الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم – القرار رقم 899 لسنة 2017

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم
رقم التشريع :899
سنة الإصدار :2017
القانون المرتبط :قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم – القانون رقم 57 لسنة 2014
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 899 لسنة 2017
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم المشار إليه.


المادة 2 إصدار
يلغى قرار وزير الداخلية رقم 13968 لسنة 1999 بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بغير ترخيص من الجهة المختصة, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
القانون: قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم رقم 57 لسنة 2014
الوزير: وزير الداخلية.
الترخيص: مزاولة نشاط الاتجار أو التصنيع أو الإصلاح أو التأجير أو تداول أو استيراد الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها أو يماثلها مما ترتديه أو تحمله القوات المسلحة وقوات الشرطة، أو مستلزمات الزي العسكري.
مساعد الوزير المختص : مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
الجهة المختصة: الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.


المادة 2
يشترط في طالب الترخيص والعاملين والمدير المسئول عن المحال أو المصانع المرخص بها لمباشرة النشاط المبين في القانون ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.
2- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون حسن السير والسمعة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون مدير المحل أو المصنع حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون العامل بالمحل أو المصنع حاصلا على شهادة محو الأمية على الأقل.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو كان مؤجلا تجنيده بالنسبة للذكور، أو أدى الخدمة العامة أو أعفى منها بالنسبة للإناث.


المادة 3
يقدم طلب الترخيص أو تجديده لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصنع موضحا به نوع النشاط المطلوب ومقره واسم المدير المسئول، ومرفقا به المستندات الآتية:
1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
2- مستخرج شهادة ميلاد مميكنة.
3- الموقف التجنيدي للذكور، وشهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
4- عدد (2) صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الترخيص وشركائه والعاملين بالمصنع أو المحل.
5- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري – أصل البطاقة الضريبية موضحا بها النشاط الذي يمارسه المحل أو المصنع.
6- صحيفة الحالة الجنائية حديثة للطالب وشركائه والعاملين بالمصنع أو المحل لم يمض عليها ثلاثة أشهر.
7- رسم هندسي من صورتين للمبنى محل الترخيص معتمد من مهندس نقابي والحي التابع له موضحا به الموقع والأبعاد والمقاسات والمشتملات من الداخل.
8- رخصة الإسكان والمرافق من الجهة المختصة بالمحافظة التابع لها المحل أو المصنع.
9- وثيقة بالسيرة الذاتية لطالب الترخيص وأقاربه حتى الدرجة الرابعة وللشركاء والعاملين بالنشاط.
10- موافقة إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بوزارة الدفاع للملابس الخاصة بالقوات المسلحة ومستلزماتها.
11- موافقة قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية للملابس الخاصة بقوات الشرطة ومستلزماتها.
12- إقرار من طالب الترخيص للمحل أو المصنع أو المدير المسئول والشركاء – إن وجد –
بما يفيد تضامنهم في المسئولية المدنية عما يقع من مخالفات بالمصنع أو المحل.
13- صورة المؤهل الدراسي للطالب ولكل من شركائه، وشهادة محو الأمية على الأقل بالنسبة للعاملين.


المادة 4
يتولى قسم الرخص بالمديرية محل النشاط الآتي :
قيد طلب الترخيص بسجل خاص بأرقام مسلسلة سنويا يثبت به الأوراق المقدمة والإجراءات التي تتم بالنسبة للطلب حتى إصدار الرخصة، وذلك وفقا للنموذج رقم 1.
استطلاع رأي الجهات المختصة سياسيا وجنائيا.
عقب ورود رد الجهات تحرر مذكرة للعرض على مدير الأمن المختص لإبداء الرأي وإخطار قطاع مصلحة الأمن العام؛ للعرض على مساعد الوزير المختص لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
عقب صدور قرار من السلطة المختصة بالموافقة تعاد الأوراق للمديرية لتحرير الرخصة ببيانات الطالب وشركائه والعاملين معه وتلصق عليها صورهم الفوتوغرافية، وذلك وفقا للنموذج رقم 2.
تقيد الرخصة بدفتر خاص لحصر الرخص الصادرة والبيانات الخاصة بها دائرة كل مديرية، وذلك وفقا للنموذج رقم 3.


المادة 5
لا يجوز مزاولة أي نشاط غير النشاط الصادر به الرخصة.


المادة 6
يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة الثالثة عن النشاط الواحد.
ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم لمدير الأمن المختص قبل انتهاء سريان الرخصة بثلاثة أشهر، على أن ترسل أوراق التجديد لقطاع مصلحة الأمن العام بعد استطلاع رأي الجهات السابق استطلاع رأيها حال إصدار الترخيص مشفوعة برأي المديرية لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن.


المادة 7
يعلن الطالب بالقرار الصادر برفض الترخيص أو تجديده كتابةً أو بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدون بالطلب.
ويجوز التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان أو استلام الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول وتتولى مديرية الأمن التابع لها طالب الترخيص فحص التظلم وإبداء الرأي مشفوعا بمذكرة للعرض على مساعد الوزير المختص للبت فيه.


المادة 8
حالات انتهاء الترخيص:
1- وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه، ويستمر الترخيص في حالة وجود شركاء.
2- إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الرخصة حتى انتهاء مدة سريانها.
3- تنازل المرخص له عن الترخيص.
4- تهدم المحل أو المصنع أو نقل النشاط إلى مكان آخر، أو صدور قرار من جهة الاختصاص بإزالته.


المادة 9
حالات إلغاء الترخيص:
1- المخالفة للشروط الخاصة بمكان الترخيص.
2- المخالفة للشروط الخاصة بطالب الترخيص.
3- المخالفة للشروط المنصوص عليها بالترخيص.
4- وجود خطر يهدد المصلحة العامة أو يخل بمقتضيات الأمن القومي.


المادة 10
على التاجر أن يمسك دفترين، أحدهما لتسجيل عدد وأوصاف الملابس العسكرية والشارات العسكرية الواردة للمحل ومصدر الحصول عليها وذلك وفقا للنموذج رقم 4، والثاني يسجل به ما يتم بيعه من الأشياء، ويوضح به بيانات المشتري (الرتبة – رقم البطاقة العسكرية – التوقيع بالاستلام) وذلك وفقا للنموذج رقم 5.
وبالنسبة للمصنع يكتفي بدفتر واحد يدرج به أعداد وأوصاف المنتجات التي تم بيعها واسم المشتري ورقم رخصته وعنوان المحل، وذلك وفقا للنموذج رقم 6.
ويجب ترقيم هذه الدفاتر بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم مديرية الأمن المختصة، ولا يجوز الشطب أو الكشط أو التصحيح في بيانات دفاتر القيد.
وفي حالة عدم انتظام القيد في تلك الدفاتر إهمالا أو عمدا يتم إنذار المصنع أو المحل بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة عدم التزامه يكون للسلطة المختصة التي أصدرت الترخيص إيقاف الترخيص الصادر للنشاط لحين تلافي المخالفات وفي حالة عدم التنفيذ يلغى الترخيص.
ويتم الاحتفاظ بالدفاتر التي ينتهي العمل بها لمدة ثلاثة عشر عاما تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بها، ولا يجوز إعدامها إلا بعد العرض على اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة بالإدارة العامة للشئون الإدارية.


المادة 11
لا يجوز نقل الملابس أو الشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بدون رخصة نقل صادرة من المديرية التي تقع في دائرة اختصاصها الجهة المنقول منها تلك الملابس والشارات العسكرية ويبين في الرخصة الكمية أو العدد المرخص في نقله ونوعه والجهة المنقول منها وإليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وخط سير ووقت النقل وأية شروط أخرى تطلبها الجهة المصدرة لرخصة النقل، وذلك وفقا للنموذج رقم 7، وتسري الرخصة لمدة شهر من تاريخ صدورها.
وفي حالة نقل تلك الملابس أو الشارات من جهة شرطية أو تابعة للقوات المسلحة لمحل مرخص له بإصلاح الملابس أو الشارات العسكرية يجب على صاحب المحل إثبات جهة ورود تلك الملابس وبيانات خطاب الجهة القائمة بالمأمورية والكمية المطلوب إصلاحها بدفتر الملابس الواردة للإصلاح وذلك وفقا للنموذج رقم 8، على أن يتم إثبات كافة البيانات وتاريخ تسليم الكمية بعد الإصلاح واسم مندوب الجهة المستلمة لتلك الأصناف وذلك وفقا للنموذج رقم 9.


المادة 12
تتولى المديرية إخطار القسم أو المركز التابع له محل الاتجار أو المصنع المنتج ببيانات الرخصة الصادرة ليتم القيام بالإشراف والمرور على المحال التجارية أو المصانع مرة كل شهر على الأقل بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع له للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وانتظام القيد بالدفاتر ومطابقة ما هو مقيد بها على ما هو موجود بالفعل والتحقق من توافر شروط ومبررات البيع للأفراد أو التجار، كما يتم الإشراف والمرور مرة كل ستة أشهر على الأقل بمعرفة رؤساء أقسام المباحث والرخص بالمديريات.
ولمفتشي الإدارة العامة للرخص بمصلحة الأمن العام، ومكتب التحريات العسكرية الإشراف والمرور على هذه المحال والمصانع.


المادة 13
يشترط للترخيص المؤقت باستخدام الملابس العسكرية أو الشرطية وعلاماتها في أحد الأعمال الفنية ما يلي:
استخراج الترخيص بتأجير الملابس والعلامات العسكرية لطالب الترخيص طبقا للقانون والإجراءات الواردة في المواد السابقة.
على المرخص أن يمسك دفترين، أحدهما لبيان عهدة المحل من الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة الواردة للمحل ومصدر الحصول عليها، والثاني للمؤجر منها ويوضح به البيانات الآتية (الاسم – الوظيفة – العنوان – رقم إثبات الشخصية – اسم العمل الفني – رقم وتاريخ موافقة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية/ التوجيه المعنوي للقوات المسلحة – التوقيع بالاستلام)، وكمية ونوع الملابس المؤجرة وتاريخ تأجيرها، وذلك وفقا للنموذجين رقمي 10، 11.
وعند عودة الكمية بعد التأجير تقيد بدفتر الملابس المؤجرة بنفس الأوصاف والكميات بتاريخ عودتها للمحل أو المخزن، وتكون الدفاتر المستعملة وفقا للنماذج المعدة لذلك ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المديرية، ويجب أن يكون القيد باللغة العربية وبأرقام واضحة، ويصدر التصريح باسم المرخص له على أن يكون مسئولا عن استخدام تلك الملابس في الغرض المرخص له من أجله، ويسري التصريح طوال مدة العمل الفني وتقوم مديرية الأمن (قسم الإعلام والعلاقات) بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للتأكد من التزام القائمين بالعمل الفني بحسن المظهر، وإذا كان العمل الفني سيتم بدائرة مديرية أخرى غير المنقول منها الملابس تقوم المديرية بإرسال صورة التصريح (وفقا للنموذج رقم 12) لقسم الرخص بالمديرية التي يقع بدائرتها العمل الفني للتأكد من الالتزام بالتعليمات السابقة، وعلى وحدة مباحث قسم أو مركز الشرطة الواقع في دائرته المحل متابعة عودة تلك الملابس بنفس الأوصاف وإثباتها في دفتر العهدة وتاريخ عودتها، وللجهة المختصة إلغاء الترخيص في حالة مخالفة شروط الترخيص المشار إليها.


المادة 14
تلتزم الجهة المتعاقد معها لتصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو التي يتم إلغاء ترخيصها بإعدام المنتجات التي يتم رفض استلامها أو إلغاء ترخيصها من جانب أجهزة القوات المسلحة والشرطة لمخالفتها شروط التعاقد أو شروط الترخيص، أو إزالة الصفة العسكرية عنها قبل تداولها أو بيعها لأحد المحال أو المصانع المرخص لها.
وفي حالة إلغاء أو انتهاء ترخيص محل الاتجار بالملابس العسكرية يتم إيداع تلك الملابس والشارات والعلامات بالإدارة العامة لإمداد الشرطة لمدة عام لحين التصرف فيها بموجب رخصة نقل وإلا تتخذ إجراءات المصادرة أو الإعدام.
ويثبت هذا الإجراء في محضر رسمي يقيد في قسم أو مركز الشرطة المختص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات