الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون اعادة تنظيم المركز القومي للبحوث – قرار رقم 980 لسنة 1968

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون اعادة تنظيم المركز القومي للبحوث
رقم القانون :980
سنة الإصدار :1968
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث – القرار رقم 410 لسنة 2021
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 980 لسنة 1968
قانون اعادة تنظيم المركز القومي للبحوث

المادة 1
المركز القومى للبحوث هيئة عامة تمارس نشاطا علميا وتتبع وزير البحث العلمى.


المادة 2
غرض المركز النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية وعلى الأخص ما يتعلق منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة وسائر المقومات الأساسية للأقتصاد القومى فى نطاق الخطة العامة للدولة .
وللمركز فى سبيل تحقيق أغراضه :
( أ ) إجراء البحوث والدراسات بوسائله الخاصة ؛ وعن طريق تكليف الغير بها سواء من تلقاء ذاته أو استجابة لرغبات المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأفراد .
( ب ) تقرير منح ومكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات .


المادة 3
يتولى إدارة المركز :
( 1 ) مجلس إدارة المركز .
( ب ) مدير المركز ويكون رئيسا لمجلس الإدارة .


المادة 4
يؤلف مجلس إدارة المركز برئاسة مدير المركز وعضوية كل من :
رؤساء الشعب بالمركز .
أمين عام المركز .
خمسة على الأقل يختارهم وزير البحث العلمى من ذوى الخبرة فى الشئون العلمية والفنية التى تدخل فى اختصاص المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد وفى حالة غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الشعب .


المادة 5
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على كافة شئونه وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراض المركز فى حدود احكام هذا القرار ، وله على الأخص :
( 1 ) وضع الخطوط الرئيسية لبرامج البحوث بالمركو بما يتفق مع تحقيق أغراضه .
( ب ) الموافقة على الخطط التفصيلية التى تعدها الشعب لنظام العمل بها فى إطار الخطة التى يضعها المجلس لكل شعبة .
( ج ) متابعة سير العمل بشعب المركز ونتائج البحوث الجارية فيها .
( د ) الموافقة على مشروع ميزانية المركز والحساب الختامى .
( ه ) إقرار المنح والمكافآت والإعانات التى تمنح لإجراء البحوث .
( و ) قبول التبرعات والهبات والوصايا من الجهات العامة والخاصة والأفراد .
( ز ) النظر فيما يعرضه وزير البحث العلمى أو مدير المركز من مسائل تدخل فى اختصاص المركز .


المادة 6
يدعى مدير المركز مجلس الإدارة إلى الإنعقاد ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء المجتمعين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويعتمد مدير المركز محضر الاجتماع.


المادة 7
يشكل مجلس من رؤساء الشعب برئاسة مدير المركز ، يتولى دراسة المسائل العلمية التى يعرضها عليه المدير ، والتنسيق بين الخطط التفصيلية لبرامج البحوث .
كما يتولى دراسة المسائل الإدارية والمالية التى يعرضها مدير المركز .


المادة 8
يعين مدير المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير البحث العلمى على أن تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه .


المادة 9
يتولى مدير المركز إدارة شئونه الفنية والإدارية ، وهو الذي يمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء . وعند غيابه يتولى إدارة المركز من ينيبه فى ذلك .
وله ان يفوض أمين عام المركز فى بعض اختصاصاته .


المادة 10
يجوز بقرار من مدير المركز إنشاء مكتب فنى من بعض أعضاء هيئة البحوث بالمركز أو غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى يحيلها المدير إليه .


المادة 11
يتكون المركز من شعب للبحث العلمى تضم كل منها مجموعة من المعامل التى تدخل فى مجال واحد من مجالات العلوم .
ويمثل المعمل اتجاها أو مجالا بحثيا يتميز بتخصص عام محدود ويضم عددا من التخصصات الدقيقة داخل مجال البحث العام .


المادة 12
يتكون المركز من الشعب الآتية :
( 1 ) شعبة بحوث الكيمياء العضوية التطبيقية .
( 2 ) شعبة بحوث الكيمياء غير العضوية التطبيقية .
( 3 ) شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية .
( 4 ) شعبة البحوث الهندسية .
( 5 ) شعبة البحوث البترولية والتعدين .
( 6 ) شعبة البحوث الفيزيقية .
( 7 ) شعبة البحوث الطبية والصيدلة .
ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من وزير البحث العلمى بناء على اقتراح مدير المركز .


المادة 13
تتبع كل شعبة مجموعة من المعامل تخصص لإجراء البحوث التى تدخل فى اختصاص الشعبة .
وتحدد المعامل التى تتبع كل شعبة وأعضاء هيئة البحوث والباحثيين المساعدين وطلاب البحث وغيرهم من العاملين فيها ونظام سير العمل بها بقرار من مدير المركز .
وتكون رئاسة المعمل لأقدم أستاذ باحث به ، فإن لم يوجد بالمعمل أستاذ باحث تولى رئاسته أقدم أستاذ باحث مساعد ، فإن لم يوجد تولى رئاسته أقدم باحث .
ويجوز بقرار من مدير المركز إنشاء معمل أو أكثر يكون تابعا له ويخصص لإجراء البحوث التى تتميز بطابع قوى ذى صبغة خاصة .
كما يجوز إنشاء معامل للخدمات تحدد اختصاصاتها وطرق العمل بها بقرار من مدير المركز .


المادة 14
يكون لكل شعبة من شعب المركز رئيس يتم تعيينه دوريا كل سنتين من الأساتذة الباحثين بالشعبة بحسب الأقدمية فيما بينهم ، وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رئاسة الشعبة ، تولى الرئاسى من يليه فى الأقدمية ، ويصدر بذلك قرار من مدير المركز .
وإذا لم يوجد بالشعبة أستاذ باحث يندب مدير المركز لرئاستها أحد الأساتذة الباحثين بالمركز أو أحد الأساتذة المساعديتن بالشعبة .


المادة 15
يكون لكل شعبة مجلس يولف على الوجه التالى :
رئيس الشعبة .
الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون المساعدون بالشعبة .
ثلاثة من الباحثين بالشعبة يختارون بصفة دورية لمدة عام واحد على أساس الأقدمية فى وظيفة باحث .
ويتولى رئيس الشعبة رئاسة المجلس وعند غيابه يحر محله فى رئاسة المجلس أقدم أعضاء هيئة البحوث بالمجلس .


المادة 16
يختص مجلس الشعبة بالنظر وإبداء التوصيات فى المسائل الآتية :
( 1 ) وضع الخطط التفصيلية للبحوث على ضوء الخطة العامة التى يحددها مجلس الإدارة .
( 2) الاشراف على سير العمل بالشعبة ومتابعة تنفيذ البحوث الجارية فيها .
( 3 ) إعداد ما يطلبه مجلس الإدارة أو مدير المركز من بيانات وتقارير .
( 4 ) النظر فيما يحيله مجلس الإدارة أو مدير المركز من مسائل تدخل فى اختصاص الشعبة .
ويعرض رئيس الشعبة مقترحات المجلس وتوصياته على مدير المركز ليتخذ فى شأنها الإجراءات أو القرارات اللازمة حسب الأحوال .
ويصدر مدير المركز اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل فى مجلس الشعبة .


المادة 17
تدمج الأقسام الفنية والوحدات التابعة لها والمعاهد الملحقة بالمركز فى الشعب المشار إليها فى المادة 12 وذلك بقرار من وزير البحث العلمى .


المادة 18
إلى أن تصدر لائحة تنظيم شئون المركز الإدارية والمالية يستمر العمل باللائحة الإدارية والمالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 ، المشار ليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وفى تطبيق اللائحة المشار إليها يكون لوزير البحث العلمى الاختصاصات المقرة لرئيس المجلس الأعلى للعلوم ، ولأمين عام المركز الأختصاصات المقررة للسكرتير العام .
وتؤول إلى مدير المركز جميع الاختصاصات المقررة لمجلس رؤساء الأقسام فى اللائحة المذكورة ، وفى تطبيق أحكامها يستبدل بعبارة القسم عبارة الشعبة كما يستبدل بعبارة الواحدة عبارة المعمل .


المادة 19
يستبددل بنص المادة 45 من اللائحة الإدارية والمالية للمركز القومى للبحوث المشار إليها النص الآتى :
يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإحدى الجامعات من مديرها بناء على طلب مدير المركز ، كما يجوز أن يطلب المدير من النيابة الإدارية إجراء التحقيق ويقدم بنتيجة التحقيق تقرير إلى مدير المركز .


المادة 20
إلى أن يعين مدير المركز القومى للبحوث يتولى وزير البحث العلمى اختصاصات المدير.


المادة 21
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1964 ورقم 65 لسنة 1966 المشار إليهما ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .


المادة 22
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1377 ( 29 يونيه سنة 1968 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات