الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية – القرار رقم 1326 لسنة 2011

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية
رقم التشريع :1326
سنة الإصدار :2011
القانون المرتبط :قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية – القانون رقم 7 لسنة 2010
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 1326 لسنة 2011
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 المرافقة.


المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يقصد بالكلمات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها:
القانون: قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.


المادة 2
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (22) من القانون الاختصاصات الآتية:
1- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح التنظيمية وكذا النظم والمعايير والقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
2- متابعة أعمال التفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التي تجريها الهيئة.
3- الإشراف على إعداد جميع اللوائح المنظمة للعمل بالهيئة.
4- متابعة إعداد وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الهيئة.
5- اقتراح الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين وتطوير أداء الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
6- الإشراف على مراجعة وتدقيق تقارير الأمن والأمان النووي والإشعاعي قبل إصدار الأذون والتراخيص.


المادة 3
لطالب الإذن أو الترخيص أو الموافقة من الهيئة، في جميع الأحوال، التظلم إلى رئيس الهيئة من القرارات الصادرة من الهيئة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بشأن هذا الإذن أو الترخيص أو الموافقة، ولرئيس الهيئة مناقشة المتظلم في أسباب تظلمه، وفي جميع الأحوال يتعين عرض التظلم على مجلس إدارة الهيئة للبت فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.


المادة 4
يشترط للترخيص بمنشأة نووية أو إشعاعية، استيفاء الشروط الواردة في المادة (27) من القانون، وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط بالوسائل المختلفة بما فيها محطات الهيئة الثابتة والمتحركة.
وتقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التي تمارس أنشطة تنطوي على انبعاث إشعاعات مؤينة والتأكد من تطبيق شروط الترخيص وكذلك مراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعي مستقل بواسطة محطات الهيئة.
كما تجري الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئي للمستويات الإشعاعية في محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع جهات معتمدة لمعايرة الأجهزة محليًا أو دوليًا. وتحدد الهيئة في نظمها ومعاييرها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص وتكون ملزمة لطالب الترخيص.
وتصدر الهيئة ترخيصًا واحدًا للمنشأة بشأن حيازة وتداول المواد النووية والمصادر الإشعاعية داخل المنشأة بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لذلك وطبقًا لنوع وحجم وطبيعة النشاط النووي والإشعاعي للمنشأة.


المادة 5
يخضع الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الشروط والالتزامات التي يفرضها القانون وهذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الخاصة بمتطلبات الأمان، والتي يلتزم بها جميعها المرخص له، ومنها على الأخص ما يأتي:
1- تقديم تقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية بها في الموعد المقرر قبل التصريح بالنشاط.
2- عدم تجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الإشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
3- توفير عدد كاف من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأة من خلال برامج تعليمية وتدريبية ملائمة وفق خطة مستمرة طوال عمل المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة.
4- اتخاذ الوسائل الضرورية لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة وتفكيكها على نحو آمن ومأمون.
5- تخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة إلى الحد الأدنى الذي يمكن تحقيقه عمليًا بالنسبة لعملية التوليد المعنية من حيث النشاط والحجم على السواء وضمان وجود ترتيبات فعالة للتصرف الآمن والمأمون في هذه النفايات.
6- اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مفتشي الهيئة من القيام بوظائفهم والاطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة وفقًا لشروط الترخيص.
7- اتخاذ التدابير اللازمة بعد انتهاء العمر التشغيلي للمنشأة بما يكفل المحافظة عليها في حالة مأمونة ومستقرة، وضمان أن تكون الانبعاثات الإشعاعية في الحدود المقررة في النظم والمعايير الصادرة من الهيئة.
8- إبلاغ الهيئة عن عزمه إدخال أية تعديلات على المنشأة النووية أو الممارسات النووية والإشعاعية والأجهزة والمصادر الإشعاعية والمواد المشعة والأماكن والمنشآت المرخص له بها، ولا يجوز له القيام بهذه التعديلات إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة.


المادة 6
تعد الهيئة نماذج تحتوي على كافة تفاصيل اشتراطات التراخيص المختلفة، وغيرها من النماذج، المطلوب تقديمها مبينًا فيها التزامات المرخص له.
ويقدم طلب استخراج الترخيص إلى الهيئة ويقيد في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهيئة يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع النشاط الذي ستزاوله المنشأة. وعلى الهيئة تسليم طالب الترخيص جميع النماذج المشار إليها عند تقدمه بطلب الترخيص ليقوم باستيفائها وتقديم جميع المستندات المطلوبة من ثلاث نسخ، كما يتعين إتاحة كافة ما يصدر عن الهيئة من اشتراطات والتزامات ومعايير ونظم تتعلق بالترخيص، وما يطرأ عليها من تعديلات، شاملة النماذج والجداول، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بها بالإضافة إلى إخطار المرخص له بها بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول في حالة حدوث التعديلات بعد تقديم الطلب.


المادة 7
تخطر الهيئة طالب الترخيص باستيفاء ما قد يكون ناقصًا من بيانات أو مستندات أو وثائق أو غيرها من خلال البريد الموصى عليه، وعليه موافاة الهيئة بالمطلوب خلال شهرين من تاريخ إخطاره، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحددة لإصدار التراخيص في مراحلها المختلفة والمشار إليها في كل مرحلة من مراحل المنشأة من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة.


المادة 8
يجب على المرخص له قبل إنهاء نشاط المنشأة الحصول على ترخيص من الهيئة للخروج من الخدمة (بمرحلتيه إيقاف التشغيل والتفكيك)، قبل البدء في عملية الخروج من الخدمة وذلك طبقًا للشروط والإجراءات الآتية:
(أ) يقدم طلب الترخيص بإنهاء خدمة المنشأة إلى الهيئة موضحًا به أسباب إنهاء الخدمة.
(ب) يقدم طالب الترخيص خطة خروج المنشأة النووية والإشعاعية من الخدمة على أن تتضمن محتويات هذه الخطة ما يأتي:
1- الأسلوب العام الذي سوف يتم إتباعه بشأن عملية الإخراج من الخدمة ومبررات انتفاء ذلك الأسلوب.
2- تقنيات إزالة التلوث والتفكيك التي سوف تطبق من أجل التقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات المشعة والتلوث العالق في الهواء.
3- خطة للتعامل مع ما ينجم عن المنشأة النووية من وقود مستنفد ونفايات مشعة.
4- خطة للوقاية من الإشعاعات أثناء عملية الخروج من الخدمة.
5- آلية التصرف في النفايات المشعة طبقًا لأحجام وأنواع النفايات.
6- تقرير يتضمن تفاصيل عمليات تداول ونقل المواد المشعة والتخلص الآمن منها.
(ج) يتعهد طالب الترخيص بتقديم تقرير عند إتمام إنهاء الخدمة يتضمن نتائج المسح الإشعاعي موضحًا به درجة إزالة التلوث.


المادة 9
يلتزم طالب الترخيص بتفكيك المنشأة بالشروط والمتطلبات الآتية:
1- إعداد خطة تفكيك المنشأة وإنهاء النشاط.
2- مراجعة خطة التفكيك للمنشأة وتقويمها وفحصها مع الهيئة للتأكد من جوانب الأمان النووي والإشعاعي أثناء عملية التفكيك.
3- يجب أن تشتمل خطة تفكيك المنشأة على ما يأتي:
(أ) رصد المستويات الإشعاعية في مكان المنشأة وعلى مسافات قريبة منها أثناء مراحل التفكيك.
(ب) إغلاق تام ومبرمج لأنظمة الأمان ودوائر المنشأة أو المحطة النووية.
(ج) الإدارة الآمنة للنفايات النووية والمواد المشعة أثناء عملية التفكيك.
(د) تفكيك وحدات الوقود النووي وإزالة التلوث من المواد السائلة والصلبة والغازية.
(هـ) وضع برنامج تفصيلي لعمليات قطع مكونات المنشأة والتخزين.
(و) تقرير عن الاستخدامات المستقبلية للموقع.


المادة 10
تقوم الهيئة عند اتخاذ إجراءات الترخيص بالمنشأة النووية أو الإشعاعية بالتحقق من التزام طالب الترخيص بضمان توفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة بما في ذلك التصرف في النفايات المشعة الناتجة عن ذلك النشاط وذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك وضمان عدم إنفاقها في أغراض أخرى نهائيًا طوال عمر المنشأة ووفقًا للنظم الفنية الصادرة عن الهيئة، وتراجع الهيئة تقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استنادًا لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وعلى أن يقدم طالب الترخيص المستندات اللازمة لإثبات توافر الموارد المالية الكافية للتفكيك والتي تتمثل في أي من:
1- خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المصرية بالمبلغ اللازم لتغطية تكاليف تفكيك المنشأة النووية أو الإشعاعية والذي تحدده النظم والقواعد واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة ويجدد كل عام بناءً على طلب الهيئة.
2- ما يثبت تجنيب نسبة مئوية تحددها الهيئة من قيمة تكاليف المنشأة النووية أو الإشعاعية تودع كوديعة في حساب خاص باسم صاحب الترخيص بالهيئة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك ويحظر الصرف منه نهائيًا طوال عمر المنشأة.


المادة 11
ينشأ بالهيئة سجل لقيد تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية ويشترط للقيد في هذا السجل:
1- الحصول على الترخيص المطلوب للمنشأة محدداً فيه نوع النشاط المرخص المنشأة بمزاولته.
2- أن يكون الترخيص الصادر للمنشأة ساريًا.
وتقيد التراخيص التي تصدر بعد تاريخ إنشاء السجل فور صدورها، كما تقيد التراخيص السارية وقت إنشاء هذا السجل خلال شهر من تاريخ إخطار المرخص له بالتقدم للقيد في السجل بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول.


المادة 12
يخضع ترخيص المنشآت النووية للقواعد الآتية:
1- يلتزم المرخص له بتشغيل المنشأة النووية بواسطة العاملين الحاصلين على التراخيص بالتشغيل، وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة تفاصيل الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول على ترخيص وفقًا لطبيعة عمل المنشأة. كما يتعهد المرخص له بتوفير عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لكافة الأنشطة المتصلة بأمان التشغيل وذلك طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.
2- يتحمل المرخص له مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة.
3- أن يقدم طالب الترخيص ما يدل على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة بدءًا من منح إذن قبول الموقع حتى الخروج من الخدمة (بمرحلتيه إيقاف التشغيل والتفكيك).
4- يلتزم المرخص له بالنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات التي تصدرها الهيئة في شأن تداول ونقل وتخزين ما يأتي:
الوقود النووي الطازج.
الوقود النووي المستهلك والمحترق.
النفايات المشعة الناتجة عن التشغيل.
النظائر المشعة الناتجة عن التشغيل.
5- يلتزم طالب الترخيص بكافة القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية وحماية البيئة.
6- يشتمل الترخيص على الشروط الواجب الالتزام بها طبقًا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة.
7- دون الإخلال بأحكام المادة (37) من القانون، للهيئة الحق في إيقاف أو سحب أو إلغاء أو تعديل الترخيص طبقًا للنظم والمعايير الفنية المنظمة لذلك والصادرة عن الهيئة وكذلك اللائحة الفنية الخاصة بسياسة الإنفاذ.
8- في حالة وجود مخالفة تطبق اللائحة الفنية الخاصة بسياسية الإنفاذ طبقًا للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.
9- تعامل البيانات والمعلومات الواردة بالمستندات المقدمة من طالب الإذن أو الترخيص على أنها سرية ما لم ينص على غير ذلك.


المادة 13
يكون ترخيص المنشآت النووية في مراحله المختلفة وفقًا للإجراءات الآتية:
أولاً- مرحلة إذن قبول اختيار الموقع:
يقدم طلب الحصول على إذن قبول اختيار الموقع موضحًا به الغرض من إقامة المفاعل أو منشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، ويرفق بالطلب ما يأتي:
1- بيانات عن المفاعل أو منشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك.
2- وصف الحقوق القانونية لطالب إذن قبول الموقع وللموقع محل الإذن.
3- تقرير بيانات وخصائص الموقع وأسس ومفاهيم التصميم مع بيانات كاملة عن الجهة التي قامت بالدراسات الخاصة بالموقع.
4- تقرير عن التقويم البيئي للمشروع معتمد من جهاز شئون البيئة حسب القوانين والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة في هذا الشأن.
5- صور من موافقات الوزارات والجهات المعنية بشأن المفاعل النووي أو منشأة إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك المزمع إقامتها وعلى الأخص وزارات الدفاع والداخلية والطيران المدني والنقل والتنمية المحلية والمحافظة المعنية وجهاز المخابرات العامة والمجلس الأعلى للآثار كل فيما يخصه.
وتصدر الهيئة إذن قبول الموقع خلال سنة بالنسبة للمفاعلات النووية، وخلال ثلاثة أشهر بالنسبة لمنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ثانيًا- مرحلة إذن الإنشاء:
يقدم طلب الحصول على إذن الإنشاء مرفقًا به ما يأتي:
1- صورة من إذن قبول الموقع.
2- الجدول الزمني لأعمال الإنشاء والتركيب.
3- بيانات وافية عن الشركات والجهة التي ستتولى مسئولية الإشراف على الإنشاء والتصنيع والتركيب وهيكلها التنظيمي.
4- بيانات عن الشخص أو الجهات المتعاقد معها على التوريد أو الأعمال الإنشائية بما في ذلك جنسيتها وسابقة أعمالها في هذا المجال.
5- نظم إدارة الجودة للجهات المتعاقد معها.
6- برنامج الوقاية الإشعاعية.
7- نظم إدارة النفايات المشعة.
8- تقرير تحليل الأمان الأولي.
9- خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية.
10- خطة مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية.
11- نظام مبدئي لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية.
12- إقرار بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قبل الهيئة.
وتصدر الهيئة وثيقة إذن الإنشاء خلال ثمانية عشر شهرًا بالنسبة للمفاعلات النووية، وخلال ستة أشهر بالنسبة لمنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ويجوز أن يصدر إذن واحد للموقع والإنشاء بالنسبة للمفاعلات النووية على أن يقدم طالب الإذن بيانات الموقع كاملة مع تقرير تحليل الأمان الأولي، ويصدر الإذن في هذه الحالة خلال عامين من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة لطلب إذن الموقع وإذن الإنشاء وبشرط ألا تنطبق أي من معايير الرفض على الموقع تحت الدراسة.
ثالثاً- مرحلة إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل:
يقدم طلب الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل مرفقًا به ما يأتي:
1- صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووي.
2- أية إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم من إنشاء وتركيب.
3- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة.
4- برامج اختبارات ما قبل التشغيل موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ.
5- الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبارات ما قبل التشغيل ومجموعات التشغيل والصيانة.
6- بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم.
7- أية إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعاعية وإدارة النفايات المشعة.
وتصدر الهيئة وثيقة إذن اختبارات ما قبل التشغيل خلال ثلاثة أشهر بالنسبة لمفاعلات البحوث ومنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، وخلال ستة أشهر بالنسبة لمفاعلات القوى، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
رابعًا- مرحلة إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية:
يقدم طلب الحصول على إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية مرفقًا به ما يأتي:
1- تقارير بنتائج اختبارات ما قبل التشغيل.
2- صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووي.
3- أية إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم من إنشاء وتركيب.
4- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة.
5- برامج تحميل الوقود والوصول للحرجية موضحًا به الجدول الزمني للتنفيذ.
6- الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبارات تحميل الوقود والوصول للحرجية.
7- بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم.
8- أية إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعاعية وإدارة النفايات المشعة.
وتصدر الهيئة وثيقة إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية خلال شهر بالنسبة لمفاعلات البحوث، وخلال شهرين بالنسبة لمفاعلات القوى، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
خامسًا- مرحلة ترخيص التشغيل:
يقدم طلب الترخيص بالتشغيل مرفقًا به ما يأتي:
1- صورة من إذن اختبارات ما قبل التشغيل وتحميل الوقود والوصول للحرجية.
2- نتائج اختبارات ما قبل التشغيل.
3- تقرير تحليل الأمان النووي النهائي.
4- خطة الطوارئ النووية والإشعاعية.
5- خطة الحماية المادية وأمن المنشآت النووية.
6- نظام تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية.
7- وصف التجارب المزمع إجراؤها في قلب المفاعل أو العاكس أو على القنوات في حالة مفاعلات البحوث.
8- دلائل كل من: إدارة الجودة – التشغيل – الصيانة.
وتصدر الهيئة ترخيص التشغيل خلال ثلاثة أشهر بالنسبة لمفاعلات البحوث ومنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، وخلال ستة أشهر بالنسبة لمفاعلات القوى، وذلك من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
سادسًا- مرحلة ترخيص الخروج من الخدمة بمرحلتيه (الإيقاف – التفكيك):
يقدم طلب الترخيص بالخروج من الخدمة متضمنًا أسباب الخروج من الخدمة ومرفقًا به ما يأتي:
1- تقرير عن أمان التفكيك وإزالة التلوث الإشعاعي حسب النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية المعمول بها.
2- البرامج والخطط التالية المطبقة أثناء الخروج من الخدمة:
(أ) برنامج الوقاية الإشعاعية.
(ب) خطة إدارة النفايات المشعة.
(ج) خطة الطوارئ النووية والإشعاعية.
(د) خطة الحماية المادية.
(هـ) نظام تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية.
(و) نظم إدارة الجودة.
3- تقرير عن الاستخدامات المستقبلية للموقع.
وتصدر الهيئة ترخيص الخروج من الخدمة خلال ستة أشهر بالنسبة لمفاعلات البحوث النووية وخلال سنة بالنسبة لمفاعلات القوى، وخلال ثلاثة أشهر بالنسبة لمنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، وذلك من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.


المادة 14
يسري الترخيص لمدة أربعين سنة بالنسبة لتشغيل المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة، ولمدة عشر سنوات بالنسبة لمنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل عشر سنوات للمفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة، وكل خمس سنوات لمنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك، بالإضافة إلى إجراء تفتيشات دورية وفقًا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
ويشترط لتجديد الترخيص بالتشغيل أن يقدم رفق طلب التجديد ما يأتي:
(أ) تقرير تحليل الأمان النووي النهائي محدث قبل انتهاء الترخيص بفترة تحددها الهيئة في الترخيص الممنوح ووفقًا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها.
(ب) تقرير عن التقويم البيئي للمشروع معتمد من جهاز شئون البيئة.
وللهيئة مراجعة اشتراطات الترخيص وفقًا للمستجدات الدولية في الاعتبارات الفنية والتقنية المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي بهدف الاستفادة من تلك الاعتبارات في تحديث شروط الترخيص الممنوح مستقبلاً.


المادة 15
يقدم طلب تجديد الترخيص بالتشغيل للمنشآت المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة لرئيس الهيئة مرفقًا به المستندات المطلوبة من ثلاث نسخ، وما يفيد سداد الرسوم المقررة للتجديد.


المادة 16
لا يجوز إنشاء أو حيازة، أو تملك، أو تشغيل، أية منشأة من منشآت التشعيع الجامي والمعجلات الإلكترونية والأيونية، ما عدا تلك المعجلات المستخدمة في المجال الطبي والتي تخضع لتنظيم ورقابة وزارة الصحة، أو إجراء أية تعديلات في المصدر الإشعاعي والمادة المشعة أو طبيعة عملها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وبما لا يتعارض مع الأذون والتراخيص اللازمة الواردة بالقانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما.


المادة 17
يخضع ترخيص منشآت التشعيع الجامي والمعجلات الإلكترونية والأيونية للقواعد الآتية:
1- يتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية لمجابهة أية احتمالات لوقوع حوادث بمنشآت التشعيع والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
2- تقع المسئولية الأولى لأمان تشغيل منشأة التشعيع والمعجلات الإلكترونية والأيونية على عاتق المشغل.
3- يخضع تداول المصادر الإشعاعية والمواد المشعة التي تستخدم في منشآت التشعيع الجامي والمعجلات الإلكترونية والأيونية للنظم والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة والمنظمة لذلك وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
4- يتعهد طالب الترخيص طوال فترة الترخيص بالالتزام بكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والمعايير والمبادئ الفنية المتعلقة بالأمان الإشعاعي والصادرة عن الهيئة.
5- يقدم طالب الترخيص ما يدل على قيامه بالتأمين ضد ما قد ينجم عن المخاطر الإشعاعية من أضرار وذلك بما يتفق مع ما جاء بالمادة رقم (27) بند رقم (6) من القانون وهذه اللائحة والنظم الصادرة عن الهيئة.
6- للهيئة الحق في إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أي من التراخيص أو الأذون التي تصدرها على النحو المقرر في المادة (37) من القانون.
7- يجوز للهيئة إضافة أو تعديل أو إلغاء أي شروط من الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص وفقًا لتطورات قواعد الأمن والأمان النووي والوقاية الإشعاعية والاعتبارات الفنية الأخرى ذات الصلة.
8- يعتبر تقرير تحليل الأمان المقدم للهيئة في مرحلة الترخيص بالتشغيل بمثابة مرجع للترخيص وجزء منه.
9- يلتزم طالب الترخيص بتقديم خطة تفيد التزامه بنظام تنقية مياه حوض منشأة التشعيع الجامي على أن يكون مطابقًا للقيم المعيارية المحددة بمعرفة الهيئة.
10- تخضع مرحلة السماح بالخروج من الخدمة لجميع النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن التداول الآمن والنقل والتخزين للنفايات المشعة أو التخلص منها، وكذلك المستوى الإشعاعي داخل المبنى في حالة الإبقاء عليه أو مكانه في حالة إزالته.


المادة 18
فيما عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي يلتزم طالب الترخيص أن يحصل على موافقة بالاستيراد قبل البدء في شحن المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والمعجلات الإلكترونية والأيونية من بلد المنشأ طبقًا للقواعد والنظم التي تصدرها الهيئة.
ويتعين أن يرفق بطلب الموافقة على الاستيراد ما يأتي:
أولاً- بيانات عن التدريب وإجراءات التشغيل وتحليل الأمان وتتضمن ما يأتي:
1- وصف تدريب المشغلين ويتضمن خبرة وتدريب القائمين بالتدريب.
2- مخططًا لإجراءات التشغيل والطوارئ المكتوبة والتي تصف جوانب الأمان الإشعاعي لهذه العمليات.
3- وصفًا لاختبارات التسرب الإشعاعي.
4- تقرير تحليل الأمان متضمنًا أي تحديث أو تغييرات تمت من واقع عمليات التصنيع والإنشاء والتركيب والاختبارات.
ثانيًا- بيانات عن الجهة المشغلة والمشغلين وتتضمن ما يأتي:
1- اسم الجهة المشغلة.
2- الهيكل التنظيمي لإدارة الإنشاء والتشغيل متضمنة المهام والمسئوليات.
3- مؤهلات وخبرات المسئول عن إدارة تشغيل المنشأة وسلطاته.
4- مؤهلات وخبرات المسئولين عن الوقاية الإشعاعية والتراخيص الممنوحة لهم.
5- مؤهلات وخبرات المشغلين ومسئولي الصيانة.
ثالثًا- بيانات عن المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وتتضمن على الأقل ما يأتي:
1- اسم العنصر والعدد الكتلي والقيمة القصوى عند بدء التشغيل وعمر النصف والشكل الكيميائي أو الفيزيائي وعدد الوحدات المكونة للمصدر الإشعاعي أو المادة المشعة وإشعاعية كل منها واسم المصنع ورقم الموديل وصورة من شهادة بلد المنشأ واختبارات الجودة.
2- طريقة شحن المصدر الإشعاعي أو المادة المشعة إلى مصر وإجراءات نقله إلى الموقع وتحميله إلى المنشأة والإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
3- برنامج الإحلال والتجديد لوحدات المصدر الإشعاعي والمادة المشعة.
4- بيان عن طرق التصرف في بعض أو كل وحدات المصدر الإشعاعي والمادة المشعة أو التخلص منها بعد فترة معينة أو نتيجة تدهور أو عطب في خواص مادة التغليف.
رابعًا- بيانات الأمن والأمان الإشعاعي وتتضمن على الأقل ما يأتي:
1- أماكن توزيع أجهزة رصد الإشعاع، وعددها، وأنواعها، وحساسيتها.
2- أماكن الدروع الواقية من الإشعاع وأبعادها والمواد الداخلة في إنشائها، وطرق الحسابات أو مرجعيتها.
3- برنامج وطريقة معايرة أجهزة رصد الإشعاع.
4- توزيع قياس الجرعات الشخصية.
5- قياسات المستوى الإشعاعي في الأماكن المختلفة داخل وخارج غرفة التشعيع وفي غرفة التحكم وذلك أثناء التشغيل في فترات وجود المصدر الإشعاعي أو المادة المشعة في مكان التخزين وكذلك أثناء حركته من المخزن إلى مكان التشعيع والعكس.
6- طرق قياس البارامترات الكيميائية والفيزيائية للماء بصفة دورية محددة وكيفية الإبقاء عليها في الحدود المقترحة من الشركة الموردة.
7- وصف لطرق اختبارات التسرب الإشعاعي من وحدات المصدر الإشعاعي والمادة المشعة.
8- وصف لأنظمة التحكم في الدخول للمنشأة متضمنًا رسمًا توضيحيًا لموقع جميع المداخل وطرق تأمين غلق وفتح الأبواب.
9- برنامج الحماية المادية ضد عمليات التهديد الخارجي أو الداخلي.
10- تحليل الحوادث المحتملة في تقرير تحليل الأمان.
11- برنامج توكيد الجودة.


المادة 19
يكون ترخيص منشآت التشعيع الجامي والمعجلات الإلكترونية والأيونية في مراحله المختلفة وفقًا للإجراءات الآتية:
أولاً- مرحلة إذن قبول اختيار الموقع والإنشاء:
يقدم طلب الإذن بقبول اختيار الموقع والإنشاء موضحًا به الغرض من الإنشاء ومرفقًا به ما يأتي:
1- تقرير عن بيانات وخصائص الموقع مع بيانات كاملة عن الجهات التي قامت بالدراسات المتعلقة بذلك.
2- أسس التصميم ونسخة نهائية من المخططات والرسومات الهندسية التي أعدها طالب الترخيص.
3- تقرير عن التقييم البيئي للمشروع معتمد من جهاز شئون البيئة.
4- صور من موافقات الوزارات والجهات المعنية بشأن المنشأة المزمع إنشاؤها على الموقع المقترح وعلى الأخص وزارات الدفاع والداخلية والطيران المدني والنقل والتنمية المحلية والمحافظة المعنية وجهاز المخابرات العامة والمجلس الأعلى للآثار كل فيما يخصه.
ويجب على طالب الترخيص أن يتقدم بطلب للهيئة للترخيص بإنشاء المنشأة واعتماد الموقع قبل إرسال أمر الشراء للجهة المصنعة للمصدر الإشعاعي أو المعجل.
وتصدر الهيئة الإذن بقبول اختيار الموقع والإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ثانيًا- مرحلة ترخيص التشغيل:
يقدم طلب الترخيص بالتشغيل مرفقًا به ما يأتي:
1- نتائج اختبارات بدء التشغيل.
2- تقرير تحليل الأمان النووي النهائي.
3- الخطة النهائية للطوارئ الإشعاعية.
4- خطة الحماية المادية للمنشأة الإشعاعية.
5- تقرير نهائي عن برامج توكيد الجودة.
6- شهادة تفيد حصول المشغلين على التدريب اللازم طبقًا للنظم المنظمة لذلك بالهيئة والتراخيص الممنوحة لهم، مع وصف برامج ونظم وهياكل التشغيل والمشغلين وأعمال الصيانة وتخصصاتهم والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها والتراخيص الممنوحة لهم.
7- المخطط النهائي لإجراءات التشغيل.
8- المخطط النهائي لإجراءات وبرامج صيانة المنشأة.
9- الشهادات الصادرة من جهات الدفاع المدني والكهرباء والتأمينات والقوى العاملة التي تفيد إجراء التفتيش وذلك كل فيما يخصه.
وتصدر الهيئة ترخيص التشغيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ثالثًا- مرحلة الترخيص بالخروج من الخدمة بمرحلتيه (الإيقاف – التفكيك):
يتم الخروج من الخدمة بعد انتهاء العمر الافتراضي لمنشأة التشعيع، أو المعجل الإلكتروني أو الأيوني ما لم يجدد الترخيص على أن يؤخذ في الاعتبار أمان أفراد الجمهور والقائمين بالخروج من الخدمة.
ويقدم طلب الترخيص بالخروج من الخدمة قبل البدء في عملية الخروج متضمنًا أسباب الخروج من الخدمة ومرفقًا به ما يأتي:
1- خطة التفكيك متضمنة إجراءات التفكيك والبرنامج الزمني.
2- تقريرًا متضمنًا عمليات تداول وإزالة تلوث ونقل المعدات والمواد المشعة والتخلص الآمن منها، بما في ذلك تحديد الأماكن التي سوف تدفن فيها المعدات والمواد مع مراعاة المستويات الإشعاعية.
3- يقدم طالب الترخيص تقريرًا عن الاستخدامات المستقبلية للموقع.
ويلتزم طالب الترخيص بتقديم تقريرًا عند إتمام الخروج من الخدمة يتضمن نتائج المسح الإشعاعي وذلك لتوضيح درجة إزالة التلوث.
وتصدر الهيئة ترخيص الخروج من الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.


المادة 20
يسري الترخيص بتشغيل منشأة التشعيع الجامي أو المعجل الإلكتروني أو الأيوني لمدة عشر سنوات، على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل ثلاث سنوات، وإجراء تفتيشات دورية وفقًا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
ويشترط لتجديد الترخيص أن يقدم رفق طلب التجديد ما يأتي:
1- تقرير تحليل الأمان النهائي محدث قبل انتهاء الترخيص بفترة تحددها الهيئة في الترخيص الممنوح ووفقًا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها.
2- خطة للطوارئ الإشعاعية مجددة.
3- خطة الحماية المادية للمنشأة الإشعاعية مجددة.
4- تقرير نهائي عن برامج توكيد الجودة.
5- سريان تراخيص المشغلين الممنوحة لهم.
ويحق للهيئة مراجعة اشتراطات الترخيص وفقًا للمستجدات الدولية في الاعتبارات الفنية والتقنية المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي بهدف الاستفادة من تلك الاعتبارات في تحديث شروط الترخيص الممنوح مستقبلاً.


المادة 21
يقدم طلب تجديد الترخيص بالتشغيل للمنشآت والمعجلات المنصوص عليها في المادة (20) من هذه اللائحة لرئيس الهيئة مرفقًا به المستندات المطلوبة من ثلاث نسخ وما يفيد سداد الرسوم المقررة للتجديد.


المادة 22
لا يجوز استيراد أو استخدام أي مصادر إشعاعية أو مواد مشعة أو العمل بها وذلك في أي غرض من الأغراض قبل الحصول على ترخيص مكاني بعد استيفاء كافة اشتراطات الوقاية، ولا يرخص في استخدامها في الأغراض الطبية إلا في المستشفيات أو أقسامها التي يستخدم فيها المصادر والمواد المشعة أو ما يعادل هذه الأقسام وفقًا لشهادات المعادلة التي تصدر من وزارة الصحة في هذا الشأن.


المادة 23
يخضع الترخيص باستخدام المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة أو التصوير الصناعي في مكان ما أو تجديده للقواعد والشروط الآتية:
1- يحظر على المرخص له التصرف على أي وجه من الوجوه في المصادر الإشعاعية والمواد المشعة المملوكة له أو المرخص له في حيازتها قبل وأثناء وبعد الاستخدام إلى أي شخص أو جهة ولو كان مرخصًا لهم بتداول واستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
2- تخضع جميع طرق تداول واستخدام المواد المشعة للقواعد الواردة في معايير الأمان الأساسية والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية التي تصدرها الهيئة.
3- تقع على المرخص له مسئولية حماية الأفراد والمنشآت والبيئة من التلوث أو التسرب الإشعاعي.
4- تقوم الهيئة بالمتابعة الدورية للتأكد من استمرارية استيفاء متطلبات أمان المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من الإشعاع والحفاظ على البيئة من التلوث أو التسرب الإشعاعي واستمرار صلاحية التراخيص المكانية والشخصية الممنوحة وعلى الجهات المرخص لها بالعمل بالمصادر الإشعاعية والمواد المشعة تسهيل مهمة مفتشي الهيئة في إجراء هذه المتابعة.
5- يلتزم المرخص له بتمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على السجلات والأجهزة وحفظها في أماكن يمكن الاطلاع عليها في أي وقت.
6- يلتزم المرخص له بتداول المصادر الإشعاعية والمواد المشعة بالإجراءات الوقائية المطلوبة التي تحددها الهيئة في نظمها الفنية.
7- يحظر تغليف أو نقل المواد المشعة بواسطة المرخص له من الأماكن المصرح بالعمل فيها بالمواد المشعة إلى أماكن أخرى إلا بموافقة من الهيئة.
8- يتم نقل المواد المشعة طبقًا لقواعد ولوائح النقل الآمن لهذه المواد الصادرة عن الهيئة ويكون ذلك تحت إشراف مسئول أو خبير وقاية.
9- يلتزم المرخص له بتخزين المواد المشعة المتداولة وغير المستعملة أو المستغنى عنها وكذا التحفظ على النفايات المشعة والتصرف فيها وذلك لحين إعادة تصديرها أو تسليمها لمنشأة إدارة النفايات المشعة في أماكن تخزين مطابقة للمواصفات المحددة وفقًا للقانون وهذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
10- يجب إبلاغ مسئول الوقاية بمكان العمل عند ظهور ظروف تشغيل غير عادية تؤدي أو قد تؤدي إلى الخروج على متطلبات التشغيل الآمن وذلك للسيطرة على الموقف وإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال ساعة وفي حالة عدم التمكن من ذلك يجب إبلاغ الهيئة.
11- يتعهد المرخص له باستمرار إجراء المسح الإشعاعي والجرد للمصادر الإشعاعية والمواد المشعة بصفة دورية للتأكد من عدم فقدها وعدم وجود أي تسرب أو تلوث إشعاعي وذلك طبقًا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة.
12- يلتزم طالب الترخيص بالاستعانة بخبير أو مسئول وقاية لتنظيم العمل والوقاية من أخطار المواد المشعة.
13- يجب أن يتقدم المرخص له بطلبه لتجديد الترخيص قبل موعد انتهاء الترخيص السابق بمدة لا تقل عن ستين يومًا وإلا أعتبر طلب التجديد بمثابة طلب ترخيص جديد.


المادة 24
يصدر الترخيص باستخدام المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة في مكان ما لمدة عام قابل للتجديد بعد استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة وكذا تسديد الرسوم المقررة.


المادة 25
يكون الحصول على ترخيص باستخدام المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة في مكان ما أو تجديده للجهات التي تعمل بالمصادر الإشعاعية أو بالمواد المشعة أو التصوير الصناعي وفقًا للإجراءات الآتية:
يقدم طلب الترخيص أو تجديده إلى رئيس الهيئة مرفقًا به المستندات الآتية:
1- الاستمارة الخاصة بطلب الترخيص أو التجديد.
2- رسم تخطيطي يوضح موقع المكان المطلوب استخدام المصادر أو المواد المشعة به بالنسبة لباقي أجزاء المبنى والمباني الأخرى في الموقع، ورسم تخطيطي لمحتويات المعمل من الداخل.
3- تقرير تحليل أمان المعمل لتوضيح التفاصيل التي لم تظهر في استمارة طلب الترخيص.
4- خطة طوارئ إشعاعية بمعرفة مسئول الوقاية الإشعاعية وعلاقتها بمفردات الأمن الصناعي بالموقع.
5- صورة من كتيبات توصيف وتشغيل الأجهزة المستخدمة لقياس الجرعات الإشعاعية الشخصية وكذلك أجهزة قياس معدل الجرعة الإشعاعية في أماكن العمل المختلفة.
6- صورة من التعاقد مع مسئول وقاية أو خبير وقائي للإشراف على تنفيذ إجراءات الوقاية التي تحددها الهيئة وتقديم صورة الترخيص الخاصة به.
7- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص.


المادة 26
يكون تخزين المصادر والمواد المشعة وفقًا للشروط والقواعد الآتية:
1- أن يكون المكان المختار للتخزين مغلق محكم ويحظر الدخول إليه إلا للأشخاص المصرح لهم وذلك وفقًا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
2- عدم تخزين المصادر الإشعاعية والمواد المشعة مع المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار في مكان واحد.
3- توافر الأجهزة الخاصة برفع المصادر الإشعاعية والمواد المشعة عن بعد من داخل غرفة تخزينها.


المادة 27
تلتزم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وكذا الحاصلين على موافقة باستيراد مصادر أو مواد مشعة بإخطار الهيئة فورًا بمجرد وصول مصادر أو مواد مشعة للبلاد مع إمدادها ببيانات شاملة عن تلك المصادر الإشعاعية والمواد المشعة أيًا كان نوعها. ويتم الإخطار أيضًا على هذا النحو عند إعادة تصدير المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وفقًا للنظم والقواعد المنظمة لذلك الصادرة عن الهيئة.


المادة 28
يعد بالهيئة سجلات تدون بها البيانات الآتية:
1- سجل بيانات المصادر الإشعاعية والمواد المشعة بأنواعها المختلفة ومستخدميها وتدون به البيانات الآتية:
بيانات المرخص له بالحيازة.
عدد وأنواع المصادر الإشعاعية والمواد المشعة.
اسم خبير أو مسئول الوقاية المشرف على الجهة الطالبة للمصدر المشع أو المادة المشعة.
الرقم الكودي للمصدر المشع أو المادة المشعة، والقدرة الإشعاعية وقت الصنع وعمر النصف وتاريخ التصنيع.
الغرض من الاستخدام.
2- سجل تدون به نتائج الزيارات التفتيشية التي تتم بمعرفة الهيئة وعلى أن تشمل أعمال التفتيش كافة مواقع عمل الجهات المستخدمة للمصادر والمواد المشعة والتأكد من صلاحية الأجهزة التي تحتوي على هذه المصادر والمواد ومدى قيام خبراء الوقاية أو مسئولي الوقاية بالجهات المستخدمة بأداء أعمالهم المنوطة بهم طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة للعمل في المجال الإشعاعي، كما تشمل التفتيش على السجل المعد بواسطة خبير الوقاية أو مسئول الوقاية.
3- سجل خاص بالتنقلات للمصادر الإشعاعية والمواد المشعة.
4- سجل خاص بالحوادث الإشعاعية يدون به تفاصيل الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.


المادة 29
تخضع تراخيص منشآت التعدين والمعالجة للقواعد الآتية:
1- تخضع جميع طرق تداول واستخدام المواد المشعة للقواعد الواردة في معايير الأمان الأساسية وفي القانون وهذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية التي تصدرها الهيئة.
2- تقع على المرخص له مسئولية حماية الأفراد والمنشآت والبيئة من التلوث أو التسرب الإشعاعي.
3- تقوم الهيئة بالمتابعة الدورية للتأكد من استمرارية استيفاء متطلبات الآمان الإشعاعي والوقاية من الإشعاع والحفاظ على البيئة من التلوث والتسرب الإشعاعي.
4- يلتزم المرخص له بتمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على السجلات والأجهزة وحفظها في أماكن يمكن الاطلاع عليها في أي وقت.
5- على المرخص له أن يتقدم بطلبه عند تجديد الترخيص قبل موعد انتهاء الترخيص السابق بمدة لا تقل عن ستين يومًا وإلا اعتبر طلب التجديد بمثابة طلب ترخيص جديد.
6- يحظر تغليف أو نقل المواد المشعة بواسطة المرخص له من الأماكن المصرح بالعمل فيها بالمواد المشعة إلى أماكن أخرى إلا بموافقة من الهيئة.
7- يتم نقل المواد المشعة طبقًا لقواعد ولوائح النقل الآمن لهذه المواد التي تعتمدها الهيئة ويكون ذلك تحت إشراف مسئول أو خبير وقاية.
8- يلتزم المرخص له بتخزين المواد المشعة المتداولة وغير المستعملة أو المستغنى عنها وكذا التحفظ على النفايات المشعة والتصرف فيها لحين إعادة تصديرها أو تسليمها لمنشأة إدارة النفايات المشعة وذلك في أماكن تخزين مطابقة للمواصفات المحددة وفقًا للقانون وهذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
9- يلتزم طالب الترخيص بالاستعانة بخبير أو مسئول وقاية لتنظيم العمل والوقاية من أخطار المواد المشعة.


المادة 30
يكون الحصول على الترخيص بمنشآت التعدين والمعالجة أو تجديده وفقًا للإجراءات الآتية:
يقدم طلب الترخيص أو تجديده إلى رئيس الهيئة على الاستمارة الخاصة بذلك مرفقًا به ما يأتي:
1- رسم تخطيطي يوضح موقع المكان المطلوب ترخيصه، ورسم تخطيطي لمحتويات المكان من الداخل.
2- تقرير تحليل أمان لتوضيح التفاصيل التي لم تظهر في استمارة طلب الترخيص أو التجديد.
3- تقديم خطة طوارئ إشعاعية بمعرفة مسئول الوقاية الإشعاعية وعلاقتها بمفردات الأمن الصناعي بالموقع.
4- صورة من كتيبات توصيف وتشغيل الأجهزة المستخدمة لقياس الجرعات الإشعاعية الشخصية وكذلك أجهزة قياس معدل الجرعة الإشعاعية في أماكن العمل المختلفة.
5- صورة من التعاقد مع مسئول وقاية أو خبير وقائي للإشراف على تنفيذ إجراءات الوقاية التي تحددها الهيئة وتقديم صورة الترخيص الخاصة به.
ويصدر الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ويصدر الترخيص لمدة عام قابل للتجديد بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة وتسديد الرسوم المقررة.


المادة 31
تخضع تراخيص حيازة أو تداول أو إنتاج مواد نووية للقواعد والشروط الآتية:
1- يلتزم المرخص له بموافاة رئيس الهيئة فورًا بالبيانات والمعلومات الخاصة بتداول المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، وكذلك بالبيانات والمعلومات الخاصة بالواردات والصادرات لتلك المواد، وذلك لاستيفاء متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة باتفاق الضمانات، بما في ذلك معلومات تصميم المنشأة.
2- يلتزم المرخص له بالإبلاغ المبكر لرئيس الهيئة بالمعلومات التصميمية للمنشأة وبأي تغيير يحدث على هذه المعلومات قبل 6 أشهر من حدوثه.
3- تقوم الهيئة بالتنسيق مع المنشآت النووية أو المواقع خارج المنشآت بإعداد وثيقة (ملاحق المنشآت) تحدد بالتفصيل كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بأنشطة النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية داخل كل منشأة أو موقع كل على حدة، ويتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في صيغتها النهائية.
4- يشترط للخروج من الرقابة التنظيمية للهيئة على المواد النووية موافقة النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية.


المادة 32
يكون إصدار ترخيص حيازة أو تداول أو إنتاج مواد نووية وفقًا للإجراءات الآتية:
يقدم طلب الترخيص معتمدًا من الجهة الطالبة إلى رئيس الهيئة موضحًا به اسم المنشأة وبيانات عامة عنها أو عن المواقع خارج المنشأة واسم الشخص المسئول وعنوانه صفته، وموقع المنشأة أو المواقع خارج المنشأة ومساحتها التقريبية والعنوان بالكامل ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، ويتعين أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتي:
1- تقرير يتضمن وصف عام لنشاط المنشأة أو المواقع خارج المنشأة ونوعية وكميات المواد النووية المزمع حيازتها أو تداولها أو إنتاجها والغرض من النشاط.
2- تقرير يتضمن وصف نظام أو أنظمة القياس لتحديد أنواع وكميات المواد النووية تحت الحيازة أو المتداولة أو المنتجة وما يطرأ عليها من تغيير.
3- وثيقة معلومات عن التصميم وإقرار بصحة ما جاء فيها من معلومات.
4- تقرير يتضمن وصف نظام المحاسبة للمواد النووية متضمنًا نماذج للسجلات والتقارير المستخدمة.
5- تعهد بوجود مسئول مدرب على أعمال المحاسبة والتحكم في المواد النووية.
6- إقرار بقبول أعمال التفتيش بمعرفة الهيئة والوكالة لحين الانتهاء من استيفاء ملحق المنشأة حسب المتطلبات التي تحددها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الصادرة عن الهيئة.
7- إقرار بصحة البيانات الواردة بطلب الترخيص.
وعلى طالب الترخيص استيفاء ملحق المنشأة مع الهيئة، وتسديد الرسوم المقررة.
ويتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.


المادة 33
يسري ترخيص حيازة أو تداول أو إنتاج مواد نووية لمدة عام قابل للتجديد، ويجوز للهيئة مراجعة الترخيص خلال مدة سريانه إذا استلزم الأمر ذلك.


المادة 34
يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول على ترخيص من الهيئة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما، ولا يجوز منح ترخيص شخصي لمزاولة أي نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين وفقًا لبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة.
ويشترط بصفة عامة أن تتوافر في طالب الترخيص المعايير التي تصدرها الهيئة في نظمها وقواعدها الفنية وأن يتمتع الشخص باللياقة الصحية اللازمة لقيامه بعمله وأن يثبت ذلك بموجب فحص طبي يتم وضع تفاصيله الفنية من خلال مجلس إدارة الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة.
ويخضع الترخيص الشخصي للممارسة النووية والإشعاعية للاشتراطات العامة الآتية:
1- يجب قبل ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي أو حيازة مصادر إشعاعية أو مواد مشعة التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص وفقًا للنظم والمعايير الفنية والإرشادات الصادرة عن الهيئة.
2- يجب على المرخص له بممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي أو حيازة مصادر إشعاعية أو مواد مشعة أن يحصل على تراخيص من الهيئة للعاملين معه في هذه الأنشطة والممارسات والمنصوص عليهم في هذا الباب، والذين يتولون مهامًا أساسية فيما يتعلق بالوقاية الإشعاعية وأمان وأمن المصادر والمواد المشعة وفقًا لما تحدده الهيئة في النظم والمعايير والقواعد الفنية التي تصدرها.


المادة 35
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من مواد إصدار القانون، لا يُرخص في استعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج إلا للأطباء الذين يقدمون إلى الهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أية جهة معترف بها تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الخصوص، ولا يرخص للطبيب في استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين:
1- أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
2- أن يكون مقيدًا في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية بوزارة الصحة.
ويشترط فيمن يعمل بالمصادر الإشعاعية أو بالمواد المشعة أن يكون حاصلاً على ترخيص شخصي باستخدامها من الهيئة وطبقًا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها والمنظمة لذلك.


المادة 36
يشترط فيمن يرخص له باستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من كلية عملية متخصصة وأن يكون حاصلاً على دبلوم في تخصص الفيزياء الإشعاعية أو شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة، وذلك من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو برنامجًا تدريبيًا في استخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة، ويثبت تدريبهم بدرجة كافية على برامج استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أية جهة تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الخصوص.


المادة 37
يشترط فيمن يرخص له بالعمل خبير وقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون قد مارس عمل مسئول الوقاية الإشعاعية مدة لا تقل عن عشر سنوات، ونشر بحوثًا في مجال الوقاية الإشعاعية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الفيزياء الإشعاعية أو الهندسة النووية ولديه خبرة في مجال الوقاية الإشعاعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل أن يكون قد نشر بحوثًا في مجال الوقاية الإشعاعية.
3- أن يكون من العاملين في مجال الوقاية الإشعاعية وحاصل على درجة جامعية ذات الصلة في هذا المجال، ولديه خبرة في الوقاية الإشعاعية لا تقل عن خمسة عشر سنة بإحدى الهيئات المتخصصة، وأن يكون قد نشر بحوثًا في مجال الوقاية الإشعاعية.
ويرفق بطلب الترخيص جميع المستندات الدالة على توافر أي من الحالات المشار إليها.
ويتبع خبير الوقاية جهة حكومية أو مكتب استشاري علمي معتمد.
وينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد خبراء الوقاية، ويشترط للقيد فيه الحصول على الترخيص المشار إليه، وعلى المسجلين بوزارة الصحة كخبير وقاية التقدم للهيئة للحصول على ترخيص خبير وقاية والقيد في سجل خبراء الوقاية بالهيئة.
ولا يجوز أن يُشرف خبير الوقاية المؤهل على أكثر من جهة مرخص لها في العمل بالمصادر الإشعاعية أو المواد المشعة إلا بعد موافقة الهيئة بناءً على قاعدة البيانات المتوفرة لديها بشأن عدد الخبراء.


المادة 38
يشترط فيمن يرخص له بالعمل مسئول وقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة ما يأتي:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص (الفيزياء أو الفيزياء الحيوية أو ما يعادلها) أو الهندسة النووية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، أو حاصلاً على درجة جامعية بالإضافة إلى شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المشار إليها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
2- أن يقدم للهيئة ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على برامج استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من إحدى الجهات المعترف بها والتي تنظم هذه البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها المتاحة في هذا الشأن.
وينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد مسئولي الوقاية يشترط للقيد فيه الحصول على الترخيص المشار إليه، وعلى الفيزيائيين الصحيين المسجلين بوزارة الصحة التقدم للهيئة للحصول على ترخيص مسئول وقاية وقيدهم بسجل مسئولي الوقاية بالهيئة.


المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من مواد إصدار القانون، يشترط فيمن يرخص له بالعمل فني أشعة للعمل بالمصادر الإشعاعية والمواد المشعة ما يأتي:
1- أن يكون حاصلاً على دبلوم المعهد الصحي شعبة فني أشعة أو دبلوم المعاهد الفنية الصناعية أو ما يعادلها.
2- أن يقدم للهيئة ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة من أية جهة تنظم البرامج التدريبية المناسبة لذلك ويتعين أن تكون تلك البرامج ومحتوياتها معتمدة من الهيئة.
وينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد فني الأشعة يشترط للقيد فيه الحصول على الترخيص المشار إليه، وعلى فني الأشعة المسجلين بوزارة الصحة التقدم للهيئة لقيدهم في السجل المشار إليه إذا كانوا حاصلين على مؤهل التخصص من المعاهد الفنية الصحية.


المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من مواد إصدار القانون، يشترط فيمن يرخص له بالعمل مساعد فني للعمل بالمصادر والمواد المشعة ما يأتي:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.
2- أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة من إحدى الجهات المعترف بها التي تنظم هذه الدورات ويتعين أن تكون برامج هذه الدورات ومحتوياتها معتمدة من الهيئة.
وينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد مساعدي فني الأشعة ويشترط للقيد فيه الحصول على الترخيص المشار إليه، وعلى المسجلين منهم بوزارة الصحة التقدم للهيئة لقيدهم في السجل المشار إليه.


المادة 41
يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لشغل كل من الوظائف التالية بمفاعلات البحوث: مهندس التشغيل – رئيس وردية التشغيل – رئيس التشغيل – مدير المفاعل – مدير الوقاية من الإشعاع – مدير الصيانة.
ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لشغل كل من الوظائف التالية بمفاعلات القوى:
1- مجموعة وظائف أعضاء وردية التشغيل وتشمل: رئيس الوردية – نائب رئيس الوردية – رئيس وردية الموقع بالمحطة – رئيس وردية وحدة (مفاعل) بالمحطة – المشرف الفني للوردية – مهندس الأمان.
2- مجموعة وظائف أعضاء المشغلين وتشمل: مشغل غرفة التحكم – مشغل الدائرة الأولية – رئيس مهندسي تشغيل غرفة التحكم – مشغل التربينة – مشغل الدائرة الثانوية – رئيس تشغيل غرفة تحكم التربينة.
3- وظائف: مدير المفاعل – مدير الوقاية من الإشعاع – مدير الصيانة.
ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لشغل الوظائف التالية بمنشآت دورة الوقود النووي: مدير المنشأة – رئيس التشغيل – مدير الوقاية من الإشعاع – مدير الصيانة.
ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لشغل الوظائف التالية بمنشآت التشعيع الجامي والمعجلات الإلكترونية والأيونية: مدير المنشأة – رئيس التشغيل – مدير الوقاية من الإشعاع – مدير الصيانة – مشغل – رئيس وردية تشغيل – فني أشعة.


المادة 42
تشمل القواعد العامة لمنح تراخيص شغل وظائف مفاعلات البحوث والقوى ومنشآت دورة الوقود النووي ما يأتي:
1- تتقدم الجهة المشغلة بطلب الحصول على تراخيص للأفراد المرشحين لوظائف التشغيل ووظائف مدير المنشأة ومدير الوقاية الإشعاعية ومدير الصيانة مع تسديد الرسوم المقررة، ويتضمن الطلب ما يفيد تقديم هؤلاء الأفراد طلبات لشغل هذه الوظائف، ويرفق بالطلب كافة المستندات المطلوبة طبقًا للنظم الفنية الصادرة عن الهيئة، وتصدر التراخيص للأفراد للعمل في منشأة بذاتها ولا تصلح للعمل في منشأة أخرى.
2- يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بشرط عدم حدوث ما يوجب وقفه أو إنهائه أو إلغائه وفقًا لما تنص عليه النظم الفنية الصادرة عن الهيئة.
3- تتولى الجهة المشغلة مسئولية تنظيم إجراء الفحص الطبي والنفسي للمتقدم قبل طلب الحصول على الترخيص بفترة لا تزيد على شهرين، كما تتعهد بإجراء الفحوص الدورية على من تصدر لهم التراخيص مرة واحدة سنويًا على الأقل في جهة أو جهات معتمدة من الهيئة وإحاطتها بالنتائج ومطابقتها للمتطلبات الصحية التي تنص عليها النظم الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 43
يلتزم طالب الترخيص بتقديم جميع البيانات والمستندات الآتية:
1- بيانات كاملة عن المرشح من الجهة المشغلة للحصول على الترخيص تشمل:
الاسم بالكامل – محل وتاريخ الميلاد – المؤهلات الدراسية – الوظيفة الحالية – التراخيص السابق حصوله عليها.
2- الوظيفة المطلوب منح الترخيص للمرشح لشغلها.
3- شهادات الخبرة ذات العلاقة بالوظيفة المطلوب منح الترخيص للمرشح لشغلها بصفة عامة وتلك المتعلقة بالخبرة النووية والإشعاعية بصفة خاصة.
4- الدورات وورش العمل التي تم حضورها ذات العلاقة بالوظيفة المطلوب منح الترخيص للمرشح لشغلها.
5- تفاصيل كاملة عن برامج التدريب والتأهيل العملي التي تلقاها ذات العلاقة بالوظيفة المطلوب منح الترخيص للمرشح لشغلها.
6- شهادة معتمدة تثبت اللياقة الصحية المطلوبة وفقًا للنظم الفنية الصادرة عن الهيئة.
7- شهادة معتمدة تثبت حضور دورة وقاية إشعاعية واجتياز الاختبار بنجاح.
8- أداء الرسوم المقررة.


المادة 44
يشترط للحصول على تراخيص لمشغلي مفاعلات البحوث والقوى توافر المؤهلات والخبرات المبينة قرين كل وظيفة على النحو الآتي:
(أ) مهندس التشغيل ومجموعة وظائف أعضاء المشغلين:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة النووية.
2- أن يكون قد سبق له التدريب على تشغيل ذات المفاعل لمدة 6 أشهر على الأقل.
3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقًا للنظم الفنية الصادرة عنها.
(ب) رئيس وردية التشغيل ومجموعة أعضاء وردية التشغيل:
تسري على رئيس وردية التشغيل ومجموعة أعضاء وردية التشغيل نفس الشروط والمؤهلات الواردة في البند (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتي:
1- أن يكون قد سبق له الترخيص بالعمل كمهندس تشغيل في ذات المفاعل وأن تكون رخصته سارية وقت التقدم بطلب الحصول على ترخيص لوظيفة رئيس وردية التشغيل، وأن يكون قد عمل في ذات المفاعل لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو أن تكون له خبرة مماثلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تشغيل مفاعل مماثل.
2- تتضمن الخبرة المطلوبة عدد ساعات التشغيل السابقة للمتقدم بحيث لا تقل عن 15% من مدة التشغيل الفعلية، وكذلك عدد مرات بداية تشغيل المفاعل بحيث لا تقل عن 15% من عدد المرات الفعلية لبداية تشغيل المفاعل. وأن تعد شهادة الخبرة بواسطة رئيس التشغيل وتعتمد من مدير المفاعل ورئيس الجهة المشغلة.
3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقًا للنظم الفنية الصادرة عنها.
(ج) رئيس التشغيل:
1- أن يكون لديه رخصة سارية على ذات المفاعل كرئيس وردية تشغيل وقت التقدم بطلب الحصول على ترخيص وظيفة رئيس التشغيل وأن يكون قد عمل كرئيس وردية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في ذات المفاعل.
2- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقًا للنظم الفنية الصادرة عنها.


المادة 45
يشترط للحصول على تراخيص لمشغلي مفاعلات البحوث والقوى المبينين فيما بعد توافر الشروط والمؤهلات والخبرات المبينة قرين كل منهم.
(أ) مدير المفاعل:
يشترط فيمن يعين مديرًا للمفاعل أن يكون قد سبق له الحصول على ترخيص لأحد وظائف التشغيل (رئيس وردية تشغيل أو مشغل) وأن يكون الترخيص ساريًا وقت التقدم للحصول على الترخيص المطلوب وأن يكون قد عمل لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في تشغيل ذات المفاعل.
(ب) مدير الوقاية من الإشعاع:
1- أن يكون من المقيدين في سجلات خبير أو مسئولي الوقاية الإشعاعية بالهيئة.
2- أن يكون له خبرة نووية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال الوقاية من الإشعاع، منها سنة واحدة على الأقل في أعمال الوقاية الإشعاعية في ذات المفاعل المرشح للعمل فيه أو ما يماثله.
(ج) مدير الصيانة:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة، في أحد التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية.
2- أن يكون له خبرة نووية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال صيانة المفاعلات، منها سنة على الأقل في ذات المفاعل المرشح للعمل فيه أو ما يماثله.


المادة 46
يستعاض عن شروط المدد التي يتعين أن يكون قد أمضاها المطلوب الترخيص لهم لشغل وظائف مهندس التشغيل ومجموعة وظائف أعضاء المشغلين أو رئيس وردية التشغيل ومجموعة أعضاء وردية التشغيل أو رئيس التشغيل في ذات المفاعل والمنصوص عليها في المادة (44) من هذه اللائحة بالنسبة للمرشحين لشغل هذه الوظائف في مفاعلات جديدة (بحثية أو قوى) أو عند عدم استيفاء هذه المدد بالشروط الآتية:
1- حضور المتقدم لشغل الوظيفة مراحل التركيبات، وتحميل الوقود، وتجارب بدء التشغيل، والمراحل الأولى للتشغيل.
2- أن يجتاز بنجاح فترة تدريب كافية على محاكي لذات المفاعل أو مفاعل مماثل وذلك على النحو الآتي:
(أ) مفاعلات البحوث: (مهندس تشغيل 3 أشهر – رئيس وردية 4 أشهر – رئيس تشغيل 6 أشهر).
(ب) مفاعلات القوى: (مهندس تشغيل 5 أشهر – رئيس وردية 7 أشهر – رئيس تشغيل 9 أشهر).
3- أن يجتاز بنجاح تدريب كاف على التشغيل وتحت إشراف الجهة المنفذة وذلك على النحو الآتي:
(أ) مفاعلات البحوث: (مهندس تشغيل 3 أشهر – رئيس وردية 4 أشهر – رئيس تشغيل 6 أشهر).
(ب) مفاعلات القوى: (مهندس تشغيل 5 أشهر – رئيس وردية 7 أشهر – رئيس تشغيل 9 أشهر).
4- الاشتراك في إعداد تقارير تحليل الأمان.
5- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية التي تقررها الهيئة.
ويجوز الإعفاء من الشرطين الواردين في البندين 1، 2 من هذه المادة في حالة ما إذا كان المرشح للوظيفة قد عمل في مفاعل مماثل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستعاض عن شرط المدة التي يتعين أن يكون قد أمضاها المطلوب الترخيص له لشغل وظيفة مدير مفاعل في ذات المفاعل والمنصوص عليها في المادة (45) من هذه اللائحة بالنسبة للمرشح لشغل هذه الوظيفة في مفاعلات جديدة (بحثية أو قوى) أو عند عدم استيفاء هذه المدة بالشروط الآتية:
1- أن يكون من بين الذين شاركوا في مراحل الإنشاءات والتركيبات، وتحميل الوقود، وتجارب بدء التشغيل والمراحل الأولى للتشغيل ورفع القدرة.
2- أن يكون قد شارك في إعداد تقارير تحليل الأمان.
3- أن يكون له خبرة نووية لا تقل عن سنة، وقضاء فترة تدريب على محاكي أو مفاعل مماثل لمدة 6 أشهر بالنسبة لمفاعلات الأبحاث و9 أشهر بالنسبة لمفاعلات القوى.
4- أن يكون قد قام بالتشغيل على مفاعل مماثل لمدة 6 أشهر بالنسبة لمفاعلات الأبحاث و9 أشهر بالنسبة لمفاعلات القوى.


المادة 47
يشترط للحصول على تراخيص لمشغلي منشآت دورة الوقود النووي توافر المؤهلات والخبرات المبينة قرين كل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
(أ) رئيس التشغيل:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة النووية أو الكيميائية أو هندسة فلزات أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء.
2- أن يكون قد سبق له التدريب على تشغيل أحد منشآت دورة الوقود النووي لمدة لا تقل عن سنتين.
3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقًا للنظم والمعايير الفنية التي تصدرها.
(ب) مدير المنشأة:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة النووية أو الكيميائية أو هندسة فلزات أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء.
2- أن يكون قد سبق له إدارة وتشغيل أحد منشآت دورة الوقود النووي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بكفاءة عالية وصورة حسنة.
(ج) مدير الصيانة:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو الكيميائية.
2- أن يكون له خبرة نووية لمدة سنتين على الأقل في مجال صيانة منشآت دورة الوقود النووي، منها سنة على الأقل في ذات المنشأة المرشح للعمل فيها أو ما يماثلها.
(د) مدير الوقاية من الإشعاع:
1- أن يكون من المقيدين في سجلات خبير أو مسئولي الوقاية الإشعاعية بالهيئة.
2- أن يكون له خبرة نووية لمدة سنتين على الأقل في مجال الوقاية من الإشعاع، منها سنة على الأقل في أعمال الوقاية الإشعاعية في ذات المنشأة المرشح للعمل فيها أو ما يماثلها.


المادة 48
يشترط للحصول على تراخيص لمشغلي منشآت التشعيع الجامي أو المعجلات الإلكترونية أو الأيونية توافر المؤهلات والخبرات المبينة قرين كل وظيفة وذلك على النحو الآتي:
(أ) رئيس التشغيل – مدير المنشأة:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد التخصصات ذات الصلة أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص الفيزياء.
2- أن يكون قد سبق له تشغيل أحد منشآت التشعيع الجامي أو المعجلات الإلكترونية أو الأيونية لمدة لا تقل عن سنتين.
3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقًا للنظم والمعايير الفنية التي تصدرها.
(ب) مدير الوقاية من الإشعاع:
1- أن يكون من المقيدين في سجلات خبير أو مسئولي الوقاية الإشعاعية بالهيئة.
2- أن يكون قد سبق له العمل في أحد منشآت التشعيع الجامي أو المعجلات الإلكترونية أو الأيونية لمدة لا تقل عن سنتين.
(ج) مدير صيانة:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية.
2- أن يكون له خبرة لمدة سنتين على الأقل في مجال صيانة منشآت التشعيع الجامي أو المعجلات الإلكترونية أو الأيونية، منها سنة على الأقل في ذات المنشأة المرشح للعمل فيها أو ما يماثلها.
(د) مشغل – رئيس وردية تشغيل:
1- أن يكون من المقيدين في سجلات مستخدمي المصادر والمواد المشعة بالهيئة.
2- أن يكون قد سبق له العمل في أحد منشآت التشعيع الجامي أو المعجلات الإلكترونية أو الأيونية لمدة لا تقل عن سنتين.
(هـ) فني أشعة: أن يكون من المقيدين في سجلات فني الأشعة بالهيئة.
ويظل الترخيص ساريًا بشرط عدم حدوث ما يوجب وقفه أو إنهائه أو إلغائه وفقًا لما تنص عليه النظم الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 49
تلتزم الجهة المشغلة بالتقدم بطلب لتجديد الترخيص لأي من مشغلي مفاعلات البحوث أو القوى أو منشآت دورة الوقود النووي، إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يومًا على أن يتضمن طلب التجديد ما يأتي:
1- بيانات كاملة عن طالب التجديد.
2- الرقم المسلسل للترخيص المطلوب تجديده.
3- شهادات الخبرة للمطلوب تجديد ترخيصه شاملة جميع الأنشطة المتعلقة بالتشغيل التي مارسها خلال فترة الترخيص، وكذلك عدد ساعات التشغيل وعدد مرات التحكم في التفاعلية وعمليات رفع القدرة بالنسبة للمفاعلات.
4- تقرير باجتياز برنامج إعادة التأهيل بنجاح مرفقًا به ما يفيد ذلك.
5- خطاب من الجهة المشغلة يفيد أن المطلوب تجديد الترخيص له قد قام بأداء واجباته خلال فترة الترخيص السابقة بطريقة مرضية مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك.
6- شهادة صحية للمطلوب تجديد ترخيصه وفقًا للمتطلبات الواردة في النظم الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 50
تنظم النظم الفنية التي تصدرها الهيئة المؤهلات والخبرات التفصيلية المطلوبة للحصول على التراخيص لوظائف مفاعلات القوى العاملة أو الجديدة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.


المادة 51
ينشأ بالهيئة سجلات لقيد مسئولي الوقاية الإشعاعية وذلك على النحو الآتي:
1- سجل لخبراء الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات.
2- سجل لمسئولي الوقاية من الإشعاع.
3- سجل مستخدمي المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة.
4- سجل للأطباء المرخص لهم في استعمال المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة في التشخيص والعلاج.
5- سجل فني أشعة المرخص لهم في استعمال المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة.
6- سجل للمساعدين الفنيين العاملين في استعمال المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة.
كما ينشأ بالهيئة سجلات لقيد مشغلي المنشآت النووية والإشعاعية المرخص لهم بتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية.
ويشترط للقيد في هذه السجلات ما يأتي:
1- الحصول على الترخيص المطلوب لممارسة النشاط محددًا فيه نوع النشاط المرخص به.
2- أن يكون الترخيص ساريًا.
وتقيد التراخيص التي تصدر بعد تاريخ إنشاء السجل فور صدورها، كما تقيد التراخيص السارية وقت إنشاء السجل خلال شهر من تاريخ إخطار المرخص له بالتقدم للقيد في السجل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 52
يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوي أو بالمرور البري أو البحري بما في ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، للمواد المشعة أو النفايات المشعة أو لوسائل النقل التي تحملها، وفي جميع الأحوال يحظر مرور أي وسائل نقل تحمل مواد أو مصادر إشعاعية أو مواد نووية في نهر النيل.
ويخضع العبور الجوي والمرور البري والبحري للقواعد الآتية:
1- تقع المسئولية الأولى للأمان النووي لنقل المواد النووية والمشعة على الراسل حتى يتسلمها الناقل الذي يتحمل المسئولية كاملة أثناء النقل حتى تسليم الشحنة إلى المرسل إليه.
2- يجب على الراسل والناقل الاستعداد لمجابهة أي حادث وتقديم المساعدة الفنية للقائمين على مجابهة الطوارئ.
3- تخضع جميع عمليات نقل المواد النووية والمشعة على وسائل النقل للمتطلبات والقواعد والمعايير الواردة في هذه اللائحة وفي النظم الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 53
يتعين أن يتبع في الإخطار الذي يجب تقديمه للهيئة قبل حدوث المرور أو العبور القواعد والإجراءات والمواعيد الآتية:
1- بالنسبة للنفايات المشعة، يجب على الراسل الحصول على موافقة الهيئة لكل طرد، بعد التأكد من وجود تصريح لدى المستلم يتيح له استلام الطرد، وفي حالة النقل إلى الخارج يجب إرفاق صورة من الموافقات التي تسمح بإدخال الطرد إلى الدولة المرسل إليها النفايات المشعة وإلى أي دولة يمر بها الطرد.
2- يبلغ الناقل الهيئة بموعد وصول وسيلة النقل التي تحمل مواد نووية أو مشعة أو نفايات مشعة قبل وصولها إلى المجال الجوي أو البري أو البحري أو المجرى الملاحي لقناة السويس بمدة لا تقل عن 48 ساعة، وفقًا للنظم والمعايير الصادرة من الهيئة وطبقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.
3- تقديم المستندات والبيانات الدالة على استيفاء العبور أو المرور متطلبات النقل الآمن للمواد النووية.


المادة 54
تشمل إجراءات الحصول على موافقة الهيئة للعبور الجوي أو المرور البري والبحري ما يأتي:
1- يقدم الناقل أو وكيله طلبًا للهيئة للحصول على موافقة بالعبور أو المرور موضحًا فيه جميع البيانات الخاصة بالشحنة قبل العبور أو المرور بمدة لا تقل عن 48 ساعة بالنسبة للمواد والمصادر المشعة. وبالنسبة للمواد الانشطارية مثل اليورانيوم المخصب واليورانيوم 233 والبلوتونيوم 239 والمواد الأخرى القابلة للانشطار والوقود النووي بجميع أنواعه والنفايات المشعة فيلتزم الناقل بالحصول على موافقة الهيئة على المرور أو العبور قبل الشحن على وسيلة النقل على أن يقدم ما يفيد موافقة الدولة المرسلة إليها فيما يخص النفايات المشعة.
2- يجب أن يقدم طالب الموافقة على العبور أو المرور ما يؤكد قيامه بالتأمين من خلال شهادة تأمين سارية صادرة من منظمة حماية وتأمين معترف بها أو توفير ضمان مالي كامل يفي بكافة مسئولياته المدنية عن كافة الأضرار النووية التي قد تنشأ عن أي حادث نووي أثناء عملية النقل، وبما يتفق مع ما جاء بالباب السادس من القانون والباب التاسع من هذه اللائحة.
3- سداد الرسوم المقررة.
4- تصدر موافقة الهيئة على العبور أو المرور في حالة استيفاء الشحنة على وسيلة النقل متطلبات النقل الآمن وفق المعايير الدولية والقواعد والنظم الفنية التي تصدرها الهيئة.
5- في حالة عدم مطابقة الشحنة للبيانات الواردة في طلب الموافقة للهيئة أن تعيد دراسة مدى إمكانية السماح بالعبور أو المرور للشحنة على وسيلة النقل عبر أراضي وأجواء ومياه وموانئ جمهورية مصر العربية، أو تداولها من أو إلى وسيلة النقل وكذلك عبر المجرى الملاحي لقناة السويس بناء على البيانات الواقعية الجديدة، وفي حالة تأكد الهيئة من عدم وجود أية مخاطر من الشحنة على وسيلة النقل طبقًا للمعايير الدولية للأمان النووي والنظم والمعايير والمتطلبات الصادرة عن الهيئة، تصدر الهيئة موافقتها على العبور أو المرور أو التداول.


المادة 55
يحق للهيئة في جميع الأحوال، عدم الموافقة لأي شحنة على وسيلة النقل بالعبور أو المرور أو التداول في المجال الجوي والبري والبحري المصري إذا ارتأت أن هناك ضررًا وشيك الحدوث على الإنسان أو البيئة أو الممتلكات، وكذلك في حالة اختلاف بيانات الشحنة المقدمة عن الواقع الموجود.


المادة 56
تتولى الهيئة في عملية النقل أو العبور الجوي للمواد المشعة ما يأتي:
1- الاطلاع على المستندات الواردة من الناقل وتحديد نوعية المادة المشعة ونشاطها الإشعاعي وكميتها وتصنيفها حسب القوائم المعدة لذلك وتحديد نوع التأمين المطلوب حسب النظم الصادرة عن الهيئة.
2- مراجعة البيانات والمستندات مع مسئولي الشحن على الطائرة والتأكد من مطابقتها للواقع نوعًا وكمًا، والتأكد من وجود التأمين المطلوب حسب اللوائح والنظم.
3- إجراء قياسات إشعاعية على أسطح جميع الطرود المنقولة ومطابقتها بما ورد بالمستندات.
4- وضع الخطط والتصورات الخاصة بالاستجابة والاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية في حالة وقوع الحوادث المختلفة داخل أحد المطارات المصرية.
5- الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ التي قد تنجم عن تحطم طائرة تحمل مواد مشعة في المجال الجوي للدولة وذلك بالوصول للموقع في أقرب وقت بما يتناسب مع الوقت والظروف وتقديم المشورة الفنية وإجراء أية استفسارات أو أعمال تحت إدارة فريق منع حوادث الطائرات.
6- اتخاذ الإجراءات للبحث عن وجود طرود مشعة بعد الحوادث والتعرف عليها من خلال وسائل الكشف والرصد الإشعاعي والعلامات الإشعاعية المبينة عليها.
7- التأكد من أن تفريغ أو شحن أي من المواد المشعة يتم بموافقة الهيئة.


المادة 57
تتولى الهيئة في عملية النقل أو المرور البحري للمواد المشعة ما يأتي:
1- الاطلاع على المستندات الخاصة بالشحنة وتحديد نوعية المادة المشعة ونشاطها الإشعاعي وكميتها وتصنيفها حسب القوائم المعدة لذلك من الناقل وتحديد نوع التأمين المطلوب حسب النظم الصادرة عن الهيئة.
2- مراجعة البيانات والمستندات على متن السفينة مع مسئولي السفينة والتأكد من مطابقتها للواقع نوعًا وكمًا، والتأكد من وجود التأمين المطلوب حسب اللوائح وتحديد موقع تخزين المواد المشعة على السفينة.
3- التحقق من أن السفينة مصرح لها بنقل مواد مشعة.
4- إجراء قياسات إشعاعية على أسطح جميع الطرود المنقولة ومطابقتها بما ورد بالمستندات.
5- التأكد من أن الناقل البحري للمواد المشعة قد أعد خططًا للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ضمن الخطة العامة لمجابهة حالات الطوارئ على السفينة طبقًا للمعايير الدولية.
6- التأكد من أن تفريغ أو شحن أي من المواد المشعة يتم بموافقة الهيئة وتحت رقابتها.
7- في حالة ما إذا كانت تلك المواد داخلة إلى أو خارجة من مصر عن طريق ميناء، تقوم الهيئة بإخطار الميناء في حالة نقل السفينة المحملة بالمواد المشعة وذلك لرفع استعداد أجهزة مكافحة الحريق، وتوفير المتطلبات التي يجب توافرها. كما تخطر الهيئة الجهة المسئولة عن الحماية المدنية بالمدن التي سوف يتم بها النقل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احتياطية.
8- إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية في حالة نزول الشحنة في أي ميناء مصري.
9- الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ التي قد تنجم عن حوادث السفن التي تحمل مواد مشعة في المجال البحري للدولة والعابرة في المجاري المائية وخاصة في المياه الإقليمية (غرق أو حريق أو خلافه) وذلك بالوصول للموقع في أقرب وقت وتنفيذ خطط وتصورات المواجهة تحت إدارة فريق منع حوادث السفن.


المادة 58
تتولى الهيئة في عملية النقل أو المرور البري للمواد المشعة ما يأتي:
1- الاطلاع على المستندات الخاصة بالشحنة وتحديد نوعية المادة المشعة ونشاطها الإشعاعي وكميتها وتصنيفها حسب القوائم المعدة لذلك وتحديد نوع التأمين المطلوب حسب النظم الصادرة عن الهيئة.
2- مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من مطابقتها للواقع نوعًا وكمًا، والتأكد من وجود التأمين المطلوب.
3- إجراء قياسات إشعاعية على أسطح جميع الطرود المنقولة ومطابقتها بما ورد بالمستندات.
4- التأكد من استعداد الناقل للمشاركة في الاستجابة لمجابهة الطوارئ التي يمكن أن تحدث لأي شحنة مشعة وأن يكون على علم بكيفية التعامل مع الحادث.
5- التأكد من أن أفراد الناقل قد تلقوا التعليمات بأنه فور وقوع حادث يجب عليهم إبلاغ الشرطة أو الراسل أو أي سلطة مناسبة أخرى ثم القيام بتنفيذ تعليمات الطوارئ وطبقًا للقواعد والإجراءات الواردة في النظم والمعايير والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة.
6- التأكد من مرافقة مسئول الوقاية (خبير/ مسئول وقاية) للشحنة طوال مسار المرور أو العبور البري.
ويجب على الناقل أن يوفر كل المعلومات للأفراد المتواجدين في المكان حتى ولو كانوا غير قادرين على التدخل.


المادة 59
تتخذ الهيئة في سبيل إصدار موافقة العبور في قناة السويس الإجراءات الآتية:
أولاً- بالنسبة للمواد والنفايات المشعة:
1- التأكد من وصول المستندات الخاصة بشحنات المواد المشعة قبل 48 ساعة على الأقل من وصول السفينة.
2- يلتزم الناقل بالحصول على موافقة الهيئة على العبور أو المرور للنفايات المشعة بجميع أنواعها قبل شحنها على وسيلة النقل على أن يقدم موافقة الدولة المرسل إليها النفايات المشعة.
3- الاطلاع على المستندات وتحديد نوعية المواد المشعة والنفايات المشعة ونشاطها الإشعاعي وكميتها وتصنيفها حسب القوائم المعدة لذلك وتحديد نوع التأمين المطلوب حسب النظم الصادرة عن الهيئة.
4- التأكد من قيام الوكيل الملاحي المختص باستخراج التصاريح وإعداد الوسائل اللازمة للدخول والصعود لمندوبي الهيئة على السفينة.
5- مراجعة البيانات والمستندات على متن السفينة مع المسئولين والتأكد من مطابقتها للواقع نوعًا وكمًا، والتأكد من وجود التأمين المطلوب حسب اللوائح وتحديد موقع وطريقة شحن المواد المشعة على السفينة.
6- إجراء قياسات إشعاعية على الأسطح الخارجية لجميع الطرود المنقولة ومطابقتها بما ورد بالمستندات وفي حالة وجود أي تلف ظاهري على الطرد يجب التأكد من عدم وجود تلوث إشعاعي سطحي بواسطة أخذ مسحات.
7- يصدر مندوب الهيئة الموافقات اللازمة للعبور أو المرور في ضوء التحقق من استيفاء الإجراءات السابقة.
ثانيًا- بالنسبة للمواد الانشطارية أو الوقود النووي المحترق:
1- يلتزم الناقل بالحصول على موافقة الهيئة على العبور أو المرور للمواد الانشطارية أو الوقود النووي المحترق بجميع أنواعها قبل شحنها على وسيلة النقل.
2- يقدم الناقل أو وكيله طلبًا للهيئة مرفقًا به بيان بمواصفات الشحنة والتغليف قبل الشحن على السفينة وتقوم الهيئة بدراسة المستندات للتأكد من مطابقة طريقة الشحن وكذلك العبوة المستخدمة للمواصفات الفنية والمستوى الإشعاعي خارج عبوات الشحن وذلك قبل إصدار موافقة مبدئية لها بصلاحية الشحنة للشحن على السفينة لعبور القناة.
3- يقوم خبراء الهيئة في اليوم المحدد لعبور السفينة التي تحمل الشحنة بمراجعة المستندات الرسمية للشحنة والتفتيش على مفردات الشحنة في أماكنها على السفينة والتأكد من مطابقة المستندات والبيانات المدونة للواقع نوعاً وكماًَ من حيث أرقام الطرود أو الحاويات، وفحص التغليف وتحديد نوعه ومدى اتفاقه مع المواصفات الفنية وقياس المستويات الإشعاعية خارج نطاق الأغلفة المستخدمة أو الحاويات ومراجعة الطرود بالنسبة لبعضها البعض لتفادي حالة الحرجية التي يمكن أن تحدث نتيجة طريقة الشحن الخاطئة.
4- في حالة نقل السفينة العابرة حمولة مواد انشطارية، يجب التأكد من عدم وجود مواد هيدروجينية أو سوائل على مسافة تقل عن عشرة أمتار من المواد الانشطارية، مع ضرورة وجود الحواجز الخاصة بامتصاص النيترونات حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاعلات الحروجة. كما يجب على السفينة السير مباشرة إلى وجهتها وعدم التوقف في مكان انتظار السفن الناقلة للمواد الخطرة بالقناة وعدم السماح لها بالتموين أو الشحن أو التفريغ في جمهورية مصر العربية.
5- يصدر مندوب الهيئة الموافقات النهائية بالعبور والمرور في ضوء التحقق من استيفاء الإجراءات السابقة على أن يصاحب الشحنة خبير من الهيئة للمراقبة المستمرة إذا تطلب الأمر ذلك وحتى تمام عبور أو مرور السفينة التي تحمل الشحنة خارج مجرى قناة السويس.


المادة 60
تكون وزارتا الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية وذلك في حالة العبور البري لأراضي الجمهورية أو التوقف بالمطارات والموانئ المصرية.
وتتحدد التزامات كل من الوزارات والجهات المشار إليها وما يتعين عليها اتخاذه من تدابير والعلاقات فيما بينها في هذا الخصوص على النحو الآتي:
(أ) التزامات وزارة الداخلية:
1- تلقي إخطارات نقل أو مرور المواد المشعة الصادرة من الهيئة قبل موعد النقل أو المرور بـ 48 ساعة على الأقل ويجوز في الحالات العاجلة أن يكون الإخطار قبل موعد النقل أو المرور بـ 24 ساعة على الأقل.
2- تتولى أجهزة الوزارة اتخاذ إجراءات تأمين نقل أو مرور المواد المشعة داخل الدولة وفقًا لخط السير الوارد تفصيلاً بإخطارات النقل أو المرور الصادرة من الهيئة.
3- التأكد من مرافقة مسئول الوقاية الإشعاعية أو خبير الوقاية المسئول عن النقل أو المرور ومعه معدات وأجهزة الكشف والرصد الإشعاعي.
4- الموافقة على خط السير المقترح بالإخطار الوارد من الهيئة واعتماده، وفي حالة وجود أية معوقات تستدعي تعديل خط السير لأي طارئ يتعين اعتماد التعديل لضمان أن يكون خط السير بأكمله أكثر أمنًا.
5- تأمين عملية إخلاء السكان من منطقة الخطر في حالة وقوع أي حادث أثناء عملية نقل أو مرور المواد المشعة وفقًا للخطة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة وطبقًا للإرشادات التنظيمية الدولية والمقررة محليًا وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
6- إبلاغ الهيئة فورًا عند سرقة أو فقد أي طرود مشعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي أسباب هذه السرقة أو الفقد.
(ب) التزامات وزارة الخارجية:
1- إتاحة القنوات الرسمية من خلالها لقيام الهيئة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات الدول الأطراف في اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية التي تقع في الأراضي المصرية أثناء نقل المواد المشعة إذا تطلب الأمر ذلك وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
2- إتاحة القنوات الرسمية من خلالها لقيام الهيئة بمخاطبة حكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لطلب المساعدة في حالة وقوع حادث نووي بالأراضي المصرية إذا تطلب الأمر ذلك وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
3- إخطار الهيئة وفقًا للإجراءات المتبعة بمرور السفن أو الغواصات التي تدار بالطاقة النووية لتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
(أ) التزامات وزارة النقل:
1- إنشاء شبكة معلومات بشأن إمكانيات النقل والمواصلات وسلامة الطرق الموجودة داخل الجمهورية.
2- إعداد خرائط للطرق الدولية والطرق الرئيسية بالمحافظات والتي يمكن استخدامها في حالة النقل الدولي أو الداخلي للمواد المشعة.
3- تنظيم النقل بالسكك الحديدية والمركبات عند إجراء إخلاء للسكان من منطقة الخطر في حالة أي حادث نووي أو إشعاعي أثناء النقل.
(د) التزامات وزارة الطيران المدني:
1- تحديث ومتابعة تنفيذ الضوابط والقواعد القياسية المنظمة للتعامل مع البضائع الخطرة والشحنات والمواد ذات النشاط الإشعاعي (الواردات/ الصادرات) بالمنافذ الجوية وقرى البضائع والمطارات المدنية الدولية.
2- توعية وتأهيل وتدريب العاملين بالمنافذ الجوية للتعامل مع المواد ذات النشاط الإشعاعي واستخدام أجهزة كشف المواد المشعة وأجهزة قياس الجرعة الإشعاعية.
3- متابعة المستجدات على المستوى المحلي والدولي والتنسيق مع الجهات المعنية لتدبير أجهزة الرصد الإشعاعي (بوابات ثابتة للأفراد والشحنات – أجهزة محمولة متنقلة – أجهزة قياس الجرعة الإشعاعية)، لتأمين سلامة العاملين والمواطنين بالمنافذ الجوية.
4- تخصيص وتجهيز أماكن بالمنافذ الجوية بالمطارات المدنية الدولية تتوفر فيها المواصفات القياسية المطلوبة لتخزين الشحنات والمواد ذات النشاط الإشعاعي.
5- التنسيق الدوري بين وزارة الطيران المدني والجهات المعنية بالتعامل مع المواد ذات النشاط الإشعاعي على المستوى القومي (الهيئة – هيئة الطاقة الذرية – وزارة الدفاع) لتدقيق الإجراءات الوقائية لتأمين سلامة العاملين والمواطنين ومنع تسرب المواد المشعة إلى داخل البلاد عبر المنافذ الجوية.
6- التنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية لتفعيل منظومة مواجهة الأحداث الطارئة أثناء عمليات النقل والتداول عند اكتشاف مواد أو طرود مشعة غير مؤمنة أو عند سرقتها أو فقدها أو العبث بها بالمنافذ الجوية بالمطارات المدنية المصرية، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
7- التأكد من وضع العلامات الدولية (كود – نشاط إشعاعي – دليل النقل) على السطح الخارجي للطرود والشحنات التي تحتوي على المواد المشعة.
8- التأكد من موافقة الهيئة على نقل المواد المشعة.
9- تقديم الدعم والمساعدة لفرق التفتيش من الهيئة للقيام بإجراءاتها الرقابية.
10- التنسيق مع جهاز المخابرات العامة بشأن إصدار الموافقات الأمنية للأفراد المنوط بهم العمل بأجهزة الرصد الإشعاعي على أسلوب تشخيص حالات الإصابة الفعلية بالإشعاعات المؤينة والإجراءات الوقائية والعلاجية العاجلة الواجب اتخاذها.
11- تأهيل وتدريب الأطقم الطبية بالمنافذ الجوية على أسلوب تشخيص حالات الإصابة الفعلية بالإشعاعات المؤينة والإجراءات الوقائية والعلاجية العاجلة الواجب اتخاذها.
(هـ) التزامات هيئة قناة السويس:
1- عدم السماح للسفن التي تحمل مواد مشعة أو نووية أو نفايات مشعة بعبور قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بالعبور طبقًا للقواعد الدولية الخاصة بنقل المواد المشعة ولائحة وقواعد المرور بقناة السويس المعمول بها والمنشورة دوليًا على الشركات الملاحية والمنظمات البحرية.
2- تقديم المساعدة بالإمكانيات البحرية المتاحة لديها في تنفيذ خطة مجابهة طوارئ للحوادث النووية التي يمكن حدوثها أثناء عبور قناة السويس طبقًا لدورها المحدد في الخطة القومية للطوارئ الإشعاعية.
3- المساعدة في تسهيل عمليات الرصد الإشعاعي على طول قناة السويس.
4- السماح بتواجد أطقم القياسات الإشعاعية على القاطرات المصاحبة للوحدات التي تدار بالطاقة النووية بعد قيام الهيئة بالحصول على كافة التصاريح اللازمة للمصاحبة من كافة الجهات الأمنية المعنية.
(و) التزامات جهاز المخابرات العامة:
القيام بدوره طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 والخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له فيما يخص الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية التابعة للدولة.
(ز) التزامات هيئة الطاقة الذرية:
1- إبلاغ الهيئة بكافة أعمال النقل الدولي والداخلي للمواد النووية والمشعة والمصادر المشعة التي تتعامل فيها أو تستوردها أو تصدرها قبل أسبوع على الأقل من الشحن.
2- إعداد تفاصيل إجراءات الطوارئ بما في ذلك حالات التدهور والسقوط والحريق واحتمالات التسرب من الطرود.
3- إعداد الطرود المناسبة للنقل، وتتأكد الهيئة من تطبيق قواعد النقل الآمن للمواد المشعة بالأسلوب الذي تراه مناسبًا.
4- استلام طرود المصادر أو المواد المشعة المفتوحة الواردة من الخارج أو المنتجة محليًا الخاصة بالمعامل والمستشفيات ومراكز العلاج الطبي ومراكز البحوث العلمية وتسليمها إلى المرخص لهم بتداولها والحاصلين على موافقة الهيئة على الاستيراد أو الإنتاج.
5- القيام بعمليات إزالة التلوث الإشعاعي للمناطق أو الطرود الملوثة أو في موقع الحادث والمشاركة في عمليات إزالة التلوث الإشعاعي للأفراد حال حدوثها إذا تطلب الأمر هذا، والتعامل مع هذه النواتج الملوثة بمعرفة مركز المعامل الحارة التابع لهيئة الطاقة الذرية.
6- إبلاغ الهيئة فورًا عند سرقة أو فقد أو اكتشاف عبث بأي طرود تحتوي على مواد أو نفايات مشعة أو وقود نووي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي أسباب هذه السرقة أو الفقد أو العبث.
(ح) التزامات الهيئة:
1- وضع الشروط والقواعد التي يتطلبها نقل المواد المشعة بما فيها شروط ومواصفات الحاويات وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية والمحلية ذات الصلة.
2- منح موافقات الاستيراد والتصدير وإذون الإفراج الجمركي ومنح الموافقات اللازمة لنقل ومرور المواد المشعة أو النفايات المشعة أو الوقود النووي حسب الإجراءات والقواعد الواردة في هذه اللائحة وكذلك النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات التنظيمية الصادرة عنها. وتصدر موافقة لكل طرد حسب الشروط المحددة لكل نوع من الطرود.
3- التحقق من وجود دلائل النقل والعلامات الدولية المناسبة على الطرود.
4- تلقي البلاغات من المرخص له أو الناقل أو أي جهة أخرى في حالة سرقة أو فقد أي طرد أو اكتشاف وجود عبث به واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي أسباب السرقة أو الفقد أو العبث.
5- مراجعة وثائق الشحنة المنقولة والتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية وكذا مطابقة محتويات الشحنة لما هو وارد في الوثائق.
6- تقديم المشورة والمساعدة للناقل حول كيفية الاستجابة لحالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
7- قياس التعرض الإشعاعي للأفراد والبيئة في حالة وقوع حادثة نووية أثناء النقل.
8- إجراء قياسات إشعاعية على أسطح الطرود.
9- تبادل المعلومات مع وزارتي الداخلية والخارجية والوزارات المختصة بكل من الطيران المدني، والنقل، وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية بشأن عملية النقل الدولي للمواد المشعة.
ويتم التنسيق بين كل من وزارتي الداخلية والخارجية والوزارات المختصة بكل من الطيران المدني، والنقل، وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات المختلفة ذات الصلة في إطار عملية النقل الدولي من خلال مختلف الوسائل وعلى الأخص الوسائل الآتية:
1- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والخارجية والوزارات المختصة بكل من الطيران المدني، والنقل، وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، يكون أعضاؤها من القيادات العليا بالوزارة أو الجهة التي يمثلونها، وذلك للإشراف على تنفيذ الالتزامات والتدابير والمسئوليات الخاصة بكل وزارة أو هيئة أو جهاز.
2- قيام كل وزارة أو هيئة أو جهاز بوضع تصورات مسبقة لعمليات النقل الدولي المختلفة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية كل فيما يخصه، وتقوم كل جهة بتفعيلها عند إخطارها بعملية النقل الدولي للمواد المشعة وكذا خطة لإدارة الحوادث المحتملة أثناء النقل.


المادة 61
يشترط للحصول على الموافقة باستيراد أو تصدير المصادر الإشعاعية والمواد المشعة ما يأتي:
1- الحصول على ترخيص لتداول واستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة المراد استيرادها أو تصديرها أو الحصول على ترخيص بالتشغيل لمنشآت التشعيع الجامي والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
2- تقديم كافة البيانات الفنية عن الجهاز المطلوب استيراده أو تصديره ومتعلقاته الذي سوف يحوي المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والحصول على موافقة الهيئة على مطابقته لمواصفات الأمان.
3- أن يتم تطبيق إجراءات واشتراطات الوقاية الإشعاعية بمعرفة خبير أو مسئول وقاية معتمد ومسجل بالسجلات الخاصة بذلك بالهيئة وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة التزاماته.
4- تقديم ما يفيد موقف الجهة طالبة الموافقة بشأن المصادر الإشعاعية والمواد المشعة التي انتهت صلاحيتها للعمل أو المستغنى عنها سواء بإعادة تصديرها إلى الجهة التي تم الاستيراد منها أو التخلص منها عن طريق منشأة إدارة النفايات المشعة.


المادة 62
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الموافقات الخاصة باستيراد أو تصدير المصادر الإشعاعية أو المواد المشعة على أن يحدد بهذا القيد نوع المصدر أو المادة المشعة الموافق على استيرادها أو تصديرها وأن تكون الموافقة المشار إليها سارية.
ويتعين أن يتم القيد في السجل خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة.


المادة 63
فيما عدا المرور في قناة السويس والذي تنظمه المادة (59) من هذه اللائحة، لا يجوز نقل طرود المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة (برًا وبحرًا وجوًا) إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وطبقًا للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة والمعايير الدولية في هذا الشأن وكذلك النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وفي جميع الأحوال يحظر النقل النهري لأية مواد أو مصادر إشعاعية أو مواد نووية.


المادة 64
يحظر نقل المواد المشعة إلا في حاويات خاصة تفي بالشروط التي تعتمدها الهيئة، وتسمى الحاوية مع محتوياتها طردًا.
ويتعين عند نقل الطرود المحتوية على مواد مشعة إتباع القواعد والإجراءات الآتية:
1- يلتزم الراسل بتصنيف الطرود طبقًا للتصنيفات الدولية المتعارف عليها والمنصوص عليها بقواعد النقل الآمن للمواد النووية والمشعة الصادرة عن الهيئة.
2- يلتزم الراسل بألا يتجاوز النشاط الإشعاعي لمحتويات الطرود الحدود التي صممت وفقًا لها الطرود والحدود التي تلائم أسلوب النقل، كما يجب ألا تحتوي الطرود على أية بضائع أخرى عدا ما يلزم من وثائق ومعدات لازمة لاستخدام المواد المشعة.
3- يلتزم الراسل بوضع العلامات والملصقات المناسبة، مثل علامات النشاط الإشعاعي ودليل النقل ورقم الأمم المتحدة، بشكل واضح وثابت على الجزء الخارجي للحاوية.
4- تحدد الهيئة القواعد التفصيلية لأصناف الحاويات المستخدمة في نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية والتي يجب الحصول على موافقة شحن لها.
5- يلتزم الناقل عند نقل حاوية فارغة استخدمت سابقًا لنقل مواد مشعة بالتأكد من أنها غير ملوثة إشعاعيًا ويجب طمس البطاقات والعلامات التي وضعت عليها للنقل السابق.
6- يلتزم الناقل بفحص وسائل النقل والمعدات التي تستخدم بشكل متكرر في نقل المواد المشعة دوريًا للتأكد من عدم وجود تلوث بها.
7- يلتزم الناقل عند الشك بوجود عيب أو تسرب من طرد ما أو بعد وقوع حادث أثناء عملية النقل، بعزل الطرد واستدعاء خبير وقاية لفحص الطرد والأدوات المستخدمة وأماكن الشحن والتوزيع وتحديد مستوى النشاط الإشعاعي وتقدير ما يلزم من إجراءات.
8- يلتزم الناقل عند وجود تسرب إشعاعي من الطرد أثناء عملية النقل يتجاوز الحدود المصرح بها، بالتحفظ على الطرود في مكان آمن تحت المراقبة، وطبقًا للمعايير الدولية ذات الصلة التي تقرها الهيئة ولا يسمح بمواصلة النقل حتى يتم إصلاح الطرد وإزالة التلوث.
9- يلتزم الناقل بفصل الطرود التي تحتوي على مواد مشعة أثناء عملية النقل عن بقية المواد الخطرة الأخرى مثل المواد القابلة للانفجار والمواد الخطرة كيميائيا وبما يتوافق مع قواعد نقل المواد الخطرة.
10- يلتزم الناقل بفصل الطرود التي تضم مواد مشعة أثناء النقل والتخزين العابر عن الأماكن التي يشغلها الأشخاص.
11- يلتزم كل من الناقل والمرسل إليه بالتنسيق مع الهيئة بعدم إجراء العمليات الجمركية التي تنطوي على فحص المحتويات المشعة في طرد ما إلا في مكان تتوافر فيه الوسائل الكافية لمراقبة التعرض لإشعاعات وبوجود أشخاص مؤهلين. ويجب إعادة أي طرد يتم فتحة بناء على تعليمات جمركية إلى حالته الأصلية قبل شحنة للمرسل إليه.
12- يلتزم الناقل بتوفير الأمن اللازم للطرود المحتوية على مواد مشعة أثناء عملية النقل وذلك على النحو الآتي:
(أ) في حالة تعذر تسليم طرد ما، يجب أن يوضع في مكان آمن وأن يتم إخطار الهيئة بأسرع ما يمكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
(ب) إبلاغ الهيئة فورًا عند فقد أي طرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي أسباب هذا الفقد والحد من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
وفي جميع الأحوال يلتزم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل كل فيما يخصه بتقليل التلوث الإشعاعي على الأسطح الخارجية لأي طرد إلى أدنى مستوى ممكن، ويتعين ألا يتجاوز الحدود المسموح بها وذلك وفقا للقواعد والنظم الفنية التي تصدرها الهيئة.


المادة 65
يلتزم الراسل والناقل بالقواعد والواجبات العامة للوقاية الإشعاعية الواردة بالنظم والمعايير والقواعد الفنية الصادرة من الهيئة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع برنامج للوقاية الإشعاعية أثناء النقل.
2- تدريب العاملين المؤهلين بشكل كاف فيما يتعلق بالوقاية الإشعاعية أثناء النقل.
3- تقدير الجرعة التي قد يتلقاها الأشخاص نتيجة عملية النقل.
4- في جميع المجالات التي يتم فيها الرصد الإشعاعي لأماكن العمل أو الرصد الإشعاعي الشخصي فإنه يجب عمل سجلات للرصد المستخدم لتقييم الجرعات الشخصية وحفظ هذه السجلات.
5- تطبيق برنامج ضمان جودة ملائم.


المادة 66
يلتزم الراسل بالحصول على موافقة الهيئة لكل طرد حسب الشروط المحددة لكل نوع من الطرود والتأكد من وجود موافقة لدى المستلم تتيح لهذا الأخير استلام الطرود. وفي حالة النقل إلى الخارج، يجب إرفاق صورة من الموافقات التي تسمح بإدخال الطرد إلى البلد المقصود وإلى أي بلد يمر فيه الطرد.
ويلتزم الراسل بما يأتي:
1- المسئولية الكاملة عن الوقاية والأمان قبل تسليم الطرد للناقل.
2- استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بتصميم الحاوية.
3- وضع خطة الطوارئ المناسبة لعمليات النقل المزمع تنفيذها حتى وصول الشحنة إلى ميناء البلد المرسل إليه.
4- الالتزام بالقواعد الدولية لنقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية واشتراطات هذه اللائحة فيما يتعلق بالنقل الآمن لها.
5- تسليم صورة من خطة الطوارئ إلى الناقل وأن يكون مستعدًا للمعاونة في الاستجابة للطوارئ عند وقوع حادث.
6- إرسال طاقم مجهز لمواجهة الحادث كلما اقتضى الأمر ذلك.
7- توفير كافة البيانات والمعلومات عن الشحنة.
8- التثبت من أن المرسل إليه لديه ترخيص بمزاولة النشاط النووي أو الإشعاعي الخاص بالشحنة موضوع الطرد.
كما يلتزم المرسل إليه بما يأتي:
1- وضع خطة طوارئ مناسبة لمواجهة الحوادث أثناء عملية النقل من نقطة التسليم حتى المنشأة ووفقًا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة وبما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
2- التأكد من أن الراسل قد أرفق جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة مع الشحنة وصورة من شهادات اعتماد الشحن وتصميم الحاوية.
ويلتزم الناقل بما يأتي:
1- الالتزام بجميع التنظيمات الخاصة بالنقل الآمن للمواد والمصادر الإشعاعية التي يقوم بنقلها والواردة بالقانون وهذه اللائحة والنظم والمعايير الصادرة عن الهيئة والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، وأن يقوم بتطبيقها بدقة.
2- تدريب العاملين المختصين بالوقاية الإشعاعية على الإجراءات التي يجب اتخاذها عند وقوع أي حادث.
3- تقييم وتسجيل الجرعة التي قد يتلقاها العاملون نتيجة عملية النقل.
4- تثبيت تعليمات الطوارئ في مكان ظاهر داخل وسيلة النقل.
5- تدريب القائمين بالنقل على الإجراءات التي يجب اتخاذها عند وقوع أي حادث.


المادة 67
يجب أن تتضمن وثائق نقل الطرود ما يأتي:
1- المعلومات الكافية عن المواد المشعة ونشاطها الإشعاعي خلال عملية النقل إضافة إلى معلومات عن تركيبها الكيميائي والفيزيائي.
2- العلامات والملصقات الدولية المناسبة مثل رقم الأمم المتحدة، ودليل النقل ونوع الطرد.
3- إقرار موقع من الراسل بأن المعلومات المذكورة مطابقة للواقع وأنها متوافقة مع هذه القواعد.
4- تعليمات حول أية إجراءات خاصة يجب على الناقل إتباعها مثل إجراءات التحميل والتخزين المؤقت والشحن والتفريغ وأية قيود خاصة على وسيلة النقل المصرح باستخدامها، وإجراءات خطط الطوارئ المناسبة للشحن. وعلى الناقل الالتزام بهذه التعليمات.


المادة 68
تتولى الهيئة من خلال إصدار الموافقة على النقل التحقق من التزام الراسل والناقل والمستلم بالقواعد والإجراءات المنظمة لنقل المواد النووية والمشعة والتدابير اللازمة للوقاية من الإشعاع بما فيها كافة القواعد والإجراءات والتدابير المذكورة في هذا الباب، وذلك وفقًا للنظم والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 69
يحظر إقامة أية منشآت خاصة بالتصرف في النفايات المشعة وتداولها إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المنشأة وأخذ رأي وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة والهيئة وبما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة والجمهور والعاملين فيها.
ويكون التخلص من النفايات المشعة طبقًا للشروط والمعايير المنصوص عليها في النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية التي تصدرها الهيئة.
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأي وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة الأماكن المتاحة وشروط الترخيص للتخلص من النفايات المشعة.


المادة 70
تقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة ووفقًا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا الباب وفي النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون في النفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسئول عنها، دون الإخلال بحقها في تحديد هذا المسئول وملاحقته وذلك من خلال قيامها سواء بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى بالتحري والتقصي عن الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسئول عن إنتاج هذه النفايات المشعة، ولها في سبيل ذلك القيام بإجراء التحليلات اللازمة والمناسبة لهذه النفايات للتعرف على المصدر الناتجة منه، وكذلك لها أن تطلب بيانات بشأن هذه النفايات المشعة سواء من الجهات المختلفة بالدولة أو من الخارج.
وتثبت الهيئة مخالفة المسئول عن إنتاج هذه النفايات بتقرير يتم على أساسه اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات وفقًا للأحكام الواردة في الباب السابع من القانون.


المادة 71
تلتزم هيئة الطاقة الذرية بالحصول على ترخيص من الهيئة لكل عملية نقل للنفايات المشعة على حدة. على أن يتضمن طلب الترخيص معلومات عن الكميات المراد نقلها، وطبيعة النفايات المنقولة، والاحتياطيات المتخذة لحماية العاملين والجمهور والبيئة، وتقوم الهيئة بمراجعة المعلومات الواردة في طلب الترخيص، والتأكد من اتفاقها مع معايير الرقابة الإشعاعية الواردة في القواعد والمعايير والتنظيمات الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 72
تلتزم هيئة الطاقة الذرية عند القيام بعمليات النقل للنفايات المشعة بقواعد الأمان المتبعة في عملية النقل وكذلك بالمتطلبات والمعايير الفنية التي تحددها اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة.


المادة 73
تلتزم هيئة الطاقة الذرية بالتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص بعمليات المعالجة والتجهيز والتصريف والتخزين المؤقت والدائم للنفايات المشعة، ويكون الطلب مصحوبًا بتقرير لتحليل الأمان تحدد بنوده وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة وتقييم التقرير ومعاينة المنشآت للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيه، وفي حالة استيفاء متطلبات الأمان اللازمة، تصدر الهيئة الترخيص محددا فيه مدة الترخيص، وتقوم بأعمال التفتيش الدوري والرقابة على المنشآت موضوع الترخيص.


المادة 74
تلتزم هيئة الطاقة الذرية عند القيام بتجهيز النفايات المشعة ومعالجتها بالمتطلبات والمعايير التي تحددها اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة.


المادة 75
يلتزم منتج النفايات المشعة المرخص له بالقواعد والإرشادات التي تحددها الهيئة وعلى الأخص ما يأتي:
1- عدم التجاوز في استعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر المشعة، ويكون الاستعمال في عمليات سبق التخطيط لها، وفي حدود أمن وأمان التداول.
2- الاحتفاظ بحجم النفايات المشعة الناتجة عند أدنى قيمة.
3- إنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وفقًا لإرشادات الهيئة.
4- الحرص على أن تكون قيم أي تصريف للنفايات المشعة في الحدود المقررة وفقا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة.
5- امتلاك الأجهزة والمعدات القادرة على قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات المشعة الناتجة.
6- وضع وتطبيق قواعد للتشغيل وأنظمة للتحكم، بما يضمن أن عبوات النفايات المرسلة سواء إلى التخزين أو إلى الدفن مطابقة للبيانات المقدمة التي تتعلق بالمحتوى الإشعاعي، وشكل النفايات، وجودة العبوة.
7- الاحتفاظ بسجلات تحتوي على بيانات حديثة عن كل من:

  • المخزون من النفايات المشعة.
  • ما تم تصريفه بالفعل من النفايات المشعة، أو تم إرساله لتصريفه سواء في الجو أو في شبكة الصرف العمومية.
    8- تقديم تقرير دوري للهيئة كل ستة أشهر عن موقف النفايات المشعة والمخزون منها وما تم تصريفه أو أرسل لتصريفه في الجو أو شبكة الصرف العمومية.
    وتقتصر مهام الجهة المنتجة للنفايات المشعة على الأنشطة داخل موقعها والمتمثلة في التصنيف والتجميع والتخزين المؤقت والتصريف الخاضع للسيطرة والرصد والتوثيق، بينما تكون الأنشطة الأخرى كالنقل والمعالجة والتجهيز والتخزين والدفن قليل العمق والتحفظ طويل الأمد من مهام منشأة إدارة النفايات المشعة التابعة لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية وتحت رقابة الهيئة.

المادة 76
تتولى الهيئة إصدار تراخيص التداول للنفايات المشعة وفق القواعد والمتطلبات التي تحددها النظم والمعايير الفنية الصادرة عنها، ولها أن تضع عند الحاجة شروطًا أو مواصفات أو إرشادات جديدة أو تكميلية، ولها على الأخص ما يأتي:
1- فحص طلبات الترخيص، والتأكد من توافر الإمكانات والظروف المناسبة لتداول وحفظ النفايات المشعة الناتجة وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها النظم والقواعد الفنية الصادرة عنها، ولها أن تقوم بتحديد الحالات التي ينبغي على طالب الترخيص التوافق معها.
2- التأكد من خلال التفتيش، من أن أنشطة إدارة النفايات يتم القيام بها بطريقة آمنة وفقًا للقواعد والمعايير والمتطلبات التي تحددها النظم والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة.
3- للهيئة أن تطلب إجراءات تصحيحية في حالة حدوث مخالفات ويجوز لها إيقاف الترخيص.


المادة 77
تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة بتصنيف وتجميع النفايات الصلبة والسائلة عند المنبع وذلك وفق المتطلبات والتعليمات والمعايير التي تحددها النظم والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة.


المادة 78
يجب على المرخص له بحيازة وتداول واستخدام المصادر المشعة الحصول على موافقة الهيئة بإعادة تصديرها بعد استهلاكها إلى دولة المنشأ أو نقلها إلى منشأة إدارة النفايات المشعة عند تعذر إعادة تصديرها وذلك تحت رقابة الهيئة. ويجب على الجهة المنتجة للنفايات المشعة تخزينها مؤقتًا بانتظار نقلها إلى منشأة إدارة النفايات المشعة طبقًا لشروط وقواعد التخزين المؤقت والمتطلبات والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة.


المادة 79
تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة عند تصريف النفايات المشعة السائلة إلى شبكة الصرف الصحي بالشروط والقواعد والمتطلبات والمعايير التي تحددها النظم والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة وشئون البيئة.


المادة 80
إذا احتوت النفايات المشعة على نويدات مشعة ذات عمر إشعاعي قصير، يسمح للمرخص له بتخزينها تخزينًا مؤقتًا لفترة زمنية تسمح للاضمحلال الطبيعي للإشعاعية إلى أن يصل بإشعاعية النفايات إلى القيمة التي يمكن عندها تصريفها وفقًا للحدود المسموح بها، وذلك وفقًا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة وشئون البيئة.


المادة 81
يلتزم مشغل منشأة إدارة النفايات المشعة المرخص لها بالتقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة لكل عملية نقل على حدة للنفايات المشعة وفقًا للقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ويتضمن طلب الموافقة معلومات عن الكميات المراد نقلها، وطبيعة النفايات المشعة المنقولة، والاحتياطات المتخذة لحماية كل من العاملين والجمهور والبيئة. ويلتزم المشغل عند النقل بكافة النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية التي تصدرها الهيئة.


المادة 82
يجب أن يتقدم مشغل منشأة إدارة النفايات المشعة المرخص لها بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص بعمليات المعالجة والتجهيز، ويكون الطلب مصحوبًا بتقرير لتحليل الأمان يتضمن ما يأتي:
(أ) وصفًا تفصيليًا لوحدات المعالجة والتجهيز بالمنشأة، وبيان خطوات عمليات المعالجة والتجهيز بها، مع إرفاق رسومات توضيحية لذلك.
(ب) الخدمات (الطاقة – المياه – الصرف – البخار – الوقاية من الحريق – التهوية …… وخلافه).
(ج) التأثيرات الإشعاعية في حالة التشغيل العادي أو حالة الطوارئ.
(د) الإجراءات المتخذة لتجنب الحوادث والحد من تأثيراتها.
(هـ) تفاصيل خطة الطوارئ.
(و) بيان أجهزة قيس الجرعات الإشعاعية صالحة للاستخدام.
(ز) خطة التشغيل.


المادة 83
يلتزم مشغل منشأة إدارة النفايات المشعة المرخص لها عند معالجة وتجهيز النفايات المشعة، بخلاف الوقود النووي المستهلك، باستخدام التكنولوجيات المتاحة على أن يتم التحقق من استيفائها لقواعد الأمان التي تحددها الهيئة.


المادة 84
مع مراعاة أحكام المادتين (63، 64) من القانون، تحتوي الخطة القومية لمواجهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية على دور كل جهة من الجهات المعنية بالدولة وتتضمن على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مصادر المخاطر وتصنيف الحوادث والتصورات المحتملة لحدوثها.
2- حصر الإمكانات البشرية والمالية والمعدات والتجهيزات المتاحة والرعاية الطبية وأماكن الإخلاء التي يمكن الاعتماد عليها على مستوى الدولة وما قد يمكن الحصول عليه من مساعدات دولية وفقًا للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
3- وسيلة إعلان بداية حالة الطوارئ وإنهائها والعودة للوضع الطبيعي.
4- القواعد الخاصة بمستويات المجابهة وفرق التدخل والإجراءات الوقائية لأعضائها.
5- التشكيل المقترح لفرق التدخل وفقًا لكل حالة.
6- برامج للتصورات للحوادث النووية أو الإشعاعية المحتمل وقوعها وذلك بشكل دوري للتأكد من قدرة فرق التدخل على القيام بمهامها.
7- برامج الاتصال وطرق الإبلاغ.
8- برامج متكاملة لإزالة التلوث الداخلي والخارجي للأفراد أو تلوث المعدات والتجهيزات والمباني.
9- الإطار اللازم لإعلام الجمهور وتزويده بالمعلومات والإحصائيات المتاحة وما يتطلبه ذلك من وسائل للتوعية والتعريف بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها.
10- تحديد التزامات وحدات الإدارة المحلية التي تقع في دائرتها أية منشأة نووية أو إشعاعية أو حالات طوارئ نووية أو إشعاعية، بشأن قيامها بتوفير جميع الوسائل والإمكانيات التي تساعد على مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية في منطقتها وتدريب المشاركين فيها وذلك بالتعاون مع الهيئة وكل من جهاز شئون البيئة بوزارة شئون البيئة ومصلحة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة النقل والمحافظة المعنية.


المادة 85
تحتوي خطة المجابهة خارج الموقع على الخطط التفصيلية الآتية:
خطة الإبلاغ – خطة إنذار وإعلام الجمهور – خطة الإنقاذ.
خطة إخلاء الجمهور.
خطة توزيع أقراص اليود.
خطة احتماء الجمهور داخل المنازل والمخابئ.
خطة حماية الأفراد أثناء خطط التهجير والإيواء (الحماية الإشعاعية والأمنية).
خطة الإيواء.
خطة الرصد.
خطة عمليات المرور للأفراد والسيارات أثناء عمليات التهجير.
خطة تنظيم عمليات توزيع المياه والأغذية على الأفراد المهاجرين في مواقع الإيواء.
خطة إجراء قياسات لتقدير احتمالات في المناطق الملوثة إشعاعيًا.
خطة الاتصال بالجمهور ووسائل الإعلام.
خطة للتعامل مع الجثث الملوثة.
خطة إزالة التلوث خارج الموقع.
خطة للتعامل مع النفايات المشعة الناتجة عن حالة الطوارئ.


المادة 86
تتولى الهيئة ممارسة المهام التنظيمية والرقابية في مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو الآتي:
1- التحقق من وجود خطة طوارئ إشعاعية متكاملة واستعدادات دائمة للطوارئ النووية والإشعاعية في كافة المنشآت والممارسات والأنشطة النووية والإشعاعية وكذلك المعامل والمصانع التي تتداول مواد ومصادر إشعاعية أو نووية.
2- القيام بدورها في الاستعداد لمجابهة الطوارئ الإشعاعية والنووية خلال مرحلة التخطيط والاستعداد وأثناء حالة الطوارئ وبعد انتهاء حالة الطوارئ طبقًا للقواعد الفنية والإرشادات التي تصدرها.
وتمارس الهيئة دورها المذكور على التفصيل الآتي:
أولاً: خلال مرحلة التخطيط والاستعداد:
(أ) تحديد حالات الطوارئ في المنشآت النووية والإشعاعية وتحديد قيم انبعاثات المواد المشعة في حالات الحوادث والتي تصنف كحالة طوارئ خارج الموقع.
(ب) التنسيق مع الجهات القومية المشاركة في وضع خطط الطوارئ الإشعاعية القومية والإبقاء على الاستعدادات اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ وذلك بالتعاون بين تلك الجهات ومشغلي المنشآت النووية والإشعاعية وفقًا لما ورد بالمادة (64) من القانون.
(ج) متابعة التعاون بين مشغلي المنشآت النووية والإشعاعية والجهات القومية المعنية في تطوير خطط طوارئ متوافقة والحفاظ عليها في حالة استعداد.
(د) مراجعة وتقييم وإقرار خطط طوارئ المنشآت النووية والإشعاعية.
(هـ) العمل على تكامل الخطة القومية للطوارئ النووية والإشعاعية مع باقي خطط الطوارئ الأخرى غير النووية والإشعاعية بالدولة والعمل على تفعيل ذلك.
ثانيًا- أثناء حالة الطوارئ:
(أ) تقديم الدعم الفني والمادي بما في ذلك فرق التدخل التابعة للهيئة للمعاونة في مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية الحرجة والتي تخرج عن قدرة المشغل وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
(ب) مراجعة ورصد الإجراءات التي تقوم بها الجهات المسئولة عن مجابهة حالة الطوارئ في المنشآت النووية والإشعاعية. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
(ج) إعلام الجمهور بوقوع حالة طوارئ.
(د) تقديم المشورة لإنهاء حالة الطوارئ.
ثالثًا- بعد انتهاء حالة الطوارئ:
(أ) مراجعة وإقرار الأنشطة المتعلقة بحماية الجمهور من التلوث الإشعاعي والتقليل من الآثار المترتبة على الحادث.
(ب) الإعلان عن عودة المنشأة إلى الوضع العادي.
(ج) الموافقة على استئناف تشغيل المنشأة حال صلاحيتها لذلك.


المادة 87
يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة كتابة فور علمه بفقد أو سرقة أية شحنة تحتوي على مواد مشعة وذلك وفق القواعد والإجراءات الآتية:
1- يجب أن يتم الإبلاغ فورًا عن واقعة الفقد أو السرقة.
2- يقوم مدير المنشأة بإبلاغ رئيس الهيئة أو من يحل محله بالواقعة تليفونيًا ويتبع ذلك إبلاغ كتابي بمضمون الرسالة التليفونية ويجوز أن يكون هذا الإبلاغ عن طريق الفاكس أو أي وسيلة أخرى كتابية عاجلة ومعتمدة.
3- على المرخص له إعداد تقرير عن واقعة الفقد أو السرقة يقدمه للهيئة خلال ساعة من حدوثها يعقبه تقارير متعاقبة مكملة بأي تطورات بشأن الواقعة مع الإشارة في كل تقرير إلى أرقام وتواريخ تقديم التقارير السابقة، ويجب أن يشتمل كل تقرير من هذه التقارير على المعلومات التي تتيح للهيئة أن تقوم بإجراء تقويم لكافة الأمور المتعلقة بأمن وأمان المنشأة النووية أو الإشعاعية.
4- على المرخص له إعداد سجل خاص يسجل فيه ما قد يقع من حوادث فقد أو سرقة أية شحنة تحتوي على مواد مشعة.
وفي جميع الأحوال، وعقب أي من حوادث فقد أو سرقة أية شحنة تحتوي على مواد مشعة، لا يسمح باستئناف تشغيل المنشأة إلا بعد الموافقة لها على ذلك كتابة من الهيئة.


المادة 88
يلتزم المرخص له بالإبلاغ الفوري للغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عند وقوع حادث نووي وفق الإجراءات الآتية:
1- تقديم البلاغ فور علمه بالحادث إلى الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة حسب قائمة الأسماء والمعلومات الواردة في خطة طوارئ المنشأة التي يتم اعتمادها من الهيئة عند طلب الترخيص.
2- يجب أن يحتوي البلاغ على البيانات الآتية:
1- اسم وعنوان وتليفون المبلغ وموقع الحادث وتصنيف حالة الطوارئ إن أمكن.
2- وصف مفصل للحادث.
3- وقت وتاريخ وطبيعة الحادث سواء كان حريقًا أو انفجارًا أو تلوثًا أو غير ذلك.
4- السبب الاحتمالي أو الحقيقي (إن كان معلومًا) للحادث النووي أو الإشعاعي وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة.
5- الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة بما في ذلك طبيعة هذه المواد وشكلها الكيميائي والفيزيائي وكمياتها وتركيبها المحتمل وتأثير المواد المنبعثة والإجراءات خارج الموقع وذلك كلما كانت هذه المعلومات ميسورة.
6- معلومات عن الأحوال الجوية والأحوال المائية (الهيدرولوجي)، السائدة والمتوقعة.
7- نتائج الرصد البيئي.
8- التدابير الوقائية المتخذة أو المخططة خارج الموقع.
9- وقت الاتصال بالجهة المعنية لتفعيل التدخل.
10- مدى استجابة الجهات المعنية بالتنسيق بعد إبلاغها بالحادث.
11- الإفادة عن مدى وجود إصابات إشعاعية للعاملين، ومدى حدة الإصابات إن وجدت، وما إذا كانت سلامة المنشأة تحت السيطرة من عدمه، ومدى تعرض أفراد الجمهور لأي مخاطر.
12- الإجراءات المتخذة فورًا لتفعيل التدخل.
13- الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الحادث.
14- نوعية المساعدة المطلوبة.
ويلتزم المرخص له بمنشأة أو نشاط إشعاعي أيضًا بالإبلاغ الفوري للغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عند وقوع حالة طوارئ إشعاعية وفق الإجراءات الآتية:
1- توجيه البلاغ فور علمه بالحادث إلى الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية وإلى رئيس الهيئة حسب قائمة الأسماء والمعلومات الواردة في خطة طوارئ المنشأة التي تم اعتمادها من الهيئة عند طلب الترخيص.
2- يجب أن يحتوي البلاغ على البيانات الآتية:
1- اسم وعنوان وتليفون المبلغ وموقع الحادث وتصنيف حالة الطوارئ.
2- يجب أن يتضمن البلاغ وصفًا لحالة الطوارئ.
3- وقت وتاريخ بدء الحالة وطبيعة الحادث سواء حريق أو انفجار أو تلوث أو شيء آخر.
4- وقت الاتصال بالجهة المعنية لتفعيل التدخل.
5- مدى استجابة الجهة المعنية بالتنسيق بعد إبلاغها بحدوث طارئ.
6- طبيعة المادة المشعة وهل هي مصدر مشع مغلق أو مفتوح أو نفايات مشعة.
7- نوع وكمية النويدات المشعة التي انبعثت أو التي من المحتمل أن تنبعث.
8- تأثير المواد المنبعثة والإجراءات خارج الموقع.
9- سبب الحادث تبعًا للتقدير المبدئي.
10- الإفادة عن مدى وجود إصابات إشعاعية للعاملين، ومدى حدة الإصابات إن وجدت، وما إذا كانت سلامة المنشأة تحت السيطرة من عدمه، ومدى تعرض أفراد الجمهور لأي مخاطر.
11- الإجراءات المتخذة فورًا لتفعيل التدخل.
12- الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الحادث.
13- نوعية المساعدة المطلوبة.


المادة 89
في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي يمتد خطره خارج حدود الدولة، تلتزم الهيئة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي يمتد إليها الخطر بهذا الحادث وفقًا لأحكام اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1987، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
وتتحدد مهام الهيئة كنقطة اتصال للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والإشعاعية في الآتي:
1- تلقي وتقديم البلاغات سواء من أو إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من وإلى نقاط الاتصال في الدول الأخرى التي قد تضار من وقوع الحادث بشأن الحوادث النووية والإشعاعية أو الاستخدام والحيازة غير القانونية للمواد النووية أو التهديد الحقيقي عن مثل هذه الأفعال.
2- إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نقاط الاتصال بالدول الأخرى عن الحوادث النووية والإشعاعية التي تحدث في جمهورية مصر العربية، وبالمعلومات المتعلقة بذلك وفقًا لالتزامات مصر الدولية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة.


المادة 90
تكون الهيئة نقطة الاتصال بشأن تقديم المعلومات وطلب المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية وفقا لأحكام اتفاقية تقديم المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1987، وذلك وفقا للنظم والإجراءات الآتية:
1- تتولى الهيئة كنقطة اتصال تعمل دون انقطاع طوال 24 ساعة يوميًا تقديم المعلومات وتلقي طلبات المساعدة وكذلك قبول عروض المساعدة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، وتمارس الهيئة عملها كنقطة اتصال بناء على قرارات تلك اللجنة.
2- للهيئة أن تطلب المساعدة في حالات الحوادث النووية أو الإشعاعية سواء مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي دولة أخرى تكون طرفًا في اتفاقية تقديم المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية، أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من أي من المنظمات الدولية الحكومية إذا تطلب الموقف هذا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
3- تحدد الهيئة عند طلبها المساعدة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها وتزود الطرف الذي سوف يقدم لها المساعدة بما قد يستلزمه الأمر من معلومات تمكنه من تقرير مدى قدرته على تلبية طلب الهيئة للمساعدة وفي حالة إذا ما تعذر على الهيئة تحديد نطاق هذه المساعدة المطلوبة ونوعها، فإن نطاق هذه المساعدة المطلوبة ونوعها يتم بالتشاور بين الهيئة والدولة أو الجهة التي تطلب منها هذه المساعدة.
4- يجوز للهيئة، إذا تطلب الموقف ذلك، أن تطلب المساعدة، سواء من دولة أخرى طرف في الاتفاقية أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتحقق الهيئة مما إذا كانت المساعدة بمقابل أو بدون مقابل، وتشمل تلك المساعدات المساعدة في تقديم العلاج الطبي للسكان المتضررين من حادث نووي أو إشعاعي أو نقل هؤلاء السكان مؤقتًا إلى أراضي دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية، ويكون ذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات الخارجية، والدفاع، والصحة، والداخلية، والنقل، وجهاز المخابرات العامة.
5- يجوز للهيئة أن تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بالتنسيق بشأن عملية تقديم المساعدة المطلوبة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
6- تتولى الهيئة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، التوجيه العام للمساعدة ومراقبتها والإشراف عليها داخل جمهورية مصر العربية، وإذا كانت المساعدة المقدمة لها تشمل أفرادًا من الدولة التي قدمت المساعدة، يتم بالتشاور بين الهيئة وهذه الدولة على تسمية الشخص المسئول الذي يتولى الإشراف الميداني المباشر على ما يوفره من أفراد ومعدات، ويتعين أن يمارس هذا الشخص عملية الإشراف بالتعاون مع وزارات الخارجية، والدفاع، والصحة، والداخلية، والنقل، وجهاز المخابرات العامة.
7- تتولى الهيئة مراقبة تقديم التسهيلات والخدمات للدولة أو الجهة المقدمة للمساعدة داخل مصر بما يكفل الإدارة السليمة والفعالة للمساعدة. كما ترقب أيضًا حماية الأفراد والمعدات والمواد التي أرسلت إلى مصر لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
8- تلتزم الهيئة بعدم المساس بملكية المعدات والمواد التي تقدمها أي من الدول في مجال تقديم المساعدة، كما تؤمن عملية إعادتها وذلك بالتنسيق مع كل من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والداخلية، والنقل.
9- يجوز للهيئة أن تطلب إنهاء المساعدة المقدمة لها في أي وقت بعد تقديم إخطار كتابي بذلك، والتشاور مع الطرف المقدم للمساعدة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء المساعدة.


المادة 91
يكون طلب المرخص له للمساعدة من المنظمات والجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية والجهات الأجنبية ذات الصلة في حالة وقوع الحوادث النووية والإشعاعية وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
1- أن يكون طلب المرخص له المساعدة من المنظمات والجهات المصرية والجهات الأجنبية ذات الصلة بهدف القيام بالإجراءات الفورية لمنع تفاقم الحادث ولحماية العاملين داخل الموقع.
2- يكون طلب المساعدة من الجهات الحكومية على المستوى المحلي المسئولة عن تقديم الدعم الفوري للمستخدم والحماية الفورية للجمهور، أما طلب المساعدة من الجهات الحكومية على المستوى القومي فتكون بشأن الإجراءات التي لا تحتاج إلى تنفيذ فوري ومن بينها الإجراءات التي تهدف إلى دعم المستخدم وتوفير الحماية على المدى الطويل وتدعيم الإمكانيات على المستوى المحلي إذا كان ذلك مطلوبًا.
3- أن يكون طلب المساعدة من الجهات المصرية حكومية أو غير حكومية مقدمًا من الشخص المحدد والمسئول عن الإبلاغ عن الحوادث حسب مستويات الحادث في الخطة المقدمة من المرخص له للهيئة والسابق اعتمادها منها.
4- يتعين على المرخص له إبلاغ الهيئة بفحوى طلب المساعدة الذي توجه به للجهات المختلفة، وعليه أيضا طلب المساعدة من فرق التدخل على أن يحيط الهيئة علمًا بذلك.
5- يجب على المرخص له في حالة طلبه المساعدة من الجهات الأجنبية ذات الصلة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية أن يكون ذلك عن طريق الهيئة التي تمثل نقطة الاتصال بشأن تقديم المعلومات وطلب المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية وفقًا لاتفاقيتي الإبلاغ المبكر وطلب المساعدة. على أن يكون طلب المرخص له متفقًا مع أحكام القانون وهذه اللائحة والتزامات مصر الدولية، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.


المادة 92
تقوم الهيئة بتنفيذ أحكام النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية المشار إليها في المادة (71) من القانون على أساس مفهوم مناطق موازنة المواد النووية.
ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير التي تقتضيها الحاجة في كل منشأة نووية وفي أي موقع خارجها يحتوي على مواد نووية، وتلتزم في ذلك بالقواعد والمعايير الآتية:
1- تقويم واعتماد أنظمة قياس لتحديد أنواع وكميات المواد النووية التي يتم استلامها أو إنتاجها أو شحنها أو فقدها أو التي أخرجت من قائمة الجرد من حيث دقتها وكذلك الكميات التي ما زالت في تلك القائمة.
2- تقويم واعتماد القياسات الإتلافية واللاإتلافية من حيث دقتها وإحكامها مع تقدير درجة التأكد منها.
3- وضع واعتماد إجراءات التعرف على المادة النووية من حيث وزنها ونسبة إثرائها، ومراجعة وتقويم الفروق بين قياسات المرسل والمستلم.
4- مراجعة واعتماد إجراءات عمل الجرد المادي.
5- مراجعة واعتماد إجراءات تقويم تراكمات، الموجودات والمفقودات التي لا يمكن قياسها.
6- تقويم واعتماد نظام السجلات والتقارير الذي يبين كمية الموجودات من المواد النووية لكل منطقة موازنة للمواد النووية، والتغييرات في تلك الموجودات بما في ذلك الكميات التي دخلت في منطقة موازنة المواد النووية وتلك التي خرجت منها.
7- وضع النظم والقواعد اللازمة للتحقق من أن الإجراءات والترتيبات المحاسبية يتم تنفيذها بطريقة صحيحة.
8- وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من معلومات تصميم المنشأة المقدمة من المرخص له.


المادة 93
يتولى النظام المصري للأمن النووي بالهيئة التأكد من توافر نظم الحماية اللازمة للمنشآت النووية والإشعاعية وكذا للمواد النووية والمصادر الإشعاعية المستخدمة أو المخزونة وبصفة خاصة ما يجرى نقله دوليًا وله في سبيل ذلك أن يقوم بعمليات مراجعة النظم والتفتيش الميداني عليها.


المادة 94
تحدد الهيئة متطلبات الحماية المادية للمواد النووية المستخدمة والمخزونة والجاري نقلها وللمنشآت النووية بما يكفل مقاومة سحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المنشآت النووية. وتتولى الهيئة مراجعة خطط الطوارئ التي يعدها المرخص له للتصدي لعمليات السحب والاستخدام دون إذن للمواد النووية، أو لعمليات تخريب المنشآت أو المواد النووية.


المادة 95
يتحمل المرخص له أو مالك المنشأة أو موضوع النشاط المسئولية الأولى عن توفير الأمن النووي الخاص بالمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والمواد النووية والوقود النووي والمصادر الإشعاعية بما في ذلك النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.


المادة 96
يلتزم المرخص له بأية منشأة أو نشاط نووي أو إشعاعي أن يحدد مصادر التهديد التي يمكن أن تضر بسلامة الممتلكات والمنشآت والبيئة كالسرقة والاختلاس والتخريب وعليه أن يضع الخطط الكفيلة لمجابهة ذلك التهديد من خلال مفهوم التهديد المتحوط له في تصميم نظام الأمن النووي وتقديم ذلك للمراجعة والاعتماد من الهيئة التي تقوم بالتنسيق في ذلك مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية وجهاز المخابرات العامة.


المادة 97
يلتزم المرخص له بوضع نظم وخطط الأمن النووي اللازمة في إطار تحليل التكلفة مقابل العائد لتعزيز الأمن (المقاربة المتدرجة) لمجابهة جميع أنواع التهديد المتوقع للمنشأة أو للنشاط النووي أو الإشعاعي أو للمواد النووية وعرض تقرير الأمن النووي على الهيئة لاعتماده.


المادة 98
يلتزم المرخص له بتنفيذ النظام المعتمد من الهيئة لتحقيق الأمن النووي للمنشأة أو للنشاط النووي وإضفاء الحماية الكاملة لها، ويخضع هذا النظام لرقابة الهيئة بشكل مباشر للتأكد من فعاليته، وتشمل هذه الرقابة التفتيش على جميع مكونات النظام المستخدم إذا اقتضى الأمر ذلك.


المادة 99
تقوم الهيئة بحصر وتصنيف المواد النووية والمصادر الإشعاعية بالدولة إلى فئات تحددها اللوائح والنظم والمعايير والقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة وذلك من منظور الأمن النووي للمواد النووية ومراجعة التدابير التي ينبغي اتخاذها في شأن كل فئة لحمايتها بشكل يتناسب مع خطورتها وذلك في إطار مبدأ تحليل التكلفة مقابل العائد لتعزيز الأمن (المقاربة المتدرجة).


المادة 100
تلتزم الهيئة بسرية أية معلومات أو مستندات لها طابع السرية والحفاظ عليها بشأن نظم الحماية المادية كما تحدد متطلبات السرية الخاصة بهذه النظم وما يرتبط بها من وثائق المعلومات الدقيقة أو التفصيلات التي يمكن أن يؤدي إفشائها دون إذن إلى المساس بالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.


المادة 101
تحدد الهيئة نوعية القيود التي تفرض على الاطلاع على المعلومات الحساسة بقصرها على من تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها، كما يتعين توفير أقصى حماية للمعلومات التي تتعلق بما عساه أن يوجد من ثغرات في نظم الحماية المادية.


المادة 102
للهيئة أن تتعاون أو تتشاور مع الجهات المعنية في الداخل في أمور تخص عمليات الحماية المادية وتطويرها كما لها أن تتشاور مع الجهات الأجنبية في حالة التعاون لاسترجاع أية مواد تعرضت للسرقة أو الفقد وذلك من خلال الجهات الرسمية بالدولة وبالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.


المادة 103
تصدر الهيئة النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي يثبت أن سببها حادث نووي وقع في منشأته.
ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقًا للأسس الآتية:
1- طبيعة المنشأة النووية المطلوب تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها.
2- الأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي بسبب المنشأة المطلوب تحديد قيمة التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها.
وتصدر الهيئة النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم الشهادة التي تفيد توفيره لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي تنتج عن حادث نووي أثناء نقل المواد النووية وبالشروط التي حددتها المادة (80) من القانون.
ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقًا للأسس الآتية:
1- طبيعة المواد النووية المطلوب نقلها.
2- القدرة الإشعاعية للمواد النووية المطلوب نقلها.
3- الأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي أثناء نقل المواد النووية.


المادة 104
يجب أن تتوافر في شأن التأمين أو الضمان المالي المقدم عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية الشروط الآتية:
1- سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طيلة فترة إنشاء وتشغيل المنشأة النووية وحتى خروجها من الخدمة.
2- أن تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي على عدم جواز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالي إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بذلك ومضي شهرين من تاريخ استلامها الإخطار دون اعتراض منها، وذلك ما لم ينص عقد التأمين أو الضمان المالي على مدة أطول.
3- أن تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي على قيمة التأمين أو الضمان المالي.
كما يجب أن تتوافر بشأن التأمين أو الضمان المالي المقدم في حالة نقل المواد النووية الشروط الآتية:
1- سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طوال فترة عملية النقل.
2- أن تبين شهادة التأمين أو التي تفيد توافر الضمان المالي اسم وعنوان القائم بالتشغيل المسئول وقيمة التأمين أو الضمان وطريقة تقديمه ومدة سريانه، وبيانات عن المادة النووية موضوع الضمان، وإقرار من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة المسئولة عن إرسال المواد النووية باسم القائم بالتشغيل المسئول.
3- أن تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي على ما يفيد عدم جواز إلغاء أو وقف التأمين أو الضمان المالي أثناء فترة نقل المواد النووية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات