الرائيسية الاقسام القوائم البحث

لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال – القرار رقم 2403 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال
رقم التشريع :2403
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

وزارة النقل

قطاع النقل البحرى

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2403 لسنة 2020

بإصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال

رئيس مجلس الإدارة ؛

بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال ؛

وعلى لائحة الموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم 1660 لسنة 2017 والمنشور فى الوقائع المصرية العدد (250) تابع بتاريخ 6/11/2017 ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 17/10/2019 المعتمد محضرها من السيد الفريق وزير النقل بتاريخ 9/11/2019 بشأن لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
رقم (480129) بتاريخ 10/9/2020 بشأن الموافقة على اعتماد مشروع لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى كتاب السيد الدكتور وزير المالية رقم (12236) بتاريخ 14/9/2020 والمرفق به المذكرة المعروضة على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن الموافقة على لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (27374-3) بتاريخ 6/10/2020 بشأن موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على مذكرة السيد الدكتور وزير المالية بخصوص اعتماد  لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

                    قرر :

( مادة أولى )

تسرى أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال المرفقة بهذا القرار على الموظفين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية .

( مادة ثانية )

1 – تلغى المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين بالهيئة والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة عند القيام بأى مأموريات أو اجتماعات يصرف عنها بدل السفر أو بدل انتقال طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

2 – يوقف العمل بأى فئات أخرى عند تطبيق فئات بدل السفر المقررة بالمادة رقم (4) باللائحة المرفقة .

( مادة ثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

ربان /طارق شاهين علي شاهين

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات