دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014
دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014
ديباجة 1
بسم الله الرحمن الرحيم هذا دستورنا
مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية .
مصر العربية – بعبقرية موقعها وتاريخها – قلب العالم كله ، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته ، ومفترق طرق مواصلاته البحرية وإتصالاته ، وهي رأس إفريقيا المطل على المتوسط ، ومصب أعظم أنهارها: النيل .
هذه مصر، وطن خالد للمصريين ، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب .
في مطلع التاريخ ، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام ، فإتحدت إرادتهم الخيرة ، وأسسوا أول دولة مركزية ، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل ، وأبدعوا أروع آيات الحضارة ، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة .
مصر مهد الدين ، وراية مجد الأديان السماوية .
فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام ، وتجلى له النور الإلهي ، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين .
وعلى أرضها إحتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها ، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام .
وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، للناس كافة ، ليتمم مكارم الأخلاق ، إنفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام ، فكنا خير أجناد الأرض جهاداً في سبيل الله ، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين .
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا .
وفى العصر الحديث ، إستنارت العقول ، وبلغت الإنسانية رُشدها ، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم ، رافعة رايات الحرية والمساواة ، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة ، وعمادها جيش وطني ، ودعا إبن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه ، وجاهدنا – نحن المصريين- للحاق بركب التقدم ، وقدمنا الشهداء والتضحيات ، في العديد من الهبّات والإنتفاضات والثورات ، حتى إنتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 25 يناير – 30 يونية التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الإجتماعية ، وإستعادت للوطن إرادته المستقلة .
هذه الثورة إمتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي ، ومصطفى كامل ، ومحمد فريد ، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث .
ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين ، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية ، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية ، مؤكدين أن الحق فوق القوة ، والأمة فوق الحكومة ، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للإقتصاد الوطني .
وثورة 23 يولية 1952 التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر ، وإحتضنتها الإرادة الشعبية ، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والإستقلال ، وأكدت مصر إنتمائها العربي وإنفتحت على قارتها الإفريقية ، والعالم الإسلامي ، وساندت حركات التحرير عبر القارات ، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الإجتماعية .
هذه الثورة إمتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية ، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني ، الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن ، والتي حققنا بفضلها الإنتصار في معاركنا الكبرى ، من دحر العدوان الثلاثي عام 1956 ، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد ، الذي منح الرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب .
وثورة 25 يناير – 30 يونية ، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة ، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية ، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها ، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الإجتماعية معا .
هذه الثورة إشارة وبشارة ، إشارة إلى ماض مازال حاضراً ، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها .
فالعالم – الآن- يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب ، وبين الشمال والجنوب ، وإشتعلت فيه النزاعات والحروب ، بين الطبقات والشعوب ، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني ، وتهدد الحياة على الأرض التي إستخلفنا الله عليها ، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة ، لنبني عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل ، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان ، ونحن – المصريين – نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية .
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل . قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا .
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان ، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفي غده .
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة ، وبالتعددية السياسية ، وبالتداول السلمي للسلطة ، ونؤكد حق الشعب في صنع مستقبله ، هو – وحده – مصدر السلطات ، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية حق لكل مواطن ، ولنا ولأجيالنا القادمة – السيادة في وطن سيد .
نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع .
نحن – الآن – نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة ، حكمها مدني
نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي إستبداد ، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم ، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا ، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً .
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن .
نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل ، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي شاركنا في صياغته ، ووافقنا عليه .
نكتب دستوراً يصون حرياتنا ، ويحمي الوطن من كل ما يهددهُ أو يهدد وحدتنا الوطنية .
نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز .
نحن المواطنات والمواطنين ، نحن الشعب المصرى ، السيد في الوطن السيد ، هذه إرادتنا ، وهذا دستور ثورتنا .
هذا دستورنا .
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شىء منها ، نظامها جمهورى ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ، ومصر جزء من العالم الإسلامى ، تنتمى إلى القارة الإفريقية ، وتعتز بإمتدادها الآسيوى ، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية .
المادة 2
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع .
المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية ، وشؤونهم الدينية ، وإختيار قياداتهم الروحية .
المادة 4
السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وذلك على الوجه المبين في الدستور .
المادة 5
يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، إحترام حقوق الإٍنسان وحرياته ، على الوجه المبين في الدستور .
المادة 6
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ، والإعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون وينظمه .
ويحدد القانون شروط إكتساب الجنسية .
المادة 7
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه .
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ، وينظم القانون طريقة إختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى .
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعى ، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز .
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها وإستقرارها وترسيخ قيمها .
المادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .
وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية ، على النحو الذي يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها .
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد إحتياجا .
المادة 12
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة ، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرا ، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، لمدة محددة ، وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
المادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ، وتكفل سبل التفاوض الجماعى ، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى ، إلا في الأحوال التي يحددها القانون .
المادة 15
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون .
المادة 16
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ، ورعاية مصابي الثورة ، والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ، ومصابي العمليات الأمنية ، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ، وتعمل على توفير فرص العمل لهم ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف .
المادة 17
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الإجتماعي .
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الإجتماعي الحق في الضمان الإجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين ، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة ، وفقًا للقانون .
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة ، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة ، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ، وتُستثمر إستثماراً آمناً ، وتديرها هيئة مستقلة ، وفقاً للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
المادة 18
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمه والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافى العادل .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين في إشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم .
ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى .
وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون .
المادة 19
التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الإبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية .
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وفقاً للقانون .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى ، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وتشرف الدولة عليه لضمان إلتزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها .
المادة 20
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره ، والتوسع في أنواعه كافة ، وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل .
المادة 21
تكفل الدولة إستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقاً للقانون .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح ، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية وإلتزامها بمعايير الجودة العالمية ، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين ، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية .
المادة 22
المعلمون ، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ، ومهاراتهم المهنية ، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه .
المادة 23
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ، بإعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ، وبناء إقتصاد المعرفة ، وترعى الباحثين والمخترعين ، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي .
المادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص ، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
المادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك وفق خطة زمنية محددة .
المادة 26
إنشاء الرتب المدنية محظوره .
المادة 27
يهدف النظام الإقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية ، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للإقتصاد القومى ، ورفع مستوى المعيش ، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الإقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ، ودعم محاور التنافس وتشجيع الإستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، مع مراعاة الإتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل ، وضبط آليات السوق ، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية ، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك .
ويلتزم النظام الإقتصادى إجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون .
المادة 28
الأنشطة الإقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للإقتصاد الوطنى ، وتلتزم الدولة بحمايتها ، وزيادة تنافسيتها ، وتوفير المناخ الجاذب للإستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج ، وتشجيع التصدير، وتنظيم الإستيراد .
وتولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله .
المادة 29
الزراعة مقوم أساسى للإقتصاد الوطني .
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها ، وتجريم الإعتداء عليها ، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية ، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما .
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى ، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح ، وذلك بالإتفاق مع الإتحادات والجمعيات الزراعية ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين ، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 30
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين ، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 31
أمن القضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الإقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه ، على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحُسن إستغلالها ، وعدم إستنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها .
كما تلتزم الدولة بالعمل على الإستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز الإستثمار فيها ، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها . وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية ، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الإقتصادية .
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة ، ويكون منح حق إستغلال الموارد الطبيعية أو إلتزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما .ً
ويكون منح حق إستغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات ، أو منح إلتزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون .
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
المادة 33
تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة ، الملكية العامة ، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية .
المادة 34
للملكية العامة حرمة ، لا يجوز المساس بها ، وحمايتها واجب وفقًا للقانون .
المادة 35
الملكية الخاصة مصونة ، وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبحكم قضائي ، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقاً للقانون .
المادة 36
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الإجتماعية في خدمة الإقتصاد الوطني والمجتمع .
المادة 37
الملكية التعاونية مصونة ، وترعى الدولة التعاونيات ، ويكفل القانون حمايتها ، ودعمها، ويضمن إستقلالها .
ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
المادة 38
يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة ، وتحقيق العدالة الإجتماعية ، والتنمية الإقتصادية .
لا يكون إنشاء الضرائب العامة ، أو تعديلها ، أو إلغاؤها ، إلا بقانون ، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب ، أو الرسوم ، إلا في حدود القانون .
ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر . وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية ، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الإقتصادية كثيفة العمالة ، وتحفيز دورها في التنمية الإقتصادية ، والإجتماعية ، والثقافية .
تلتزم الدولة بالإرتقاء بالنظام الضريبى ، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب ، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى ، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة .
وأداء الضرائب واجب ، والتهرب الضريبى جريمة .
المادة 39
الإدخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه , وتضمن المدخرات , وفقاً لما ينظمه القانون .
المادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة ، إلا بحكم قضائى .
المادة 41
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة ، وتعظيم الإستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها ، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة .
المادة 42
يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية , وفقاً للقانون ، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين ، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون .
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين ، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية .
المادة 43
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها ، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها ، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة ، بإعتباره مركزاً إقتصادياً متميزاً .
المادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل ، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وترشيد الإستفادة منه وتعظيمه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها . كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية ، وإتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال .
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية .
ويحظر التعدى عليها ، أو تلويثها أو إستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها ، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر ، والرفق بالحيوان ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة 46
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ، وحمايتها واجب وطني ، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، وعدم الإضرار بها والإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها .
المادة 47
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة .
المادة 48
الثقافة حق لكل مواطن ، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب ، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك . وتولي إهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر إحتياجا.ً
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها .
المادة 49
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ، ورعاية مناطقها ، وصيانتها ، وترميمها ، وإسترداد ما استولى عليه منها ، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه .
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها .
والإعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم .
المادة 50
تراث مصر الحضارى والثقافى ، المادى والمعنوى ، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ، المصرية القديمة ، والقبطية ، والإسلامية ، ثروة قومية وإنسانية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته ، والإعتداء علي أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتولي الدولة إهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر .
المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان , ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها
المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله ، جريمة لا تسقط بالتقادم .
المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرف ، أو اللون ، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى ، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون .
تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لا تُمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون .
ولكل من تقيد حريته ، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء ، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً .
وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطى ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات إستحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطى ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتّ بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه .
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب .
المادة 55
كل من يُقبض عليه ، أو يُحبس ، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ، ولا يجوز تعذيبه ، ولا ترهيبه ، ولا إكراهه ، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ، ولا يكون حجزه ، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً ، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون .
وللمتهم حق الصمت . وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
المادة 56
تخضع السجون وأماكن الإحتجاز للإشراف القضائى . ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر .
وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة , وهى مصونة لا تمس .
وللمراسلات البريدية ، والبرقية ، والإلكترونية ، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، أو الإطلاع عليها ، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في إستخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها ، بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك .
المادة 58
للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الإستغاثة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب ، يحدد المكان ، والتوقيت ، والغرض منه ، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية التي ينص عليها ، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها ، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن .
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن ، والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أراضيها .
المادة 60
لجسد الإنسان حرمة ، والإعتداء عليه ، أو تشويهه ، أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون .
ويحظر الإتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية ، على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة 61
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة ، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون .
المادة 62
حرية التنقل ، والإقامة ، والهجرة مكفولة .
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه .
يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال المبينة في القانون .
المادة 63
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم .
المادة 64
حرية الإعتقاد مطلقة .
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون .
المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالكتابة ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
المادة 66
حرية البحث العلمى مكفولة ، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية إبتكاراتهم والعمل على تطبيقها .
المادة 67
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك .
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد ، فيحدد القانون عقوباتها .
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة ، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها ، وذلك كله وفقاً للقانون .
المادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ، حق تكفله الدولة لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ، وقواعد إيداعها وحفظها ، والتظلم من رفض إعطائها ، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمداً .
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الإنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف ، وترميمها ورقمنتها ، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة ، وفقاً للقانون .
المادة 69
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات ، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية ، وينظم القانون ذلك .
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو إعتبارية , عامة أو خاصة ، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى .
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية .
المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها . ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة . ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ، فيحدد عقوبتها القانون .
المادة 72
تلتزم الدولة بضمان إستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها ، بما يكفل حيادها ، وتعبيرها عن كل الآراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية ، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام .
المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الإجتماعات العامة ، والمواكب والتظاهرات ، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية ، غير حاملين سلاحًا من أى نوع ، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون .
وحق الإجتماع الخاص سلمياً مكفول ، دون الحاجة إلى إخطار سابق ، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته ، أو التنصت عليه .
المادة 74
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ، بإخطار ينظمه القانون . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى ، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى ، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية ، أو سرى ، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى .
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ، وتكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار .
وتمارس نشاطها بحرية ، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها ، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى .
ويحظر إنشاء أو إستمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 76
إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الإعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم , وحماية مصالحهم .
وتكفل الدولة إستقلال النقابات والإتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ، ويكفل إستقلالها ويحدد مواردها ، وطريقة قيد أعضائها ، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني ، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة . ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها ، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها .
المادة 78
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى ، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية .
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية ، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها ، وتنظيم إستخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى وإستراتجية لتوزيع السكان ، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة .
كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوئيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق ، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة .
المادة 79
لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف ، وماء نظيف ، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة . كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام ، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال .
المادة 80
يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق في إسم وأوراق ثبوتية , وتطعيم إجبارى مجانى , ورعاية صحية وأسرية أو بديلة , وتغذية أساسية , ومأوى آمن , وتربية دينية , وتنمية وجدانية ومعرفية .
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم في المجتمع .
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى والتجارى .
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى ، كما يحظر تشغيله في الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود . ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو إحتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه . وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون إحتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن إحتجاز البالغين .
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التى تتخذ حياله .
المادة 81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
المادة 82
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء ، وتعمل على إكتشاف مواهبهم ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية ، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .
المادة 83
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً ، وإقتصاديا ً، وإجتماعياً ، وثقافياً ، وترفيهياً وتوفيرمعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة . وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة إحتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين .
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 84
ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع إكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم ، وإتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية ، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية .
المادة 85
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الإعتبارية .
المادة 86
الحفاظ على الأمن القومى واجب ، وإلتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية ، يكفلها القانون . والدفاع عن الوطن ، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون .
المادة 87
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى في الإستفتاء ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون .
وتلتزم الدولة بإدراج إسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه ، متى توافرت فيه شروط الناخب ، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون . وتضمن الدولة سلامة إجراءات الإستفتاءات والإنتخابات وحيدتها ونزاهتها ، ويحظر إستخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه في الأغراض السياسية أو الدعاية الإنتخابية .
المادة 88
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم ، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن .
وينظم القانون مشاركتهم في الإنتخابات والإستفتاءات ، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم ، دون التقيد في ذلك بأحكام الإقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الإنتخاب أو الإستفتاء وحيادها .
المادة 89
تُحظر كل صور العبودية والإسترقاق والقهر والإستغلال القسرى للإنسان ، وتجارة الجنس ، وغيرها من أشكال الإتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك .
المادة 90
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والإجتماعية وغيرها ، وتضمن إستقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف ، وينظم القانون ذلك .
المادة 91
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى إضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة .
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون .
المادة 92
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا .
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .
المادة 93
تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة .
المادة 94
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
وتخضع الدولة للقانون ، وإستقلال القضاء وحصانته وحيدته – ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات .
المادة 95
العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
المادة 96
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات .
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الإقتضاء ، وفقاً للقانون .
المادة 97
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ، والمحاكـم الإستثنائية محظورة .
المادة 98
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . وإستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الإلتجاء إلى القضاء ، والدفاع عن حقوقهم
المادة 99
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون ، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء ، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
المادة 100
تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون . ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين ، جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له ، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله .
المادة 101
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، وإقرار السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الإقتصادية ، والإجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
المادة 102
يشكل مجلس النواب من عداد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد .
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ، ونظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى ، أو القائمة ، أو الجمع بأى نسبة بينهما .
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم .
*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ، ينتخبون بالإقتراع العام السري المباشر.
*الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ، ونظام الإنتخاب ، وتقسيم الدوائر الإنتخابية ، بما يراعي التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين ، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما .
المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون .
المادة 104
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب ، قبل أن يباشر عمله ، اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاًعلى النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .
المادة 105
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المكافأة ، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذي تقرر فيه .
المادة 106
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
ويجرى إنتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على إنتهاء مدته .
المادة 107
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب ، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
المادة 108
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب ، قبل إنتهاء مدته بستة أشهر على الأقل ، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .
المادة 109
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ، أن يشتري ، أو يستأجر بالذات أو الوساطة ، شيئًا من أموال الدولة ، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ، أو يقايضها عليه ، ولا يبرم معها عقد إلتزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها ، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات .
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية ، وعند تركها ، وفى نهاية كل عام .
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية ، بسبب العضوية أو بمناسبتها ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 110
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية التي إنتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها .
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه .
المادة 111
يقبل مجلس النواب إستقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في إتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.
المادة 112
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو فى لجانه .
المادة 113
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة ، إتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفى غير دور الإنعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول إنعقاد بما إتخذ من إجراء .
وفى كل الأحوال ، يتعين البت في طلب إتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً .
المادة 114
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة .
ويجوز له في الظروف الإستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
وإجتماع المجلس على خلاف ذلك ، وما يصدر عنه من قرارات ، باطل .
المادة 115
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة ، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور .
ويستمر دور الإنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل ، ويفض رئيس الجمهورية دور الإنعقاد بعد موافقة المجلس ، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل إعتماد الموازنة العامة للدولة .
المادة 116
يجوز إنعقاد مجلس النواب في إجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل ، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية ، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل .
المادة 117
ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه في أول إجتماع لدور الإنعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى ، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد ، وإجراءات الإنتخاب ، وفى حالة إخلال أحدهم بإلتزامات منصبه ، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه من منصبه ، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إنتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين .
المادة 118
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه ، وكيفية ممارسته لإختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، وتصدر بقانون .
المادة 119
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
المادة 120
جلسات مجلس النواب علنية
ويجوز إنعقاد المجلس في جلسة سرية ، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس المجلس ، أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أوسرية .
المادة 121
لا يكون إنعقاد المجلس صحيحًا ، ولا تتخذ قراراته ، إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة ، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء ، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس .
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس . وتعد القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية ، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له .
المادة 122
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو في مجلس النواب إقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع .
ولا يحال الإقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية ، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ، ووافق المجلس على ذلك ، فإذا رفضت اللجنة الإقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً .
وكل مشروع قانون أو إقتراح بقانون رفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الإنعقاد نفسه .
المادة 123
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها .
وإذا إعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إعتبر قانونًا وأصدر .
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس ، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه ، إعتبر قانونًا وأصدر.
المادة 124
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون إستثناء ، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تكون نافذة إلابموافقته عليها ، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا .
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذاً لإلتزام محدد على الدولة .
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة .
ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر الموافقة بقانون .
المادة 125
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى .
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا ، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
المادة 126
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها .
المادة 127
لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض ، أو الحصول على تمويل ، أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب .
المادة 128
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تقررعلى الخزانة العامة للدولة ، ويحدد حالات الإستثناء منها ، والجهات التي تتولى تطبيقها .
المادة 129
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، أسئلة في أى موضوع يدخل في إختصاصاتهم ، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الإنعقاد ذاته .
ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب فى الجلسة ذاتها .
المادة 130
لكل عضو في مجلس النواب توجيه إستجواب لرئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، وبحد أقصى ستون يوماً ، إلا في حالات الإستعجال التي يراها ، وبعد موافقة الحكومة .
المادة 131
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحدالوزراء ، أو نوابهم .
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد إستجواب ، وبناء على إقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الإستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الإنعقاد ذاته .
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت ، وجب أن تقدم الحكومة إستقالتها ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة ، وجبت إستقالته
المادة 132
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لإستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
المادة 133
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء إقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم .
المادة 134
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً ، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .
المادة 135
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام ، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية ، أو الهيئات العامة ، أو المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية ، أو الإدارية ، أو الإقتصادية ، أو إجراء تحقيقات في أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها ، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن .
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس .
المادة 136
لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب ، أو إحدى لجانه ، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس ، ولهم الإستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
المادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب ، وبعد إستفتاء الشعب ، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس ، وإجراء الإستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الإستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة ، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ، ودعا إلى إنتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .
المادة 138
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة ، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين ، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها .
المادة 139
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورئيس السلطة التنفيذية ، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على إستقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر إختصاصاته على النحو المبين به .
المادة 140
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين .
وتبدأ إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية قبل إنتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة .
*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه ، ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا لمرة واحدة .
المادة 141
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين ، وألا يكون قد حمل ، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى .
المادة 142
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 143
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، وينظم القانون إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 144
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية ، قبل أن يتولى مهام منصبه ، أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب .
المادة 145
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى ، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب ، بالذات أو بالوساطة ، مهنة حرة ، أو عملا ً تجاريا ً ، أو ماليا ً ، أو صناعيا ً ، ولا أن يشترى ، أو يستأجر شيئا ً من أموال الدولة ، أو أى من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئا ً من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها . ويقع باطلا ً أى من هذه التصرفات .
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب ، وعند تركه ، وفى نهاية كل عام ، وُينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة ، أو نياشين ، أو أنواط .
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية ، أو عينية ، بسبب المنصب أو بمناسبته ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
المادة 146
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً ، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الإختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً .
وفى حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته ، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول إجتماع له .
فى حال إختيار الحكومة من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، يكون لرئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل .
المادة 147
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس .
المادة 148
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض إختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ، أو لنوابه ، أو للوزراء ، أو للمحافظين ، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 149
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع للتشاور في الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة الإجتماع الذي يحضره .
المادة 150
يضع رئيس الجمهورية , بالإشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها, على النحو المبين في الدستور .
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند إفتتاح دور إنعقاده العادي السنوي .
ويجوز له إلقاء بيانات ، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .
المادة 150 مكرر
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته ، و أن يعفيهم من مناصبهم ، و أن يقبل استقالتهم .
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية .
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (141، 145 ، 173 ) .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور .
ويجب دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .
المادة 152
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .
فإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني .
المادة 153
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ، والعسكريين ، والممثلين السياسيين ، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، وفقاً للقانون .
المادة 154
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، على النحو الذي ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا حدث الإعلان في غير دور الإنعقاد العادي ، وجب دعوة المجلس للإنعقاد فورًا للعرض عليه .
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس . وإذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول إجتماع له .
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .
المادة 155
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة ، أو تخفيفها .
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
المادة 156
إذا حدث في غير دور إنعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه . وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ، إذا طرأ ما يستوجب ذلك ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من إنعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
المادة 157
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للإستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور .
وإذا إشتملت الدعوة للإستفتاء على أكثر من مسأله ، وجب التصويت على كل واحدة منها .
المادة 158
لرئيس الجمهورية أن يقدم إستقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم ، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .
المادة 159
يكون إتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى ، أو أية جناية أخرى ، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام . وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه .
وبمجرد صدور هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لإختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى .
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام ، وإذا قام بأحدهم مانع ، حل محله من يليه في الأقدمية ، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن .
وينظم القانون إجراءات التحقيق ، والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
المادة 160
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ، حل محله نائب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله .
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للإستقالة ، أو الوفاة ، أو العجز الدائم عن العمل , يعلن مجلس النواب خلو المنصب . ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر . ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للإنتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية .
وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها ، محل المجلس ورئيسه ، فيما تقدم .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب ، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب .
ولا يجوز لمن حل محله رئيس الجمهورية ، أو لرئيس الجمهورية المؤقت ، أن يطلب تعديل الدستور ، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، ولا أن يقيل الحكومة .
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب .
*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ، حل محله رئيس مجلس الوزراء .
*الفقرة الأخيرة مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب ، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ، ولا أن يقيل الحكومة .
المادة 161
يجوز لمجلس النواب إقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ، وموافقة ثلثي أعضائه . ولا يجوز تقديم هذا الطلب لسبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة .
وبمجرد الموافقة على إقتراح سحب الثقة ، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة فى إستفتاء عام ، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة ، يُعفى رئيس الجمهورية منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليا ً، وتُجرى الإنتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما ً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء ، وإذا كانت تيجة الإستفتاء بالرفض ، عًد مجلس النواب منحلا ً ، ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ الحل .
المادة 162
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء إستفتاء ، أو إنتخاب مجلس النواب ، تُعطى الأسبقية لإنتخاب رئيس الجمهورية ، ويستمر المجلس لحين إتمام إنتخاب الرئيس .
المادة 163
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ، ويشرف على أعمالها ، ويوجهها في أداء إختصاصاتها .
المادة 164
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء ، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين ، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً ، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف .
ويشترط فيمن يُعين عضوًا بالحكومة ، أن يكون مصريًا ، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً ، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ، وعضوية مجلس النواب ، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة ، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين .
المادة 165
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام مناصبهم ، اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .
المادة 166
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب ، أو مكافأة أخرى ، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة ، أو عملاً تجاريًا ، أو ماليًا ، أو صناعيًا ، ولا أن يشتري ، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام , ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئا من أمواله , ولا أن يقايضها عليه , ولا أن يبرم معها عقد إلتزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات .
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم ، وفى نهاية كل عام ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وإذا تلقى أي منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية نقدية ، أو عينية بسبب منصبه ، أو بمناسبته ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 167
تمارس الحكومة ، بوجه خاص ، الإختصاصات الآتية :
- الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .
- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
- توجيه أعمال الوزارات ، والجهات ، والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ، ومتابعتها .
- إعداد مشروعات القوانين ، والقرارات .
- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ، ومتابعة تنفيذها .
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
- عقد القروض ، ومنحها ، وفقًا لأحكام الدستور .
- تنفيذ القوانين .
المادة 168
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، والتوجيه والرقابة ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما ، بما يكفل تحقيق الإستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها .
المادة 169
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب ، أو إحدى لجانه ، عن موضوع يدخل في إختصاصه .
ويناقش المجلس ، أو اللجنة هذا البيان ، ويبدى ما يرى بشأنه .
المادة 170
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، أو تعديل ، أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها ، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
المادة 171
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء
المادة 172
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 173
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة ، في حالة إرتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الإستمرار فيها .
وتطبق في شأن إتهامهم بجريمة الخيانة العظمى ، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور .
المادة 174
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالإستقالة ، وجب تقديم كتاب الإستقالة إلى رئيس الجمهورية ، وإذا قدم أحد الوزراء إستقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء .
المادة 175
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، منها المحافظات ، والمدن ، والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية ، إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية ، الظروف الإقتصادية والإجتماعية ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية ، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية ، والنهوض بها ، وحسن إدارتها ، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية .
المادة 177
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية ، وفنية ، وإدارية ، ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق ، والخدمات ، والموارد ، وتقريب مستويات التنمية ، وتحقيق العدالة الإجتماعية بين هذه الوحدات ، طبقًا لما ينظمه القانون .
المادة 178
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة .
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد ، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية ، والإضافية ، وتتبع في تحصيلها القواعد ، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة .
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 179
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو إنتخاب المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد إختصاصاتهم .
المادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالإقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى ، وإجراءات الإنتخاب ، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، وربع العدد للمرأة ، على ألآ تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد ، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة .
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من إقتراحات ، وتوجيه أسئلة ، وطلبات إحاطة ، وإستجوابات وغيرها ، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ، على النحو الذي ينظمه القانون .
ويحدد القانون إختصاصات المجالس المحلية الأخرى ، ومواردها المالية وضمانات أعضائها وإستقلالها .
المادة 181
قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود إختصاصه نهائية ، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها ، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود ، أو الإضرار بالمصلحة العامة ، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى .
وعند الخلاف على إختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن ، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة . وفي حالة الخلاف على إختصاص المجالس المحلية للمحافظات ، تفصل فيه على وجه الإستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون .
المادة 182
يضع كل مجلس محلي موازنته ، وحسابه الختامي ، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 183
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل .
وينظم القانون طريقة حل أي منها ، وإعادة إنتخابه .
المادة 184
السلطة القضائية مستقلة ، تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل في شؤون العدالة ، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .
المادة 185
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة .
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية ، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، والنائب العام ، ويكون للمجلس أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون والتناوب بين الجهات أعضاء المجلس .
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية .
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
*مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
تقوم كل جهة ، أو هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها
المادة 186
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ، وإعاراتهم ، وتقاعدهم ، وينظم مساءلتهم تأديبياً ، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ إستقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ، ويحول دون تعارض المصالح ، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم .
المادة 187
جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام ، أو الآداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة 188
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله وإختصاصاته .
المادة 189
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ، تتولى التحقيق ، وتحريك ، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ، ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى .
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض ، والرؤساء بمحاكم الاسئناف ، والنواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
*الفقرة الثانية مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض ، أو الرؤساء بمحاكم الإستئناف ، أو النواب العامين المساعدين ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
المادة 190
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليها ، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
*مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع بأحكامه ، كمل يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة ، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى .
المادة 191
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز في حالة الضرورة إنعقادها في أى مكان آخر داخل البلاد ، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ، ويكون لها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
المادة 192
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفى تنازع الإختصاص بين جهات القضاء ، والهيئات ذات الإختصاص القضائى ، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، والقرارات الصادرة منها .
ويعين القانون الإختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة 193
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس .
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس ، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة ، والمستشارين ، والمستشارين المساعدين .
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة . ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة . ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة ، وذلك كله على النحو المبين بالقانون .
*الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ، كما تختار نواب الرئيس ، وأعضاء هيئة المفوضين بها ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك كله على النحو المبين بالقانون .
المادة 194
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ، مستقلون وغير قابلين للعزل ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً ، على الوجه المبين بالقانون ، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المادة 195
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم .
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار .
المادة 196
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ، وفى إقتراح تسويتها ودياً في أى مرحلة من مراحل التقاضي ، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها ، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها ، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون .
ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .
المادة 197
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية ، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية ، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون .
ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .
المادة 198
المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتمتع المحامون جميعا ً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال ، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون .
المادة 199
الخبراء القضائيون ، وخبراء الطب الشرعي ، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة 200
القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ، وصون الدستور والديمقراطية ، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد ، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى ، على النحو الذي ينظمه القانون .
*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
المادة 201
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها .
المادة 202
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة ، والترقية ، والتقاعد في القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة ، دون غيرها ، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم ، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .
المادة 203
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى ، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس النواب ، ووزراء الدفاع ، والخارجية ، والمالية ، والداخلية ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة القوات البحرية ، والجوية ، والدفاع الجوى ، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ، ومدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع .
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ، وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة ، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى .
وعند مناقشة الموازنة ، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب .
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين ، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
المادة 204
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة .
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة . أو المصانع الحربية ، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد ، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم .
ويحدد القانون تلك الجرائم ، ويبين إختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل ، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
*الفقرة الثانية مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية ، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد ، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم .
المادة 205
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس النواب ، ووزراء الدفاع ، والداخلية ، والخارجية ، والمالية ، والعدل ، والصحة ، والإتصالات ، والتعليم ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب .
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد ، ومواجهة حالات الكوارث ، والأزمات بشتى أنواعها ، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها ، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى في الداخل ، والخارج ، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعه ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى ، ونظام عمله .
المادة 206
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، في خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .
المادة 207
يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى ، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها .
المادة 208
الهيئة الوطنية للإنتخابات هيئة مستقلة ، تختص دون غيرها بإدارة الإستفتاءات ، والإنتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها ، وإقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل ، والإنفاق الإنتخابى ، والإعلان عنه ، والرقابة عليها ، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج ، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة .
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 209
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندباً كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الإستئناف ، ونواب رئيس مجلس الدولة ، وهيئة قضايا الدولة ، والنيابة الإدارية ، يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال ، من غير أعضائها ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية . ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات ، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض .
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة ، والمتخصصين ، وذوى الخبرة في مجال الإنتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت .
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله ، ونظام العمل به ، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم ، بما يحقق لهم الحياد والإستقلال والنزاهة .
المادة 210
يتولى إدارة الإقتراع ، والفرز في الإستفتاءات، والإنتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية .
ويتم الإقتراع ، والفرز في الإنتخابات ، والإستفتاءات التى تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك على النحو المبين بالقانون .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ، ويكون الطعن على إنتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري . ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن .
المادة 211
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى ، وموازنتها مستقلة .
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى ، وتنظيم الصحافة المطبوعة ، والرقمية ، وغيرها .
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على إستقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان إلتزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ، ومقتضيات الأمن القومى ، وذلك على الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس ، ونظام عمله ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه .
ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
المادة 212
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان تحديثها وإستقلالها ، وحيادها ، وإلتزامها بأداء مهنى ، وإدارى ، وإقتصادى رشيد .
ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .
ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
المادة 213
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة ، وتطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان إستقلالها وحيادها ، وإلتزامها بأداء مهنى ، وإدارى ، وإقتصادى رشيد .
ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .
ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
المادة 214
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والمجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، وإختصاصاتها ، وضمانات إستقلال وحياد أعضائها ، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أى إنتهاك يتعلق بمجال عملها .
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالي والإداري ، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين . واللوائح المتعلقة بها ، وبمجال أعمالها .
المادة 215
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية . وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الإعتبارية ، والإستقلال الفنى والمالي والإدارى ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها . وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية .
المادة 216
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون ، يحدد إختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات إستقلالها ، والحماية اللازمة لأعضائها ، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد ، والإستقلال .
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون ، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء .
المادة 217
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، فور صدورها .
وعلى مجلس النواب أن ينظرها ، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه ، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام .
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على إرتكاب مخالفات ، أو جرائم ، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون .
المادة 218
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك .
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 219
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والأشخاص الإعتبارية العامة ، والجهات الأخرى التى يحددها القانون ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ، ومراجعة حساباتها الختامية .
المادة 220
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية ، ويشرف على تنفيذها ، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى ، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى وإستقرار الأسعار في إطار السياسة الإقتصادية العامة للدولة ، وعلى النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 221
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري , والتأجير التمويلي ، والتخصيم والتوريق ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 222
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
المادة 223
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود ، والأبيض ، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن «نسر صلاح الدين» باللون الأصفر الذهبى ، ويحدد القانون شعار الجمهورية ، وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى.
وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون .
المادة 224
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد ، والإجراءات المقررة في الدستور .
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور .
المادة 225
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية ، النص في القانون على خلاف ذلك ، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .
المادة 226
لرئيس الجمهورية ، أو لخمس أعضاء مجلس النواب ، طلب تعديل مادة ، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ، وأسباب التعديل .
وفى جميع الأحوال ، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً ، أو جزئياً بأغلبية أعضائه .
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الإنعقاد التالى .
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل ، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس ، عرض على الشعب لإستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة ، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الإستفتاء .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية ، أوبمبادئ الحرية ، أوالمساواة ، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات .
المادة 227
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة .
المادة 228
تتولى اللجنة العليا للإنتخابات ، ولجنة الإنتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، ورئاسية تالية للعمل به ، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين .
المادة 229
تكون إنتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لاحكام المادة 102 منه .
المادة 230
يجري إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون ، على أن تبدأ إجراءات الإنتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوما ًمن تاريخ العمل بالدستور .
وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الإنتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 231
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات .
المادة 232
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة .
المادة 233
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته ، حل محله رئيس مجلس الوزراء .
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للإستقالة ، أو الوفاة ، أو العجز الدائم عن العمل ، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
المادة 234
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
*مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
المادة 235
يصدر مجلس النواب في أول دور إنعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية .
المادة 236
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الإقتصادية ، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة ، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الإستفادة منها ، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون .
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 237
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب ، بكافة صوره وأشكاله ، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة ، وفق جدول زمني محدد ، بإعتباره تهديدا ً للوطن وللمواطنين ، مع ضمان الحقوق والحريات العامة .
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه .
المادة 238
تضمن الدوله تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم ، والتعليم العالى ، والصحه ، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً إعتباراً من تاريخ العمل ، به علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 .
وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017 .
المادة 239
يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الإختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الإنتخابات ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور .
المادة 240
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك .
المادة 241
يلتزم مجلس النواب في أول دور إنعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الإنتقالية يكفل كشف الحقيقة ، والمحاسبة وإقتراح أطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلك وفقا للمعايير الدولية .
المادة 241 مكرر
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018 ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 242
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور .
المادة 243
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون .
*مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون .
المادة 244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون .
*مستبدلة بموجب إستفتاء 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج ، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون .
المادة 244 مكرر
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102 ) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 245
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ ، ويحتفظ لهم بالمرتبات ، والبدلات ، والمكافآت ، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة .
المادة 246
يُلغى الإعلان الدستورى الصادر في الخامس من يولية سنة 2013 ، والإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يولية سنة 2013 وأي نصوص أو أحكام لم يتناولها هذا الدستور تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به ، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار .
المادة 247
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الإستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه .
المادة 248
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديمقراطى ، وتوسيع مجالاته .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 249
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى :
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة .
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 250
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً .
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 251
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ، ونظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات . ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى ، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 252
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 253
رئيس مجلس الوزراء و نوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .
المادة 254
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103 ، 104 ، 105 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 111 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، ( 121/فقرة 1 ، 2 ) ، 132 ، 133 ، 136 ، 137 ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب ، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه .
*مضافة بموجب إستفتاء 2019 .