قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية – القانون رقم 54 لسنة 1964
قانون رقم 54 لسنة 1964
قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية
المادة 1
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة ، تتبع رئيس الجمهورية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى و الإدارى .
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره ، و اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للوقاية منه ، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة .
*معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء.
المادة 1 مكرر
تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير ، ونائب له بدرجة نائب وزير ، وعدد كاف من الأعضاء . ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء ، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء .
وتتكون الهيئة من عدد أجهزة ، ومن بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد ، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة ، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها ، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 2
مع عدم الإخلال بحق الجهة الادارية في الرقابة وفحص الشكوي والتحقيق تختص الرقابة الادارية بالآتي:
أ-بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
ب-متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
ج- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال.
د-بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم او يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الأستغلال , وكذلك ما تتعرض له وسائل الاعلام المختلفة في هذه النواحي.
هـ) كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة ( 4 ) من هذا القانون ، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه ، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .
و ) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة .
ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات و الاجهزة الرقابية فى الدولة ، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج .
ح) نشر قيم النزاهة والشفافية ، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته ، وتقوم الهيئة فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى .
ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية فى مجال منع الفساد ومكافحته ، ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية ، وتقييم اداء المسئولين عن تنفيذها .
- الفقرات ( هـ ، و ، ز ، ح ، ط ) مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
- البند ج مستبدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 .
المادة 3
تختص كذلك الرقابة الادارية بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي.
*أستبدلت عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 3 ، 6 ، 15 ، 51 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 4
تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة 5
تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها و أبحاثها و دراساتها ومقترحاتها ، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وذلك طبقا للأوضاع و الإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .
*معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : ترفع الرقابة الإدارية تقارير متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها الى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 6
يكون للرقابة الإدارية في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الإطلاع او التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تداولها سرية، وكذلك استدعاء من تري سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء .
*أستبدلت عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 3 ، 6 ، 15 ، 51 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 7
يعاقب تأديبيا أي عامل في الجهات التي تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية او يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
استبدلت كلمة (موظف أو مستخدم) بكلمة (العامل) بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 .
المادة 8
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية ، كلما رأت مقتضى لذلك ، أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية . و إذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه ، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق .
*معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك.
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الادارية او النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي بالنسبة إلى العاملين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق.
المادة 9
للرقابة الإدارية أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل العاملين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا، على أنه يجوز لعضو الرقابة الإدارية أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات، وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش.
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود العامل أو غيابه عند إجرائه.
استبدلت كلمة (موظف أو مستخدم) بكلمة (العامل) بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 .
المادة 9 مكرر
تنقسم وظائف الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية:
أ-وظائف رقابة.
ب-وظائف فنية.
ج-وظائف مكتبية.
د-وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
مادة9مكررا ( مضافة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
المادة 10
يشترط فيمن يشغل إحدي وظائف الرقابة الإدارية:
أ-أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية وكامل الأهلية المدنية.
ب-أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدي الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
ج-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
د-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
هـ-ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية .
*أستبدلت عبارة عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 10 ، 14 ، 17 ، 24 و 34 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 11
يكون التعيين في وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
المادة 11 مكرر
يجوز التعيين ابتداءً فى إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة ، وذلك وفقا للضوابط و الإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة ، وذلك وفقا للضوابط و الإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 12
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس الهيئة .
ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة .
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة ، بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية بالهيئة .
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته .
*معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المجلس التنفيذي، ويكون تعيين سائر أعضاء الرقابة الادارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالرقابة الادارية.
ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته.
المادة 13
تنشأ في الرقابة الادارية لجنة تسمي لجنة الموارد البشرية تشكل برئاسة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة فئة ( أ ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة ( أ ) أو الفئات التي تليها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 14
يحلف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام رئيس الجمهورية , وحلف باقي الأعضاء أمام رئيس الرقابة الادارية.
*أستبدلت عبارة عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 10 ، 14 ، 17 ، 24 و 34 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 15
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية ندب العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الادارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف فضلا عن موافقة العامل المطلوب ندبه.
ويراعي بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الادارية ما يأتي:
أ-ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
ب-ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
ج-أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة(16).
*أستبدلت عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 3 ، 6 ، 15 ، 51 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 16
يكون للعامل المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقضاه عضو الرقابة الادارية من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب الموظف المنتدب في مربوطها.
استبدلت كلمة (موظف أو مستخدم) بكلمة (العامل) بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 .
المادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الرقابة الادارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية نقل العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الادارية، بشرط موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة الادارية لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقديم التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
*أستبدلت عبارة عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 10 ، 14 ، 17 ، 24 و 34 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
| الفتاوى |
المادة 18
يوضع العضو المعين ابتداءً فى الهيئة فى أدنى فئة الوظيفة المعين عليها .
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة ، على أن تكون أقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة ، وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول و أعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة .
وفى جميع الأحوال ، يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة و متوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين و بذلك بصفة شخصية ، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها .
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى و إجمالى البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الاجر الأساسى و إجمالى البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه فى الأقدمية ، مع مراعاة التدرج المالى لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم ، على أن يراجع التدرج المالى فى نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة .
*معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكون تسوية حالة العامل المنقول إلى الرقابة الإدارية بإحدى وظائف الرقابة بوعه في الفئة المعادل لدرجة أو فئة وظيفته، بأقدميته في هذه الدرجة أو الفئة، بشرط أن يكون مستوفيا المدد المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون في الدرجة أو الفئة السابقة للفئة التي يوضع فيها.
فاذا كان نقله إلى إحدى وظائف الرقابة الإدارية من الفئة هـ حسبت أقدميته فيها من تاريخ تعيينه في أدني درجات أو فئات التعيين.
( مستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
المادة 18 مكرر
يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الادارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتي:
فئات هيئة الرقابة الادارية رتب القوات المسلحة وهيئة الشرطة
العالية لواء
أ عميد
ب عقيد
جـ مقدم
د رائد
هـ ممتاز نقيب
هـ ملازم أول وملازم
ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الادارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.
( مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1983 )
المادة 19
استثناء من أحكام المادةالسابقة يجوز للجنة الموارد البشرية أن تمنح العامل المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية العامل تقل عن أول مربوط أدني فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 19 مكرر
تصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة ( 100% ) من الراتب الأساسى شهرياً ، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة ( 80 % ) من الراتب الأساسى شهرياً .
مضافة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 20
ملغاه
ملغاه بالقانون رقم 71 لسنة 1969
المادة 21
يجوز للجنة الموارد البشرية أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من الرقابة الادارية علاوة الرقابة التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التي يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضي مدة خدمة بالرقابة الادارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ويسري هذا الحكم على شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة بالرقابة الادارية.
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 22
يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة للقيام مؤقتا بعمل معين في أية جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في الرقابة الادارية.
المادة 23
يجوز إعارة أعضاء الرقابة الادارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ويكون الحد الأقصي لمدة الإعارية سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة.
فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة الادارية قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
*أستبدلت عبارة عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المادة ( 23 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
| الفتاوى |
المادة 24
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل أي عضو من الرقابة إلى أية وظيفة عامة أخرى بناء على طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية ، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
*أستبدلت عبارة عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 10 ، 14 ، 17 ، 24 و 34 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 25
حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الرقابة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 26
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الإشراف الفني والإداري على أعمال الرقابة الادارية وأعضائها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 27
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
المادة 28
كل ترقبة تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقي إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
وكذلك تعطي الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئة المرقي إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
المادة 29
تكون الترقية في وظائف الرقابة حتي الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة(23) فاذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما اذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة ج إلى الفئات التى تليها ، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية ، و إذا حل دور الترقى على العضو من الفئة ج أو من الفئة ب أو من الفئة أ أو من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار ، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقى ، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون .
*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص الفقرة قبل التعديل : أما الترقية من الفئة (جـ) إلى الفئات التي تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاية وتكون الترقية إليها من بين الحائزين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين.
المادة 30
يكون منح أعضاء الرقابة العلاوات الدورية بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة الموارد البشرية .
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 31
تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الرقابة الإدارية.
المادة 32
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتي الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازا أو جيدا جدا أو متوسطا أو ضعيفا.
المادة 33
يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة الموارد البشرية ما يكون لديه من ملاحظات.
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 34
عضو الرقابة الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الادارية بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة نقله من الرقابة الادارية ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
*أستبدلت عبارة عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 10 ، 14 ، 17 ، 24 و 34 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 35
ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوي المقدمة ده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة الموارد البشرية على إيداعها.
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 36
كل عضو يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفي العضو من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر
المادة 37
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة الادارية، وهي:
1-الإنذار.
2-اللوم.
3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
4-الحرمان من العلاوة.
5-الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6-تأخير الأقدمية في الفئة.
7-خفض المرتب.
8-خفض الفئة.
9-خفض الفئة والمرتب.
10-الإحالة إلى الاستيداع.
11-العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة 38
لرئيس الرقابة الادارية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ذلك مسببا.
أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 39
يتولي المحاكمة التأديبية لأعضاء الرقابة مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس الرقابة الادارية أو أقدم عضو بالرقابة الادارية عند
غياب النائب ………………………………….. رئيسا
عضو بالرقابة الادارية أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره
رئيس هيئة الرقابة الإدارية………………………………….. أعضاء
نائب من إدارة الفتوي والتشريع المختصة بمجلس الدولة…………….
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 40
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الرقابة الادارية ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 41
يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة 42
لرئيس الرقابة الادارية أن يوقف العضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.
المادة 43
تكون محاكمة رئيس الرقابة الادارية ونائبه أمام مجلس تأديب أعلي يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه ………………. رئيسا
وكيل مجلس الدولة …………………………………. أعضاء
وكيل محكمة النقض ……………………………….. أعضاء
المادة 44
العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلي، هي:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
المادة 45
أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا ويرفع الطعن وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة 46
تبين بقرار من رئيس الرقابة الادارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء الرقابة.
المادة 47
يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة الادارية طبقا للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقا للأوضاعه التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، فإن تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة18 من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلا على الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تعيين عاملين من ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدي وظائف المجموعة الفنية وذلك في حالة الضرورة القصوي وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية، وذلك اذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها، لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
*أستبدلت عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
( مستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
المادة 48
يكون لرئيس الرقابة الادارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين الذين يشغلون مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية، ويجوز لرئيس الرقابة الادارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلي أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف رئيسية.
المادة 49
يجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة موظفون للعمل في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على موافقة العامل نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
المادة 50
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون وتكون الترقبة بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقي إليها الموظف والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
المادة 51
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، نقل أي موظف من الرقابة الادارية إلى أية جهة حكومة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
*أستبدلت عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد أرقام ( 3 ، 6 ، 15 ، 51 ) بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 52
يخضع شاغلو الوظائف الفنية والمكتبية لنظام تقارير الكفاءة السنوية.
تستبدل عبارة (الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية) بعيارة (مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية) بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 .
المادة 53
يكون لرئيس الرقابة الادارية سلطة تعيين العاملين بوظائف الخدمات المعاونة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
المادة 54
يصدر بقرار من رئيس الرقابة الادارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
المادة 55
يكون التعيين في وظائف هؤلاء العاملين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة الموارد البشرية .
*أستبدلت عبارة لجنة الموارد البشرية بعبارة لجنة شئون الأفراد بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 55 مكرر
ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة , ويعتبر أحد قطاعات الهيئة .
مضافة بموجب القانون رقم 207 لسنة 2017 .
المادة 55 مكرر أ
أ ) تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة ، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها ، فضلاً عن دعم التعاون مع الهيئات و الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر ب
ب) للأكاديمية فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتى :
1- عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية .
2- عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة .
3- عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفاهة والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته .
4- تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطاً مماثلاً فى الداخل أو الخارج .
5- إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى إطار المنح الدراسية التى ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات و الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر ج
جـ ) مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التى أنشئ من اجلها ، وعلى الأخص :
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، ومتابعة تنفيذها .
2- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية .
3- إعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية .
4- النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها .
5- النظر فى كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر د
د) يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل ، يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر هـ
هـ) يكون للاكاديمية جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة ، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر و
و ) تتكون الموارد المالية للأكاديمية من :
1- ما يخصص للأكاديمية سنوياً من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة .
2- مقابل تأدية الخدمات التى يقدمها الأكاديمية للغير .
وتودع الموارد المالية للأكاديمية فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر ز
ز) تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 55 مكرر ح
ح) يصدر رئيس الهيئة قراراً باللائحة الداخلية للأكاديمية .
- مضافة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017
المادة 56
تعد الرقابة الادارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.
المادة 57
يبين بقرار من رئيس الرقابة الادارية القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون للرقابة الادارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس الرقابة الادارية سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.
المادة 58
استثناء من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الرقابة الادارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الرقابة الادارية.
المادة 59
يخصص ديوان المحاسبات أحد عامليه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
المادة 60
لا يجوز النقل من مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية إلى وظائف أعضاء الرقابة ويجوز النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية إذا توافرت في الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.
المادة 61
يكون لرئيس الرقابة الادارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضوا بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض العمال في دائرة اختصاصاتهم).
المادة 62
يحال أعضاء الرقابة الادارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة 63
لا يترتب على استقالة أعضاء الرقابة الادارية سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة 64
استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة ، و أن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية .
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش .
و إذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش .
ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحة أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة .
ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع ( 80 % ) من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله ، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، فى وظيفة أخرى ، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته ، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش ، ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها ، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة ، و أن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية .
ويمنح العضو الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضاً تقاعدياً شهرياً يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى مرتبه الأساسى الأخيرمضافاً إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لأخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة ، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض ( 50 % ) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة ، ويقطع تعويض التقاعد نهائياً عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين .
و إذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون ، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها فى هذه المادة .
وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير ، والتعويض التقاعدى ، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية .
*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 160 لسنة 2018 .
- معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : استثناء من أحكام قوانين المعاشات يمنح العضو الذي يحال إلى المعاش بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصي معاش المرتب الذي يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون قد أمضي المدة التي تكسبه حقا في المعاش.
ويجوز للجنة شئون الأفراد إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الذي يتخذ أساسا لربط المعاش، وفي هذه الحالة يربط المعاش على أساس المرتب مضافا إليه العلاوة ويسري معاش العضو المتوفي على أساس منحه أقصي معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
المادة 65
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء :إذا استنفذ العضو الأجازات المرية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب رئيس الرقابة الادارية بعد موافقة لجنة شئون الأفراد، ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه، وإذا كان قرار الإالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو الرقابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيه في السنة.
المادة 66
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم إلى المعاش ، وزوجاتهم ، و أبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى ، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن ، وذلك وفقاً للائحة الرعاية الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة ، وفى حدود الاعتماد المالية المدرجة بميزانية الهيئة ، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة ( 10 % ) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم و أبنائهم غير المتزوجين .
- معدلة بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يحدد بقرار من رئيس الرقابة الادارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء وعاملي الرقابة الادارية ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدورية اللازمة بحيث تتحمل الرقابة الادارية جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وفي حدود نصف المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم العضو أو الموظف.
المادة 67
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الادارية بإعادة تعيين أعضاء الرقابة طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء الرقابة الادارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدد مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها، ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة 68
تسري أحكام قانون موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 69
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 70
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 2ذي القعدة سنة 1383 (16 مارس سنة 1964).
المادة 18 مكرر (1)
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الادارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية في فئة الرقابة تعادل أقدميته في الرتبة أو الدرجة المنقول منها.
( مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 )
المادة 18 مكرر(2)
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 207 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء : في جميع الأحوال يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الادارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فس السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
–( مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1983 )