الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الاعارة للعمل خارج الجمهورية – القانون رقم 1 لسنة 1969

القانون رقم 1 لسنة 1969
قانون تنظيم الاعارة للعمل خارج الجمهورية

المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛


المادة 1
العاملون المدنيون في الدولة الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو طبقا لأي قانون خاص. تكون إعارتهم للعمل خارج الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجهات التابعين لها. ويلغى جميع ما يخالف ذلك من أحكام.


المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى3 شوال سنة 1388 (أول يناير سنة 1969 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات