قانون تطوير برامج الدراسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر – القانون رقم 50 لسنة 1966
القانون رقم 50 لسنة 1966
قانون تطوير برامج الدراسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر
المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تكون مدة الدراسة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر خمس سنوات، وتتضمن الدراسة فيها برامج دراسية في الشريعة الإسلامية متكافئة مع برامج دراسة الشريعة المقررة حاليا في كلية الشريعة، وبرامج دراسية في القانون مكافئة مع برامج كليات الحقوق في الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة 2
تمنح جامعة الأزهر خريجي كلية الشريعة، والقانون درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون، ويكون لحاملي هذه الدرجة كافة الحقوق المقررة لحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي درجة الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
المادة 3
يطبق النظام المقرر في هذا القانون على الطلاب المقيدين بالسنوات الأولى والثانية والثالثة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في العام الجامعي 1965/ 1966 ويمتحن الطالب في المقررات التي تفوته نتيجة تطبيق هذا القانون، وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية.
وبالنسبة لطلبة كلية الشريعة الذين تخرجوا ابتداء من العام الجامعي 1962/ 1963 ولم يطبق عليهم هذا القانون، تعقد الجامعة لمن يرغب منهم امتحان معادلة لدرجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون، بعد دراسة تكميلية في المواد القانونية مدتها سنة دراسية، وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الكلية.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1965/ 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى28 ربيع الأخر سنة 1386 ( 15 أغسطس سنة 1966 ) .