قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي – قانون تنظيم السجون – القانون رقم 396 لسنة 1956
القانون رقم 396 لسنة 1956
قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي – قانون تنظيم السجون
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 626 لسنة 1954.
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة 1
تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقـافيًا ، وهـى ثـلاثة أنـوع :
(أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .
(ب) مراكز إصلاح جغرافية .
(جـ) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التى تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية .
كما تنظـم اللائحــة الداخليـــة ضوابط وإجـراءات إيــداع المحكوم عليهــم بالمراكـــز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المـادة .
*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل :
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا ً لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى ، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم إجتماعيا ً وثقافيا ً ، وهى أربعة أنواع :
(أ) ليمانات .
(ب) سجون عمومية .
(ج) سجون مركزية .
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ، تعيين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارا ً بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها .
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل السجون على أربعة أنواع:
(أ) ليمانات.
(ب) سجون عمومية.
(ج) سجون مركزية.
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
المادة 1 مكرر
يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1968 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 2
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى وهـم :
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تُنفذ العقوبة فى مركز إصلاح جـغـرافى على الأشخـــاص الذين لم يـــرد ذكرهم فى البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدنى تنفيذًا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة ، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافى .
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعـــد الوزيـــر لقطـــاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض فى ذلك .
*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل :
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقّة على الرجال في الليمان.
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام قطاع السجون.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
المادة 3
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:
(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.
ويُصدِرمساعد الوزير لقطاع قطاع السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.
(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*معدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة.
واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال.
تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 4
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية, على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة, أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.
المادة 5
لا يجوز إيداع أي إنسان في مركز إصلاح وتأهيل إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 6
يجب على مدير مركز إصلاح وتأهيل أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في مركز إصلاح وتأهيل أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر النزيل ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 7
عند نقل النزيل من مركز إصلاح وتأهيل إلى آخر ترسل معه إلى مركز إصلاح وتأهيل المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 8
عند دخول النزيل مركز إصلاح وتأهيل يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للنزلاء ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر النزيل ثم يوقّع عليه.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 8 مكرر
يُحاط النزيل علما ً فور دخوله مركز إصلاح وتأهيل بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح ، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات .
ويجوز لقوات مركز إصلاح وتأهيل إستعمال القوة مع النزيل دفاعا ً عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الإمتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح مركز إصلاح وتأهيل، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون إستخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ، ووفقا ً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*مضافة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 9
يجب تفتيش كل نزيل عند دخوله مركز إصلاح وتأهيل وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على النزيل التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف النزيل بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من النزيل.
وإذا قلّ ما حُصِّلَ من النزيل من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة.
أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 10
يحتفظ للنزيل بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله مركز إصلاح وتأهيل والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في مركز إصلاح وتأهيل.
وفي حالة هروب النزيل وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 – بشأن تعديل المادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 11
تعدم ثياب كل نزيل يتضح أنها مضرة بالصحة داخل مركز إصلاح وتأهيل, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للنزيل إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل, فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره النزيل أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب النزيل وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 12
يجوز مصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في مركز إصلاح وتأهيل.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 13
يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.
وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية وموافقة النائب العام.
وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع النزلاء في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 14
يقيم المحبوسون إحتياطيا ً فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من النزلاء، ويجوز التصريح للمحبوس إحتياطيا ً بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، لا يقل عن خمسة عشر جنيها ً يوميا ً ، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بمركز إصلاح وتأهيل، ووفقا ً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليماً يومياً، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبيّنه اللائحة الداخلية.
المادة 15
للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة مركز إصلاح وتأهيل مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من النزلاء.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج مركز إصلاح وتأهيل أو شراؤه من مركز إصلاح وتأهيل بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 17
يجوز لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 18
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في مركز إصلاح وتأهيل على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة النزيل خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 19
تعامل النزيلة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان النزيلة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
*أستبدل لفظ نزيلة بلفظي سجينة، مسجونة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 20
يبقى مع النزيلة طفلها بحضانة مركز إصلاح وتأهيل حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين ، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ً ، فإذا رفض سلم لمن يليه ، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا ً ، وجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم النزيلة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيلة بلفظي سجينة، مسجونة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مأمور السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد الملاجئ وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
المادة 20 مكرر
يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1968 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 21
تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.
معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 22
لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
ولا يجوز تشغيل النزلاء في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 23
إذا اقتضى الأمر تشغيل النزلاء في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن مركز إصلاح وتأهيل جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل مركز إصلاح وتأهيل من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب النزلاء.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 24
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
المادة 25
تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في مركز إصلاح وتأهيل وأوجه صرف هذه الأجور.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 26
لا يجوز توقيع الحجز على أجور النزلاء, وذلك دون إخلال بحق إدارة مركز إصلاح وتأهيل في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها النزيل.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 27
إذا تُوفي النزيل يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 28
تقوم إدارة مركز إصلاح وتأهيل بتعليم النزلاء مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 29
يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجون.
المادة 30
تنشأ في كل مركز إصلاح وتأهيل مكتبة للنزلاء تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع النزلاء على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
ويجوز للنزلاء أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1973 – بشأن تعديل المادة 30 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 31
على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة .
وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم ، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خـــارج المراكــــز المودعــــين بها فى الأحوال التى تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه .
وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية .
*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل :
على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.
*معدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1973 – بشأن تعديل المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 32
يكون لكل مركز إصلاح وتأهيل عمومي واعظ أو أكثر لترغيب النزلاء في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
*أستبدل عبارة مركز إصلاح وتأهيل عمومي أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان أو ليمانات أو سجن غير مركزي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 33
يكون في كل مركز إصلاح وتأهيل عمومي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
ويكون لمركز الإصلاح الجغرافي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب مركز إصلاح وتأهيل.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مركز إصلاح وتأهيل عمومي أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمانأو ليمانات أو سجن غير مركزي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مركز الإصلاح الجغرافي أو مراكز الإصلاح الجغرافية بعبارتي سجن مركزي، سجون مركزية بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 33 مكرر
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج النزلاء المحالين إليها من السجون لعلاجهم ، وفقا ً للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية .
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*مضافة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 34
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمنات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالإشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع السجون بعد موافقة النائب العام .
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته ، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان ، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع السجون وموافقة النائب العام ، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير القسم الطبي للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 34 مكرر
لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية ، وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالإشتراك مع مفتش الصحة المختص ، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل ، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية على أن يتم إخطار النائب العام ، وعلى طبيب مركز إصلاح وتأهيل مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه كل شهرين على الأكثر لمدير مركز الإصلاح والتأهيل.
وفى جميع الأحوال يجوز للنزيل أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه ، وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعى لفحصه لإبداء الرأى فى تظلمه .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*مضافة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 35
كل نزيل محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب مركز الإصلاح والتأهيل أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء النزيل تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى مركز الإصلاح والتأهيل وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
*أستبدل عبارتا مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الإصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 36
كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب مركز الإصلاح والتأهيل أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
ويعاد النزيل الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج مركز الإصلاح والتأهيل من مدة العقوبة.
*أستبدل عبارتا مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الإصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 37
إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطورة وجب على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفي النزيل يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحيحة على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة النزيل أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح والتأهيل معد حفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
*أستبدل عبارتا مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الإصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*الفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 119 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 38
بمراعاة قانون الإجراءات الجنائية ، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ، والإتصال التليفونى بمقابل مادى ، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا ً ، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة مركز الإصلاح والتأهيل ووفقا ً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية .
وللمحبوس إحتياطيا ً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك ، وذلك وفقا ً للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية .
وتعمل إدارة مركز الإصلاح والتأهيل على معاملة زائرى النزلاء المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للإنتظار والزيارة .
*أستبدل عبارتا مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الإصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية, وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
المادة 38 مكرر
لمساعدة الوزير لقطاع الحماية المجتمعية التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها ، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل .
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 39
يُرخّص لمحامي النزيل في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أم بناءً على طلب المحامي.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 40
للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي النزيل بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 41
لضباط مركز الإصلاح والتأهيل حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل مركز الإصلاح والتأهيل سواءً كان من النزلاء أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
*أستبدل عبارتا مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الإصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 – بشأن تعديل المادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 42
يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
المادة 43
الجزاءات التى يجوز توقيعها على النزيل هى :
1- الإنذار .
2- الحرمان من كل أو بعض الإمتيازات المقررة لدرجة النزيل أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً .
3- تأخير نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته فى مركز إصلاح وتأهيل لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما ً عليه بالحبس أو بالسجن ، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما ً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد .
4- تنزيل النزيل إلى درجة أقل من درجته فى مركز إصلاح وتأهيل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما ً عليه بالحبس أو بالسجن ، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما ً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد .
5- الحبس الإنفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً .
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية .
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من مركز الإصلاح والتأهيل إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كان سنة لا يقل عن ثمانى عشرة سنة ، ولا يجاوز الستين سنة ، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الإمتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
(3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن, ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد.
(4) تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن, ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد.
(5) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
(6) وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التي تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى فرقة التأديب المخصوصة بالليمان إلا إذا كانت سنه لا تقلّ عن سبع عشرة سنة، ولا تجاوز الستين، وذلك بعد موافقة النائب العام.
ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التي تقضى بهذه الفرقة.
معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 44
لمدير مركز الإصلاح والتأهيل توقيع العقوبات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة النزيل.
(3) تأخير نقل النزيل إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.
(4) الحبس الإنفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ً .
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير مركز الإصلاح والتأهيل بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بناءً على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال النزيل وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*البند 4 معدل بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 قبل التعديل (4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع.
معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 45
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على النزلاء.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 46
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من النزلاء من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام ، والإجراءات التى قامت بها إدارة مركز إصلاح وتأهيل حيال ذلك .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل يجب على مأمور السجن أن يبلّغ فوراً محافظ المدينة أو مدير المديرية, وكذلك النيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي.
المادة 47
لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل النزيل في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 48
يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن.
*حذفت عبارة ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان الواردة بنهاية المـادة (48) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 49
يفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 50
عند الإفراج نهائيا ً عن النزيل، يجوز لإدارة مركز إصلاح وتأهيل منحه إستمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا ً وطلب ذلك ، وذلك ما لم يكن محكوما ً بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا ً لسبب آخر .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلوباً تسليمه إليه أو ممن يقتضي تسليمهم إليه بالنسبة إلى نوع جرائمهم جاز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى أية جهة أخرى يختارها في الجمهورية المصرية تكون أقرب من بلده مسافةً إذا طلب المسجون ذلك.
المادة 51
إذا لم يكن للنزيل ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 52
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى مركز إصلاح وتأهيل عن ستة أشهر ، و إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقلّ المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال, وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
*معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 52 مكرر
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
*مضافة بموجب قانون رقم 19 لسنة 2020 .
المادة 53
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 54
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه مركز إصلاح وتأهيل يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في مركز إصلاح وتأهيل جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 55
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في مركز إصلاح وتأهيل للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 56
لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة 57
يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.
المادة 58
يُسلّم النزيل إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط – ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى مركز إصلاح وتأهيل طبقاً لما هو مقرر في المادة 59.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 59
إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى مركز إصلاح وتأهيل ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.
ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه, ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 60
لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام.
وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 61
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً, فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية, أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.
معدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 62
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن النزيل مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة 63
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها
المادة 64
على إدارة مركز إصلاح وتأهيل إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 65
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز إصلاح وتأهيل أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.
وعلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*تُستبدل بعبارة ( مدير عام السجون ) عبارة ( مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ) بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 66
يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من قطاع الحماية المجتمعية وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية مدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز إصلاح وتأهيل وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
المادة 67
يتلو مدير مركز الإصلاح والتأهيل منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 68
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها .
معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
المادة 69
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 70
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة مركز إصلاح وتأهيل إخطارهم بذلك.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 71
إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة 72
تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز إصلاح وتأهيل معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بالقانون رقم 119 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 73
مع عدم الإخلال بإختصاصات النيابة العامة ، لمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت , ولكل نزيل حق مقابلة من يجرى التفتيش , والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة , ويحق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه , ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية , ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة .
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من النزلاء وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصحلة السجون والنيابة العامة المختصة , وذلك وفقاً ,وذلك وفقا ً للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية .
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 106 لسنة 2015
المادة 74
مدير مركز الإصلاح والتأهيل مسئول عن حراسة النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بمراكز إصلاح وتأهيل داخل مركز إصلاح وتأهيل الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام لمراكز إصلاح وتأهيل ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل مركز إصلاح وتأهيل ويعملون طبقاً لأوامره.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 75
يكون في كل مركز إصلاح وتأهيل السجلات الآتية:
سجل عمومي للنزلاء ودفتر يومية حوادث مركز الإصلاح والتأهيل وسجل أمتعة للنزلاء وسجل تشغيل النزلاء وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية, السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون, وينشأ كذلك سجل لكل نزيل به بحث شامل عن حاله النزيل من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة 32, وكذلك أي سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله.
وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير مركز الإصلاح والتأهيل ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 76
يكون لمديري مركز الإصلاح والتأهيل ووكلائهم وضباط قطاع الحماية المجتمعية صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
المادة 77
مدير مركز الإصلاح والتأهيل مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد النزلاء, وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 78
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي نزيل يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره, وكل جناية تقع من النزلاء أو عليهم.
ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من النزلاء أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 79
لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل مركز إصلاح وتأهيل إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يدوّن في دفتر يومية مركز إصلاح وتأهيل اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 80
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل قبول أية شكوى جدّية من النزيل، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
| الأحكام الدستورية |
المادة 81
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أو مدير مركز الإصلاح الجغرافى أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه ، وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص يُعَد لهذا الغرض .
*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل :
يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 49 لسنة 30 قضائية :
أولا : بعدم دستورية نص البند 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، ونص المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شان تنظيم السجون ، فيما لم يتضمناه من وجوب اثبات تسليم الاوراق المطلوب اعلانها للمسجون نفسه .
ثانيا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال اثره ، دون اخلال باستيفاده المدعى منه .
ثالثا : بالزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 82
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد النزلاء في رفعه بواسطة مدير مركز الإصلاح والتأهيل محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام.
ويجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من النزلاء ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن مركز إصلاح وتأهيل.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 83
يكون لقطاع الحماية المجتمعية مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل مركز إصلاح وتأهيل, ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة لمركز إصلاح وتأهيل, ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام السجون.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
المادة 84
للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت, وعلى إدارة مركز إصلاح وتأهيل أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 85
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن مركز إصلاح وتأهيل في أي وقت للتحقيق من:
(1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
(2) أنه لا يوجد شخص نزيل بغير وجه قانوني.
(3) عدم تشغيل نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
(4) عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
(5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى النزلاء وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل.
وعلى إدارة مركز إصلاح وتأهيل أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 87
يجوز للمشرفين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة النزلاء أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد النزلاء في الأحوال الآتية:
(1) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
(2) منع فرار نزيل إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر النزيل على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
*أستبدل لفظا المشرفين أو المشرفات بلفظي السجانين، السجانات بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 88
يجب أن ينبّه النزلاء عند دخولهم مركز إصلاح وتأهيل وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 89
لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل النزيل بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد, وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون.
ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 90
يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.
*أستبدل عبارة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة مأمور السجن بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*ألغيت الفقرة الثالثة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022، نص الفقرة قبل الإلغاء:
ويجوز لمأمور السجن أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة, وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مدير عام السجون.
*تستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015 .
المادة 91
يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث مركز إصلاح وتأهيل مع بيان أسباب ذلك.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.
مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1968 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1-كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى مركز إصلاح وتأهيل أو أحد معسكرات مراكز الإصلاح والتأهيل بأية طريقة كانت شيئا ً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
2- كل شخص أدخل فى مركز إصلاح وتأهيل أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بمركز إصلاح وتأهيل بموجب القوانين واللوائح .
3- كل شخص أعطى شيئا ً ممنوعا ً لنزيل محكوم عليه أو محبوس إحتياطيا ً أثناء نقله من جهة إلى أخرى .
4- كل شخص إتصل بذوى النزيل لمنحه مزية مستغلا ً فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا ً أو مزعوما ً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى مركز إصلاح وتأهيل أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء أو رعايتهم وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزيل بلفظي سجين، مسجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*أستبدل لفظ نزلاء بلفظي مسجونين، مسجونون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015، النص قبل التعديل: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل شخص أدخلَ أو حاول أن يُدخِل في السجن أو في أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
(2) كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح.
(3) كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألفي قرش أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلّفين حراسة المسجونين.
المادة 93
يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل مركز إصلاح وتأهيل نص المادة السابقة.
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بعبارة سجن وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 94
لوزير الداخلية أن يخصص مكانا ً فى مركز الإصلاح والتأهيل العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا ً تطبيقا ً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها ، ويعاملون المعاملة التى يقررها وزير الداخلية .
*أستبدل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل عمومي أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان أو ليمانات أو سجن غير مركزي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
*معدلة بموجب القرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015
النص قبل التعديل لوزير الداخلية أن يُخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.
المادة 95
تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حالياً إلى أن يتم إلحاقها بقطاع الحماية المجتمعية.
*أستبدلت عبارة قطاع الحماية المجتمعية بعبارة قطاع السجون بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
المادة 96
يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
المادة 97
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.
المادة 98
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الثانى سنة 1376 (29 نوفمبر سنة 1956 ) .