قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – القانون رقم 22 لسنة 2014
قانون رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
المادة 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1 ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى .
3 ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
5ـ ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره .
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .
7 ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .
8 ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية .
المادة 2
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح .
وتجرى أول إنتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الإنتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين .
المادة 3
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تتولى الإشراف الكامل على الإنتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الإنتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من:
رئيس محكمة إستئناف القاهرة .
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
أقدم نواب رئيس محكمة النقص .
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها ، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.
المادة 4
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تكون للجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية إعتبارية عامة ، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، وتتمتع بالإستقلال في ممارسة إختصاصاتها .
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد إجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.
المادة 5
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسةى إختصاصاتها.
المادة 6
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي :
1 ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2 ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3 ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، والإشراف على تنفيذها.
4 ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح .
5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح .
6 ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها ، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .
7 ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
8 ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى إستخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية ، لأغراض الدعاية الإنتخابية ، وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .
9 ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها .
10ـ دعوة الناخبين للإقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية ، والإشراف الكامل على إجراءات الإقتراع والفرز.
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الإنتخابية.
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة إختصاصاتها .
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة .
14 ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الإعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الإنتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للإنتخابات ، وتحديد نتيجة الإنتخاب النهائية وإعلانها.
المادة 7
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
المادة 8
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : للجنة الإنتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الإنتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
المادة 9
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : تلتزم أجهزة الدولة في حدود إختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للإنتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك .
ويكون للجنة ، في سبيل مباشرة إختصاصاتها ، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية ، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق ، أو بحث ، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.
المادة 10
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 11
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب ، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر ، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة ، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية ، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 12
يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص:
1 – النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 – التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
9 – إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه إعتباره.
10 – إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الإنتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال .
11 – بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 13
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال اليومين التاليين لإنتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب إعتراضه ، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 14
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الإعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة ، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الإعتراضات
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 15
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه ، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة ، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 16
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار ، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الإنتخابات.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 17
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين ، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للإقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 18
تبدأ الحملة الإنتخابية إعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للإقتراع ، وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في إنتخابات الإعادة ، وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .
وتتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف إقناع الناخبين بإختياره ، وذلك عن طريق الإجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية ، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 19
يجب الإلتزام في الدعاية الإنتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة . ويحظر بوجه خاص ما يأتي :
1 – التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2 – تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .
3 – إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه .
4 – تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5 – إستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال .
6 – إستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الإنتخابية.
7 – إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الإنتخابية .
8 – الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الإنتخابية .
المادة 20
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة ، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية ، بتحقيق المساواة بين المرشحين في إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية .
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 21
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع ، والجهة التى تولت تمويله ، والأسئلة التى إشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه ، وطريقة جمع بياناته ، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للإقتراع وحتى إنتهائه .
المادة 22
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الإنتخابية عشرين مليون جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة إنتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
المادة 23
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى إثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الإنتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، وما يخصصه من أمواله ، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب .
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 24
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الإنتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى ، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي .
المادة 25
على المرشح أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ، ومصدرها ، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية ، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما فيها جميع المسائل المالية ؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 26
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 27
يجرى الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
المادة 28
تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة ، وعدد من حضر منهم ، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الإنتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 29
لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه إنتخابات رئيس الجمهورية ، الحق فى الإدلاء بصوته فى الإنتخاب ، متى كان إسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى .
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الإنتخاب بالخارج ، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية .
وتبدأ عملية الإقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر ، وفقا للظوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ، وللمدد التى تحددها .
وبعد إنتهاء عملية الإقتراع ، تقوم لجنة الإنتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ، ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة .
وترسل أوراق الإنتخاب وكشف الناخبين والمحضر ، وما قد يقدم من طعون ، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 30
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات ، من يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للإقتراع .
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الإقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 31
الموطن الإنتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي .
ويكون الموطن الإنتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الإنتخابات فى لجنة الإقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الإنتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الإنتخاب فى أى من لجان الإقتراع الكائنة فى نطاق إختصاصها .
ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية إسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفقرة السابقة .
المادة 32
يكون الإدلاء بالصوت في الإنتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الإقتراع ، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الإنتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة ، يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الإنتخابية ، ويقوم الناخب بالتوقيع قرين إسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 33
يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي ، أن يدلى بصوته أمام لجنة الإقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية.
المادة 34
مع مراعاة الأحكام السابقة ، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الإنتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 35
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الإقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته .
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور .
وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 36
يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين ، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% ( خمسة في المائة ) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين .
فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لإنتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ، ويجرى الإنتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 37
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين ، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب إنتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولي إلي الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم ، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الإنتخابات.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 38
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، النتيجة العامة للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 39
يعلن إنتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية ، أعيد الإنتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة ، إشترك في إنتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
المادة 40
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
المادة 41
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
المادة 42
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون ، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
المادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان إسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في إنتخاب رئيس الجمهورية .
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من إستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ، ولم يبلغ بذلك مقصده .
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
المادة 45
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى ، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز
المادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من إستخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إنتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
المادة 49
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :
1 – كل من أنفق في الدعاية الإنتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون ، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الإنتخابية .
2 – كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الإنتخابية .
3 – كل من خالف الحظر المنصوص عليها في المادتين (18) و (21) من هذا القانون .
المادة 50
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للإستخدام في إنتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها ، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
المادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من إختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الإنتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الإنتخاب أو تعطيله
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولًا – كل من إستعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في إنتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين .
ثانيًا – كل من أعطى آخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة ، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في إنتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الإمتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره .
المادة 53
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في إنتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
المادة 54
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الإنتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون .
المادة 55
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون
المادة 56
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون ، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال
المادة 57
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .
المادة 58
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 59
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الإنتخاب .
المادة 60
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأولي سنة 1435 هـ
( الموافق 8 مارس سنة 2014 م ) .
عدلي منصور