اللائحة الداخلية لمجلس النواب – القانون رقم 1 لسنة 2016
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة الداخلية لمجلس النواب |
رقم التشريع : | 1 |
سنة الإصدار : | 2016 |
القانون المرتبط : | قانون مجلس النواب – القانون رقم 46 لسنة 2014 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 1 لسنة 2016
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1437هـ
الموافق 13 أبريل سنة 2016م .
عبد الفتاح السيسي
المادة 1
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1437هـ
الموافق 13 أبريل سنة 2016م .
عبد الفتاح السيسي
المادة 2
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.
المادة 3
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة 4
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة 5
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
المادة 6
أجهزة المجلس الرئيسية، هى:
أولاً: رئيس المجلس.
ثانيًا: مكتب المجلس.
ثالثًا: اللجنة العامة.
رابعًا: لجنة القيم.
خامسًا: اللجان النوعية.
سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعًا: الشعبة البرلمانية.
المادة 7
يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
المادة 8
رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة الوكيل الأول ، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .
*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 9
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.
المادة 10
لرئيـــس المجـلــس أن يفـــوض الوكيل الأول فى بعـــض اختصاصاته ، ولــه أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس ، وإذا غاب الرئيس تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات ، وفى حال غيابه تولى رئاسة الجلسات الوكيل ، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .
وفى كــل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس ولجــانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معًا .
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.
*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 11
يشكِّل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
المادة 12
ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر ، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين ، ويكون الوكيل الأول هـو الحاصل منهما على أعلى الأصوات ، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنًا .
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
*الفقـرة الثـالثة معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 13
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.
المادة 14
يُباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعى الذى انتخبوا فيه ، وحتى نهــاية اليوم الســـابق لافتتاح الفصل التشريعى التـــالى ، وذلك بمراعـــاة أحكام المـادة (106) من الدستور .
ومع مراعاة حكم المـادة (12) من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى .
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد .
وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه ، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المـادة (12) من هذه اللائحة .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 15
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة, وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قدم الطلب كتابةً ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر, ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
المادة 16
يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة 17
ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس, ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 12 من هذه اللائحة.
المادة 18
يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 19
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
المادة 20
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
المادة 21
يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
المادة 22
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقًا للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.
المادة 23
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه.
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.
المادة 24
تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمـانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر ، والائتلافات البرلمـانية .
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
*مــادة ( 24/ الفقـرة الأولى – البنـد ثالثـًا ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 25
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
المادة 26
بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتى:
أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
المادة 27
للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
المادة 28
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحد وكيليها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
المادة 29
تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
المادة 30
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
المادة 31
تخطر لجنة القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
المادة 32
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
المادة 33
للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
المادة 34
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.
ويُعرض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية.
ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولاً إلى رابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
المادة 35
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
المادة 36
يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.
المادة 37
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1 – لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 – لجنة الخطة والموازنة.
3 – لجنة الشئون الاقتصادية.
4 – لجنة العلاقات الخارجية.
5 – لجنة الشئون العربية.
6 – لجنة الشئون الأفريقية.
7 – لجنة الدفاع والأمن القومى.
8 – لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9 – لجنة القوى العاملة.
10 – لجنة الصناعة.
11 – لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12 – لجنة الطاقة والبيئة.
13 – لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14 – لجنة التعليم والبحث العلمى.
15 – لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16 – لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17 – لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18 – لجنة السياحة والطيران المدنى.
19 – لجنة الشئون الصحية.
20 – لجنة النقل والمواصلات.
21 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22 – لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23 – لجنة الإدارة المحلية.
24 – لجنة الشباب والرياضة.
25 – لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
المادة 38
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
المادة 39
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان .
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجـان قـدر الإمكـان .
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 40
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس. ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
المادة 41
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
المادة 42
تنتخب كل لجنة نوعية ، فى أقرب وقت ممكن ، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس ، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى .
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 43
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
المادة 44
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يأتى:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1 – الشئون الدستورية.
2 – تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3 – شئون اللائحة الداخلية.
4 – التشريعات المكملة للدستور.
5 – التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6 – معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7 – تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8 – تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها.
9 – شئون العضوية.
10 – الحصانة البرلمانية.
11 – أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
لجنة الخطة والموازنة:
1 – الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2 – موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3 – موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
4 – التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
5 – التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
6 – موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
لجنة الشئون الاقتصادية:
1 – السياسة الاقتصادية.
2 – مسائل النقد والائتمان والادخار.
3 – سياسة الأجور والأسعار.
4 – التأمين والقروض.
5 – شئون التجارة الداخلية.
6 – التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
7 – شئون التجارة الخارجية.
8 – التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9 – الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان.
10 – سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
لجنة العلاقات الخارجية:
1 – دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
2 – السياسة الخارجية للدولة.
3 – المؤتمرات الدولية.
4 – العلاقات الدولية.
5 – الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6 – الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.
7 – التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
8 – المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
9 – شئون المصريين المقيمين فى الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.
لجنة الشئون العربية:
1 – العلاقات مع الدول العربية.
2 – شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 – الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4 – الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5 – شئون التكامل مع السودان.
6 – الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7 – شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.
لجنة الشئون الأفريقية:
1 – العلاقات مع الدول الأفريقية.
2 – شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.
3 – الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.
4 – شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.
5 – الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
6 – شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية
لجنة الدفاع والأمن القومى:
1 – شئون الأمن القومى.
2 – أمن الدولة الخارجى.
3 – شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
4 – شئون القوات المسلحة.
5 – الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
6 – الطوارئ.
7 – مكافحة الإرهاب.
8 – التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
9 – ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.
لجنة الاقتراحات والشكاوى:
1 – الاقتراحات بقوانين التى تقدم من أقل من عشر عدد أعضاء المجلس. 2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس.
3 – دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين.
4 – دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين والعمل على حلها.
لجنة القوى العاملة:
1 – العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2 – التشريعات العمالية.
3 – التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
4 – التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5 – تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
6 – الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.
لجنة الصناعة:
1 – الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
2 – الجوانب المتعلقة بالصناعة, والسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
3 – وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
4 – رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
5 – العلاقات الصناعية.
6 – التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
7 – الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
1 – المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.
2 – المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3 – المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
4 – التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لجنة الطاقة والبيئة:
1 – السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2 – الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.
3 – استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4 – التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
5 – الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
6 – كل ما يتعلق بشئون البيئة, وتغيير المناخ, ومكافحة التلوث, والتنمية المستدامة.
7 – المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:
1 – الإنتاج الزراعى.
2 – الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
3 – الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
4 – حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
5 – نهر النيل والرى والصرف.
6 – النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
7 – الأمن الغذائى.
8 – الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.
9 – الثروة السمكية وتنميتها.
10 – التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
لجنة التعليم والبحث العلمى:
1 – التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2 – شئون البحث العلمى.
3 – تطوير التعليم الجامعى.
4 – تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
5 – الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
6 – المجامع العلمية واللغوية.
7 – السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8 – شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9 – الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.
10 – محو الأمية وتعليم الكبار.
11 – التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
1 – الشئون الدينية.
2 – شئون الدعوة الإسلامية.
3 – المساجد ودور العبادة.
4 – الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
5 – التعليم الأزهرى.
6 – التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
1 – التضامن الاجتماعى.
2 – العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
3 – الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4 – الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
5 – رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم.
6 – تنظيم الأسرة.
7 – حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8 – الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9 – التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة – التكوين المهني – التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة .
10 – أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11 – رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12 – التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
1 – الإعلام المسموع والمرئى.
2 – الصحافة المطبوعة والرقمية.
3 – شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
4 – ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
5 – الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
6 – الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
7 – الخدمات الثقافية.
8 – الملكية الفكرية.
9 – الفنون والآداب.
10 – الآثار.
11 – المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
12 – التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار.
لجنة السياحة والطيران المدنى:
1 – السياحة.
2 – الطيران المدنى والنقل الجوى.
3 – التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
لجنة الشئون الصحية:
1 – الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2 – التأمين الصحى الشامل.
3 – التثقيف الصحى.
4 – الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5 – دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
6 – الصحة النفسية.
7 – الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
8 – مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9 – الرعاية الصحية للمسنين.
10 – الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
11 – التشريعات الصحية.
12 – تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة.
لجنة النقل والمواصلات:
1 – النقل البرى.
2 – النقل البحرى والنهرى.
3 – قناة السويس.
4 – الموانئ والطرق والكبارى.
5 – التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
1 – الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 – تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
3 – البريد.
4 – أمن الفضاء المعلوماتى.
5 – التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
1 – التعمير الحضرى والريفى.
2 – الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
3 – المرافق العامة.
4 – مواد البناء.
5 – التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6 – التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
7 – التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.
لجنة الإدارة المحلية:
1 – الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
2 – تشريعات الإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.
لجنة الشباب والرياضة:
1 – رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
2 – الأندية ومراكز الشباب.
3 – الرياضة.
4 – اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
5 – المسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
لجنة حقوق الإنسان:
1 – الحقوق والحريات.
2 – التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3 – الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
4 – تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5 – الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6 – الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7 – التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.
المادة 45
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
المادة 46
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 47
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
المادة 48
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
المادة 49
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.
وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
المادة 50
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنة رئيس المجلس علمًا بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
المادة 51
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
المادة 52
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
المادة 53
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.
ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناءً على ما يعرضه الرئيس.
المادة 54
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
المادة 55
يجوز للجنة, بموافقة رئيس المجلس, أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.
المادة 56
يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية.
المادة 57
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناءً على إذن من رئيسها.
المادة 58
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسات مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أُجِّل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.
المادة 59
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان, ولو لم يكن عضوًا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه, أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
المادة 60
لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوًا فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
المادة 61
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة, ويكون حضورهم وجوبيًا بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو, عن طريق رئيس المجلس, أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضًا على اللجنة من موضوعات.
ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
وعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
المادة 62
تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة.
المادة 63
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين، والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة, ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس.
المادة 64
على كل لجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى أحالته إليها طبقا لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علمًا به.
وللرئيس, إذا رأى محلاً لذلك, أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
المادة 65
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها, ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.
ويرفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
المادة 66
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
المادة 67
إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس.
فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.
المادة 68
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.
المادة 69
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناءً على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى أو الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أُبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
المادة 70
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال.
ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.
المادة 71
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة.
المادة 72
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس بشأنها, والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها. وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
المادة 73
تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانًا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة.
ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة, أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.
المادة 74
لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.
المادة 75
يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
المادة 76
تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس, وكلما طلب رئيسها ذلك, عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.
المادة 77
يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.
المادة 78
لكل لجنة من لجان المجلس أو أى من أعضائها أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التى تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية.
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.
المادة 79
للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.
المادة 80
للمجلس أن يقرر بناءً على ما يعرضه رئيسه أو بناءً على طلب الحكومة, الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
المادة 81
للمجلس, بناءً على ما يقترحه رئيسه أو بناءً على طلب الحكومة, أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.
ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنًا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سر.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
المادة 82
مع مراعاة أحكام المادتين 80، 81 من هذه اللائحة، تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد: 43، 46، 47، 48 والمواد من 50 إلى 71 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 والمواد: 74، 75، 78، 79 من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
المادة 83
مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس.
ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.
ويمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمـانية الدولية ، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين .
*مــادة ( 83/ الفقـرة الرابعـة ) مضافة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 84
تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومى، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناءً على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة.
المادة 85
يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية، اجتماعًا سنويًا دوريًا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الأمور الطارئة المتعلقة بها.
المادة 86
تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:
أولاً: النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.
ثانيًا: النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
ثالثًا: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.
رابعًا: تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوًا فيها.
خامسًا: اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة.
سادسًا: النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.
المادة 87
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:
1 – دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الأجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
2 – إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.
3 – تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
4 – تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
5 – إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات الأخرى والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات.
6 – إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
7 – النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.
8 – وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناءً عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها.
المادة 88
تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاريرَ عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات أو جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرًا عن الأعمال والأنشطة التى أسهموا فيها.
وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص.
المادة 89
يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكافأته السنوية. ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.
المادة 90
يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الأعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. ولا تصرف أية مبالغ من الصندوق إلا بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.
المادة 91
تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصًا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
المادة 92
يختار المجلس بناءً على ترشيح رئيسه, لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 93
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.
وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددًا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين أشركوا معهما فى المرة الثانية.
ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتًا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
وإذا كان المطلوب انتخابه اثنان من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.
المادة 94
مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقًا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.
المادة 95
يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.
ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.
المادة 96
يكون تشكيل الائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها.
ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته.
المادة 97
تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
المادة 98
يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.
المادة 99
بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة.
وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.
المادة 100
يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية, ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة 101
مع مراعاة ما ورد فى المادتين 94، 95 , لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب, الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة. ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.
المادة 102
لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقًا لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.
المادة 103
يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.
المادة 104
يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه أو حله.
وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف.
وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.
المادة 105
يُخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمـانى رئيس المجلس كتابة ، فى بداية كل دور انعقاد عادى ، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمـانية بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس .
وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
*مــادة ( 105/الفقـرة الأولـى ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 106
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.
المادة 107
يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات المعارضة.
وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة, أو بالخطة, أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.
المادة 108
لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض. ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.
المادة 109
يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
المادة 110
فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، يعقد المجلس فورًا جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس المجلس، لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.
وللمجلس قبل البت فى طلب الاستقالة، أن يحيلها إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقديم تقرير عنها.
وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الحاضرين، ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه قرار المجلس وأسبابه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها.
المادة 111
يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، كتابة إلى رئيس المجلس وموقعًا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها.
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته.
المادة 112
فور إبلاغ المجلس قرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور.
المادة 113
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل. ويجب أن يوافق أغلبية أعضاء اللجنة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس.
المادة 114
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية فى جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته, ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقًا لحكم المادتين، 159، 160 من الدستور.
المادة 115
يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر.
وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب.
ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر، فيشترط موافقة ثلثى عدد الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية، ويوجه بيانا إلى الشعب فى يوم إعلان خلو المنصب.
ويعتبر رئيس المجلس متخليًا عن منصبه فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سنًا.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت فى هذه الحالة أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة.
المادة 116
يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس المجلس، على أن يكون مسببًا, وموقعًا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويجب أن يتضَمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور.
المادة 117
يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة 118
ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة، تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة العامة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك, وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.
ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثلاثة أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فى استفتاء عام، وفقًا لحكم المادة 161 من الدستور.
المادة 119
لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب، بيانًا حول السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو يوجه رسائل أخرى إلى المجلس.
المادة 120
ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه, وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان.
المادة 121
يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه، باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها، عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.
فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.
المادة 122
يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانًا مكتوبًا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس.
ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن.
ولا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, الإذن له بذلك.
المادة 123
يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه, فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.
المادة 124
يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام وللاتجاهات السياسية كافةً بأن تبدى آراءها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة لأولوية الكلام فى هذه اللائحة.
ولا يجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة، قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.
المادة 125
يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه, أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.
المادة 126
يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختياُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد: 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
المادة 127
يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
المادة 128
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها. ويرسل كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء. وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وفى جميع الأحوال, يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
المادة 129
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد, يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
المادة 130
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
المادة 131
يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
المادة 132
لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنًا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها.
ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة 133
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها, وأسباب هذا التعديل, ومبرراتِه.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
المادة 134
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.
المادة 135
يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.
المادة 136
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
المادة 137
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
المادة 138
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة 139
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضـاء ستين يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
المادة 140
لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر. ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناءً على ما يقرره مكتب المجلس, أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور, شفاههً أو كتابةً, إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.
المادة 141
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
المادة 142
إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس. ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمـواد من 135 إلى 139 من هذه اللائحة.
المادة 143
فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقًا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيس المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
المادة 144
يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يأتى:
أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية, وتقرير المتابعة السنوى.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تدرج موازناتها رقمًا واحدًا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة 145
تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
المادة 146
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
المادة 147
يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة وإجراءاتها.
المادة 148
يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
المادة 149
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
المادة 150
يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةً بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة, وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةً بحثها البيان المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةً بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
المادة 151
لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
المادة 152
لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل.
المادة 153
مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
المادة 153
مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
المادة 154
يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا, والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها, او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المادة 155
تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
المادة 156
تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.
كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى أو الملحقة به.
المادة 157
يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
المادة 158
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.
ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.
وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها .
*مــادة ( 158/ الفقـرة الرابعـة ) مضافة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 159
لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات.
ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.
المادة 160
تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
المادة 161
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.
المادة 162
لكل لجنة أن تحيل, بموافقة رئيس المجلس, أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
المادة 163
يجوز للمجلس, بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع, أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله, بعد سماع إيضاحات مقدميها, أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
المادة 164
يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقًا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفًا لرأى أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك.
وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.
المادة 165
يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
المادة 166
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عد ذلك رفضًا للمشروع.
المادة 167
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.
المادة 168
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.
المادة 169
لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضًا أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة 170
إذا قرر المجلس حكمًا فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
المادة 171
كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
المادة 172
يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة, أو رئيسها, أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية, أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيًا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
المادة 173
لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة 172 من هذه اللائحة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.
المادة 174
تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
المادة 175
يجوز لرئيس المجلـس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولـة لمراجعتهـا . ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 176
للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
المادة 177
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.
المادة 178
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض.
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل, بناءً على اقتراح رئيسه, لجنةً خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
المادة 179
تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ، وبلا حاجة إلى أى إجراء .
أما التقارير الخاصة بمشروعات القــوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلــس النظــر فيها فى دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها .
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها ، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها .
ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة .
وفى حال حدوث تعديل وزارى ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا ما لم يكن المجلس بدأ فى مناقشتها ، وفى هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 180
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
المادة 181
تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح, والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها, والأهداف التى يحققها.
المادة 182
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته الدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة. ويجوز له أن يطلب تصحيحه.
فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه, وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره فى ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.
المادة 183
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها, وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببًا.
ويجب على اللجنة المختصة عرضُالاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة مـواده وتنسيقها، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.
المادة 184
إذا قدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محال إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
المادة 185
تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معًا، وتعد تقريرًا واحدًا عنها. فإذا وجدت بينها تعارضًا فى المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها فى هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس. فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ عد ذلك رفضًا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.
المادة 186
يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولاً أساسًا لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنها
المادة 187
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة فى المصروفات، أو نقص فى الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه.
ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.
المادة 188
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تسرى بشأن الاقتراحات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 189
لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس فى أى وقت قبل بدء المناقشة فى المواد بالمجلس.
ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظر الاقتراح بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس.
المادة 190
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها، كتابة من رئيس المجلس، أحد الأعضاء، وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل.
المادة 191
الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس, أو التى يستردها مقدموها, أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة 190 من هذه اللائحة، لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته.
المادة 192
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى.
ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابة من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
المادة 193
يحيل المجلس القرارات بقوانين التى تصدر تطبيقًا لحكم المادة 156 من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها.
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة.
ويجوز للمجلس, بناءً على اقتراح رئيسه, إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر تشكل طبقًا لأحكام المادة 80 من هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأى عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.
المادة 194
يقرر المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون إقراره أو رفضه.
فإذا لم يعرض أى قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بعدم إقرار القرار بقانون مشفوعًا ببيان عن الإجراءات التى اتبعت والآراء التى أبديت، والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض.
فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون فى الفترة السابقة، أو تسوية ما يترتب عليه من آثار فى هذه الفترة على النحو الذى يراه، نشر قراره فى هذا الشأن فى الجريدة الرسمية.
وفى جميع الأحوال. يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة 195
تعتبر الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا.
فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن.
المادة 196
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تسرى فى شأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 197
يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.
المادة 198
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور. وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 199
لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد, ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة, ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية كما يجب أن يكون السؤال واضحًا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة.
المادة 200
تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا طلب العضو ذلك.
ثانيًا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحته.
ثالثًا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص.
رابعًا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها، كتابة بملحق خاص بمضبطة المجلس.
المادة 201
يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.
وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توافر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.
المادة 202
يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وجه إليه.
ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
المادة 203
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.
وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة.
وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا.
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.
المادة 204
إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة. ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.
المادة 205
يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويًا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية:
ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.
وفى جميع الأحوال، يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
المادة 206
للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقًا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن حسب تقديره, لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.
المادة 207
إذا تضمنت إجابة من وُجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر, بناءً على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال, إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة.
المادة 208
لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والملاحظات والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
المادة 209
لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يُجاب عنها شفاهه على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويًا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين 198 و199 من هذه اللائحة.
المادة 210
يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت.
ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.
المادة 211
يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.
المادة 212
لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علمًا بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس, محددًا به الأمور التى يتضمنها ومبينًا صفتها العامة. وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقًا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا و203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابة بذلك.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
المادة 213
مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يومًا من تقديمه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
المادة 214
يُدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة, ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
المادة 215
يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور ذات الأهمية العامة العاجلة.
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنًا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال.
ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.
المادة 216
لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
المادة 217
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس, مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.
كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
المادة 218
مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.
المادة 219
يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.
ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد.
وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلاً عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.
المادة 220
للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.
وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يُعقِّبَ عليه من وُجِّه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وُجِّه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
المادة 221
لكل عضو أن يطلب ممن وُجِّه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
المادة 222
تُقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قُدِّم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
المادة 223
لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
المادة 224
فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يُحِّول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
المادة 225
يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به، أو صفة من وُجِّه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدَم خلاله.
المادة 226
يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 227
مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
المادة 228
يُصدِر المجلس قرارَه عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
المادة 229
إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
المادة 230
يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
المادة 231
يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرِج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
المادة 232
لا تُدرَج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
المادة 233
إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
ويعتبر من يتغيَّب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلاً عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.
المادة 234
لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
المادة 235
لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
المادة 236
يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة, الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين 234, 235 من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
المادة 237
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.
المادة 238
إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةَ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة 71 من هذه اللائحة.
المادة 239
لكل عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
المادة 240
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
المادة 241
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناءً على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة ، أو إحدى اللجان النوعية ، أو بناءً على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من ستين عضوًا على الأقل .
وتشكل اللجنة من عدد فردى لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس ، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس ، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمـانية للمعارضة ، والمستقلين ، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنًا اختصاصاتها ومدة عملها .
وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً على اقتراح رئيس اللجنة .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 242
للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.
وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنه العقباتِ والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
المادة 243
يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشَّف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كُلِّفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تُضمِّن تقريَرها مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق، لمن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
المادة 244
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.
المادة 245
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه, أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل, أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارًا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية.
وتُختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
المادة 246
للجان المجلس, بعد موافقة رئيس المجلس, أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروعَ قانون أو اقتراحًا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
المادة 247
تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية أو بعضها:
أولاً: جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانيًا: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين.
ثالثًا: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.
رابعًا: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
خامسًا: استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.
المادة 248
تُعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.
المادة 249
يُعلَن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.
المادة 250
يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة, فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة, المتخصصون والفنيون, والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهـة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
المادة 251
تخطر اللجنة كتابةً عن طريق رئيس المجلس، الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها، بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كافٍ.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار وجه الحقيقة فى شأنها.
المادة 252
لكل ذى مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منه.
وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يُقدم إلى رئيس اللجنة.
المادة 253
تبدى الأقوال أمام اللجنة شفاهةً، ويجوز لذى الشأن إرسال رأيه كتابةً للجنة، وله أن يشرحه شفاهةً فى اجتماعاتها.
المادة 254
يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مهمتها الآراءَ التى أبديت فى الموضوع والأسبابَ التى بنيت عليها هذه الآراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، وكذلك الحقائق التى توصلت إليها من خلال اجتماعاتها التى عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التى قدمت إليها، وتقييمها للشهادات والأقوال التى تم الإدلاء بها أمامها.
المادة 255
مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل، تسرى أحكام المادة 244 من هذه اللائحة على مناقشة تقارير اجتماعات لجنة الاستطلاع والمواجهة وإجراءاتها.
ولرئيس المجلس، فى الأحوال الهامة، أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات فى هذا الشأن.
المادة 256
لكل مواطن تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا فى شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.
ويقدم المقترح مكتوبًا وموقعًا من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح.
وتقيد المقترحات الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامته.
المادة 257
يحال المقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.
ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.
المادة 258
يعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
المادة 259
لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
وتسرى على هذه الشكوى أحكام المواد 256،257، 258 من هذه اللائحة.
المادة 260
تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يحال إليها من مقترحات وشكاوى، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا بنتائج هذا الفحص.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم فى شأنه.
المادة 261
على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التى دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة المتعلقة بالمقترح أو التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى.
المادة 262
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها, تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأى فى المقترحات والشكاوى المبلغة لها.
ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلاً.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء فى أى منهما.
المادة 263
يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.
ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقًا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق فى اتهام الخيانة العظمى.
المادة 264
فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادتين 159, و173 من الدستور.
المادة 265
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب الاتهام بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب الاتهام، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره.
المادة 266
يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
المادة 267
يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أولاً: حل وتشكيل المجالس المحلية وفقا للقانون المنظم لذلك، بمراعاة حكم المادة 183 من الدستور.
ثانيًا: فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة 127 من الدستور.
ثالثًا: اقتراحات المجالس المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات.
رابعًا: القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين.
المادة 268
يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرًا سنويًا فى موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها.
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
المادة 269
يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين 267 و268 من هذه اللائحة إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة أن تدعو الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، والمحافظ ورئيس المجلس المحلى المختص، لحضور اجتماعاتها وتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.
المادة 270
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة 271
إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
المادة 272
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.
المادة 273
فى غير المواد الجنائية والضريبية ، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثُلثى عدد أعضاء المجلس .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 274
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة 275
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
المادة 276
يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.
ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويَعقُب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.
ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طلب ذلك.
وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
المادة 277
جلسات المجلس علنية ، ويحدد المجلس فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات ، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد .
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحــدد لها إذا اقتضت الحــاجة ذلك ويُخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة .
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد ، وفى هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويُخطر به الأعضاء .
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلمـا اقتضت الحاجة ذلك ، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 278
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
المادة 279
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
المادة 280
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
{وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}
وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
المادة 281
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
المادة 282
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
المادة 283
فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
المادة 283
فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
المادة 284
إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
المادة 284
إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
المادة 285
للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.
المادة 286
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيًا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
المادة 287
للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.
ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
المادة 288
للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء، أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.
المادة 289
فى جميع الأحوال, لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
المادة 290
لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك.
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
المادة 291
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
المادة 292
مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة, أو رئيس المجلس، أو بناءً على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناءً على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة 293
إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال, إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.
المادة 294
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.
وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.
المادة 295
تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته.
ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
المادة 296
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
المادة 297
يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس, ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولاً.
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام, فى هذه الأحوال, التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين أولاً و ثانيًا .
ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين أولاً و ثانيًا ، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.
كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ثالثًا و رابعًا تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.
المادة 298
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة 297، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
المادة 299
يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات.
ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من ثلاثين عضوًا على الأقل.
المادة 300
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر.
ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة.
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
المادة 301
لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
المادة 302
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس, كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
وفى جميع الأحوال, يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.
المادة 303
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة 302 من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.
المادة 304
للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
المادة 305
للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.
المادة 306
إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أى من أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
المادة 307
إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
المادة 308
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيًا: توجيه اللوم.
ثالثًا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانيًا وثالثًا من رئيس المجلس مباشرة.
المادة 309
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 308 من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
المادة 310
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.
المادة 311
للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.
المادة 312
إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
المادة 313
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
المادة 314
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.
وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويؤذن دائمًا لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
المادة 315
للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من ثلاثين عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.
ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.
وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة 316
يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.
المادة 317
يجب على رئيس المجلس التحقق, قبل الشروع فى أخذ الرأي, من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما طلب ذلك.
المادة 318
لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس, ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع, وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى.
وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلى.
المادة 319
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة.
المادة 320
مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:
أولاً: التصويت الإلكترونى.
ثانيًا: رفع الأيدى.
ثالثًا: القيام والجلوس.
المادة 321
فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيًا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
المادة 322
التصويت الإلكترونى شخصى. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.
المادة 323
يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابةً لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين فى البندين ثانيًا و ثالثًا من المادة 320 من هذه اللائحة.
المادة 324
إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا لأحكام المادة 325 من هذه اللائحة.
المادة 325
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية:
أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ثانيًا: إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع دون أى تعليق.
المادة 326
يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى.
المادة 327
يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
المادة 328
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.
وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
المادة 329
يُعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء.
ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.
المادة 330
يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.
المادة 331
تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
المادة 332
تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم.
المادة 333
على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
المادة 334
يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.
المادة 335
لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.
المادة 336
للحكومة, ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.
ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.
المادة 337
إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.
المادة 338
إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 339
يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
ولا يمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته أو إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 340
إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده.
المادة 341
مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.
المادة 342
يخطر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه.
ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.
وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
المادة 343
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
المادة 344
يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أو يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض. كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة في ذات الوقت.
وفي جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
المادة 345
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها.
كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريراً سنوياً عما تكشف للجهاز، أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، من قصور أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز، وفقاً لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة أو في الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف في أدائها.
وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أي موضوع يدخل في اختصاصاته وتكون له أهمية عامة، إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
المادة 346
يجوز للمجلس, بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه, أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية:
أ- الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ب- الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الأهلية، أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
جـ- المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدًا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام.
المادة 347
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه.
ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.
المادة 348
للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز المركزى للمحاسبات للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز.
وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس.
ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنًا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التى يتناولها.
وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابةً بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.
المادة 349
تُحال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه.
وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة.
وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات.
المادة 350
يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.
ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يُدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز.
ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.
المادة 351
يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.
المادة 352
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدَّم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقًا لحكم المادة 386 من هذه اللائحة.
المادة 353
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة ، أو عضوية المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو نائب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 354
إذا كان عضو مجلس النـــواب عند انتخـــابه أو تعيينه من العـــاملين فى الدولـــة ، أو فى شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل ،أيًا كان النظـــام القانونى الذى تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته فى المعـاش والمكـافأة .
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.
*مــادة ( 354/ الفقـرة الأولـى ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 355
لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
المادة 356
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن
المادة 357
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1 – أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2 – أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3 – أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيـًا – إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة :
يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة ، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمـواد المؤثمـة لهـا .
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
*مــادة ( 357/ الفقـرة الأولـى – البنـد ثانيـًا ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 358
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
المادة 359
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
المادة 360
لا يجوز ، إلا بعد موافقة المجلس ، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها .
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو, أو السير فيها, أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
*مــادة ( 360/ الفقـرة الأولـى ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 361
فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون ، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، فى توافر أو عدم تـوافــر أدلــة الاتهــام الجنـــائى أو التأديبى من الوجهة القضائية ، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو . ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمـانية بالمجلس .
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
*مــادة ( 361/ الفقـرة الأولـى ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 362
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
المادة 363
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
المادة 364
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
المادة 365
فى حـالة سـفر العضو للخــارج عليه أن يخطــر رئيــس المجلــس بالجهــة التى يرغب فى السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض .
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة .
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها .
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 366
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
المادة 367
فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريًا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
المادة 368
يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
المادة 369
مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد: 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
المادة 370
لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
المادة 371
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أىٍ من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يُفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتُسلَّم إلى الأمانة العامة وتُسجَّل بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة 372
لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالكًا لعشرة فى المـائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلاً كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
*مــادة ( 372/ الفقـرة الثـانية ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 373
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
المادة 374
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعًا عليه منه وممن عَهَد إليه بإدارة تلك الأصول.
المادة 375
مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.
المادة 376
فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر, أو مدة السداد, أو سعر العائد, أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعيَّن على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
المادة 377
مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
المادة 378
على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
المادة 379
على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
المادة 380
تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.
المادة 381
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقِّع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولاً – اللوم.
ثانيًا – الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا – الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا – الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا – إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيًا ، ثالثًا ، رابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقِّع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
المادة 382
يُوقِّع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثًا ، رابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
المادة 383
يوقِّع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا ، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً – تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيًا – استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.
المادة 384
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.
المادة 385
إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
المادة 386
فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المادة 387
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابى مُوقِّع من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويُدرَج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
المادة 388
مع مراعاة أحكام المواد: 29 ، 35 ، 36 من هذه اللائحة, يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابةً للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
المادة 389
يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
المادة 390
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه, بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
المادة 391
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبةً, وخاليةً من أى قيد أو شرط، وإلا عُدَّت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
المادة 392
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتَوفَّى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه ، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
*مــادة ( 392/ الفقـرة الثـالثة ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 393
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده, ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه.
ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.
وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك.
المادة 394
مع مراعاة أحكام المادة 395 , لا يجوز لأحد دخول حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.
المادة 395
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، دخول قاعة الجلسة أو أى من أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
المادة 396
تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات.
ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات.
المادة 397
يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
المادة 398
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021، نص المادة قبل الإلغاء:
يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة 245 من الدستور.
كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك.
المادة 399
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021، نص المادة قبل الإلغاء:
يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة 398 من هذه اللائحة, ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
المادة 400
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021، نص المادة قبل الإلغاء:
تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة 399 تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
المادة 401
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021، نص المادة قبل الإلغاء:
إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقًا لحكم المادة 245 من الدستور، يعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى, فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.
المادة 402
المجلس مستقل بموازنته, وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة.
المادة 403
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.
المادة 404
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
المادة 405
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعًا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
المادة 406
بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
المادة 407
يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
المادة 408
إذا لم تفِ المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانًا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
المادة 409
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.
المادة 410
تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.
المادة 411
تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.
وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 412
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
المادة 413
يضع المجلس بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.
ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
المادة 414
تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
المادة 415
يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو التنمية الإدارية أو أى جهة أخرى بحسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المـالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس .
*مــادة ( 415/ الفقـرة الثـالثة ) معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 416
يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.
ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.
المادة 417
يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 418
ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلمانى، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.
ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.
المادة 419
يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية:
1 – تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
2 – تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.
3 – التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تبرم فى هذا الخصوص.
المادة 420
يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.
يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.
كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه.
ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.
المادة 421
يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلسين قبول المنح والهبات غير المشروطة.
المادة 422
يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.
المادة 423
تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته ودور مجلس الأمناء، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.
المادة 424
لكل عضو أن يقدم اقتراحًا بقرار يرغب فى أن يصدره المجلس فى نطاق اختصاصه، ويقدم الاقتراح كتابةً مرفقًا به مذكرة توضح موضوع القرار والغرض منه. وتسرى على إجراءات الاقتراح بقرار ذات الإجراءات المطبقة فى شأن الاقتراح برغبة المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 425
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس.
المادة 426
ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.
المادة 427
يضع مكتب المجلس, بعد أخذ رأى اللجنة العامة, القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم, كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التى تقدم لهم فى حالة الوفاة.
المادة 428
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقــاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضــائه ، من موازنة المجلس ، تحت أى مسمى ، عن الحد الأقصى للأجور .
*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2021.
المادة 429
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
المادة 430
يكون لمجلس النواب ناد اجتماعى، يخصص له مقر أو أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى المجلس والخدمات التى يقدمها.
المادة 431
يضع مكتب المجلس بناءً على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية، وفى الاجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
المادة 432
يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليًا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.
المادة 433
يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.
المادة 434
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.
المادة 435
تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، والتى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.
المادة 436
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.
وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.
المادة 437
إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.