الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس – القانون رقم 99 لسنة 1945

القانون رقم 99 لسنة 1945
قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

المادة 1
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة الشرطة طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون آخر .
ويجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة الشرطةأن يقدم نفسه إلى مكتب الشرطة فى الجهة التى يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء أكانت تبعية أم أصلية .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 2
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان أخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

*معدلة بموجب قانون 181 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
فى غير الأحوال التى تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذي يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التى يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة .
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التى يختارها المراقب إذا كانت فى دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة أو فى الجهات المجاورة لها وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته .
فإن لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية .
ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا لمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير .


المادة 3
على مكتب الشرطة الذي يتقدم إليه المراقب أن يخطر مكتب الشرطة فى الجهة التى عينت لإقامته وأن يرسله إليها مخفورا أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب إلى الجهة المذكورة فى زمن معين على أن يقدم نفسه إلى ذلك المكتب فى الزمن المحدد له فى ورقة الطريق .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 4
يعد بكل مكتب شرطة سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون فى دائرة المركز أو القسم ويذكر فى هذا السجل:
أولا – اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته .
ثانيا – منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها .
ثالثا – تاريخ بدء المراقبة وانتهائها .
رابعا – اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مكتب الشرطة.
خامسا – التواريخ التى تقدم فيها فعلا .
سادسا – كل تغيير فى محل الإقامة .
سابعا – كل إعفاء من قيود المراقبة .
وتلصق فى السجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 5
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
على المراقب أن يتخذ له سكنا فى الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب الشرطة أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوى إليه ليلا ، ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة الشرطة او مقر العمدية .


المادة 6
يسلم مكتب الشرطة إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيهات البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة فى المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية .
وعلى المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 7
يجب على المراقب أن بقدم نفسه إلى مكتب الشرطة الذي يكون مقيدا به فى الزمان المعين فى تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع .
ويجب عليه أيضا أن يكون فى سكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته سكنه أو مأواه نهارا .
وللشرطة دائما حق استدعاء المراقب فى اية مناسبة يراها .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 8
يجوز لمدير الأمن أن يعفى المراقب من قضاء الليل أو جزء منه فى سكنه أو المكان المعين لمأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أى مسوغ آخر .
ولمأمور القسم أو المركز يكون المراقب مقيدا به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما على أن يخطر بذلك مدير الأمن الذي يكون له سلطة إبطال الإعفاء .
وفى كل الأحوال يلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها فى سلوكه .

*تُستبدل عبارة لمدير الأمن بعبارة للمحافظ أو المدير بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز لمدير الأمن أن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته فى محل المراقبة .
ويتبع فى نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة .

*تُستبدل عبارة لمدير الأمن بعبارة للمحافظ أو المدير بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 10
لوزير الداخلية أن يأمر كل مراقب فى جهة غير محل الإقامة المعتادة أن يعود إليه ليقضى فيه مدة المراقبة الباقية . كما له أن يأمر بنقل كل مراقب من الجهة التى يقيم فيها إلى جهة أخرى لكى يمضى بها مدة المراقبة الباقية إذا تبين أن فى بقائه فى الجهة الأولى خطرا على الأمن .


المادة 11
– يجوز لوزير الداخلية فى سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذا لأحكام المادتين الثانية والعاشرة وأن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإدارى لتلك المنطقة قرارا منه .


المادة 12
فى غير حالة المراقبة بسبب الإفراج تحت شرط يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة .


المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون .


المادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها أى قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فى إحدى الأحوال الآتية :
( أولا ) إذ وجد جالسا أو مختبئا فى مكان ليس لوجوده به سبب مقبول وكان حاملا سلاحا أو كان مجتمعا مع شخصين أو أكثر وكان أحدهما أو أحدهم على الأقل حاملا سلاحا .
ويعد من الأسلحة تطبيقا لهذا النص . عدا ما ذكر فى المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 ( 1) الخاص بإحراز وحمل السلاح البلط والنبابيت والعصى الغليظة المعروفة باسم
( الدبوك ) وكل آلة أخرى يمكن استعمالها فى القتل أو من شأنها إحداثه .
( ثانيا ) إذا وجد متنكرا بأى شكل خارج سكنه .
( ثالثا ) إذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب مقبول آلة من الآلات التى من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التى يمكن استعمالها فى ارتكاب السرقات كالمبرد أو الأجنة أو الكماشة أو العتلة .
( رابعا ) إذ وجد حاملا أو محرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة او غيرها من المواد التى يمكن استعمالها فى الاعتداء على النفس أو تسميم المواشي أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات .
( خامسا ) إذا وجد حاملا او محرزا نقودا او أشياء ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها .

(1) القانون رقم 8 لسنة 1917 ألغى بالقانون رقم 394 لسنة 1950 فى شأن الأسلحة والذخائر .


المادة 15
الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها .


المادة 16
عند وجود قرائن قوية على أن شخصا من الموضوعين تحت مراقبة الشرطة أو من صدر حكم بإنذارهم ارتكب جناية أو شروعا فيها او جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس يخول مأمورو الضبطية القضائية فى هذه الحالة السلطة المنصوص عليها فى المادتين 15 و 16 من قانون تحقيق الجنايات الأهلى والمادتين 50 و 51 من قانون تحقيق الجنايات المختلط دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى تلك المواد .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 17
لا يجوز أن يوضع تحت المراقبة من يقل سنه عن خمس عشرة سنة ميلادية .


المادة 18
تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به .

*يُستبدل لفظا الشرطة، و شرطة بلفظي البوليس، و بوليس بموجب قانون رقم 181 لسنة 2020.


المادة 18 مكرر
تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون المحكمة المنصوص عليها فى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

(1) مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر فى 31/5/1980.


المادة 19
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى .


المادة 20
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه ، كما له أن يعهد باختصاصاته المبينة فى المواد 2 ، 10 ، 11 إلى من ينيبه.
صدر فى 28 شوال سنة 1364 ( 4 اكتوبر سنة 1945 ) .

(2) معدلة بالقانون رقم 1956 لسنة 1959 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات