قانون اعفاء المحررات الخاصة بالمكتبات العامة من رسوم الدمغة – القانون رقم 60 لسنة 1967
القانون رقم 60 لسنة 1967
قانون اعفاء المحررات الخاصة بالمكتبات العامة من رسوم الدمغة
المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
—
المادة 1
تعفي من رسوم الدمغة جميع المحررات التي تستلزمها إجراءات الاستعارة الداخلية والخارجية والإهداء من المكتبات العامة، وكذا عمليات شراء وبيع الكتب والمطبوعات التي تقوم بها هذه المكتبات.
—
المادة 2
يلغى القانون رقم 109 لسنة 1962.
—
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1387 ( 6 ديسمبر سنة 1967 ) .