اللائحه التنفيذيه لقانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه – القرار رقم 1316 لسنة 2005
قرار مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005
اللائحه التنفيذيه لقانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المرفقة.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005, وبالوزير المختص رئيس مجلس الوزراء.
كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية.
المادة 2
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها, وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 3
تسرى أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال, بما فيها الممارسات أو العقود أو الاتفاقات, التي تشكل جرائم طبقاً للقانون والتي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
المادة 4
في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة, يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة في المواد التالية المعنى المبين لها في هذه المواد.
المادة 5
يقصد بالأشخاص الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وذلك أياً كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.
ويعد من الأشخاص المشار إليها في الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر بمن في ذلك زوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية ما لم يتبين من ظروف الحال انتفاء هذه السيطرة، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها وذلك على نحو يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 6
يقصد بالسوق المعنية السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجان المعنية والنطاق الجغرافي على النحو الآتي:
أولاً – المنتجات المعنية: هي المنتجات التي يعد كل منها، من وجهة نظر المستهلك، بديلاً عملياً وموضوعياً للآخر، ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد وجهة نظر المستهلك المشار إليه – على وجه الخصوص – الآتي:
1- تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص أو الاستخدام.
2- مدى قدرة المشترين على التحول من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.
وفي هذه الحالة، يجوز الأخذ في الاعتبار ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول هؤلاء المشترين من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.
ثانياً – النطاق الجغرافي: هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقًا لأي من المعيارين الآتيين:
1- مدى قدرة المشترين للمنتج المعنى على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص إلى منطقة أخرى في مصر أو خارجها نتيجة التغير النسبى في السعر أو نتيجة للعوامل التنافسية الأخرى.
2- مدى قدرة البائعين للمنتج المعني في مصر أو خارجها على الانتقال إلى المنطقة الجغرافية محل الفحص التي يتواجد فيها مشتري المنتج المعني نتيجة للتغير النسبى في السعر أو نتيجة للعوامل التنافسية الأخرى.
ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد مدى قدرة المشترين أو البائعين الواردة في البندين (1، 2) سالفي الذكر من (ثانياً) الآتي:
(أ) تكاليف النقل بين المنطقة الجغرافية محل الفحص والمناطق الجغرافية الأخرى، بما في ذلك تكلفة التأمين، والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية محل الفحص بالمنتج المعنى من مناطق جغرافية أخرى في مصر أو من الخارج.
(ب) القيود الجمركية وغير الجمركية على المستويين المحلى والخارجي.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 7
تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر العناصر الآتية:
1- زيادة حصة الشخص على (25%) من السوق المعنية, ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معاً, وذلك خلال فترة زمنية معينة.
2- قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها بالسوق المعنية.
3- عدم قدرة الأشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات بالسوق المعنية.
المادة 8
يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة منفرداً على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، وذلك بمراعاة العوامل الآتية على الأخص:
(أ) حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين.
(ب) تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة على اكتساب القدرة على تحديد الأسعار أو حجم المعروض بها.
(ج) عدد الأشخاص المتنافسين في السوق المعنية وتأثيرهم النسبي على هيكل هذه السوق.
(د) مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج أو إلى قنوات التوزيع.
(هـ) مدى تأثير القيود القانونية أو الفعلية على قدرة المنافس القائم للشخص على التوسع في السوق المعنية أو على قدرة شخص آخر على دخول تلك السوق.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 9
ملغاة
ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016، نص المادة قبل الإلغاء:
يقصد بالأشخاص المتنافسة، الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو في المستقبل.
المادة 10
ملغاة
ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016، نص المادة قبل الإلغاء:
تشمل الاتفاقات والتعاقدات التي تتم بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية, الاتفاقات والتعاقدات المكتوبة والشفوية.
المادة 11
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في أية سوق معنية إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد إحداث أي مما يأتي:
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، ويدخل في تحديد هذه الأسعار الاتفاق على العائد المستحق على الأقساط أو على مدة الضمان أو على خدمات ما قبل أو بعد البيع أو على أي أسلوب آخر من شأنه تحديد الأسعار المشار إليها.
(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، ويسترشد في قيام التنسيق بما يأتي:
1- تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
2- الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشتمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الذي يرسو عليه العطاء، سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء.
3- الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.
4- الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو خصائصه أو الحد من توافره.
ويقصد بالأشخاص المتنافسين الأشخاص الذين يعملون في ذات السوق المعنية في الحال أو التي بمقدورها العمل فيه في المستقبل، وتشمل الاتفاقات والتعاقدات التي تتم بين الأشخاص المتنافسين في السوق المعنية الاتفاقات والتعاقدات المكتوبة وغير المكتوبة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010
المادة 11 مكرر
للجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في المادة السابقة من هذه اللائحة الاتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
يكون تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في المادتين (16 و17) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم الفقرة المشار إليها.
*مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016 .
المادة 12
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد الحد من المنافسة.
ويكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من شأنه الحد من المنافسة بناءً على الفحص الذي يجريه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك في ضوء العوامل الآتية:
1- تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
2- وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.
3- اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، ومقتضيات الأمن والسلامة، وذلك كله على النحو الذي لا يضر بالمنافسة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 13
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
(أ) أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت، بما في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعامل، ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.
(ج) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملائه.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
(هـ) التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أياً كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى، وذلك على نحو يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق.
(و) الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصادياً، ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذي لا يلبي المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب في السوق المعنية.
(ز) أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً، ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق.
(ح) بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة، ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالي التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات من المنتجات، ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة أي من الآتي:
1- ما إذا كان البيع من شأنه إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.
2- ما إذا كان البيع من شأنه منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.
3- ما إذا كان البيع من شأنه أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج أشخاص منافسين له من السوق، أو منع منافسين آخرين من دخولها.
4- ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق.
(ط) إلزام الشخص المسيطر لأي مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له، ويقصد بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إلى الحد الذي يؤدي إلى تهديد بقائه في السوق أو إخراجه منه أو الحد من حرية أو منع هذا المنافس من الدخول إلى السوق.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010
المادة 14
لا تسري أحكام هذه اللائحة بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 15
للجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) من قانون المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 16
يكون تقديم الطلب المشار إليه في المادة (15) من هذه اللائحة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1- يقدم الطلب كتابةً إلى رئيس مجلس الإدارة على النموذج المعد لذلك من قبل الجهاز، وذلك قبل إبرام الاتفاق أو العقد أو القيام بالعمل محل الطلب، على أن يتضمن الطلب عرضاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامة التي يحققها الاتفاق أو العقد أو العمل، أو ما يؤدي إليه من منافع للمستهلك ويكون الطلب مشفوعاً بالأسانيد المؤيدة له.
2- يعرض رئيس مجلس الإدارة الطلب على المجلس لنظره في أول اجتماع تال أو في الاجتماع الذي يحدده رئيس المجلس عند الاقتضاء.
3- لمجلس الإدارة أن يحيل الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال المدة التي يحددها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ موافاة الجهاز بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز للمجلس مد هذه المدة
بما لا يجاوز ثلاثين يوماً أخرى.
4- للإدارة المختصة طلب معلومات وبيانات إضافية من ذوي الشأن أو من غيرهم وعقد جلسات استماع يدعى مقدم الطلب لحضورها إن كان لحضوره مقتضى.
5- يتم عرض التقرير في شأن الطلب على مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التقرير المشار إليه.
6- يجب أن يستند قرار مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الإخراج من نطاق الحظر إلى كون موضوع طلب الإعفاء من شأنه أن يحقق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعين رفض الطلب، ويجوز أن يتضمن القرار بالموافقة تكليف الطالب بأمر أو بامتناع أياً كان نوعه.
7- يتولى المدير التنفيذي للجهاز إبلاغ الطالب بقرار المجلس وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
8- في حالة منح إعفاء وفقاً للبند (6) من هذه المادة، يجوز للجهاز في أي وقت أن يراقب مدى التزام ذوي الشأن بشروط وضوابط الإعفاء.
وفي حالة مخالفة ذوي الشأن لهذه الشروط أو الضوابط، لمجلس الإدارة إلغاء الإعفاء الممنوح لهم، أو إلزامهم بوقف تنفيذ الاتفاق أو التعاقد أو العمل موضوع الإعفاء أو بتعديل أوضاعهم فوراً أو خلال فترة زمنية محددة.
وفي جميع الأحوال، يتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 17
تكون موافقة الجهاز على الإخراج من نطاق الحظر سارية لمدة سنتين, ويجوز تجديدها بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن للجهاز قبل ستين يوماً من نهاية المدة. وينظر الجهاز طلب التجديد وفقاً لذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.
المادة 18
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.
المادة 19
يتولى الجهاز إجراء الدراسات اللازمة لممارسة مجلس الوزراء اختصاصه المنصوص عليه في المادة (10) من القانون في شأن تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية وإعداد التقارير الخاصة برأي الجهاز في هذا الشأن.
المادة 20
لا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار بيع المنتجات الأساسية التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (10) من القانون نشاطاً ضاراً بالمنافسة.
المادة 21
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وتسعة أعضاء، ويشكل وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون، ويكون لمجلس الإدارة أمانة يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 22
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل، ما لم تكن هناك ضرورة لجعلها مدة أقل، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وفي غير الأحوال التي تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 23
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة, أو غير مباشرة, أو تكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها. ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح كتابة عن قيام أي من الدواعي المذكورة لديه, وذلك قبل البدء في المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة.
المادة 24
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
المادة 25
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة في دفتر خاص, عقب كل جلسة, ويوقع على هذه المحاضر من رئيس المجلس وأمين السر.
المادة 26
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
(أ) إبداء الرأي لمجلس الوزراء في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، إعمالاً لحكم المادة (10) من القانون.
(ب) قبول المنح والهبات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه.
(ج) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها.
(د) اقتراح العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
(هـ) اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته.
(و) الموافقة بأغلبية الأعضاء على طلب تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لأي من الأفعال المخالفة للقانون.
(ز) الموافقة بأغلبية الأعضاء على التصالح في أي من الأفعال المخالفة للقانون.
(ح) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.
(ط) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة التي تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في شأنها.
وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، وفي هذه اللائحة وللمجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في مباشرة بعض الاختصاصات.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 27
لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بينهم بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز, وفي هذه الأحوال تعد تقارير عن العمل أو الإشراف تعرض على المجلس.
المادة 28
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
(أ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس الإدارة.
(ب) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
(ج) تعيين المدير التنفيذي للجهاز، وتحديد معاملته المالية.
(د) الإشراف على تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحر بوجه عام.
(هـ) الإشراف على إصدار النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(و) الطلب كتابة، بناءً على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لأي من الأفعال المخالفة للقانون.
وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، وفي هذه اللائحة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 29
يؤدي رسم مقداره عشرة آلاف جنيه، عن الطلبات الآتية:
(أ) الطلب الخاص بالإعفاء من الحظر الوارد في المادة (6) من القانون.
(ب) الطلب الخاص بالإخراج من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من القانون.
(ج) الطلب الخاص بتجديد مدة سريان الإعفاء أو الإخراج المشار إليهما في البندين (أ، ب) من هذه المادة.
ويتم سداد الرسم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإرفاق الإيصال الدال على السداد عند تقديم أي من هذه الطلبات.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 30
يؤدي عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات المسموح للجهاز بتداولها رسم مقداره مائة جنيه.
المادة 31
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام القانون. ولا يستحق الجهاز أية رسوم أو مقابل نظير تلقي البلاغ أو القيام بفحصه.
المادة 32
يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة أو على النموذج المعد منه مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:
1- اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
2- اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.
3- نوع المخالفة المبلغ عنها.
4- الدلائل التي يستند إليها البلاغ، والمستندات المتصلة بها إن وجدت.
5- بيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد.
وللجهاز أن يلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 33
يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من تبليغات, وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات وذلك بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.
المادة 34
تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة أو لأي مخالفة أخرى لأحكام القانون على النحو المبين في المواد الآتية.
المادة 35
يتم قيد البلاغ عند تقديمه للجهاز في السجل المعد لذلك, ويعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ.
ويتم قيد الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها, في سجل آخر يعد لهذا الغرض.
ويثبت في كل من السجلين بصفة منتظمة ما يتخذ من إجراءات في الحالات المقيدة فيه, وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام.
المادة 36
تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة, وإحالة ما يكون مستوفياً منها إلى الإدارة المختصة وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة.
المادة 37
تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة إليها من المدير التنفيذي, وذلك في خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة, ويحرر محضر بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها.
ويكلف المدير النفيذي الإدارة المذكورة باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الحالات التي يقرر فيها رئيس مجلس إدارة الجهاز ذلك.
المادة 38
يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بالإجراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها:
1- الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
2- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.
3- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 39
تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بإعداد تقرير بالرأي تقدمه إلى المدير التنفيذي للجهاز. ويقوم المدير التنفيذي بعرضه على مجلس الإدارة, مشفوعاً برأيه, في أول جلسة تالية لتقديم التقرير إليه.
المادة 40
لمجلس الإدارة بعد نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة أن يصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع, أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز.
المادة 41
على مجلس إدارة الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أياً من أحكام المواد المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 42
ملغاة
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016، نص المادة قبل الإلغاء:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من هذه اللائحة يكون لمجلس الإدارة رفع التقرير الخاص بالحالة المعروضة إلى الوزير المختص أو من يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب رفع الدعوى الجنائية.
المادة 43
يتولى المدير التنفيذي للجهاز إخطار الشخص أو الأشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة بشأن التبليغ أو الحالة المعروضة وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة 44
يتلقى الجهاز الإخطارات الخاصة باكتساب أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو استحواذات أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ التصرف القانوني المخطر به وفقاً للقواعد القانونية التي تحكمه، متى كان رقم الأعمال السنوي في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة في آخر قوائم مالية أكثر من مائة مليون جنيه مصري.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010
المادة 44 مكرر
يجب تقديم الإخطار إلى الجهاز, وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (44) من هذه اللائحة من كل شخص يكتسب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو يستحوذ على شخص آخر أو يجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.
وفي حالة اندماج أو اتحاد الأشخاص مع بعضهم البعض, فيجب تقديم الإخطار من الشخص الناتج عن هذا الاندماج أو الاتحاد.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010
المادة 45
يكون تقديم الإخطار إلى الجهاز كتابة أو على النموذج المعد منه، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية:
1- أسماء مقدمي الإخطار والأشخاص ذوي الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسية لأنشطتهم.
2- التصرف القانوني المخطر به وتاريخه والوضع القانوني الناشئ عنه.
3- بيان التراخيص والموافقات التي تم الحصول عليها.
4- رقم الأعمال السنوي وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة والإيضاحات المتممة لها.
ويجب أن يرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010
المادة 46
في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
1- إذا قام بالإبلاغ قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو قبل صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من القانون والمادة (41) من هذه اللائحة.
2- إذا قدم الشخص المخالف ما لديه من أدلة على ارتكاب الجريمة، والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
وفي حالة رفع الدعوى الجنائية ضد باقي المخالفين يتعين على رئيس مجلس إدارة الجهاز، بعد العرض على مجلس الإدارة، أن يرفق مع طلب الرفع ما يفيد توافر الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، لدى أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة.
*مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.
المادة 47
يكون الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (26) من القانون كتابة أو على النموذج المعد من قبل الجهاز، وإذا كان الإبلاغ شفاهة تعين إثباته في محضر يوقع عليه الشخص المخالف، ومأمور الضبط القضائي الذي سمع أقواله ومحرر المحضر.
*مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2509 لسنة 2016.