قانون منع احتكار توزيع السلع المنتجة محليا – القانون رقم 241 لسنة 1959
القانون رقم 241 لسنة 1959
قانون منع احتكار توزيع السلع المنتجة محليا
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي؛
المادة 1
لا يجوز في أي من إقليمي الجمهورية أن يحتكر موزع واحد توزيع سلعة منتجة محليا ومحظور استيراد مثيلها من الخارج.
المادة 2
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.