قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة – القانون رقم 75 لسنة 1963
القانون رقم 75 لسنة 1963
قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة
المادة 0 ديباجه
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة 1 أصدار
تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة .
المادة 2 أصدار
يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب).
ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة (أ) والباقون في وظيفة نائب من الفئة (ب).
المادة 3 أصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 1
هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
النصرقبل التعديل تكون إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل.
المادة 2
تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و(ب) والنواب والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين.
المادة 3
أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
النص قبل التعديل أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة 4
يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
النص قبل التعديل يشكل مجلس أعلى لإدارة القضايا للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضائها برئاسة رئيس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها.ويؤخذ رأي هذا المجلس في تعيين أعضاء الإدارة وتحديد أقدمياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الإدارة وبسائر ما هو مبين بهذا القانون.أما الندب من فرع إلى فرع فيكون بقرار من رئيس الإدارة.
المادة 4 مكرر
يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
المادة 5
تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع، كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986 تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تبين اختصاص الوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل ضوبصفةنهائية.وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة 5 مكرر
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة قضايا الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها. كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة.
وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
مضافة بالقانون رقم 182 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
المادة 6
تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتعلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.
ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية.
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
النص قبل التعديل تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.
ولرئيس إدارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكم الأجنبية.
المادة 6 مكرر
كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أو تأديبياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص.
ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.
مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
المادة 6 مكرر1
لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامي العام المختص.
ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
المادة 7
إذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.
المادة 8
لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح, كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.
ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986
النص قبل التعديل لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح, كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح فيدعوى تباشرها.ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
المادة 8 مكرر
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانوناً.
مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
المادة 9
تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التي يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
- أضافة الفقرة الثانية بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986
قانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
النص قبل التعديل :
تنشأ لهذه الإدارة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة 10
ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
معدلة بموجب قانون رقم 65 لسنة 1976
معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 1986 النص قبل التعديل : ينوب الرئيس عن الإدارة في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
المادة 11
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.
المادة 12
يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك – تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح.
المادة 13
يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:
(1) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(3) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) ألا يكون متزوجاً بأجنبية. ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
المادة 14
يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف.
وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.
ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
المادة 15
يكون شأن رئيس الإدارة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.
ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:
المستشار شأنه في ذلك شأن قاض* بمحاكم الاستئناف.
المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ).
المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب).
النائب فئة (أ) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (أ).
النائب فئة (ب) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (ب).
المحامي شأنه في ذلك شأن وكيل النيابة.
المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.
المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.
*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بتاريخ 29/ 6/ 2006.
معدلة بموجب القانون رقم 65 لسنة 1976
معدلة بموجب القانون 142 لسنة 2006
النص قبل التعديل : يكون شأن الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.
ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:
المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.
المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ).
المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب).
النائب فئة (أ) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (أ).
النائب فئة (ب) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (ب).
المحامي شأنه في ذلك شأن وكيل النيابة.
المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.
المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.
المادة 16
يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدام سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة.
*الفقرات الثانية والثالثة والرابعة معدلة بموجب قانون رقم 77 لسنة 2019 نص المادة قبل التعديل :
يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة.
*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 13 لسنة 2017 نص الفقرة قبل التعديل :
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
*معدلة بموجب القانون رقم 65 لسنة 1976
معدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986 النص قبل التعديل : يعين رئيس إدارة القضايا والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون من الفئة (أ) و(ب) بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى أما من عدا هؤلاء من أعضاء الإدارة فيصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة 16 مكرر
يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن احترم الدستور والقانون.
ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
مضافة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986
المادة 17
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة.
ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة 18
إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
المادة 19
يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة 20
يجب أن يقيم أعضاء الهيئة في البلد الذي به مقر عملهم.
ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته.
وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.
المادة 20 مكرر
يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضواً فيه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات، وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صُرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
مضافة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1976
المادة 21
يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة 22
لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طوال الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
معدلة بموجب القانون رقم 39 لسنة 1974 النص قبل التعديل : لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله أو إعارته على سنتين متصلتين.
ومع ذلك يجوز – في حالة الضرورة القصوى – أن تزيد المدة على هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية لدولة أخرى. ويكون ذلك بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
المادة 23
تحدد مرتبات أعضاء هيئة القضايا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 24
يكون بهيئة القضايا إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط رجال الإدارة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
| الأحكام الدستورية |
المادة 25
يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء.
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر في أمر العضو وفقاً للمادة (27)، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص، أو إبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.
ويفصل المجلس في الدعوى بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات.
ويكون الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية وفي طلب النظر في أمر العضو، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
معدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002
النص قبل التعديل : تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الأعلى منضما إليه ستة من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية.
وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الإدارة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء.
وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.
مقضي بعدم الدستورية بواسطة:
المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2008
| الأحكام الدستورية |
المادة 25 مكرر
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا – دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاَ – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم.
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 82 لسنة 41 نُشر بتاريخ 10/2/2021 :
بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو المستحقين عنهم، على درجة واحدة.
*مضافة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002
المادة 26
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي الإنذار – اللوم – العزل.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إداري، تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.
معدلة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1998 النص قبل التعديل : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء إدارة القضايا. والعقوبات التي يجوز توقيعها هي: الإنذار – اللوم – العزل.
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الإدارة.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء.
مقضي بعدم الدستورية بواسطة:
المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 1998
| الأحكام الدستورية |
المادة 27
إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى.
معدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002 النص قبل التعديل : إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.
المادة 27 مكرر
يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
مضافة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986
المادة 28
لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم, ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة. وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل.
وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه. ولهذا المجلس أن يجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من يرى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأى وجهاً لذلك. وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن يؤلف منهم المجلس حل محله فيه من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
معدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002 النص قبل التعديل : لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم, ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة. وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذي يبلغها لوزير العدل.
وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
المادة 29
لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمره سبعين عاماً ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
معدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2007 النص قبل التعديل : يحال أعضاء إدارة القضايا إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية. ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة 30
إذا استنفد عضو الهيئة الإجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.
ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش, ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيهاً في السنة.
المادة 31
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة 32
إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة 33
تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.
المادة 34
يكون الامتحان للتعيين أو الترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية:
(1) ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.
(2) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ولوائح الحسابات والميزانية.
(3) الخط والآلة الكاتبة.
ويؤدى الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للهيئة.
ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
المادة 35
لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عُين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابةً وشفاهاً. ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة 36
تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتكون رئاستها للأمين العام.
المادة 37
يكون لرئيس هيئة القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين. كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.