قانون انشاء محكمة الثورة – القانون رقم 48 لسنة 1967
القانون رقم 48 لسنة 1967
قانون انشاء محكمة الثورة
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
المادة 1
تشكل محكمة خاصة تسمى محكمة الثورة.
وتختص هذه المحكمة بالفصل فيما يحيله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى المتعلقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في قانون الأحكام العسكرية، أو أية جريمة تمس سلامة الدولة داخليا أو خارجيا أيا كان القانون الذي ينص عليها، وكذلك الأفعال التي تعتبر ضد المبادئ التي قامت عليها الثورة.
المادة 2
تشكل محكمة الثورة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تشكيلها من رئيس وعضوين، ويجوز تعيين أعضاء احتياطيين.
وتشكل المحكمة من دائرة أو أكثر.
المادة 3
لا تتقيد المحكمة فيما تباشره من إجراءات التحقيق والمحاكمة، إلا بما يرد في قرار تشكيلها، ويكون لها كافة الاختصاصات المخولة لمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية للجنايات.
معدلة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2014 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
النص الأصلي للمادة:
لا تتقيد المحكمة فيما تباشره من إجراءات التحقيق والمحاكمة، إلا بما يرد في قرار تشكيلها، ويكون لها كافة الاختصاصات المخولة لمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية العليا.
المادة 4
يمثل سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة للدعاوى التي تنظرها محكمة الثورة، الجهة أو الشخص الذي يحدده قرار التشكيل.
ويكون لسلطة التحقيق والادعاء كافة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والنيابة العسكرية وما يتقرر لها من اختصاصات في أمر تشكيل المحكمة.
المادة 5
لا يجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها.
المادة 6
تعقد المحكمة جلساتها في المكان الذي يحدده رئيسها.
وتكون جلساتها علنية، إلا إذا رأت جعلها سرية لأسباب تراها.
المادة 7
أحكام محكمة الثورة نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه وتعرض الأحكام على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وله أن يخفف العقوبات المحكوم بها أو أن يلغى الحكم ويحفظ الدعوى أو يحيلها إلى المحاكمة من جديد.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1387 (21 نوفمبر سنة 1967 ).