الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحه التنفيذيه لقانون انشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال – القرار رقم 1395 لسنة 2002

قرار مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002
اللائحه التنفيذيه لقانون انشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.


المادة 2 إصدار
تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة .


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .


المادة 1
الغرض من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان عدد عمالها التي تم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير منشئة لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي .


المادة 2
يختص مجلس إدارة الصندوق بما يأتي :
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبما يؤدي إلى إزالة أسباب عدم سداد الأجور للعاملين بالمنشأة .
2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها المحد من آثارها ببحث وتحديد المشكلة والمتابعة المستمرة حتى إزالة أسبابها .

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1580 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.


المادة 3


المادة 4
يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من المجلس على أن يلحق ذلك باللوائح المالية والإدارية للصندوق .


المادة 5
يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لإعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق حسب مقتضيات العمل وتطوره بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يحضر جلسات مجلس إدارة الصندوق، ويكون مقررا له ولا يكون له صوت معدود في المداولات.


المادة 6
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام.


المادة 7
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية، وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه ولائحته التنفيذية وما يصدره مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات.
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهمته.


المادة 8
تسدد المنشآت الخاضة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال النصف الأول من كل شهر مرفقا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم الأساسية.


المادة 9
تصرف الإعانة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها استنادا إلى تقرير تتقدم به للصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقا له نموذج طلب الإعانة.
2- يتولى الصندوق اتخاذ كافة إجراءات الصرف وتسليم الشيكات ومتابعة عملية الصرف.
3- تصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الأعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة أيهما أقرب ويكون الصرف بواقع (75%) من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 1000 جنيه شهريا.
4- أن يكون هؤلاء العاملين من المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
5 – يكون الصرف بواقع (۱۰۰٪) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى ١٥٠٠ جنيه مصري شهريًا.
6- أن يكون صرف الإعانة للعاملين بالمنشأة التي يسري عليها هذا القانون بشيكات موقعا عليها من الأمين العام للصندوق أو من يفوضه كتوقيع أول ويكون التوقيع الثاني للمختص بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه.

  • البند (5) معدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2025.
    *معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2019.
    *معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2007 – بشأن استبدال نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002.

المادة 10
يوقف صرف الإعانة في الحالات الآتية:
1- إذا وجد العامل فرصة عمل بديلة.
2- إعادة تشغيل المنشأة.
3-انتهاء علاقة العمل وفقا لأحكام القانون.
4- إذا ثبت التحايل بأية صورة لصرف الإعانة.


المادة 11
تلتزم الشئون المالية بالصندوق بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات نهاية كل شهر وعرضه على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة.


المادة 12
تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية، ويرحل فائض الحساب المودعة به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية.


المادة 13
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق أو من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه.


المادة 14
تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف.


المادة 15
يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتسري عليها ما يسري على الموازنة العامة من أحكام كما يعد له حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية.
وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2020.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.


المادة 16
تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق.


المادة 17
لمجلس إدارة الصندوق قبول التبرعات والهبات والإعانات المشروطة.


المادة 18
يُعد الصندوق تقريرًا فى نهاية كل سنة مالية يتضمن نتائج أعمال وبيان أوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ إعداد التقرير .
ويعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده، ويوافى الجهاز المركزى للمحاسبات بنسخة رسمية منه .

*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2020.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات