الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مجلس النواب – القانون رقم 46 لسنة 2014

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون مجلس النواب
رقم القانون :46
سنة الإصدار :2014
اللائحة التنفيذية :اللائحة الداخلية لمجلس النواب – القانون رقم 1 لسنة 2016
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 46 لسنة 2014
بإصدار قانون مجلس النواب

المادة 0 ديباجه
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، والمجلس الخاص بمجلس الدولة ، والهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 1 ديباجه
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب .


المادة 2 ديباجه
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .


المادة 3 ديباجه
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 شعبان سنة 1435 هـ
( الموافق 5 يونية سنة 2014م )
عدلي منصور


المادة 1
يشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (25%) من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على (5%)، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من(568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5 %من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 92 لسنة
النص قبل التعديل يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من (540) عضوا ، ينتخبون بالإقتراع العام السري المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء ، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيما في الريف ، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل : من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي ، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .
الشاب : من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة : من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهئة الوطنية للإنتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصري المقيم في الخارج : من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح . ولا يعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب ، في الخارج . وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية .

*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 3
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 92 لسنة


المادة 4
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة ، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة .
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

  • الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 85 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.
  • معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للإنتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (4) دوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها ، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منها ، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها .
    ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها ، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، والمتكافئ للناخبين .

المادة 5
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة ، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين .
مترشحان اثنان من الشباب .
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة .
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل .
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين .
ستة مترشحين من العمال والفلاحين .
ستة مترشحين من الشباب .
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج .
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح .

  • معدلة بموجب قانون رقم 85 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساويا له.
    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
    ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
    مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
    مترشحان اثنان من الشباب.
    مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
    مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
    تسعة مترشحين من المسيحيين.
    ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
    ستة مترشحين من الشباب.
    ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
    ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
    وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
    ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
    وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
  • معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    يجب أن تتضمن كل قائمة إنتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب إنتخابه في الدائرة وعدداً من الإحتياطيين مساوياً له.
    وفي أول إنتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون ، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
    ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
    مترشحين إثنين من العمال والفلاحين.
    مترشحين إثنين من الشباب .
    مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
    مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
    تسعة مترشحين من المسيحيين.
    ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
    ستة مترشحين من الشباب.
    ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
    ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج .
    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الإحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها . ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة .
    ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم.
    وفي جميع الأحوال يتعين إظهار إسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

المادة 6
يُشترط لإستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم إنتخابه على أساسها ، فإن فقد هذه الصفة ، أو غير إنتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا ً،
وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت إنتماءها الحزبي أو المستقل الذي إنتخبت على أساسه .

الفقرة تم حذفها بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 92 لسنة 2015 والنص قبل الحذف
(أو صار المستقل حزبياً ، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس)


المادة 7
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول إجتماع له.
ويُجرى إنتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على إنتهاء مدة المجلس القائم .


المادة 8
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1-أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك .
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أُعفى من أدائها قانونا ً.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

*مادة (8/ بند 6)معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص البند قبل التعديل :
6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والإعتبار ، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
( أ ) إنقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
( ب ) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
*البند الاول معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 92 لسنة
النص قبل التعديل 1 – أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة ، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .


المادة 9
يجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم .
وتحدد الهيئة الوطنية للإنتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته .

*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 10
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها ، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب .
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
الشهادة الدراسية الحاصل عليها .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون .
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا ، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

  • معدلة بموجب قانون رقم 85 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة إنتخابات المحافظة التي يختارها للترشح ، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
    ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
    بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
    بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب واسم هذا الحزب.
    إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر.
    الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
    شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
    إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
    المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
    وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .
    وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إبداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد.
    وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
  • مادة (10/ فقرتان ثانية ورابعة) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة إنتخابات المحافظة التي يختارها للترشح ، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
    ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
    بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
    بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب ، وإسم هذا الحزب.
    إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
    الشهادة الدراسية الحاصل عليها .
    شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون .
    إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، تودع خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة بصفة تأمين .
    المستندات الأخرى التي تحددها الهئية الوطنية للإنتاخبات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
    وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .
    وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الإنتخابية إتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للإنتخابات ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.
    وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
    *عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

المادة 11
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لإستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الإستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

*(مادة 11/ فقرة ثانية) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لإستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الإستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى إنتهاء الإنتخابات.


المادة 12
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها .
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي ، أو في قائمة إنتخابية وعلى مقعد فردي ، أو في أكثر من قائمة إنتخابية . فإن جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .


المادة 13
تتولى الهئية الوطنية للإنتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الإنتخاب ، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص ، وتحديد ضوابط إختيار إسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي .

*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 14
تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين ، يُخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي ، ويُخصص الثاني لمترشحي القوائم ، وتُعطى عنها إيصالات ، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهئية الوطنية للإنتخابات .

*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 15
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون ، وإعداد كشوف المترشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للإنتخابات .

*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 16
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان، يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد إسمه في الكشف المُعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ، بعدم إدراج إسمه . كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج إسم أي من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه ، أو إسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه إسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو إشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ، ولممثلي القوائم في الدائرة الإنتخابية ، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج إسمه في أي من الكشفين المذكورين .

*مادة (16/ فقرتان أولى وثانية) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح ، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للإنتخابات ، كشفان ، يُخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية ، وثانيهما لمترشحي القوائم .
ويتضمن الكشفان إسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما يُحدد في الكشف الأول إسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية ، وتنشر الهيئة الوطنية للإنتخابات خلال الميعاد ذاته إسماء المترشحين كل في دائرته الإنتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد إسمه في الكشف المُعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ، بعدم إدراج إسمه . كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج إسم أي من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه ، أو إسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه إسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو إشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ، ولممثلي القوائم في الدائرة الإنتخابية ، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج إسمه في أي من الكشفين المذكورين .
*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 17
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ولو تم الإستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .

*مادة (17/ فقرة أولى) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وإسماء المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر .
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ولو تم الإستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .


المادة 18
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يكون لكل مترشح ، أو حزب له مترشحون ، بالدائرة الإنتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها ، الحصول من الهيئة الوطنية للإنتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بإسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن إسم الناخب ، ولجنته الإنتخابية ، ورقمه فيها ، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه .
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم .
*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 19
يتعين الإلتزام في الدعاية الإنتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية .


المادة 20
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات ، إلى لجنة إنتخابات المحافظة قبل يوم الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويثبت التنازل أمام إسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف .
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات من ممثل القائمة قبل الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وتنشر الهيئة الوطنية للإنتخابات التنازل عن الإنتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار قبل الموعد المحدد للإنتخاب بعشرة أيام . ويعلن التنازل عن الترشح يوم الإنتخاب على باب اللجان الفرعية .
*عبارة ( اللجنة العليا للإنتخابات ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .


المادة 21
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم إسماً لمترشح إحتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الإحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر . ويكون ترتيب المترشح الإحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الإنتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى ، يجرى الإنتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الإنتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة ، إستكمل العدد المطلوب من الإحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه . فإن لم يوجد ، صُعد أحد الإحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب .

*مادة (21 فقرتان أولى وثانية) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الإنتخاب بخمسة عشرة يوماً على الأقل بسبب التنازل ، أو الوفاة ، أو تنفيذاً لحكم قضائي ، حل محله أحد المترشحين الإحتياطيين بالترتيب الوارد بالإسماء الإحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض إسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ، وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم إسماً لمترشح إحتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الإحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر . ويكون ترتيب المترشح الإحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الإنتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى ، يجرى الإنتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الإنتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة ، إستكمل العدد المطلوب من الإحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه . فإن لم يوجد ، صُعد أحد الإحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب .


المادة 22
على الناخب أن يُبدي رأيه ، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي بإختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة ، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم بإختيار إحدى القوائم .
ويجرى التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجرى فيه التصويت على النظام الفردي .


المادة 23
في الإنتخاب بالنظام الفردي ، يُعلن إنتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الإنتخاب بالدائرة الإنتخابية .
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الإنتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ، ويُحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة ، وفي هذه الحالة يُعلن إنتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة ، أُجرى الإنتخاب بينهم على أن يُعلن إنتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد .
وفي الإنتخاب بنظام القوائم يُعلن إنتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الإنتخاب .
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الإنتخابية أُعيد الإنتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ، ويُعلن إنتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


المادة 24
إذا لم يترشح في دائرة إنتخابية مخصصة للإنتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد ، أُجرى الإنتخاب في موعده وأُعلن إنتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة .
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة ، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة .
وإن لم يتقدم في الدائرة الإنتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة ، يُعلن إنتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة .
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة .


المادة 25
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي ، قبل إنتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ، أُجري إنتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الإحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الإحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .
فإن كان مكان الإحتياطي من ذات الصفة خالياً ، يصعد أي من الإحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان ، وتكون مدة العضو الجديد إستكمالاً لمدة عضوية سلفه .


المادة 26
بعد إعلان نتيجة الإنتخاب يُرد إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الإبتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الإنتخابية .


المادة 27
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء ، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، ومراكز البحوث العلمية ، والنقابات المهنية والعمالية ، ومن غيرها ، بمراعاة الضوابط الآتية:
1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2 – ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الإنتماء الحزبي الواحد ، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 – ألا يعين شخصا خاض إنتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها.


المادة 28
ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


المادة 29
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .


المادة 30
لا يجوز ، في غير حالة التلبس بالجريمة ، إتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفي غير دور الإنعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول إنعقاد بما إتخذ من إجراء .
وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب إتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلا عُد الطلب مقبولاً .


المادة 31
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبه (50٪) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم إكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً .

*مادة (31/ فقرة أولى) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
إذا كان عضو مجلس النواب عند إنتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم إكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً .


المادة 32
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله .
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقي بالإختيار من يليه في الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

*مادة (32 / فقرة ثالثة) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله .
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقي بالإختيار من يليه في الأقدمية .
كما لا يجوز إتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي ، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية .


المادة 33
يعود عضو مجلس النواب بمجرد إنتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها .


المادة 34
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه ، تستحق من تاريخ أدائه اليمين ، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور .


المادة 35
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير .


المادة 36
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الإنتخابية إلى القاهرة ، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم .


المادة 37
يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .


المادة 38
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة ، أن يشتري ، أو يستأجر ، شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ، ولا يبرم معها عقد إلتزام ، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال إستشارية بأجر أو بدون أجر ، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام .
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها ، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .


المادة 39
على عضو مجلس النواب فور إكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من إكتسابه العضوية ، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون ، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون .


المادة 40
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها ، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو إعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، أو شركائه في النشاط التجاري . ويجب عليه الإمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل .
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته ، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة .


المادة 41
مع مراعاة أحكام المادة (38) ، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
( أ ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل إكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
( ب ) الإكتتاب في صناديق إستثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للإكتتاب العام وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون .


المادة 42
في جميع الأحوال ، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته ، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع ، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك ، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل ، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً ، أو بأية صفة أخرى ، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط. فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق ، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.


المادة 43
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل إئتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية ، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للإئتمان .


المادة 44
على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس .


المادة 45
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر ، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم بإعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

*مادة (45/ فقرة أولى) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة ، أو المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر ، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم بإعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.


المادة 46
لا يجوز أن يُعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون .


المادة 47
تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية .


المادة 48
المجلس مستقل بموازنته .


المادة 49
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة ، وتنظم كيفية ممارسته لإختصاصاته المقررة في الدستور .


المادة 50
يضع مجلس النواب بناءً على إقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، تكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة ، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .


المادة 51
يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين ورئيسيهما.

*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
في أحوال حل مجلس النواب ، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الإختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات