الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم اقراض صندوق الدين العام للمشاريع الانمائية – القانون رقم 87 لسنة 1961

قانون رقم 87 لسنة 1961
قانون تنظيم إقراض صندوق الدين العام للمشاريع الإنمائية

المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة 1
يكلف صندوق الدين العام بأن يمول بقروض المشروعات الإنمائية التي تنص الميزانية على تمويلها بقروض من قبله.


المادة 2
تحدد شروط القروض المشار إليها في المادة الأولى بقرار من وزير الخزانة.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى22 محرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات