الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم – القانون رقم 89 لسنة 2015

القانون رقم 89 لسنة 2015
قانون حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء ً على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
القانون الآتى نصه
( المادة الأولى )
يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية :
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
2- إذا فقد الثقة والإعتبار .
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة .
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .


(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1436 هـ
( الموافق 9 يوليو سنة 2015م ) .
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات