الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم نادى القضاة – القانون رقم 76 لسنة 1963

القانون رقم 76 لسنة 1963
قانون تنظيم نادى القضاة

المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:


المادة 1
يعدل النظام الأساسي لنادي القضاة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.


المادة 2
يؤلف مجلس إدارة النادي من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وتكون رئاسته لرئيس محكمة النقض ووكالته للنائب العام.
ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على سبعة بما فيهم الرئيس والوكيل.
ويبين النظام الأساسي للنادي عدد الأعضاء المعينين وعدد الأعضاء المنتخبين كما يوضح طريقة الانتخاب وشروطه وكافة ما يقتضيه تنظيم النادي وفروعه وملحقاته.


المادة 3
إلى أن يصدر القرار المعدل للنظام الأساسي، يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائب العام، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس إحدى محاكم الاستئناف، ورئيس إحدى المحاكم الابتدائية.


المادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 اغسطس سنة 1963 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات