قانون مزاولة مهنة التوليد – قانون رقم 481 لسنة 1954
قانون رقم 481 لسنة 1954
قانون مزاولة مهنة التوليد
المادة 1
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية (1) .
و يجوزبقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض و سائل منع الحمل دون التدخل الجراحي (1) .
(1) استبدلت عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال بدلا من عبارة المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلات بالقانون رقم 140 لسنة 1981 فى مادته الرابعة كالآتى :
( المادة الرابعة )
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال .
(1) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 34 فى 20/8/1981.
المادة 2
يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر
في الطالبة ما يأتي:
( أولا ) ( 2) : أن تكون الطالبة حاصلة على أحد المؤهلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة
( ثانيا : ( أن تكون الطالبة حسنة السير و السلوك وألا يكون قد صدر ضدها أحكام بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
( 2) البند أولا من المادة الثانية مستبددلة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه .
المادة 3
تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات ، أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماد من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية و التعليم0
و يكون امتحان مسا عدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لأحد مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية .
و يؤدى الامتحان في الحالتين السابقتين و كذا امتحان القابلات إمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية0
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تاديتة بالغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية.
و يجب على طالبة الدخول في الامتحان المولدات أن تدفع رسما لللامتحان قدرة خمسة جنيهات ، و يرد لها هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الأذن لها بدخوله.
و إذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه أكثر من مرة و تعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .
المادة 5
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد الفلسطينيات اللاجئات اللواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن الالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى إن تستقر حالة بلادهن ، في مزولة مهنة التوليد في مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر في المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية .
المادة 6
على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيها اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها ومرفق به أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان و شهادة تحقيق الشخصية و تذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير و السلوك و صورتان فوتوغرافيتان و عليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيها واحد .
و يقيد في السجل اسم الطالبة و جنسيتها و محل أقامتها و تاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها و الجهة الصادرة منها و تاريخ شهادة النجاح في الامتحان و تلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها في السجل .
و تعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التي قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية .
المادة 7
على كل مولدة أو مساعدة مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى علية ، عن كل تغيير دائم بمحل أقامتها في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، و على كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير في نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذي تقيم في دائرته .
فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال ، الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها .
ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجة المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك مقابل رسم قدرة خمسمائة مليم بالنسبة إلى المولدة و 250مليما بالنسبة إلى مساعدة المولدة و مائة مليم بالنسبة إلى القابلة .
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال .
المادة 8
يلغى بقرار من وزارة الصحة العمومية ، كل قيد في سجل – المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ، ويشطب الاسم منه .
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال .
المادة 9
يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات باجهاز الادارى للدولة و القطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية و عضوية طبيب من قسم رعاية الامومة و الطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض 0
( 1 ) المادة التاسعة مستبدلة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه .
المادة 10
لرئيس مجلس التاديب ,الحق فى إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب عنها انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها , ولمجلس التأديب أن يقرر إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لاتجاوز سنتين أو محو اسمها من السجل لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفايتها فى مهنتها أو لأية مخالفة فى مزاولة المهنة 0
المادة 11
يجوز للمرخص لها استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة إذا كان حضوريا و خلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى عليه إلى صاحبة الشأن بعنوان محل إقامتها إذا كان غيابيا 0
و يفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا و من اثنين من مديرى الأقسام بالوزارة يعنيهما الوزير .
و ممثل لنقابة مهنة التمريض ( 1) .
(1) عبارة وممثل لنقابة التمريض مضافة بالقانون 140 لسنة 1981 .
المادة 12
ملغاة ( 2) 0
( 2 ) المادة 12 ملغاة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 وكان نصها قبل الإلغاء كالآتى :
مادة 12 – يختص مدير عام مصلحة صحة بلدية القاهرة أو مدير عام الإدارة اصحية لبلدية الإسكندرية أو مفتش صحة الديرية أو المحافظة بمقره بالنظر فى تأديب مساعدات المولدات أو القابلات وتكون له نفس السلطة الممنوحة لمجلس التأديب للمولدات على أن قراره لا يصبح نهائيا إلا بعد اعتماده من مدير عام مصلحة الصحة الإجتماعية بوزارة الصحة العمومية .
المادة 13
لوزير الصحة العمومية أن يأمر بشطب الاسم من السجل إذا ثبت أن المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة , و يجوز طلب إعادة القيد بعد ذلك إذا زالت الأسباب الموجبة للشطب و يلزم لاعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية .
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال .
المادة 14
على المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أن تلتزم فى مباشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدره وزير الصحة العمومية .
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال .
المادة 15
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل عن زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود
( 1 ) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه .
المادة 16
يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لاحكام المادة السادسة ومرفقا به الترخيص السابق صرفه إليها وتعفى من تقديم الشهادة أو الدبلوم , كما تعفى من دفع رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الاجراءات فى المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغيا .
و يجب على كل مساعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1949 أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار إليه ومرفقا به شهادة مساعدة مولدة أو ما يعادلها أو أى مستند يثبت حصولها على تلك الشهادة و تعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ماعدا الصورة الفوتوغرافية ، و عليها إعادة المستخرج السابق صرفه لها من قيد اسمها فى سجل القابلات .
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال .
المادة 17
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1949المشار إليه و كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 18
على وزراء الصحة العمومية و العدل و الشئون البلدية و القروية ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل بة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ،و لوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذة ،
صدر بقصر الجمهورية الجمهورية فى18 المحرم سنة 1374 ( 16سبتمبرسنة 1954)0