعن ووزير الزراعة لإصدار القرار بأعمال مقتضاه.


المادة 71
تقيد التظلمات والطعون في السجل المعد لذلك، في يوم ورودها وتعطى رقما، ويخطر مقدمها بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها عند تقديم الطعن أو الطلب.
وللجنة أن تستوفي ما تراه من بيانات أو معلومات أو مستندات لازمة للفصل في الطلب.


المادة 72
يكون الطعن في قرارات هيئة النظام المنصوص عليها في المادة (24) من قانون إنشاء الاتحاد بطلب يقدم خلال خمسة عشر يوما من صدور القرار إلى لجنة الطعن موضحا به أسباب الطعن على القرار والمستندات المؤيدة للطعن.
وتصدر لجنة الطعن قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسببا ويخطر به الطاعن ومجلس إدارة الاتحاد ووزير الزراعة.


المادة 73
1 – يقدم طلب التحكيم إلى سكرتارية مجلس إدارة الاتحاد ويقيد في سجل خاص في تاريخ تقديمه.
2 – يعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار بتشكيل لجنة التحكيم.
3 – تشكل لجنة من عدد فردي، ويختار كل طرف من أطراف التحكيم محكما عنه، ويختار مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة، وباقي الأعضاء من بين المقيدين بسجلات لجان التحكيم التي يصدر بهم سنويا قرار من مجلس الإدارة.
4 – يطبق على التحكيم المنصوص عليه في المادة (23) من قانون إنشاء الاتحاد الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
5 – يؤدي طالب التحكيم عند تقديم الطلب رسما قدره (10%) من قيمة النزاع المطروح على لجنة التحكيم يلزم به من صدر ضده حكم هيئة التحكيم.
6 – يلزم المحكوم ضده فضلا عن رسوم التحكيم بأتعاب المحكمين التي يقدرها مجلس إدارة الاتحاد.


المادة 74
يلحق بلجنة التحكيم عدد كاف من العاملين يحددهم مجلس إدارة الاتحاد.


المادة 75
يحال عضو الاتحاد الذي ينسب إليه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (24) من قانون إنشاء الاتحاد إلى هيئة النظام المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من أحد نوابه في حالة رئاسته لهيئة النظام بناء على طلب وزير الزراعة أو الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس الإدارة وتكون الإحالة بقرار اتهام مبين به التهم الموجهة إلى العضو المحال وأدلة ثبوتها يعلن بها المحال قبل الجلسة المحددة لانعقاد هيئة النظام بأسبوعين على الأقل.
ولا تكون الإحالة إلا بعد إجراء تحقيق جنائي أو تحقيق إداري تجريه اللجنة القانونية للاتحاد يسمع فيه أقوال المحال.
وللعضو المحال الحق في إبداء أوجه دفاعه وتقديم المستندات المؤيدة له وذلك أمام اللجنة القانونية وأمام هيئة النظام وله الاستعانة بأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف لحضور التحقيق والمحاكمة.
وتكون التحقيقات وجلسات المحاكمة سرية لا يحضرها غير أعضاء هيئة النظام وأمين السر والعضو المحال ومحاميه، ومن ترى هيئة النظام سماع أقواله.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ويكون قرارها مسببا ونهائيا وتسلم إلى المحال صورة منه باليد مع توقيعه بما يفيد الاستلام أو بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويخطر مجلس إدارة الاتحاد ووزير الزراعة بقرار هيئة النظام وأسبابه.


المادة 76
يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً باللائحة المالية والإدارية للاتحاد، وإجراءات التعاقد، ولائحة المخازن.


المادة 77
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام شئون العاملين به، تتضمن الهيكل الوظيفي، وشروط شغل الوظائف، ووصفها، وتصنيفها وجدول المرتبات والبدلات ولائحة بدل السفر، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.


المادة 78
يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك.


المادة 79
يصدر مجلس الإدارة لائحة واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والجزاءات التي توقع عليهم والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وإجراءات توقيعه.


المادة 80
يختص قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة بمراقبة تنفيذ أحكام قانون إنشاء الاتحاد ولائحته التنفيذية ويكون للجهة المذكورة حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، في مقر الاتحاد, وعلى العاملين الذين يختارهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد معاونة الجهة المذكورة على أداء مهمتها, ويقدم القطاع المذكور تقريرا سنويا عن نتائج أعماله إلى وزير الزراعة في نهاية كل سنة مالية.


المادة 81
لوزير الزراعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الوقائع التي تتضمنها شكوى جدية تقدم بها أحد أعضاء الاتحاد أو ترد في تقرير الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة وللجنة تقصي الحقائق سماع من ترى سماعه من العاملين بالاتحاد أو غيرهم ممن يتصل به وللجنة الاطلاع على ما ترى عليه من الأوراق والسجلات وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة التحقيق إلى وزير الزراعة خلال ستة شهور من تاريخ تكليفها بالتحقيق وإذا ثبت لوزير الزراعة أن مجلس إدارة الاتحاد أو أحد لجانه قد ارتكب مخالفة لأحكام قانون إنشاء الاتحاد أو لائحته التنفيذية، قام بإخطار مجلس إدارة الاتحاد لإزالة أسباب تلك المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار ويكون الإخطار المشار إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات