قانون نظام الأحزاب السياسية – قانون رقم 40 لسنة 1977
قانون رقم 40 لسنة 1977
قانون نظام الأحزاب السياسية
المادة 1
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الإنتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 2
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة ، وذلك على طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .
المادة 3
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والإجتماعي والإقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الإجتماعي والإشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب بإعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
المادة 4
يشترط لتأسيس أو إستمرار أى حزب سياسى ما يأتى :
أولا – أن يكون للحزب إسم لا يماثل أو يشابه إسم حزب قائم .
ثانيا – عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثا – عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى إختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى , أو طائفى , أو فئوى ، أو جغرافى ، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
رابعا – عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامسا – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
سادسا – علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011
المادة 5
يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي :
أولا : إسم الحزب .
ثانيا : بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية أن وجدت ، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا : المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعا : شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد و إجراءات الإنضمام إليها ، والفصل من عضويته والإنسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الإجتماعي .
خامسا : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب وإختيار قياداته واجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الإختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا : النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية وإعتمادها .
سابعا : قواعد وإجراءات الحل والإندماج الإختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال . (2)
( 2 ) إستبدل البند أولا بالقانون 177 لسنة 2005 م والسالف الإشارة إليه .
المادة 6
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي :
1 – أن يكون مصريا ، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى .
2 – أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية .
3 – ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري .
( 1 ) عدلت هذه المادة بالقرار بقانون 36 لسنة 1979 ، ثم إستبدلت هى والبند (2) منها بالقانون 177 لسنة 2005 م .
(*) البند 1 معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011
المادة 7
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأجزاب المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة . ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وإسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011
المادة 8
تشكل لجنة الحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص .
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل .
وللجنة فى سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطأر ، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون إعتراض اللجنة .
وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الإعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011 .
المادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى إعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون إعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض إعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011 .
المادة 9 مكررا
حرية ممارسة النشاط السياسي مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1 – الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2 – المشاركة فى الإستفتاءات والإنتخابات العامة .
3 – إستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الإنتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك . (1)
( 1 ) مضافة بالقانون 177 لسنة 2005 م .
المادة 9 مكررا ( أ )
يثتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
1 – عدم جواز إشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .
2 – المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين . (2)
( 2 ) نفس الهامش السابق .
المادة 10
رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير .
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض إختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي .
المادة 11
تتكون موارد الحزب من إشتراكات أعضائه ، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى .
ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص إعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة .
مسبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011 .
المادة 12
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي .
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي .
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك .
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير .
( 4 ) عدلت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالقانون 144 لسنة 1980 م .
المادة 13
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية .
المادة 14
تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا إعتبر التفتيش باطلا .
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما إتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من إتخاذه .
الفقرة الاخيرة معدلة بموجب القانون رقم 144 لسنة 1980 .
المادة 15
مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .
معدلة بموجب القانون رقم 177 لسنة 2005 .
المادة 16
على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا ، أو بحل الحزب أو بإندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للإنتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك .
( 3 ) عدلت بالقانون 144 لسنة 1980 ، ثم إستبدلت بالقانون 177 لسنة 2005 م .
المادة 17
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2011 .
المادة 18
ملغاة
ألغيت بموجب القانون رقم 12 لسنة 2011 , النص قبل الإلغاء : لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب في أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
( 2 ) عدلت هذه المادة بالقرار بقانون 36 لسنة 1979 ، ثم إستبدلت بالقانون 177 لسنة 2005 م .
المادة 19
ملغاة
ألغيت بموجب القانون رقم 144 لسنة 1980 , النص قبل الإلغاء : يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة 20
ملغاة
ألغيت بموجب القانون رقم 144 لسنة 1980 , النص قبل الإلغاء : تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
(1) كافة أعضاء مجلس الشعب.
(2) رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
(3) رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة.
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين (2)، (3) قرار من رئيسها.
(4) رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب.
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوي الرأي والخبرة والشخصيات العامة.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الشعب على مائة وعشرين عضواً، كما لا يجوز أن يقل أعضاء اللجنة من العمال والفلاحين عن نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجنة.
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكي العربي وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السري المباشر من بين أعضاء اللجنة، وعليهم وقف نشاطهم الحزبي فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية.
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أميناً للجنة المركزية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها.
ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار في أداء عملهم بها أو باللجان المتفرعة عنها.
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة في حدود الاختصاصات المخولة لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 21
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لإتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجوز لاي حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
المادة 22
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه .
وتكون العقوبة السجن المؤبدة أو السجن المشدد إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا إرتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا إرتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لإستعمالها .
( 1 ) عدلت الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بالقانون 156 لسنة 1981 ، كما إستبدلت عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد الواردة فى المادة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذى نص على أن تستبدل هذه العقوبات أينما وجدت فى أى قانون .
المادة 23
يعاقب بالحبس كل من إنضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار دينى أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم . وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم ذلك . (2)
( 2 ) نفس الهامش السابق .
المادة 24
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين .
المادة 25
يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص إعتباري مصري لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة أجنبية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
المادة 26
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون . (1)
( 1 ) مستبدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1992 م .
المادة 27
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
المادة 28
إستثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس .
المادة 29
فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للإتحاد الإشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الإتحاد المذكور .
المادة 30
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1 – حزب مصر العربي الإشتراكي .
2 – حزب الأحرار الإشتراكيين .
3 – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
وتتمتع بالشخصية الإعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 31
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الإتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الإتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية .
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الإتحاد المذكور .
المادة 32
تلغى المادتان 2 و 6 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز إستناد إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 33
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397 (2 يوليه سنة 1977 ) .