قانون الامن والنظام والتاديب في السفن – القانون رقم 167 لسنة 1960
قانون رقم 167 لسنة 1960
قانون الأمن والنظام والتأديب في السفن
المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
لربان السفينة على كل الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها أو البضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة.
ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليها وعليه أن يعمل في المواني بمعونة مدير إدارة التفتيش البحري أو القنصل العربي على حسب الأحوال.
ويجوز له عند الضرورة أن يطلب تدخل السلطة المحلية.
وإذا ارتكبت جناية أو جنحة أثناء الرحلة فعلى الربان إجراء التحريات الأولية وتحرر محضر بها ويجوز له عند الضرورة إلقاء القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
المادة 2
يعاقب بالحجز يوما إلى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر يوم إلى أربعة أيام كل فرد من الطاقم يرتكب إحدى المخالفات الآتية:
(1) عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة.
(2) عدم احترام الرؤساء.
(3) الإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة.
(4) إدخال مشروبات روحية خلسة إلى الباخرة لاستهلاكها فيها.
(5) السكر في السفينة.
(6) المشاجرات في عرض البحر أو أثناء الخدمة إذا كانت السفينة في الميناء.
(7) إتلاف أدوات السفينة.
(8) الغياب دون إذن عن السفينة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 13.
(9) حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان.
(10) وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة.
فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة.
المادة 3
كل شخص بالسفينة من غير أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان أو يخالف أمرا لأحد الضباط أو يحدث اضطرابا بالسفينة أو يتلف أدواتها يعاقب بالحجز من يوم إلى أربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الأخر.
المادة 4
يختص بالنظر في المخالفات ضد النظام وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 كل من:
(1) مدير إدارة التفتيش البحري – إذا كانت السفينة راسية في أحد مواني الجمهورية.
(2) القنصل العربي إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي.
(3) ربان السفينة إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي عربي.
وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.
المادة 5
لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة أن توقع أي جزاء دون إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه وأقوال شهود الإثبات والنفي وتحرير محضر بأقوالهم.
وتثبت في دفتر يومية السفينة المخالفات التي تقع والجزاءات التي توقع عنها.
ولا يوقع جزاء الحجز إلا إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في أحد المواني التي تمر بها وينتهي هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة إلى ميناء تسجيلها أو صاحب الشأن إلى غايته.
المادة 6
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب تأديبيا بأحد الجزاءات الآتية:
كل ربان أو فرد من طاقم السفينة ارتكب خطأ فنيا ترتب عليه وقوع حادث بحري فيه خطر على الأرواح أو الأموال أو كان من شأنه أن يؤدي إلى احتمال وقوع مثل هذا الحادث:
(أ) الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
(ب) تأخير الأقدمية.
(ج) تأخير الأقدمية وتنزيل الدرجة.
المادة 7
يختص بالنظر في الخطأ المشار إليه في المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من نائب المدير العام للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريةب الجمهورية في الإقليم المسجلة فيه السفينة.
ويتكون المجلس من:
ضابط بحري في خدمة الحكومة لا تقل رتبته عن رائد رئيسا
عضو من مجلس الدولة
عضو يمثل الهيئة العامة لشئون النقل البحري
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لا تقل رتبته عن رتبة المتهم أعضاء
ويقوم بعمل السكرتارية أحد موظفي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
معدله بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 – بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
يختص بالنظر في الخطأ المشار إليه في المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من نائب المدير العام لمصلحة المواني والمنائر بالجمهورية في الإقليم المسجلة فيه السفينة.
ويتكون المجلس من:
ضابط بحري في خدمة الحكومة لا تقل رتبته عن رائد رئيسا
عضو من مجلس الدولة
عضو يمثل الهيئة العامة لشئون النقل البحري
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لا تقل رتبته عن رتبة المتهم أعضاء
ويقوم بعمل السكرتارية أحد موظفي مصلحة المواني والمنائر.
المادة 8
لا يجوز تقديم المخالف للمجلس في المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد عمل تحقيق تسمع فيه أقوال من ينسب إليه الخطأ.
وللمجلس أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفن إلى أن يفصل في الموضوع إذا رأى ضرورة لذلك.
ولا يجوز للمجلس إصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه.
وفي حالة عدم حضور المخالف أو محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس أن يصدر قراره في غيبته.
المادة 9
للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة في قرار مجلس التأديب.
وينظر المعارضة المجلس الذي أصدر القرار.
المادة 10
للمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس وينظر التظلم مجلس تأديب عال يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من مدير عام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للجمهورية ويتكون من:
نائب مدير عام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو من يقوم مقامة رئيسا
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن نائب
عضو يمثل الهيئة العامة لشئون النقل البحري
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لا تقل رتبته عن رتبة المتهم أعضاء
ويقوم بعمل السكرتارية موظف من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
ويكون أعضاء المجلس العالي من غير أعضاء مجلس التأديب المنصوص عليهم في المادة 7.
وأحكام هذا المجلس نهائية ولا تجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر وبناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة في صالح المخالف لم تكن تحت نظر المحقق أو مجلس التأديب.
معدله بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 – بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
النص الاصلي
للمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس وينظر التظلم مجلس تأديب عال يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من مدير عام مصلحة المواني والمنائر للجمهورية ويتكون من:
نائب مدير عام مصلحة المواني والمنائر أو من يقوم مقامة رئيسا
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن نائب
عضو يمثل الهيئة العامة لشئون النقل البحري
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لا تقل رتبته عن رتبة المتهم أعضاء
ويقوم بعمل السكرتارية موظف من مصلحة المواني والمنائر.
ويكون أعضاء المجلس العالي من غير أعضاء مجلس التأديب المنصوص عليهم في المادة 7.
وأحكام هذا المجلس نهائية ولا تجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر وبناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة في صالح المخالف لم تكن تحت نظر المحقق أو مجلس التأديب.
المادة 11
لا يترتب على رفع المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قرار المجلس.
ويترتب على صدور القرار بحرمان المخالف من العمل وقف العمل بجوازه البحري أو تذكرته الشخصية البحرية أو تذكرة بحري سفر على حسب الحالة للمدة المحكوم بها.
المادة 12
يحدد وزير الحربية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة التأديبية والتظلم وإعادة النظر المشار إليها في المواد السابقة.
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي فرد من طاقم السفينة يكون قد ارتكب أحد الأفعال الآتية:
(1) ترك بلا عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل خلفه محله.
(2) تغيب عن السفينة حين كان مكلفا بعمل عند الدفة أو في محل أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة.
(3) ثبت عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أي ميناء غير ميناء التسجيل.
(4) رفض الإذعان لأمر صدر إليه فيما يتعلق بسير العمل في السفينة أو المحافظة على النظام فيها.
(5) ارتكب أعمالا متكررة تنطوي على العصيان.
المادة 14
تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو 200 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها أو 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا حدثت جروح بسبب التعدي أو المقاومة.
المادة 16
في الأحوال المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 15 تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة.
المادة 17
المؤامرة ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته تعتبر جنائيا اتفاقا.
المادة 18
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بأي عمل من هذه الأعمال.
فإذا نشأ من الفعل المذكور في الفقرة السابقة موت شخص تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
معدله بموجب قانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بأي عمل من هذه الأعمال.
فإذا نشأ من الفعل المذكور في الفقرة السابقة موت شخص تكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 19
يعاقب بالسجن كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفينة بطريقة غير مشروعة.
المادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو إذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان السفينة إذا ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا دون أن يحقق له وسائل العلاج والترحيل.
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو 1000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته أو للأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر.
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان ينقض عقد تعيينه, يترك السفينة في غير أحوال الضرورة القصوى إذا كانت السفينة في الميناء وغير معرضة لأي خطر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كانت السفينة في عرض البحر.
المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجر السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه.
المادة 25
الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الجمهورية تعتبر أنها ارتكبت في أراضيها.
المادة 26
تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 27
فيما عدا السفن الحربية فتسري أحكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة تحت علم الجمهورية ومعدة للعمل في رحلات خارج المواني.
وكذلك تسري هذه الأحكام على ربان السفينة وأفراد طاقمها والمسافرين عليها ولا يمنع من تطبيق هذه الأحكام خضوع الشخص أيضا للأحكام الخاصة بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قانونا.
المادة 28
يلغى القانون رقم 132 لسنة 1939 المشار إليه وكذلك كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في إقليمي الجمهورية.
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وعلى وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1379 هـ ( 28 مايو سنة 1960 م) .