قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم – القانون رقم 57 لسنة 2014
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم |
رقم القانون : | 57 |
سنة الإصدار : | 2014 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم – القرار رقم 899 لسنة 2017 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون رقم 57 لسنة 2014
قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم
المادة 1 ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1952 بحظر إرتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة ؛
وعلي القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ؛
وعلي القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء علي ما إرتآه مجلس الدولة ؛
المادة 1
يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه ، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدي أو بإستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأي وسيلة أخري .
كما يحظر حيازة أو إستعمال صور البطاقات المبينة في الفقرة الأولي ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإداري .
المادة 2
يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزي الرسمي المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزي جديدا أو مستعملا ، وسواء كان سليما أو معيبا .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول علي الترخيص والجهات المختصة بإصداره .
ولا يجوز لأحد التزيي بالزي المشار إليه بالفقرة الأولي علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك .
وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإداري .
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب يعاقب بالسجن كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين السابقتين ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخري .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي في حديها الأدني والأقصي في حالة العود .
المادة 4
تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الإنتاج ، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة علي نفقة المحكوم عليه .
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلي أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة 6
تضاف مادة جديدة برقم 82 مكرراً إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى :
مادة 82 مكررا:
يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها.
المادة 7
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1435 هـ
(الموافق 2 يوليو سنة 2014 م) .