قانون الغاء نظام مشايخ الاقسام والحارات – القانون رقم 16 لسنة 1963
قانون رقم 16 لسنة 1963
قانون الغاء نظام مشايخ الاقسام والحارات
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى الأمر العالي رقم 29 الصادر في 3 شعبان سنة 1386 هجرية عام 1886 ميلادية في شأن نظام مشايخ الأقسام والحارات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة 1
يلغى الأمر العالي رقم 29 لسنة 1886 المشار إليه.
المادة 2
يعهد إلى رجال الشرطة بالأعمال التي كانت موكولة إلى مشايخ الأقسام والحارات بمقتضى القوانين واللوائح ووفقا للقواعد التي يقررها وزير الداخلية.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 12 رمضان لسنة 1382 ( 6 فبراير سنة 1963 ) .