الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بيت الزكاة والصدقات – القانون رقم 123 لسنة 2014

القانون رقم 123 لسنة 2014
قانون بيت الزكاة والصدقات

المادة 1 ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى
يشملها ؛
وبناءً على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
القانون الآتى نصه:


المادة 1
يُنشأ صندوق يسمي بيت الزكاة والصدقات تكون له الشخصية الإعتبارية ويُشار إليه في هذا القانون بكلمة البيت ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات .


المادة 2
يهدف البيت إلى الآتى :
1- صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا ً .
2- تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهيئات والوصايا والإعانات الخيرية فى أعمال البر .
3- التوعية بفريضة الزاكة ودورها فى تنمية المجتمع .
4- بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع .


المادة 3
تتكون موارد البيت من :
1- أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم .
2- الصدقات والتبرعات والهيئات والوصايا والإعانات التى يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت .
3- مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير .
4- عائد إستثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافة .
5- أى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .


المادة 4
أموال البيت خاصة ، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا ً للقواعد التى تحددها لوائحة .
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 183 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
أموال البيت خاصة ، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا ً للقواعد التى تحددها لوائحة .
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة من كل عام هجرى ، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى .


المادة 5
تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال .


المادة 6
يحظر صرف ما تم تحصيلة من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحدد شرعا ً .
وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء .


المادة 7
يتولى مراجعة حسابا البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين .
وللمكتب الحق فى الإطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت ، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبه ، على أن يعد المكتب تقريرا ً بنتائج أعماله ، يعرضه على رئيس مجلس امناء البيت ، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر .


المادة 8
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء ، يتكون من عدد فردى ، من الشخصيات العامة ، من ذوى الخبرة فى العلوم الشرعية والنواحى الإقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة ، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا ً ولا يزيد على خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الكبر شيخ الأزهر .
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، يجوز تجديدها .
وإذا خلا محل أحد الأعضاء ، عين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية بقرار من الإمام الأكبر ، بناءً على ترشيح مجلس الأمناء .


المادة 9
يجتمع مجلس أمناء البيت ، بدعوة من رئيسه ، مرة الأقل كل شهر وكلما إقتصت الضرورة ذلك ، ويكون إجتماعة صحيحا ً بحضور أغلبية أعضائه .
وتكون جلسات المجلس سرية ، ولا يجوز الإنابة فى الحضور .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الرأى الذى منه الرئيس .
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ، وتوقع من الرئيس وأمين السر .


المادة 10
لمجلس أمناء البيت أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الإستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
وللمجلس أن يُشكل لجانا ً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى إختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس ، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجة .


المادة 11
مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما ً من قرارات لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص :
1- قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهيئات والوصايا والإعانات .
2- الموافقة على ما يصرف من أموال البيت فى وجوهها المقررة شرعا ً وتحديد أولوياتها .
3- رسم السياسة العامة للبيت .
4- إقرار خطط وبرامج نشاط البيت .
5- تحديد أولويات عمل البيت
6- تحديد أوجه إستثمار أموال البيت .
7- التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت .
8- إقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت .
9- إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامى .
10- إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت .
11- إختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية .
12- إختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته .
13- إصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة 12
يعاون مجلس الأمناء أمانة عامة ، تُشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين
، يتم التعاقد معهم وفقا ً لأحكام اللائحة الداخلية للبيت .


المادة 13
يكون الأمين العام مسئولا ً أمام مجلس أمناء البيت عن سير العمل بالبيت وفقا ً للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس ، ويقوم بالآتى :
1- أمانة سر مجلس أمناء البيت .
2- تنفيذ قرارات المجلس .
3- تصريف شئون البيت .
4- تمثيل البيت أمام الغير والقضاء .
5- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت .
6- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس .
7- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطة وسير العمل به وما تم إنجازة وفقا ً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة .
8- إقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت .
9- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية .
10- إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحة الداخلية .
11- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامى .
12- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس .


المادة 14
جميع البيانات الخاصة بالتعاملين مع البيت سرية ، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذا ً لأمر قضائى أو حكم محكمة واجب النفاذ .


المادة 15
لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم ، كما لا يجوز الحجز عليها إلا وفاءً للإلتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله .


المادة 16
تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما يعد القانون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام هذين البابين .


المادة 17
يتمتع البيت بالمزايا الآتية :
الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على البيت فى جميع أنواع العقود التى يكون البيت طرفا ً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة .
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المفروضة على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية
الإعفاء من الضرائب العقارية .
إعتبار التبرعات التى تقدم للبيت تكليفا ً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه .
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه.

*البند الأخير مضاف بموجب قانون رقم 183 لسنة 2020.


المادة 18
يجوز لكل من قدم مالا ً إلى البيت أن يحدد الوجه أو الجهة التى يصرف فيها ما قدمه للبيت شريطة ألا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعاً .


المادة 19
يعد مجلس أمناء البيت فى نهاية كل عام ميلادي تقريرا ً بنشاط بيت الزكاة ، يتضمن بوجه خاص إيراداته السنوية ونفقاته ، وتقرير مراقب الحسابات ، وأنشطة بيت الزكاة على جميع المستويات ، وينشر هذا القرار بالطريقة التى يحددها مجلس الأمناء ويتاح للكافة .

*تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري بموجب قانون رقم 183 لسنة 2020.


المادة 20
ينشىء البيت قاعدة بيانات تحدد وتحصر مستحقى زكاة المال بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية وله فى سبيل ذلك تطبيق نظام التسجيل الإختيارى أو نظام المسح الميدانى أو غيره من الأنظمة التى تحقق هذا الغرض ، على أن يتم التسجيل الإختيارى أو نظام المسح الميدانى أو غيره من الأنظمة التى تحقق هذا الغرض ، على أن يتم تحديثها بشكل دورى .
وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى هذا المجال التعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه .


المادة 21
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به إعتبارا ً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1435ه
( الموافق 9 سبتمبر سنة 2014 )
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات