قانون التعريفة الجمركية ورسوم الانتاج – القانون رقم 365 لسنة 1956
القانون رقم 365 لسنة 1956
قانون التعريفة الجمركية ورسوم الانتاج
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1936 الخاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.
وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة 1
تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أكتوبر سنة 1956 نافذة المفعول لمدة تنتهي في 6 أكتوبر سنة 1957.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من 7 أكتوبر سنة 1956.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1476 هـ الموافق (14 اكتوبر سنة 1956 م) .