اللائحة التنفيذية لقانون قمع التدليس والغش – قرار رقم 259 لسنة 1996
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 259 لسنة 1996
اللائحة التنفيذية لقانون قمع التدليس والغش
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المرفقة.
المادة 2 إصدار
يلغى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 22 فبراير 1943 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
المادة 2
يتولى ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعينين كل في دائرة اختصاصه.
المادة 3
مع عدم الإخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر في مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى يتم أخذ عينات السلع من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور دون تدخل في العملية الإنتاجية.
المادة 4
على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاقها به.
وإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994, ولا يخل ذلك باستمرار السير في إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة 5
يتم أخذ العينات من السلعة في مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارات المعنية.
وتؤخذ ثلاث عينات من السلعة متماثلة في الشكل والحجم والكمية والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات الآتية:
(1) رقم وتاريخ محضر أخذ العينة.
(2) البيانات المعروضة بها السلعة.
(3) اسم المنشأة وعنوانها ورقم سجلها التجاري واسم صاحبها أو مديرها المسئول.
(4) اسم مأمور الضبط القضائي القائم أو اللجنة التي قامت بأخذ العينة حسب الأحوال ووظائفهم وتوقيعاتهم, كما يجب أن يشتمل كعب البطاقة على البيانات المذكورة عدا تلك الواردة في البند رقم (3).
ويجب تحريز العينات بالجمع الأحمر وختمها بخاتم مأمور الضبط القضائي أو أحد أعضاء لجنة أخذ العينة, على أنه في الحالات التي تكون فيها العينة عبارة عن العبوة الأصلية التي تمثل وحدة التعامل للمستهلك يراعى حجب اسم المنشأة والجهة المنتجة أو أية بيانات أخرى تدل على أيهما بالوسيلة التي تتناسب وحالة العبوة.
المادة 6
على مأمور الضبط القضائي المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التي تم أخذ عينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وإثبات جميع الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين أو الحفظ أو التداول وظروفها ومدى اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة وأية ملاحظات أخرى قد يراها جوهرية في تقدير مدى صلاحية السلعة.
وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه التي تفيد في تحديد المسئول عن صلاحية السلعة.
المادة 7
على مأمور الضبط القضائي المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول.
المادة 8
على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيانات الجوهرية الواردة بالمحضر المنوه عنه بالمادة السابقة ويتم إثبات الرقم السري على كل من البطاقة والكعب ثم تنزع عنها البطاقة ولا يبقى عليها سوى الكعب المثبت به تاريخ العينة والتسمية المعروضة والرقم السري.
وعلى هذه الجهة الاحتفاظ بإحدى العينات في ظروف التخزين المناسبة لطبيعتها وإرسال العينة الأخرى إلي معامل التحاليل المحددة من قبل الوزارات المعينة وقيد نتيجة التحليل في الخانة المعدة لذلك بالسجل.
المادة 9
على الجهات المشار إليها في المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة كل سلعة وفقا للأسلوب المحدد من قبل الوزارات المعنية.
المادة 10
على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص العينة خلال فترة صلاحيتها وبحد أقصي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها , ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات وأوجه الفساد أو التلف أو الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لأي استخدام آخر.
وفي جميع الأحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح في المواصفات المحددة بقرارات مع الجهات المعنية.
المادة 11
على مأموري الضبط القضائي المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة:
(1) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم إدراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلني بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم.
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلي مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفي حالة ثبوت أن الغش في المكونات يتم إخطار الجهة الواقع في دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقي الإجراءات.
ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة.
(3) إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعي تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق للمحضر الأصلي يرسل فورا إلى النيابة العامة.
المادة 12
إذا أثبت التحليل الأصلي أن التلف أو الفساد أو الغش في مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التداول يجوز لمأموري الضبط القضائي – بالإضافة إلي توجيه الاتهام إلي صاحب الوحدة الإنتاجية أو مديرها المسئول – أخذ عينات من الخامات الموجودة بمخازن الوحدة الإنتاجية أو من السلع تامة الصنع المعدة للتداول, وإرسالها للتحليل طبقا للإجراءات الواردة بالمواد السابقة.
المادة 13
يجب على مأموري الضبط القضائي في جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني وعلى الأخص بالنسبة لإثبات أو نفي واقعة العلم بالغش أو توافر عناصر الإهمال أو عدم الاحتراز وترك هذه الأمور إلي النيابة العامة.
المادة 14
إذا قامت لدى مأموري الضبط القضائي دلائل قوية تدعوه إلي الاعتقاد في فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها في مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة.
وعلى مأمور الضبط القضائي أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية:
(1) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.
(2) اسم ووظيفة مأمور الضبط القضائي وأسماء ووظائف المرافقين له إن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإداري الصادر بتكليفهم بالمأمورية.
(3) اسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجاري واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل إقامته.
(4) الظواهر الخارجية أو الأسباب التي أدت إلي قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط القضائي في فساد أو غش أو تلف السلعة.
(5) إجراءات الضبط وبيان المكان الذي تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها أوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية.
(6) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذي تمت الإجراءات في مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع.
(7) إجراءات تحريز السلع المضبوطة في مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها.
(8) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين.
وعلى جهة أخذ العينة إرسال إحداها إلي معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين.
وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلي النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ المحضر.
ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة.
المادة 15
في تطبيق أحكام المادة (3 مكرراً) من القانون بقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلي جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية.
ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلي البلاد من غير الطريق الرسمي ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأي فحص.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه المادة داخل البلاد بعد اجتياز السلعة للمنافذ الجمركية ومناطق الحدود.
ويتبع في أخذ العينات وتقرير مدى صلاحية السلعة الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.