اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة التوليد – قرار وزير الصحة والسكان رقم 480 لسنة 1982
قرار وزير الصحة والسكان رقم 480 لسنة 1982
اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة التوليد
المادة 1
يشترط للترخيص بمزاولة مهنة التوليد الحصول على أحد المؤهلات الآتية:
( أ ) بكالوريوس المعهد العالي للتمريض بالإسكندرية قبل عام 1962.
( ب ) بكالوريوس المعاهد العليا للتمريض الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض تخصص نساء وولادة.
( ج ) بكالوريوس المعاهد العليا للتمريض اللائي تجتزن بنجاح برنامجا تدريبيا في التوليد تنظمه الجامعات أو وزارة الصحة.
( د ) دبلوم المعهد الفني الصحي / شعبة التمريض مع الحصول على دبلوم تخصص نساء وولادة.
( ه ) دبلوم المعهد الفني الصحي / شعبة التمريض وتجتزن بنجا ح الدورة التدريبية في التوليد التي تنظمها وزارة الصحة.
( و ) دبلوم التوليد وأمراض النساء نظام خمس سنوات.
( ز ) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات مع دبلوم تخصص نساء وولادة.
( ح ) دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض مع دبلوم تخصص نساء وولادة.
( ط ) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات وتجتزن بنجاح الدورة التدريبية في التوليد التي تنظمها وزارة الصحة.
( ئ ) دبلوم مساعدات المولدات.
( ك ) دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض وتجتزن بنجاح الدورة التدريبية في التوليد التي تنظمها وزارة الصحة.
( ل ) شهادة مدارس الدايات بشرط اجتياز الدورة التدريبية التجديدية التي تنظمها وزارة الصحة على أن تعمل الحاصلات على هذا المؤهل كأعضاء في الفريق الصحي تحت إشراف الوحدات الصحية ويجدد الترخيص لهن كل أربع سنوات بعد أن تجتزن بنجاح الدورة التدريبية التنشيطية وفى ضوء تقرير من الوحدة الصحية المختصة عن مستوى الأداء.
معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 185 لسنة 1999 – بشأن إضافة دبلوم المعهد الفن الصحي/ شعبة التوليد وصحة المجتمع إلى المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 480 لسنة 1982.
المادة 2
يشترط للترخيص في مباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحي الحصول على أحد المؤهلات المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ك) من المادة السابقة واجتياز الدورة التدريبية التي تعقد لهذا الغرض.
المادة 3
تقوم الإدارة العامة للتمريض والإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بتحديد برامج الدورات التدريبية المنصوص عليها بهذا القرار ومواعيد ومكان عقدها وطريقة الالتحاق بها ونظام تقييم تلك الدورات ويصدر بهذا التنظيم قرار من وكيل أول الوزارة للرعاية الصحية الأساسية.
المادة 4
ينشأ بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السجلان الآتيان:
- سجل لقيد المرخص لهن بمزاولة التوليد للحاصلات على المؤهلات المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ك) من المادة الأولى من هذا القرار.
- سجل لقيد المرخص لهن بمباشرة استخدام وسائل تنظيم الأسرة دون تدخل جراحي وينشأ بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات سجل لقيد المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد الحاصلات على المؤهل المنصوص عليه في البند (ل) من المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 5
على طالبة الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقدم إلى مديرية الشئون الصحية المختصة بطلب للقيد في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار حسب الأحوال على أن ترفق المستندات الآتية:
(أ) أصل المؤهل الدراسي أو صورة رسمية معتمدة أو شهادة النجاح في الامتحان.
(ب) صورة طبق الأصل من بطاقة تحقيق الشخصية.
(ج) صحيفة الحالة الجنائية.
(د) صورتان فوتوغرافيتان.
(هـ) الإيصال الدال على سداد رسم القيد وقدره جنيه واحد.
وتتولى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات إرسال الطلبات المقدمة من الحاصلات على المؤهلات المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ك) من المادة الأولى من هذا القرار والمستندات المرافقة لها إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالوزارة لإصدار التراخيص المطلوبة وتتولى هذه المديريات إصدار تراخيص مزاولة المهنة للحاصلات على شهادة مدرسة الدايات وفقا للشروط المشار إليها في البند (ك) من المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 6
يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وذلك على الوجه الآتي:
- مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة ………….. رئيسا
- رئيس قسم رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية ……………..
- مدير الشئون القانونية بالمديرية ……………………
- ممثل لنقابة مهنة التمريض تختاره النقابة ……………. أعضاء
المادة 7
يشكل بديوان عام وزارة الصحة مجلس الاستئناف المنصوص عليه فى المادة (11) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 1980 المشار إليه للفصل فى طلبات استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب بمحو الاسم من السجلات وذلك على النحو التالى:
-وكيل أول وزارة لقطاع الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة رئيسا
-مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة………
-مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالريف……. أعضاء
-ممثل لنقابة مهنة التمريض تختاره النقابة……….
المادة 8
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره,