الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مجلس الهيئات القضائية – القانون رقم 192 لسنة 2008

القانون رقم 192 لسنة 2008
قانون مجلس الهيئات القضائية

المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه؛
وقد أصدرناه:


المادة 1
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة, ويتولى التنسيق بينها, ويناط به, كذلك, التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.


المادة 2
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
1- وزير العدل.
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3- رئيس محكمة النقض.
4- رئيس مجلس الدولة.
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
6- النائب العام.
7- رئيس هيئة قضايا الدولة.
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية.


المادة 3
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.


المادة 4
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه.
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل, وتكون جميع مداولاته سرية.


المادة 5
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل, ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.


المادة 6
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


المادة 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات