الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون قانون التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم – القرار رقم 282 لسنة 1977

القرار رقم 282 لسنة 1977
اللائحة التنفيذية لقانون قانون التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:
(1) بالقانون: قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
(2) بالمكتب المختص: مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل نشاط المؤمن عليه.
(3) النشاط: ما يزاوله المؤمن عليه من عمل أو نشاط يخضع بمقتضاه لأحكام القانون.


المادة 2
مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها بالمادة (4) منه توافر الشروط الآتية:
(1) استخدام عامل أو أكثر.
ولا يعتبر استخدام الزوجة والأولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة والبنات غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال.
(2) مباشرة النشاط من محل يقع خارج المنازل وذلك بالنسبة لأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
(3) وجود محل عمل ثابت لمزاولة النشاط، وذلك بالنسبة لصغار المشتغلين لحساب أنفسهم. ويستثنى الحرفيون بالقرى من الانتفاع بأحكام القانون حتى ولو توافر في شأنهم هذا الشرط.

**معدلة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 76 لسنة 1994 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977.
**معدلة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 108لسنة 1976 المعدل بالقرار الوزارى رقم 182لسنة 1978.
**معدلة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 182 لسنة 1978 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .


المادة 3
يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين اعتبار من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذي يبدأ فيه ممارسة نشاط أي التاريخين أحق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذي سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلي اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة.
أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك في التأمين فيكون اشتراكه اعتبار من التاريخ الذي كان يحدده القانون سالف الذكر.
وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته.


المادة 4
يتقدم المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد.
ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة علي الأصل.
وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه.


المادة 5
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلي المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق.


المادة 6
تسدد الاشتراكات إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه.
ويراعى في حالة التخلف عن الاشتراك أو التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة في مواعيدها تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (129 و130) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.


المادة 7
إذا رغب المؤمن عليه في تحويل احتياطي المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لسنة 1973 و79 لسنة 1975 و90 لسنة 1975 المشار إليها, يقدم طلب تحويل الاحتياطي إلى المكتب المختص على النموذج رقم (25) المرافق.


المادة 8
إذا رغب المؤمن عليه حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون, يقدم طلبا بذلك إلى المكتب المختص على النموذج رقم (58) المرافق, موضحا فيه رغبته في أداء الأعباء دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ويتبع في تحصيل أقساط المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة القواعد المتبعة بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين عن هذه المدد وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.


المادة 9
يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة واحدة وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما توافرت في شأنه للشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.


المادة 10
يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التي تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل في الحالات الآتية:
(1) إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو مؤثر خارجي مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه, أو خلال فترة ذهابه لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى إجراء التحقيق اللازم, الذي يتعين أن يوضح فيه ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.
(2) إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقاً لما هو موضح في الاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص.


المادة 11
على المؤمن عليه أو المستحقين عنه – حسب الأحوال – إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به في حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقي الصور.


المادة 12
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في القانون وفقا للنموذج رقم (102), وذلك مقابل رسم قدره جنيه واحد يؤديه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.


المادة 13
يتبع في صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون الأحكام المنصوص عليها في قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.


المادة 14
تتولى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه, حالات التحكيم الطبي بالنسبة للمؤمن عليهم بالشروط والقواعد المنصوص عليها بالقرار المذكور, مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات يؤديها المؤمن عليه للمكتب المختص نقدا أو بحوالة بريدية عند تقديمه لطلب التحكيم.
ويقسم الرسم المذكور بالتساوي على رئيس وأعضاء لجنة التحكيم بعد صدور قرار اللجنة وإخطار المكتب المختص به.


المادة 15
تحدد بيانات الشهادة الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة والمنصوص عليها في المادة (42) من القانون وفقا للنموذج رقم (56) المرافق.


المادة 16
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيط المبالغ التي يتأخر في سدادها ويتبع في هذا الشأن الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 المشار إليه.


المادة 17
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات