الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث – القرار رقم 410 لسنة 2021

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث
رقم التشريع :410
سنة الإصدار :2021
القانون المرتبط :قانون اعادة تنظيم المركز القومي للبحوث – قرار رقم 980 لسنة 1968 
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 410 لسنة 2021
اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 410 لسنة 2021

بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛

وعلي القانون رقم 50 لسنة 1975 في شأن تطبيق أحكام المـادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 علي الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية ؛

وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 980 لسنة 1968 بإعادة تنظيم المركز القومي للبحوث ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 بإصـــدار اللائحـــة التنفيذية للمركز القومي للبحوث ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس الأعلي لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمي ؛

وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبناءً علي اقتراح مجلس إدارة المركز القومي للبحوث ؛

وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــــرر :

( المــادة الأولي )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن المركز القومي للبحوث .

( المــادة الثــانية )

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما علي شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز ، وذلك بالنسبة إلي جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة ، كما تطبق الأحكــام الخاصة بالأســاتذة المتفــرغين المنصوص عليها في ذات القانون واللائحة علي الأساتذة الباحثين المتفرغين بالمركز ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها .

وتطبق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما علي أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة المرافقة وذلك بالنسبة إلي جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة ، وبما لا يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

ويطبق في شأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل باللائحة المرافقة ، ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام في جميع شئونهم وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة .

( المــادة الثــالثة )

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علي العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث بالمركز والهيئة المعاونة لهم .

( المــادة الرابعــة )

تطبق أحكام النظام المـالي المقرر في قـانون تنظيـم الجامعات ولائحته التنفــيذية المشار إليهما علي المركــز القــومي للبحــوث ، وذلك فيما لا يتعـــارض مع أحـكــام اللائحـة المرافقـة .

( المــادة الخــامسة )

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 المشار إليه ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

( المــادة الســادسة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 صفر سنة 1443هـ

( الموافق 22 سبتمبر سنة 2021م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

اللائحـة التنفـيذية

للمركـز القـومي للبحـوث

البـاب الأول

الأحكام العامة

( الفصـل الأول )

التعريفات

مــادة  ( 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعني المبـــين قـرين كـل منهـا :

المركز : المركز القومي للبحوث .

الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البحث العلمي .

الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون البحث العلمي .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز القومي للبحوث .

رئيس المركز : رئيس المركز القومي للبحوث ؛

المناصب القيادية : رئيس المركز ، نائب رئيس المركز ، عميد المعهد ، وكيل المعهد ، رئيـس القسـم .

المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة : المؤسسات العلمية التي يسري عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه التابعة للوزارة المختصة بشئون البحث العلمي .

المنـح : النفقات والمزايا المـالية أو المساعدات المقدمة من أية جهة حكومية ، أو غير حكومية ، وطنية كانت أم أجنبية ، أو هيئة دولية ، وذلك للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول علي درجـة أو مؤهـل علمي ، أو لاكتساب تدريب في أي مجـال أو مهارة ، أو لمتابعة التطورات الحديثة في نواحي المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو لحضور مقررات دراسية موسمية معينة ، ويشمل ذلك الإيفاد إلي الخارج في بعثات .

طلاب المنح : الأشخاص الطبيعيون الحاصلون من خلال لجنة طلاب المنح علي منحة المـاجستير أو منحة الدكتوراه .

لجنة طلاب المنح : اللجنة التي تنشأ بالوزارة المختصة ، وتختص بكل ما يتعلق بالمنح المتاحة للحصول علي المـاجستير ، والمنح المتاحة للحصول علي الدكتوراه من حيث تقصي احتياجات المركز وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة المختصة من طلاب المنح ، وقواعد وشروط التقدم للمنح وحالات وشروط وقواعد إلغاء المنح أو إنهائها وتحديد آلية التعاقد علي المنحة بين طالب المنحة والجهة المـانحة وشروطها وبدلاتها ، والقواعد الحاكمة للعلاقة بين الحاصل علي المنحة والجهة المـانحة ، وتشكل ويحدد نطاق اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص .

( الفصـل الثـاني )

المركز وغرضه ومهامه

مــادة  ( 2 )

المركز القومي للبحوث هيئة عامة تمارس نشاطـًا علميًا وبحثيًا في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه ، ويتبع الوزير المختص .

مــادة  ( 3 )

يهدف المركز إلي النهـوض بالبحـوث العلميـة الأسـاسية والتطبيقيـة ، وعلي الأخص ما يتعلق منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة وسائر المقومات الأساسية للاقتصاد القومي في نطاق الخطة العامة للدولة .

مــادة  ( 4 )

للمركز في سبيل تحقيق غرضه القيام بما يأتي :

1 – إجراء الدراسات والبحوث في مجالات العلوم الحديثة والتكنولوجيات المتطورة لتمكين البلاد من مواكبة الأحداث العلمية والتكنولوجية العالمية الهامة .

2 – تقديم خدمات الخبرة والاستشارات العلمية والتكنولوجية لمرافق الاقتصاد القومي في أنشطتها الجارية بهدف حل المشكلات وتطوير الإنتاج والارتقاء به وتقديم الرأي والمشورة في شأن الأنشطة الاقتصادية ذات المحتوي التكنولوجي .

3 – تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلي ابتكار التكنولوجيا اللازمة لمشروعات الاقتصاد القومي مما يساعد المجتمع علي الاعتماد التكنولوجي علي الذات .

4 – معاونة مرافق الاقتصاد القومي عند استخدام التكنولوجيا الأجنبية بإجراء الدراسات التحضيرية وتوفير المعلومات والخدمات اللازمة بما يزيد من حجم وقيمة الإسهامات الوطنية في مجمل العناصر التكنولوجية المطلوبة ومما يساعد علي استيعابها وتطويرها .

5 – تدريب الكوادر العلمية عالية المستوي في المجالات المتخصصة التي تحتاجها جهود الارتقاء التكنولوجي للبلاد ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية ؛

6 – الإسهام في الجهــود الوطنية لتنشيط العلوم وتعميــم المعــارف والأنشطــة العلميـة التكنـولوجية ؛

7 – توثيق الروابط العلمية والتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية في جميع الأنشطة التي يزاولها المركز ، والإسهام في الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التي تفيد في خدمة أنشطة المركز .

8 – ويكون للمركز توفير موارد ذاتية للنهوض بأغراضه في البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع وبناء الاقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة ، وإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية ، وتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصه البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي ، طبقًا لأحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

( الفصـل الثـالث )

الهيكل التنظيمي للمركز

أولاً : مكـوناته

مــادة  ( 5 )

يتكون الهيكل التنظيمي العام للمركز من :

1 – مجلس الإدارة .

2 – رئيس المركز .

3 – نواب رئيس المركز .

4 – المعاهد البحثية وما يتبعها من أقسام .

5 – الأمين العام .

وتتولي المجالس والقيادات المبينة فيما بعد ، كل في دائرة اختصاصه ، مسئولية تسيير العمل بالمركز ، بما يحقق أهدافه في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة .

ثانيًا : مجلس الإدارة

تشكيـله

مــادة  ( 6 )

يشكل مجلس الإدارة برئاسة رئيس المركز ، وعضوية كل من :

نواب رئيس المركز .

عمداء المعاهد البحثية .

عدد من الأعضاء لا يجاوز خمسة من ذوي الخبرة في مجالات البحوث والتنمية والإنتاج والخدمات ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، بناءً علي عرض رئيس المركز ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية برئاسة أمين عام المركز ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المركز ، ويشارك أمين عام المركز في مناقشات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون للوزير المختص بالنسبة إلي المركز الاختصاصات المقررة للوزير المختص بالتعليم العالي في شأن الجامعات ، والمنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وله حضور جلسات مجلس الإدارة ، وفي حالة حضوره تكون له رئـاسة المجلـس .

اختصـاصه

مــادة  ( 7 )

مجلس الإدارة يقوم علي شئون المركز ، ويتولي رسم السياسة العلمية والمـالية والإدارية للمركز في حدود التشريعات المعمول بها ، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغـراض المركـز .

ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المقررة لمجلس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

اجتمـاعاته

مــادة  ( 8 )

يجتمع مجلس الإدارة مرة علي الأقل شهريًا بدعوة من رئيسه .

ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي الوزير المختص ، ويكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها وإلا عدت نافذة بذاتها .

فإذا اعتراض الوزير المختص ردت القرارات إلي مجلس الإدارة ، فإذا أقرها بأغلبية ثلثي أعضائه عدت نافذة .

ثالثًا : رئيس المركز

شروط الترشح والشغل

مــادة  ( 9 )

يشترط في المترشح لشغل منصب رئيس المركز ما يأتي :

1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمركز ، أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة مدة خمس سنوات علي الأقل .

2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3 – أن يكون علي رأس العمل لمدة ثلاث سنوات علي الأقل سابقة علي الترشح ، ويستثني من ذلك من يتقلد وظيفة عامة بالجهــاز الإداري أو منصــب عــام داخــل جمهورية مصر العربية .

4 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .

التعـيين

مــادة  ( 10 )

يعين رئيس المركز بقرار من رئيس الجمهــورية بناءً علي عرض الوزير المختــص ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير المركز في جميع المجالات ، شــريطة أن يكون حاصلاً علي نسبة (65%) علي الأقل من درجات معايير المفاضلة .

ويكون تعيين رئيس المركز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ باحث علي سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلي شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلي أن تخلو .

فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً عـلي طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفي هــذه الحــالة لا يجـــوز تقـــدمه للترشــح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .

وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولي بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولي مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ترشيح ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلي عضو آخر احتياطي من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي ، ويتولي مجلس الإدارة اختيار العضوين الآخرين الأساسيين الباقيين بالإضافة إلي عضو آخر احتياطي ويحدد القرار الصادر بتشكيلها رئيسها .

ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ، ومعايير المفاضلة ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، علي أن تتضمن معايير المفاضلة المشار إليها بندًا بنسبة (25%) لمن سبق له العمل بوظيفة أستاذ باحث بالمركز توزع وفقًا للخبرات التي اكتسبها المرشح داخل المركز .

التفرغ للعمل والاختصاصات والمسئوليات

مــادة  ( 11 )

يكون رئيس المركز متفرغًا لأعمال وظيفته طوال مــدة شغــله لها ، ولا يجــوز ندبه لأي جهة إلا الندب للمهام القومية ، ويصدر بالندب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص .

مــادة  ( 12 )

يختص رئيس المركز بإدارة شــئون المركز العلمية والإداريــة والمـالية ، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك ، ويمثـــل المركــز في صلاته بالغــير وأمام القضـــاء ، وله علي الأخص ما يأتي :

1 – تنفيذ السياسة العلمية للمركز وخطــة البحــوث الخــاصة بأهــداف المركز ، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2 – عرض احتياجات المركز من طلاب المنح علي لجنة طلاب المنح ، وذلك بناءً علي طلب مجالس المعاهد والأقسام .

3 – تقديم تقرير في نهاية كل سنة مالية إلي الوزير المختص ، بعد العرض علي مجلس الإدارة ، يتضمن نشاط المركز وإنجازاته وتقييمه لها ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة المركز المختلفة .

4 – تشكيـــل لجان فنيـــة ممــن يــري الاستعـــانة بهم من أعضـــاء هيئة البحـــوث ، أو المتخصصين ، أو كليهما .

ويكون لرئيس المركز جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

مــادة  ( 13 )

يجوز لرئيس المركز أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من نوابه أو الأمين العام للمركز .

رابعًا : نواب رئيس المركز

مــادة  ( 14 )

يكون لرئيس المركز ثلاثة نواب لمعاونته في إدارة شئون المركز ، النائب الأول للشئون العلمية والبحثية ، والنائب الثاني للشئون الفنية والإدارية ، والنائب الثالث لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ، ويحل أقدمهم محل رئيس المركز عند غيابه ، أو عند انتهاء ولايته حتي تعيين رئيس جديد للمركز .

ويعين نائب رئيس المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس المركز من بين من تتوفر فيهم الشروط الآتية :

1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمركز مدة خمس سنوات علي الأقل .

2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3 – أن يكون علي رأس العمل لمدة ثلاث سنوات علي الأقل سابقة علي تولي المنصب .

4 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفــة أسـتـاذ علي سـبيل التذكـار ، فـإذا لم تجدد مـدته أو تـرك منصبـه قبـل نهاية المدة ، عاد إلي شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلي أن تخلو .

وتحدد اختصاصات نـواب رئيس المركز بقرار من رئيس المركز بعد موافقة مجلس الإدارة .

فإذا أخل أحد نواب رئيس المركز بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته ؛ جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .

مــادة  ( 15 )

يجوز تعيين نائب رئيس المركز لريادة الأعمال وخدمة المجتمع من ذوي الخبرة في مجال تأسيس الشركات أو إنشاء الحاضنات التكنولوجية وإدارتها ، وفي هذه الحالة لا يشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمركز ، ولا أن يكون علي رأس العمل خلال الثلاث السنوات السابقة علي تولي المنصب .

فإذا كان من بين أعضاء هيئة البحوث بالمركز ، أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة اعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفته بالهيئة البحثية علي سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلي شغل وظيفته التي كان يشغلها من قبل إذا كــانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفــة شخصيــة إلي أن تخلــو ، ولا يكون له الحق في الحلول محل رئيس المركز حال غيابه أو انتهاء ولايته .

وإن كان من غير أعضاء هيئة البحوث بالمركز ، أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة حدد قرار تعيينه معاملته المـالية ، ولا يكون له الحـق في الحلول محل رئيس المركز حال غيابه أو انتهاء ولايته .

خامسًا : الأمين العام

مــادة  ( 16 )

يكون للمركز أمين عام يعـين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس المركز ، ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بشئون البحث العلمي ، ويتولي الأعمال المـالية والإدارية بالمركز تحت إشراف رئيس المركز ونوابه ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصاته ، كما يكون له اختصاصات أمين الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

سادسًا : المعاهد البحثية وما يتبعها من أقسام

أنواع المعاهد

مــادة  ( 17 )

يتكون المركز من المعاهد البحثية الآتية :

1 – معهد بحوث الصناعات الكيماوية .

2 – معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية .

3 – معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج .

4 – معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية .

5 – معهد البحوث الزراعية والبيولوجية .

6 – معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة .

7 – معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية .

8 – معهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم .

9 – معهد بحوث طب الفم والأسنان .

10 – معهد البحوث البيطرية .

11 – معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية .

12 – معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية .

13 – معهد البحوث الفيزيقية .

14 – معهد بحوث التقنيات الحيوية .

ويجوز إضافة معاهد أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .

مكونات المعهد

مــادة  ( 18 )

يتكون كل معهد من عدد من الأقسام ، ويكون إنشاء هذه الأقسام وتعديلها وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة بناءً علي عرض رئيس المركز .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بنـــاءً علي عرض رئيــس المركز إنشاء معمل مركـــزي أو أكثر يخصص لإجراء البحوث التي تتميز بطابع قومي ذي صبغة خاصة أو للقيام بالخدمات البحثية ، وتكون هذه المعامل تابعة لرئيس المركز .

مجلس المعهد

مــادة  ( 19 )

يكون لكل معهد مجلس يتولي إدارته ، ويشكل هذا المجلس برئاسة عميد المعهد ، وعضـوية كـل مـن :

1 – وكيل المعهد .

2 – رؤساء الأقسام .

3 – أستاذ باحث من كل قسم ، علي أن يتناوب علي هذه العضوية سنويًا الأساتذة الباحثون بالقسم حسب ترتيب أقدميتهم .

ولمجلس الإدارة بناءً علي طلب مجلس المعهد أن يضم إلي عضوية مجلس المعهد خمسة أساتذة علي الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة .

4 – أستاذ باحث مساعد ، وباحث ، وذلك في المعاهد التي لا يزيد عدد الأقسام فيها علي عشرة ، واثنين من الأساتذة الباحثين المساعدين واثنين من الباحثين ، وذلك في المعاهد التي يزيد عدد الأقسام فيها علي عشرة ، علي أن يتم التناوب علي هذه العضوية سنويًا حسب ترتيب الأقدمية كل فئة .

ولا يجوز لأعضاء مجلس المعهد من الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين حضور جلسات مجلس المعهد عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين .

كما لا يجوز لأعضاء مجلس المعهد من الباحثين حضور جلسات مجلس المعهد عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين .

5 – ثـلاثة عـــلي الأكثر ممــن لهم درايــة خــــاصة في مجــال تخصــص المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس المركز بناءً علي اقتراح مجلس المعهد وموافقة مجلس الإدارة .

ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء ، الجمع بين عضوية أكـثر من مجلس من مجــالس المعاهد ، أو الجمع بين عضوية مجلس المعهد وعضوية مجلس إدارة أحد المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة ، أو الجمع بين عضوية مجلس المعهد وعضوية مجلس الإدارة .

6 – خمسة من الأساتذة المتفرغين بالمعهد ، علي أن يتناوب علي هذه العضوية سنويًا الأساتذة الباحثون المتفرغون بالمعهد حسب ترتيب أقدميتهم .

ويكون لمجلس المعهد الاختصاصات المقررة لمجلس الكلية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

عميد المعهد

شروط الترشح والشغل

مــادة  ( 20 )

يُشترط في المترشح لشغل منصب عميد المعهد ما يأتي :

1 – أن يكون شاغلاً لوظيفة أستاذ باحث بالمعهد ذاته .

2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3 – أن يكون علي رأس العمل لمدة ثلاث سنوات علي الأقل سابقة علي الترشح ، ويستثني من ذلك من يتقلد وظيفة عامة بالجهاز الإداري أو منصب عام داخل جمهورية مصر العربية .

4 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .

التعـيين

مــادة  ( 21 )

يعــين عميد المعهد بقــرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير المعهد في جميع المجالات .

ويكون تعيين عميد المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

وإذا لم يوجد أساتذة باحثون بالمعهد ممن تتوفر فيهم شروط الترشح كان لرئيس المركز أن يندب أحد الأساتذة الباحثين من المعهد ذاته أو من المعاهد التــابعة للمركز أو أحد الأساتذة الباحثين المساعدين من المعهد ذاته حال عدم وجود أساتذة باحثين للقيام بعمل عميد المعهد .

وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولي بقرار من الوزير المختص ، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، علي أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المركز أو من يفوضه وعضوية اثنين من الأساتذة الباحثين يختار رئيس المركز أحدهما ، ويختار مجلس المعهد الآخر ، وعضوين احتياطيين يختار أحدهما رئيس المركز ويختار الآخر مجلس المعهد .

ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشــار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعــايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .

وإذا أخل عميد المعهد بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المركز بناءً علي طلب مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .

مــادة  ( 22 )

يتولي عميد المعهد تصريف شئون المعهد العلمية والمـالية والإدارية في حدود السياسة التي يقرها مجلس المعهد ومجلس الإدارة ، ويكون له دعوة مجالس الأقسام التابعة للمعهد للاجتماع وعرض ما يري عرضه عليها من موضوعات .

ولا يجوز لعميد المعهد الجمع بين عمادة المعهد ورئاسة الأقسام .

ويكون لعميد المعهد جميع الاختصاصات المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

وكيل المعهد

مــادة  ( 23 )

يكون لكل معهد وكيل واحد يعاون عميد المعهد في إدارته ، ويحل محله عند غيابه ، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته .

ويعين وكيل المعهد بقرار من رئيس المركز بناءً علي ترشيح عميد المعهد من بين الأساتذة الباحثين بالمعهد ذاته ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

وإذا أخل وكيل المعهد بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .

الأقسـام

مجلس القسم

تشكيله واجتماعاته واختصاصاته

مــادة  ( 24 )

يمارس كل قسم اختصاصاته من خلال مجلس القسم الذي يشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين في القسم ، وخمسة من الباحثين فيه علي الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم سنويًا حسب أقدميتهم في وظيفة باحث .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد عدد الباحثين أعضاء مجلس القسم علي نصف أعضاء مجلس القسم .

ولا يجوز لأعضاء مجلس القسم من الأساتذة الباحثين المساعدين حضور اجتماعات مجلس القسم عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين ، كما لا يجوز لأعضاء مجلس القسم من الباحثين حضور جلسات مجلس القسم عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين .

ويكون لمجلس القسم الاختصاصات المقررة لمجلس القسم المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

رئيس القسم

تعيينـه

مــادة  ( 25 )

يعين رئيس القسم بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي عميد المعهد ، من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين بالقسم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

فإذا وجد بالقسم أقل من ثلاثة أساتذة باحثين ، تكون رئاسة القسم لأحدهما بناءً علي اختيار رئيس المركز ، وحال خلو القسم من الأساتذة الباحثين ، يقوم بأعمال رئيس القسم أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين ، ويكون له حينئذ حضور جلسات مجلس المعهد كرئيس للقسم ، ولا يجوز له حضور جلسات مجلس المعهد عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأسـاتذة البـاحثين .

وحال خلو القسم من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين ، يكون لرئيس المركز أن يعهد لأحد الأساتذة الباحثين المتفرغين أو أقدم الباحثين القيام بأعباء رئاسة القسم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة رئاسة أي من هؤلاء علي ستة أعوام متصلة أو منفصـلة .

وإذا أخل رئيس القسم بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأي مجلس المعهد ، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .

مسئـولياته

مــادة  ( 26 )

يشرف رئيس القسم علي الشئون العلمية والإداريــة بالقســم ، في حدود السياسة التي يرسمها مجلس القسم ومجلس المعهد ومجلس الإدارة ، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

ويقدم رئيس القسم بعد العرض علي مجلس القسم تقريرًا إلي عميد المعهد في نهاية كل عام عن الشئون العلمية للقسم ، وذلك تمهيدًا للعرض علي مجلس المعهد .

ويكون لرئيس القسم جميع الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

البـاب الثـاني

القائمون بالبحث العلمي بالمركز

( الفصـل الأول )

أعضاء هيئة البحوث

أولاً : المسميات الوظيفية

مــادة  ( 27 )

أعضاء هيئة البحوث بالمركز هـم :

1 – الأساتذة الباحثون .

2 – الأساتذة الباحثون المساعدون .

3 – البـاحثـون .

ثانيًا : التعـيين

الشروط العامة

مــادة  ( 28 )

يُشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة البحوث بالمركز ما يأتي :

1 – أن يكون حاصلاً علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدي الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخري ، أو هيئة علمية ، أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج علي درجة يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

2 – أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

التعيين في وظيفتي أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعد

مــادة  ( 29 )

يكون التعيين في وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين من بين الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين بالمركز من المعهد ذاته ، وبالإضافة إلي الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز المنصوص عليها بالمـادة السابقة يشترط للتعيين في هذه الوظائف ما يأتي :

1 – أن يكون قد شغل الوظيفة السابقة علي تلك التي يتقدم لشغلها لمدة خمس سنوات علي الأقل ، منها ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة علي رأس العمل بالمركز .

2 – أن يكون قد قام في تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها .

3 – أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه باحثًا بواجبات أعضاء هيئة البحوث ومحسنـًا أداءهـا .

ويؤخذ في الاعتبار عند تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي المـلحوظ في المعهد .

ويجوز تعيين الباحثين بالمركز في وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين ، وتعيين الأساتذة الباحثين المساعدين بالمركز في وظائف الأساتذة الباحثين ، متي توفرت فيهم شروط شغلها وقبل مرور خمس سنوات علي شغلهم للوظيفة السابقة علي تلك التي يتقدمون لشغلها ، وذلك حال تفوقهم علميًا ومهنيًا علي ألا تقل مدة شغلهم للوظيفة السابقة عن ثلاثة أعوام ، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط والمعايير التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .

مــادة  ( 30 )

إذا لم يوجد من الأساتذة الباحثين المساعدين ، أو الباحثين ممن تتوفر به شروط شغل وظائف الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين المساعدين المنصوص عليها بالمـادة السابقة ، يجـري الإعلان عن هذه الوظائف متضمنًا بالإضافة إلي الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركــز المنصوص عليهــا بالمـادة (28) من هــذه اللائحــة شروط شغل هذه الوظائف وهي :

أولاً – في خصوص وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين :

1 – أن يكون قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المـادة (28) من هذه اللائحة .

2 – أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة علي الأقل علي الحصول علي درجة البكالوريوس ، أو الليسانس ، أو ما يعادلها .

3 – أن يكون المرشح قد قام منذ الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المـادة (28) من هذه اللائحة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها ، أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المـادة المتعلقة بالوظيفة .

4 – توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .

ويجوز أن يضع مجلس الإدارة شروطـًا إضافية للتعيين في هذه الوظيفة .

ثانيًا – في خصوص وظائف الأساتذة الباحثين :

1 – أن تكون قد مضت عشر سنوات علي الأقل علي الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المـادة (28) من هذه اللائحة .

2 – أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة علي الأقل علي الحصول علي درجة البكالوريوس ، أو الليسانس أو ما يعادلها .

3 – أن يكون المرشح قد قام خــلال السنوات الخمس الســابقة علي تقــدمه للتعيين في وظيفة أستاذ باحث بإجــراء بحــوث مبتكرة ونشرها.

4 – توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .

وفي جميع الأحوال يؤخذ في الاعتبار عند تعيين كل من الأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله علي الدكتوراه أو ما يعادلها .

مــادة  ( 31 )

إذا لم يوجد ما هو شاغر من وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين ، ووجد من هؤلاء من تتوفر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلي ، منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة ، وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المـالية في السنة المـالية التالية ، ويتم منحهم علاوة الترقية ، ومرتب الوظيفة الأعلي والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة ، وفي هذه الحالة ، لا يجوز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية .

ويؤخـــذ تاريخ منــح اللقــب العلمي في الاعتبار عند التعيـــين في الوظيفـــة التالية أو الترقيـة إليهـا .

التعيين في وظيفة باحث

مــادة  ( 32 )

يكون التعيين في وظيفة باحث الشاغرة دون إعلان من بين طلاب منح الدكتوراة ، المتعاقد معهم علي مسمي “باحث مساعد” الذين حصلوا علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدي الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو ما يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك ، وذلك وفقًا لشروط التعاقد المبرم معهم ، وبعد اجتيازهم التأهيل المطلوب أثناء فترة التعاقد .

ويجوز في حالة عدم توفر التخصص المطلوب من بين طلاب منح الدكتوراة المتعاقد معهم عــلي مسمي باحث مساعد أن يتم شغلهــا عن طــريق الإعــلان التنــافسي من بين من تتوفر بهم شروط شغل الوظيفة .

ويجوز أن يضع مجلس الإدارة شــروطـًا إضافية للتعيــين في هــذه الوظيفــة فضــلاً عن الشـروط العـامة .

لجان فحص الإنتاج العلمي

مــادة  ( 33 )

تتولي لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين أو للحصول علي ألقابها العلمية في كل تخصص من التخصصات التي يقررها مجلس الإدارة .

ويصدر الوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص قرارًا بتنظيم العمل بهذه اللجان متضمنًا قواعد تشكيلها والإجراءات المنظمة لسير العمل بها وقوائم المحكمين وقواعد وأسس التقييم .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، لمدة ثلاث سنوات ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة .

مــادة  ( 34 )

يدخل في تقييم الإنتاج العلمي للتعيين في إحدي وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين ما يكون قد حققه المتقدم من نتائج وإنجازات تخدم البحث العلمي للبلاد ، وتعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي في قطــاعات الإنتاج والخــدمات المختلفـة من خلال الأنشطــة والمشــروعات والأعمــال التي شــارك فيها أو كلــف بتنفــيذها ، ويعامل الإنتاج العلمي الذي يعبر عن هذه النتائج والإنجــازات المعاملة ذاتها المقررة للبحوث العلمية المنشورة .

ثالثًا : التأديب

مــادة  ( 35 )

تمحي بقرار من مجلس الإدارة الجزاءات التأديبية التي توقع علي أعضاء هيئة البحوث بالمركز بانقضاء المـدد الآتية :

سنة في حالة التنبيه .

سنتان في حالة اللوم .

ثلاث سنوات في حالة اللوم مع تأخير العلاوة ، أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلي أو ما في حكمها لمدة سنتين علي الأكثر .

رابعًا : انتهاء الخدمة

مــادة  ( 36 )

سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميلادية .

ويعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة متفرغين ، وذلك ما لم يطلبوا عــدم الاستمـرار في العمل ، ولا تحسب هـذه المـدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخــري المقررة وبين المعـــاش مع الجمع بين المكــافأة والمعـــاش ، مع استحقاقهم لأي زيادة تطرأ علي أي منهما سنويًا .

( الفصـل الثــاني )

الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث

أولاً : تعريفهم

مــادة  ( 37 )

الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث بالمركز علي نوعين :

1 – شاغـلو وظـــائف مساعد بــاحــث وباحــث مساعد بالمركـــز في تــاريخ العمل بهـذه اللائحـة .

2 – المتعاقد معهم علي مسمي “مساعد باحث” ، “باحث مساعد” بالمركز ممن توفر فيهم شروط التقدم للحصول علي منح المـاجستير أو شروط التقدم للحصول علي منح الدكتوراة بحسب الأحوال ، ووقع عليهم اختيار لجنة طلاب المنح للحصول علي المنح بعد اجتياز الاختبار الذي تجريه اللجنة أو من تحدده لهذا الغرض .

ثانيًا : محو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم

مــادة  ( 38 )

تمحي بقــرار مـن مجلس الإدارة الجــزاءات التــأديبية التي توقــع عــلي النــوع الأول من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئــة البحوث بالمركــز بانقــضاء المـــدد المنصـــوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه .

ثالثًا : شروط التقدم للحصول علي المنح

(1) الشروط العامة

منح الماجستير

مــادة  ( 39 )

يُشترط في المتقدم للحصول علي منحة المـاجستير توفر ما يأتي :

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

أن يكون حاصلاً علي تقدير جيد جدًا علي الأقل في التقدير العام في الدرجة الجـامعية الأولي .

أن يكون حاصلاً علي تقــدير جــيد جدًا علي الأقل في مادة التخصص أو ما يقـوم مقـامها .

منح الدكتوراة

مــادة  ( 40 )

يُشترط في المتقدم للحصول علي منحة الدكتوراة توفر ما يأتي :

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

أن يكون حاصلاً علي درجة المـاجستير من بين طلاب المنح الحاصلين علي تلك الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم وفق أحكام هذه اللائحة ، ويجوز استثناءً من هذا الشرط منح منحة الدكتوراة للحاصلين علي درجة المـاجستير من غير طلاب المنح الحاصلين علي هذه الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم حال كون تخصص المـاجستير من التخصصات النادرة والمستحدثة ، ويكون إعمال هذا الاستثناء بناءً علي ما تقرره لجنة طلاب المنح وفي حدود نسبة (25%) من المنح المقدمة لطلاب المنح .

(2) الشروط الإضافية

مــادة  ( 41 )

يجوز للجنة طلاب المنح أن تضمن الإعلان عن المنح شروط إضافية إلي الشروط العامة المنصوص عليها في المـادتين السابقتين .

رابعًا : ضوابط عمل لجنة طلاب المنح

مــادة  ( 42 )

تصدر لجنة طلاب المنح قرارها بشأن المنح المتاحة لطلاب المـاجستير والمنح المتاحة لطلاب الدكتوراة في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة والمنــح والتمويل المتاح والاحتياجات الواردة من المركز وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وتتولي اللجنة الإعلان عن هذه المنح بالطريقة التي تحددها .

وتصدر اللجنة قرارها بشأن اختيار الطلاب المؤهلين للحصول علي المنح من بين من تتوفر فيهم شروط التقدم للمنح في ضوء نتيجة الاختبار الذي تجريه اللجنة أو من تحدده اللجنة ، وتتولي اللجنة وضع برنامج التأهيل والتدريب اللازم لهم بالتنسيق مع المركز .

مــادة  ( 43 )

يضع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجنة طــلاب المنــح وضوابط الاختبـــارات ومعايير التقييم ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

( الفصـل الثـالث )

المرتبات والبدلات والمكافآت لأعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة

مــادة  ( 44 )

بمراعاة جدول معادلة الوظائف المرافق لهذه اللائحة ، يُطبق جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه علي أعضاء هيئة البحوث بالمركز والهيئة المعاونة لهم ، كما يُطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ علي هذا الجدول من تاريخ نفاذ هذا التعديل .

وعدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول يطبق علي أعضاء هيئة البحوث بالمركز والهيئة المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخري المطبقة علي نظرائهم بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، وذلك بالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

مــادة  ( 45 )

يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التي تمنح لأعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة لهم ، وكذلك تلك التي تمنح للعاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث بالمركز والهيئة المعاونة لهم .

( الفصـل الرابـع )

الأحكام الانتقالية

مــادة  ( 46 )

لا يُطبق الحكم الخاص باشتراط قضاء ثلاث سنوات علي رأس العمل بالمركز قبل التقدم للتعيين في وظـائف الأساتذة البــاحثين والأســاتذة الباحثين المساعدين إلا بمرور خمس سنوات علي نفاذ أحكام هذه اللائحة .

مــادة  ( 47 )

لا تُطبـــق أحكام هــذه اللائحــة علي البــاحثــين المساعدين بالمركــز الموجــودين بالخــدمة في تاريخ نفاذ أحكام هذه اللائحة وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث .

كما لا تُطبــق الأحكام ذاتهــا علي مساعدي البــاحثين بالمعهــد الموجـودين بالخــدمة في تاريخ نفاذ أحكام هذه اللائحة وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث مساعد أو بوظيفـة باحـث .

مــادة  ( 48 )

يستمر عمل اللجان العلمية الدائمة القائمة وقت نفاذ أحكام هذه اللائحة بالإجراءات والقواعد السارية ذاتها وذلك لمدة عام من تاريخ هذا النفاذ أو تشكيل اللجان المنصوص عليها في المـادة (33) من هذه اللائحة أيهما أقرب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات