الرائيسية الاقسام القوائم البحث

لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال – القرار رقم 41 لسنة 1958

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال
رقم التشريع :41
سنة الإصدار :1958
القانون المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 41 لسنة 1958
لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال –

قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 نشر بتاريخ 18 / 1 / 1958 في الوقائع المصرية بشأن إصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.

المادة 1
بدل السفر هو الراتب الى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال الآتية :
( ا)القيام بالأعمال التى يكلف بها من قبل الحكومة .
(ب)الانتقال لمقر القومسيون الطبى الواقع فى بلد آخر – للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الإجازة .
(ج )الليالى التى تقضى فى السفر بسبب التنقل أو أداء مهمة مصلحية .
ويقصد بكلمة الموظف الواردة ى هذه الائحة – (الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج غعن الهيئة أو العامل باليومية ومن فى حكمهم كالصول و الكونستابل وضابط الصف والعسكرى ………….إلخ ) .


المادة 2
(*)- يصرف بدل سفر للموظفين (داخل الجمهورية المصرية ) على النحو التالى:
أولا – الفئات :
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 2000 جنيه فيما فوق 6 جنيهات عن الليلة .
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 1200 جنيه وتقل عن 2000 جنيه (4جنيهات عن الليلة ) .
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 65 جنيها وتقل عن 100 جنيه – (2 جنيه و 400 مليم عن الليلة ) .الموظفون الذين يتقاضونت ماهية شهرية قدرها 35 وتقل عن 65 جنيها (1 جنيه و 600 مليم عن الليلة ) .
الموظفون اللذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 20 جنيها وتقل عن 35 جنيها ( 1 جنيه عن الليلة ) .
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 10 جنيهات وتقل عن 20 جنيها (800 مليم عن الليلة ) .
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 5 جنيهات وتقل عن 10 جنيهات (و 600 مليم عن الليلة ) .
الموظفون الذيتن يتقاضون ماهية شهرية أقل من 5 جنيهات (400 مليم عن الليلة ) .
(ب) تخفض هذه الفئات بمقدار 20 % منها إذا زادت مدة المهمة على شهر ويعمل بهذه االفئة المخفضة اعتبارا من التاريخ التالى لانقضاء الشهر . (1)
ثانيا – تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25 % عن المهام التى تقضى فى القاهرة والاسكندرية وضواحيها وبندر الجيزة ومنطقة قناة السويس ومحافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء والبحر الأحمر والواحات البحرية(2) علي أن يسري عليها حكم الفقرة (ب) من اولا(3) .
ثالثا – الموظف الذي يندب لاداء مهمة اثناء الليل لا يصرف له بدل سفر الا إذا قضي سبع ساعات علي الأقل بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا ويدخل في حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الإقامة الأصلي ومكان المهمة .
رابعا – لايجوز صرف بدل سفر عن الليالي التي تقضي علي ظهور البواخر النيلية أذا كانت تذكرة السفر تشكنل الغذاء فإذا لم تشمله فيصرف بدل السفر العادي مخفضا بمقدار الربع .
خامسا- أرباب المعاشات الذين يعادون إلي الخدمة يصرف لهم بدل سفر علي أساس الماهيات التي كانوا يتقاضونها قبل تركهم الخدمة , وأرباب المعاشات التي تنتدبهم الحكومة لاداء مهمة معينة في غير الجهة التي يقيمون بها , يمنحون بدل السفر بالفئات العادية أو المزيدة (حسب الحالة) علي أساس الماهيات التي كانوا يتقاضونها قبل الإحالةإلي المعاش .
سادسا- الموظف المعين بمكافأة يصرف له بدل السفر علي أساس المكافآة الشهرية او السنوية التي يتقاضها .
سابعا- لايصرف بدل السفر للصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ومن في حكمهم وفقا النصوص الواردة في هذه اللائحة إلا في الحالات التي يسمح فيها لهم السفر بصفة فردية ويضطرون إلي المبيت والمأكل علي نفقتهم وفي هذه الحالة يقتضي خصم قيمة بدل التعيين العادي (إذا كان مقررا) من بدل السفر المستحق .
ثامنا – ضباط الصف والعساكر الذين تقضي أنظمتهم أن يبتوا في الثكنات في الجهات التي يندبون أليها أو تحت الخيام ويتناولون طعامهم علي نفقة الحكومة لايصرف لهم بدل سفر إطلاقا .
تاسعا(4)-يعامل الضباط الاحتياط بالنسبة لفئات بدل السفر علي أساس ماهياتهم الأصلية في وظائفهم المدنية أو علي أساس ماهية الضباط العاملين أيهما اكبر .
ويعامل الضباط المكلفون علي أساس ماهية الضباط العاملين من نفس الرتية ويعتبر مقر العمل الأصلي لكل من الضباط الاحتياط والضباط المكلفين أثناء مدة أستدعائهم للخدمة بوزارة الحربية وهو مقر وحدتهم التي يخدمون بها بغض النظر عن مقر عملهم بوظائفهم وأعمالهم المدنية .
ويعامل ضباط الشرف علي أساس ماهية الدرجة او الرتبة التي يتقاضون ماهيتهم الفعلية عنها .
عاشرا- الفرق التعليمية وفرق التأهيل لها:
لايصرف بدل السفر المستحق عنها إلابعد ظهور النتيجة لمن يثبت اجتيازه لها فقط أو إذا ألغيت الفرق ويصرف بدل السفر المستحق .

(*) ملحوظة :

  • نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 علي مضاعفة بدل السفر المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام عند تكليفهم بمأموريات رسمية داخل مصر وهذه الطبعة معدلة طبقا لنص هذه المادة (الجريدة الرسمية العدد 4 في 27/1/1977) والمعدلة بالقرارين رقمي 348 , 653 لسنة 1982 والمنشورين بهذا الكتاب.
  • كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 علي استثناء من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 , وقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 67 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يصرف لكبار العاملين بالدولة والقطاع العام الذين يوفدون في مهام ذات طبيعة بالخارج أجور المبيت الفعلية بالأضافة إلي ثلثي فئات بدل السفر (الجريدة الرسمية العدد 18 في 2/5/1974 والمنشور في هذا الكتاب) .
    (1) يراعي نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1553 لسنة 1967 صفحة 41 .
    (2)مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 1978 .
    (3)البند ثانيا من المادة الثانية معدل بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961.
    (4) البند تاسعا من المادة الثانية معدل بالقرار الجمهوري رقم 2002 لسنة1960 .

المادة 3
يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة منزل مما أعدته الحكومة او سلطة أو هيئة محلية واستراحات الجنود والشركات ويدخل مدلول عبارة (منازل حكومية) عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة والخيام والبواخر وكل ماعداها مما تكون الحكومة مالة أو مستأجرة لها ويسري هذا الحكم علي العاملين الموفدين للخارج .
ويجوز في أحوال خاصة وبعد موافقة وزارة المالية و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم خصم ثلث بدل السفر .
ولا يخصم الثلث من بدل سفر العاملين الذين يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم في عربة النوم ويقدمون مايثبت ذلك .

(1) المادة 3 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 الجريدة الرسمية العدد 40 تابع في 3/10/1985 .
(*) يرجع للملحق 15.


المادة 4
علي الموظف أن ينزل أثناء المهمة التي يندب لها في استراحة الوزارة أو المصلحة التي يتبعها كلما أمكن ذلك , وفي الأحوال التي تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية .


المادة 5
لايجوز أن تزيد مدة الندب لمهمة واحدة علي شهرين إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص فيما عدا أفراد القوات المسلحة فتكون الموافقة للقائد العام أو من ينيبه وفي الحالات التي يرجع فيها امتداد مدة الندجب بحيث يجاوز الشهرين يجوز _ إذا رغب الموظف – أن يصرف إليه استمارات سفر له ولعائلته ونقل متاعه علي نفقة الحكومة وفي هذه الحالة لايصرف إليه بدل سفر عن مدة الانتداب وتعتبر تلك الاستمارات بدلا من راتب بدل السفر .
ولايجوز أن تزيد المدة التي يصرف فيها بدل السفر علي ستة شهور(1) .
ويستثني العاملون المنتدبون للعمل بمعسكرات التهجير من تطبيق حكم الفقرة السابقة (2).
(1) يراعي حكم المادة الأولي ثانيا من القرار الجمهوري رقم 1553 لسنة 1967.
(2) الفرة الأخيرة من المادة الخامسة مضافة بالقرار الجمهوري رقم 2868 لسنة 1971 .

(*) يرجع للملحق 16 ,17.


المادة 5 مكرر
استثناءً من أحكام هذه اللائحة ، يجوز بقرار من وزير الخارجية أو من يفوضه ندب أفراد القوات المسلحة و أفراد هيئة الشرطة المعارين للعمل بوزارة الخارجية فى مهام للخارج لحراسة منشآت البعثات الدبلوماسية ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين ، ويمنحون طوال تلك الفترة عن كل ليلة من ليالى عملهم بالخارج فئات بدل السفر المقررة بتلك اللائحة بحد أدنى 120 دولاراً أمريكياً / ليلة ، مع تقاضى رواتبهم كاملة فى الداخل ، وذلك بالإضافة لقيام البعثات التى يعملون بها بتوفير أماكن البيت لهم بها .

*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2019


المادة 6
لايستحق بدل السفر للموظفين الذين يتغيبون عن محل إقامتهم المعتاد لفحصهم طبيا لتقدير سنهم أو بناء علي طلبهم لتركهم خدمة الحكومة أو للدخول في اي امتحان أدبي أو فني .
كما لايستحق الموظف المنتدب بدل السفر عن مدة افجازات الاعتيادية أو المرضية إلا إذا قرر القومسيون الطبي المحلي أو طبيب الصحة المحلي أن حالته الصحية لاتسمح بعودته إلي محل عمله الأصلي.


المادة 7
لرؤساء المصالح أن يعينوا في المديرية أو المنطقة التي يناط بالموظفين تفتيشها المدينة أو الجهة التي يجب أن تعد محل إقامتهم الذي تجري عليه أحكام هذه اللائحة ولايجوز حضور المفتشين والرؤساء المحليين من مقر وظائفهم في الأقاليم إلي الديوان العام للوزارة أو المصلحة التي يتبعونها إلا إذا طلب إليهم ذلك رسميا أو بناء علي ترخيص سابق لهمبذلك من الوزارة أو المصلحة .


المادة 8
لايستحق بدل السفر للموظفين المنتدبين متي كانت المسافة بين مقر الأقامة والجهة المنتدبين أليها لاتزيد عن ثلاثين كيلو مترا ويربط الجهتين خطوط حديدية حكومية أو خمسة عشر كيلو مترا ويربط الجهتين خطوط حديدية ضيقة أو سيارات أجرة (أتوبيس) مالم تتعذر العودة إلي محل الإقامةلسباب قهرية يقرها رئيس المصلحة .


المادة 9
(أ) لايجوز إيفاد الموظفين من جميع الدرجات والوظائف والرتب في مهام عادية الا بموافقة رئيس الجمهورية – ولا يجاوز الندب لتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو أجتماعات دولية أو معارض دولية الا بعد عرض الأمر علي وزارة الخارجية (لجنة المؤتمرات والمعارض) وموافقة رئيس الجمهورية(1) .
(ب) لوزير الحربية سلطة ايفاد أفراد القوات المسلحة والموظفين إلي الخارج من جميع الرتب والدرجات في المهام العادية أم في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية فيسري عليهم أحكام البند (أ) من هذه المادة .

(1) البند (أ) من المادة التاسعة معدل بالقرار الجمهوري رقم 1161 لسنة 1958 .


المادة 10
أولا- الموظف الذي يندب إلي أحد البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة علي الوجه الأتي , ويشمل هذا البدل أجور المبيت ومصروفات الأنتقال المحلية داخل المدن (*) .
(ب) بدل السفر للمنتدبين في مؤتمرات دولية أو اجتماعات دولية او معارض دولية يصرف مزيدا بمقدار 25% من الفئات العادية الواردة في (أ).
ثانيا تسري الفئات المحددة للمنتدبين في مهام عادية في المملكة العربية السعودية علي المنتدبين في مهمة الحج .
ثالثا – يصرف للمنتدبين في منطقة غزة والجهات التي يحتلها الجيش المصري في فلسطين بدل سفر بواقع الفئات الواردة في الفترة (أ) من أولا من المادة (2) مزيدة بمقدار 50% .
رابعا – (أ) بدل السفر لموظفي السلكين السياسي والقنصلي والملحقين العسكريين والبحريين والجويين وموظفي مكاتبهم ومن في حكمهم إذا كان الانتداب في نفس الدولة وفي مدينة غير المدينة التي بها مقر عمله يمنح 50% من بدل السفر المقرر في الخارج حسب نوع المهمة إذا كانت عادية أو لحضور مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو معارض دولية (أي 50% من الفئات الواردة بهذه المادة) .
(ب) إذا كان الانتداب خارج الدولة المعين فيها الموظف : تكون المعاملة في بدل السفر وفقا للقواعد العامة الواردة بهذه المادة .
خامسا – لايصرف بدل السفر عن الليالي التي تقضي بالبواخر والطائرات إذا كانت تذكرة السفر تشمل الأكل أما أذا كانت لاتشمله فيصرف ثلاثة أرباع البدل .
سادسا – إذا صرف للموظف المنتدب في مؤتمر أو هيئة أجنبية أي مبلغ وجب عليه أن بيبلغ الوزارة أو المصلحة التي يتبعها قبل تقديمه طلب صرف بدل سفره ومصاريف أنتقاله لخصم مايعادل المبلغ الذي صرف له مما يستحقه من بدل السفر ومصاريف الانتقال .
سابعا (1)– إذا نزل الموظف في ضيافة غحدي الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر التي تصرف إليه إلي الثلث .

(*)ملاحظة :
ألغي بدل مضاعفة فئات السفر المعدل بالمادة الأولي من قرار رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 بناء علي حكم المادة الأولي من قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1230 لسنة 1981 والذي ألغي بدوره بالقرار رقم 1134 /85 (يراجع ذلك بالقرارات المنشورة في أخر الكتاب).
*(ويرجع لجدول فئات بدل السفر للعاملين الموفدين للخارج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 1985 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 والمنشور بأخر الكتاب).
(1) معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 الجريدة الرسمية العدد 40 تابع في 3/10/1985


المادة 11
بدل السفر لرجال القوات البحرية أثناء رحلات السفن :
( أ)فى عرض البحر:
لا يمنحلا بدل سفر اطلاقا .
(ب) فى الموانى :
يصرف للضباط والصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر والموظفين والمستخدمبن والخدمة السايرة والعمال بدل السفر بالفئات اللآتية :
(1)خمسة جنيهات للضباط من جميع الرتب والموظفين من الدرجة السادسة فيما فوق .
جنيه و600 مليم للصولات والمساعدين البحريين والمستخدمين من الدرجة التاسعة إلى السابعة .
جنيه و400 مليم لضباط الصف والعساكر والخدمة السايرة والعمال .
(2) يخفض البدل الممنوح بمقدار الربع نظير المبيت بالسفن بالنسبة للضباط فقط .

ملحوظة : فئات بدل السفر الواردة بالمادة 11 معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 الذي يقضي بمضاعفة فئات بدل السفر للموفدين في مهام أو لحضور مؤتمرات بالخارج من العاملين بالحكومة والقطاع العام .


المادة 12
بدل السفر لأفراد القوات المسلحة اللآخرين ومن يماثلهم من رجال المصالح العسكرية الأخرى عند مرافقتهم لرجال البحرية فى رحلات السفن.
(1)فى عرض البحر :
يصرف بدل سفر المقرر داخل البلاد المصرية بالفئات الواردة فى الفقرة (أ) من أولا من المادة 2 من هذه الائحة مخصومة منها 25 % نظير المبيت بالسفينة
(ب) فى الموانى :
يعاملون معاملة أفراد القوات البحرية حسب المبين بالفقرة (ب) من المادة (11) .
(ج) داخل البلاد الأجنبية :
أما اذا اقتضت مأمورية أحدهم دخول البلاد التى ترسو فى موانيها السفن الحربية فيعاملون حينئذ بالفئات المقررة لهذه البلاد فى المادة (10) .


المادة 13
بدل سفر أعضاء البعثات العلمية عن المأموريات التى يقومون بها أثناء دراستهم :
(1) يمنح عضو البعثة العلمية عند سفره أثناء بعثة فى مأمورية تتصل بدراسته أومأمورية عادية كلف بها خارج المدينة التى بها مقر بعثته وفى نفس القطر علاوة على مقرراته المالية كعضو بعثة 50 % من بدل السفر المقرر بالمادة (10 ) من هذه الائحة وذلك لمدة أقصاها شهر واحد سواء قضى هذه المدة فى بلدة واحدة أو عدة بلاد وبشرط أن تكون المدة متصلة ببعضها ثم يقطع هذا البدل فيما لو زادت المدة عن ذلك اكتفاء بمرتب البعثة .
(2) أما اذا كانت مأمورية عضو البعثة فى قطر آخر خلاف الطر الذى به مقر بعثته فيصرف للعضو بدل السفر بالكامل بفئة القطر الذى تتم فيه المأمورية حسب ما هو مبين بالملدة (10)من هذه الائحة طول هذه المأمورية ويقطع خلالها ما يزيد عن نصف مقرراتها كعضو بعثة عن استحققاقاته فى مصر .


المادة 14
الموظفون الذين يتقرر علاجهم بالخارج على نفقة الحكومة يستحقون بدل السفر ، عن الليالى التى تقضى خارج المستشفيات ودور التمريض بما يعادل فئة بدل السفر المقرر للموظف المنتدب بالخارج الذى يتقاضى ماهية شهرية تبدأ من 15 جنيها ولا تقل 35 جنيها .
ومع ذلك يجوز النص فى القرار الخاص بالإيفاد على فئة بدل سفر أعلى .

(1) المادة 14 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1969 .


المادة 15
تتحمل الوزارات والمصالح التى أديت المأمورية لصالحها نفقات بدل السفر سواء كان الموظف من المعينين بها أصلا أو منتدبا بها .


المادة 16
لايدفع بدل السفر لأحد الموظفين إلا بمقتضى إقرار يوقعه بنفسه ويقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه إلى محل إقامته المعتاد يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة وأنه كان غائبا مدة الليالى التى يطلب عنها بدل السفر ويجب ان يبين هل نزل منزلا أعدته الحكومة أو سلطة محلية أو لم ينزل .
وعلى الرئيس المباشر أن يتحقق من صحة البيانات الواردة فى الإقرار المقدم له ومتى اقتنع بصحتها يرفعها لرئيس المصلحة لاعتمادها منه أو ممن ينيبه عنه .

(*) يرجع للملحق 14 .


المادة 17
يجوز بعد موافقة وكيل الوزارة أو مدير المصلحة التابع لها الموظف النظر فى الطلبات التى تقدم بعد الميعاد القانونى وصرف قيمتها متى أثبت الطالب أن السبب فى التأخير خارج عن إرادته .


المادة 18
لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل سفر عن مأمورية بالخارج على ستة شهور(1)
ومع ذلك فيجوز فى حالة الضرورة القصوى و بقرار من رئيس الجمهورية تجاوز المدة المذكورة (2) .

(1) نص القرار الجمهوري رقم 1564 لسنة 1969 علي تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة أختصاصات رئيس الجمهورية بالنسبة لهذه المادة .
(2) الفقرة الثانية من المادة 18 مضافة بالقرار الجمهوري 1026 لسنة1962 (العدد 76 في 31/3/1962)(جريدة).


المادة 19
(*)- مصروفات الانتقال هى ما يصرف للموظف فى نظير مايتكلفه فعلا من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعة وحملها .
ويجوز أن يكون السفر والانتقال ونقل الأمتعة بالطائرات والسكك الحديدية أو المراكب أو الترام أو السيارات أو غيرها وفقا للأحكام من هذه الائحة .

(*) يرجع إلي الملحق 26 ,27


المادة 20
تستحق مصروفات الانتقال فى حالة تغيير محل الإقامة فى الأحوال الآتية – وذلك فيما عدا الحلات التى نظمتها قوانين خاصة :
(1) الندب لغير الجهة التى بها محل العمل الأصلى .
(2) الإعادة إلى الخدمة .
(3) التعيين لأول مرة في الخدمة .
(4) النقل من وظيفة إلي أخري .
(5) انتهاء الخدمة بغير الاستقالة أو العزل بقرار تأديبي .
(6) الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر للحصول علي إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح بالإجازة .
(7) انتقال إلي مكان للعلاج فيه علي حساب الحكومة .


المادة 21
إذا نقل أحد الموظفين إلي وظيفة جديدة أثناء غيابه عن مقر عمله بإجازة داخل القطر وكان لايرغب العودة إلي هذا المقر فيجوز أن ينتقل علي نفقة الحكومة من الجهة التي يمضي فيها إجازته إلي مقر عمله الجديد بشرط ألايزيد ماتتكلفه الحكومة علي ماكانت تتحمله لو أنه انتقل من مقر عمله السابق إلي محل عمله الجديد . وذلك بموافقةرؤساء المصالح .


المادة 22
إذا نقل الموظف إلي وظيفة جديدة أثناء غيابه عن مقر عمله بإجازة خارج القطر فإن عودته إلي الميناء المصري تكون علي حسابه وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة .


المادة 23
إذا كان الموظف غائبا عن محل عمله بإجازة وألغيت اجازته فإن عودته إلي محل عمله علي حساب الحكومة .


المادة 24
(أ) إذا كان الموظف غائبا عن مقر عمله الأصلي بإجازة في جهة أخري وكلف خلال مدة إجازته تأدية خدمة للحكومة في جهة غيرها فيستحق بدل سفر ومصاريف انتقال عن كل سفرية يقوم بها لخدمة الحكومة .
(ب) إذا رغب الموظف في العودة من مكان الانتداب إلي محل عمله الأصلي تتحمل الحكومة قيمة مايزيد علي ماكان يتكلفه لو انتقل من المكان الذي يقضي به إجازته إلي مقر عمله الأصلي .


المادة 25
اذا كان الموظف غائبا بإجازة في بلاد أجنبية وكلف بتأدية خدمة للحكومة بالخارج يكون انتقاله إلي الجهة التي كلف تأدية المأمورية بها علي حساب الحكومة وبعد انتهاء المهمة تتحمل الحكومة مصاريف عودته إلي المكان الذي كان يقضي إجازته به أما إذا رغب العودة إلي القطر المصري بعد تأدية المهمة مباشرة فإن الحكومة تتحمل قيمة مايزيد علي ماكان يتكلفه لو عاد من المكان الذي يقضي غجازته به إلي القطر المصري .


المادة 26
الموظفون الذين يستدعون للحضور إلي مقر أعمالهم في غير ساعات العمل المقررة أو في ايام العطلة الأسبوعية أو في الأعياد الرسمية يجوز أن ترد لهم مصاريف انتقالهم الفعلية بشرط ألاتقل المسافة بين المسكن ومحل العمل عن 2 كيلو متر علي أنه لايجوز صرف أجور انتقال الذين يصرف لهم أجور إضافية .


المادة 27
الموظف الذي يكلف بتأدية مهمة خارج محل عمله المعتاد (داخل الجمهورية المصرية) لايحق له أن يعود لمقر عمله علي نفقة الحكومة في أيام العطلات والأعياد الرسمية إلا في عيدي الفطر والأضحي للمسلمين وعيدي الفصح والميلاد لغيرهم .


المادة 28
إذا ذهب الموظف من محل إقامته المعتادتوا إلي محل محل عمل مؤقت جاز الترخيص له في استرداد مايزيد علي ماكان ينفقه عادة في ذهابه من محل إقامته إلي محل عمله المعتاد لو أن وسيلة الانتقال في الحالتين واحدة


المادة 29
الموظفون الذين يرسلون في مهمة ترد لهم مصاريف انتقالهم بين محل الإقامة المؤقت والعمل الذي يقضون فيه مهمتهم متي كان محل الإقامة الذي ينزلون فيه علي بعد كيلو مترين علي الأقل .
وترد هذه المصاريف عندما يكون في عهدة الموظف أو المستخدم أو العامل نقود أو مستندات مهمة أو أدوات ملك الحكومة لاسبيل إلي نقلها باليد بطريقة ممونة ولو كانت المسافة أقل من كيلو مترين .


المادة 30
الموظف الذي يندب في مهمة بمدينة القاهرة أو الإسكندرية ويقيم بلإحدي الضواحي تصرف له مصاريف الانتقال وفقا للقواعد الأتية :
في مدينة القاهرة:
إذا أقام الموظف مدة الندب في إحدي جهات خط سكك حديد حلوان تصرف له مصاريف الانتقال بين محل العمل المؤقت ومحل باب اللوق .
وإذا أقام بإحدي جهات خط سكك حديد المرج ترد له مصاريف الانتقال بين محل العمل المؤقت ومحطة كوبري الليمون .
وإذا أقام بمصر الجديدة فترد له مصاريف الانتقال بين محل عمله المؤقت وميدان باب الجديد .
في مدينة الإسكندرية :
إذا أقام الموظف بإحدي جهات الرمل لاتصرف له مصاريف الانتقال إلا بين محطة الرمل ومحل العمل المؤقت .
وإذا أقام باحدي جهات الرمل وكان محل العمل المؤقت في إحدي جهات الرمل تصرف له مصاريف الانتقال علي خط ترام الرمل بين الجهتين .


المادة 31
لايحق لأي موظف في حوزته تذكرة اشتراك علي أي خط من خطوط السكك الحديدية أو الترام أو الأتوبيس أن يطالب عند سفره علي تلك الخطوط لأشغال مصلحية بثمن التذكرة التي كان يضطر إلي أخذها لو لم يكن في حوزته تذكرة اشتراك .


المادة 32
موظفو الدرجة الأولي ومافوقها ومن في حكمهم يحق لهم عند السفر لاشغال مصلحية استصحاب أحد المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو خادم خاص يسافر إلي نفس الجهة في أقل الدرجات بالقطار الذي يستغله الموظف ويكون هذا الحق أيضا لكل من :
(أ‌) من ينوب رسميا للقيام بأعمال رؤساء المصالح .
(ب‌) الحكمدارون ووكلاؤهم .
(ج) السكرتيرون العامون للمحافظات والمديريات وما يندب رسميا للقيام بأعمالهم وكذا قادة المناطق العسكرية .
(د) القضاة ورؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية .
(ه) أعضاء النيابة والمدعين أمام المحاكم العسكرية .
(و) مفتشو الداخلية ومفتشوا الشرطة .


المادة 33
إذا كلف موظف ممن يحق لهم السفر في الدرجة الأولي والأولي الممتازة بالسكك الحديدية بمهمة تستدعي مبيته في الخيام أو في إحدي الجهات التي لاتوجد بها فنادق أو منازل حكومية أو في إحدي الجهات الواقعة تحت إشراف مصلحة الحدود في المحافظات المختلفة جاز له استصحاب تابع .


المادة 34
للموظف الحق عند السفر لأشغال مصلحية في استرداد نفقات نقل دراجة أو موتوسيكل إذا كان نقلها لازما للقيام بعمل التفتيش أو أداء المهمة .


المادة 35
(*)- يجوز بقرار من (وزير المالية والاقتصاد) وبناء علي اقتراح (ديوان الموظفين)(1) تقرير راتب ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية لأغراض مصلحية ولايمنح هذا الراتب إلا للموظفين الذين يشغلون وظائف يستدعي القيام بأعمالها المصلحية استعمال إحدي وسائل النقل استعمالا متواصلا ومتكررا .

(*) يرجع إلي الملحق 28 ,29 ,30 ,31 .
(1) بناء علي نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 1964 في شأن أنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة تنقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثما وردت في القوانين واللوائح والقرارت إلي الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة ورئيسه .


المادة 36
الموظفون الذين يستولون علي بدل ثابت لايسوغ لهم أن يطالبوا باسترداد مصاريف الانتقال ماعدا أثمان تذاكر السفر في القطارات والطائرات والبواخر وأجور حمل الأمتعة وذلك عند الانتقالات في المنطقة أو الدائرة المقرر لهم بدل انتقال عنها .


المادة 37
يجوز بموافقة وكلاء الوزرات أو رؤساء المصالح حسب الأحوال صرف تذاكر اشتراك علي خطوط الترام أو الأتوبيس بمدينتي القاهرة والإسكندرية علي حساب الحكومة للموظفين الذين تستدعي أعمال وظائفهم التنقل المستمر المتكرر داخل المدينة بشرط أن تكون أثمان هذه التذاكر أقل نفقة من رد مصاريف الانتقال الفعلية وفي حدود الاعتمادات المقررة .


المادة 38
يجوز لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص الترخيص في صرف اشتراكات سكك حديدية أو اشتراكات علي خطوط السياراتالعامة متي كان الانتقال بالسكك الحديدية لايتفق مع مواعيد العمل الرسمية وذلك للموظفين الذين تكون محال أعمالهم في جهات نائية ويقيمون في جهات بعيدة عنها . وكذلك الذين لايوجد بمقار أعمالهم مساكن لهم بشرط أن يكون هناك اعتماد مخصص لصرف اشتراكات وتكون الاشتراكات بين محل العمل وأقرب جهة بها مساكن يمكن السكن فيها وبالدرجة التي يحق للموظف الركوب فيها .
يمنح أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالقطاع الصحي بالوحدات والمراكز والمستشفيات إشتراكات في جميع وسائل المواصلات ( سكك حديدية – سيارات عامة ) داخل المحافظات الحدودية ، من وإلي جهة العمل ، وتتحمل المحافظة المعنية بكامل قيمة تلك الإشتراكات.

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء 139 لسنة 2015.
(2) المادة 38 معدلة بالقرار الجمهورى 1960 لسنة 1961


المادة 39
الدرجات التي يحق للموظفين الركوب فيها في السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم في أعمال مصلحية هي :
(أ‌) الدرجة الأولي الممتازة في القطارات والبواخر النيلية :
الموظفون من درجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن في حكمهم .
(ب‌) الدرجة الأولي في القطارات والبواخر النيلية :
(1) الموظفون من الدرجة السادسة فما فوق .
(2) ضباط الجيش والشرطة والمصالح العسكرية الأخري .
(3) مديرو المكاتب والسكرتيرون الخصوصيون للوزراء والوكلاء في حالة مرافقتهم للوزراء أو الوكلاء في السفر وتسري عليهم القاعدة العامة في غير هذه الحالة .
(4) أعضاء اللجان الذين في درجة أقل من السادسة إذا كان بين الأعضاء الآخرين من لهم الحق في السفر في الدرجة الأولي وكان سفرهم جميعا في قطار واحد .
(5) موظفو مصلحة السياحة الذين يندبون لمرافقة بعض الشخصيات الكبيرة .
(6) أطباء الامتياز .
(ج) الدرجة الثانية في القطارات والبواخر النيلية :
(1) الموظفون غير السابق ذكرهم في الفقرة (أ , ب) من الدرجة التاسعة فما فوق .
(2) الحائزون علي رتبة الكونستابل الأصلية والشرفية في الجيش أو الشرطة والمصالح العسكرية الأخري.
(3) طلبة الكليات العسكرية .
(4) عمال اليومية الذين تكون أجورهم 360 مليما يوميا فما فوق .
(5) الموظفون والعمال الذين لهم حق السفر بالدرجة الثانية يسافرون بالدرجة العليا بالعربات البخارية .
(د) الدرجة الثالثة في القطارات والبواخر النيلية :
ضباط الصف والعساكر والمستخدمون وعمال اليومية الذين تقل أجورهم اليومية عن 360 مليما(1) .
(ه) في البواخر البحرية التي تسافر إلي الموانيء الأجنبية :
موظفو الدرجة الرابعة فما فوق ومن في حكمهم والضباط من جميع الرتب يسافرون بالدرجة الأولي وموظفوا الدرجة الخامسة إلي الثامنة ومن في حكمهم يسافرون بالدرجة الثانية أما ماعدا ذلك فيسافرون في الدرجة الثالثة .
(و) الدرجة الولي في الترام وسيارات الأتوبيس :
موظفوا الدرجة السادسة ومافوقها ومن في حكمهم وكل من يبلغ مرتبه أو أجره الشهري 15 جنيها ولو كان في درجة أقل من السادسة .
(ز) الدرجة الثانية في الترام وسيارات الأتوبيس :
الموظفون والمستخدمون والعمال غير السابق ذكرهم في الفقرة السابقة والكونستبلات والصولات – والمساعدون وضباط الصف والعساكر .
(ح) في قطارات السكك الحديدية الضيقة :
الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (ج) من هذه المادة يسافرون بالدرجة الولي من عربات السكك الحديدية الضيقة التي لايوجد بها إلا درجتان فقط .

(1) البند (د) معدل بالقرار الجمهوري1460 لسنة 1961 .


المادة 40
يجوز للموظف أن يسافر بالقطار في الدرجة الأعلي من الدرجة المقررة له إذا خلا القطار من الدرجة المقررة ركوبه فيها وذلك إذا أقر رئيس المصلحة ضرورة السفر بهذا القطار .


المادة 41
للموظفين المرخص لهم باستعمال الدرجتين الأولي الممتازة والأولي الحق في المبيت في عربات النوم بقطارات السكك الحديدية عند سفرهم بمهام مصلحية إلي مديريات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس مع صرف بدل السفر عن الليالي التي يقضونها في القطارات مخفضا بمقدار النصف .


المادة 42
الموظفون المكلفون بنقل نقود تزيد قيمتها عن خمسين جنيها يسافرون في القطارات بالدرجة الثانية أو بالدرجة الأولي غذا رخص لهم رؤساء المصالح في ذلك ويستأجرون العربات بدلا من الترام ولكن لايكون لهم الحق في هذه الامتيازات الخاصة إذا كانوا مكلفين بنقل شيكات أو غيرها من المستندات .


المادة 43
معاملة الضباط الأحتياط والضباط المكلفين وضباط الشرف من حيث درجات الركوب بوسائل النقل المختلفة :
(أ‌) يعامل الضباط الاحتياط والضباط المكلفون أثناء خدمتهم بوزارة الحربية كالضباط العاملين كل حسب رتبته أثناء سفرهم أو انتقالهم في الداخل والخارج .
(ب‌) يعامل ضباط الشرف أثناء مأموريتهم في الداخل معاملة الضباط العاملين أما في الخارج فيعاملون حسب درجاتهم الأصلية .
استعمال الاستثمارات الخاصة بالسفر ونقل المتعة


المادة 44
ملغاة

ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 .


المادة 45
ملغاة

ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 .


المادة 46
ملغاة

ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 .


المادة 47
يدفع للعامل في حالة السفر الفعلي أو المأمورية المصلحية ثمن التذكرة بالدرجة المقررة ، دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس ، كما تتحمل الجهة الإدارية بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات المقررة علي التذكرة ، وبقيمة الوجبة الغذائية ، في حالة السفر الفعلي أو المأمورية المصلحية.

*معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1026 لسنة 2013 نص المادة قبل التعديل : يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المكررة بمافي ذلك الإضافات دون حاجة الي تقديم شهادة إلي السكك الحديدية أو مكاتب أشتراكات الأتوبيس .
(4)المادة 47 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 الوقائع المصرية العدد 120 في 1/6/1995 .


المادة 48
يجوز في حالة الأنتقال علي خطوط الضواحي بالقاهرة والإسكندرية رد قيمة تذكرة السكك الحديدية دون حاجة الي تقديم شهادة إذا تأكد الرئيس المباشر من ان النقل قد تم فعلا .


المادة 49
للموظف فى حالة النقل الحق فى الحصول على استمارات سفر فى الدرجة التى يحق له السفر فيها عن شخصه وأهله الذين يعولهم ويقيمون حقيقة معه فى البلد المنقول منها إلى البلد المنقول إليها .


المادة 50
للموظف فى حالة النقل الحق فى الحصول على تذكرتى سفر بالدرجة الثالثة لتابعين وعلاوة على ذلك فاللموظف المرخص له بالسفر فى الدرجة الأولى ر الأولى الممتازة الحق فى الحصول على تذكرة سفر لمرضع أو مربية بنفس الدرجة إذا كان يستصحب معه طفلا له يقل عن 5 سنوات .


المادة 51
يجوز أن تصرف استمارة نقل قطارات الركاب للموظف المنتدب لنقل امتعته ومؤنه بشرط أن لا تزيد زنتها على مائة كيلو جرام .


المادة 52
إذا كان السفر على سكك حديدية أو سفن خصوصية حيث لا تقبل الاستماراتالتى تصرفها الحكومة للسفر أو النقل فاللموظف الحق فى أن يسترد ثمن التذاكر التى اشتراها وأجرة مانقله من الأمتعة وسواها بشرط أن يقدم شهادة من الشركات الخصوصية للسكك الحديدية أو السفن بقيمة ماأخذ من التذاكر وما نقل من الأمتعة وسواها .


المادة 53
– للموظف الحق فى استمارة أو استمارات نقل فى قطارات البضاعة عن الأمتعة والأدوات المنزلية التى يرغب فى نقلها إلى محل إقامته الجديد وفى استمارة نقل واحدة فى قطار الركاب عن أمتعته الشخصية بمقدار لايزيد عنى مائتى كيلو جرام .


المادة 54
فى حالة الندب أو السفر بمأموريات يجوز أن تتحمل الحكومة نقل أمتعة شخصية بالطائرات زيادة عن المقرر فى حدودة 5% منى الوزن المسموح به بترخيص من وكيل الوزارة أما فى حالة النقل فيسرى ذلك على أفراد أسرة الموظف المنقول بشرط ألا تزيد الكمية على 100 كيلو جرام وفى حالة السفر بالباخرة للموظف الحق فى نقل 500 كيلو جرام علاوة على الكميات المسموح بها على تذاكر السفر مع التأمين على هذه الكمية بما لا يتجاوز ألف جنيه عند الشحن مع عدم صرف مرتب النقل إلا إذا اختار الموظف أن يتولى نقل وشحن وحزم أمتعته على نفقته الخاصة فيصرف له مرتب النقل بواقع ماهية شهر ونصف .


المادة 55
إذا كان النقل بين جهتين لايصل بينهما خط حديدي أو يصل جزء من المسافة بينهما فقط فيجوز لرئيس المصلحة أن يوفق علي رد مايراه منسبا من مصاريف النقل بأي وسيلة من وسائل النقل بعد اخذ رأي أقلام المرور المختصة من حيث مناسبة القيمة المطلوبة .


المادة 56
أفراد عائلة الموظف المنقول الذي يسافر إلي الجهة المنقول اليها دون أن ياخذهم معه أن يكون لهم الحق عند الحاقهم به في استمارة لسفرهم ولنقل أمتعتهم بالركاب بشرط ألا يزيد وزنها علي ماهو مرخص فيه للموظف .


المادة 57
يجوز ان تستعمل السيارات والعربات في نقل الموظفين وأمتعتهم بين الجهات التي لاتربطها سكك حديدية .


المادة 58
لايجوز استعمال السيارات في الانتقال بمدينتي القاهرة والإسكندرية ولكن يجوز في أحوال الضرورة القصوي وترخيص من رؤساء المصالح أن يستأجر الموظفون سيارات بدلا من الترم علي أن يثبت هذا الترخيص في استمارة استرداد مصروفات الانتقال .


المادة 59
يجب استعمال وسائل النقل بواسطة السيارات العمومية في الحالتين الأتيتين :
(1) بين الجهات التي لاتربطها سكك حديد حكومية .
(2) بين الجهات التي تربطها سكك حديد حكومية ولكن مواعيد وصولها في الذهاب لاتتتفق مع مواعيد العمل أو تكون مواعيد وصولها وقت العودة متأخرة عن الوقت المناسب .
ويرخص لمجالس التجنيد في الحالتين السابقتين في استئجار سيارات لنقل هيئات المجالس بسبب الفرز والاقتراع أو التجنيد .

(1) المادة 59 مستبدلة بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961.


المادة 60
يجوز الانتقال بالسيارات العامة التي تسير علي السكك الزراعية إذا كان أجر انتقال الموظف بها يقل عن الجر الذي يدفع في استئجار سيارة تنقله إلي محطة السكك الحديدية .
كما يجوز في حالة الضرورة وبترخيص من كيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه الأذن للموظف بالسفر بالسيارات العامة أو سيارات الأجرة ولو كان السفر إلي جهات تربطها سكك حديد حكومية(1) .

(1) الفقرة الثانية من المادة 60 مضافة بالقرار الجمهوري 1460 لسنة 1961 .


المادة 61
يجوز للعاملين المرخص لهم في السفر بالدرجتين الممتازة والأولي في السكك الحديدية استعمال الطائرة داخل البلاد وذلك في المهام العاجلة بموافقة الرئيس المختص بشرط إلاتقل الدرجة المالية للمسافر عن الثالثة .
ويجوز لغير هؤلاؤ العاملين استعمال الطائرات في هذه الظروف وذلك بموافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص حسب الأحوال .

(2) المادة 61 معدلة بالقرار الجمهوري 1460 لسنة 1961 ثم بالقرار 3474 لسنة 1964.


المادة 62
لكل وزير في وزارته سلطة الموافقة علي سفر الموظفين والمستخدمين التابعين له بالطائرات عند ندبهم لحضور مؤتمرات دولية أو مهام عادية في الخارج كلما كان الأمر يستدعي استعمال هذه الوسيلة أو إذا كان يعود علي الخزانة بوفر في المصروفات كما أنه يجوز للوزير المختص أيضا بالترخيص باستعمال الأسرة في الطائرات في أحوال المرض أو كانت مدة الرحلة تستغرق أكثر من ليلة بالطائرة .
ويكون سفر الموظفين من الدرجة الثانية او مايعادلها ومافوقها بالدرجة الولي كما يكون انتقال الموظفين الذين يشغلون درجات أدني من ذلك في الدرجة السياحية أو الدرجة الثانية علي حسب الأحوال(1) .

(1) الفقرة الثانية من المادة 62 مضافة بالقرار الجمهوري 1062 لسنة 1962 .


المادة 63
يرخص في استعمال الطائرات بين مصر والسودان في الحالتين الأتيتين :
(أ‌) قيام العاملين المشار إليهم في المادتين 78,79 بالأجازة بين مصر والسودان وبالعكس , وذلك لمرة واحدة في السنة .
(ب‌) نقل أو ندب أو تعيين العاملين أو مرضهم .
ويسري الترخيص المشار إليه في البندين السابقين علي عائلات العاملين .

(2) المادة 63 مستبدلة بالقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 1978


المادة 64
يكون استعمال الطائرات بين مصر والسودان في الحالات الموضحة بالمادة السابقة بترخيص من وكيل الوزارة المختص أو من رئيس المصلحة التابع لها الموظف إلا في حالة المرض فيكون ذلك بموافقة الطبيب المختص .


المادة 65
ملغاة

ملغاة بالقرار الجمهوري 1460 لسنة 1961 .


المادة 66
يصرف مرتب النقل للموظف أو المستخدم الذي ينقل عائلته ومتاعه في الأحوال الأتية :
(1) التعيين لأول مرة في خدمة الحكومة .
(2) الإعادة إلي الخدمة .
(3) النقل من جهة إلي أخري .
(4) انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو العزل بقرار تأديبي .


المادة 67
1) يستحق العامل مرتب نقل في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة يعادل مرتب شهر من المرتب الأساسي إذا كان النقل من محافظة إلي أخري , ويستحق مرتب نصف شهر من المرتب الأساسي إذا كان النقل من محافظة إلي اخري , ويستحق مرتب نصف شهر من المرتب الأساسي إذا كان النقل داخل المحافظة .

(1) المادة 67 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1384 لسنة 1997 – الوقائع المصرية العدد 118
فى 31/5/1997.


المادة 68
ملغاة .

ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1384 لسنة 1997 المشار أليه .


المادة 69
في حالة نقل الموظف من دولة إلي أخري فانه يستحق مرتب نقل يعادل مرتب شهر ونصف ويسري هذا علي النقل من وإلي السودان .


المادة 70
مرتب النقل يشمل عدا مصروفات حزم ونل المتاع أجور العربات التي استأجرها الموظف للانتقال بها هو وأسرته وأجور نقل وحمل متاعه بما في ذلك المتاع المرخص له في نقله بقطار الركاب.


المادة 71
إذا توفي أحد الموظفين وهو في الخدمة فتتحمل الحكومة مصاريف نقل جثته من الجهة التي يعمل بها إلي الجهة التي ترغب أسرته في دفنها فيها .


المادة 72
أفراد عائلة الموظف الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلي تغيير محل إقامتهم المعتاد بسبب وفاته يكون لهم الحق في نفس مصاريف الانتقال ومرتب النقل الذي كان يستحقه عند انتهاء مدة خدمته .


المادة 73
تتحمل الحكومة عدا المصروفات السابق ذكرها بالمادة 71 الرسوم الصحية المقررة علي نقل الجثة وثمن الصندوق المبطن بالزنك الذي توضع فيه الجثة عقب التحنيط .
كما تتحمل مصروفات تحنيط الجثة والأتعاب التي تصرف للطبيب الذي يقوم بعملية التحنيط وثمن الأدوية التي يستحضرها .ويصرف للطبيب الذي يتولي عملية التحنيط محليا جنيه واحد إذا غادر محل عمله لمباشرة هذه العملية وذلك علاوة علي أجرة الانتقال بالسكة الحديد أو السيارات العامة (1) .

(1) المادة73 معدلة بالقرار الجمهوري 2002 لسنة 1960 وبالقرار الجمهوري 3474 لسنة 1964 .


المادة 74
تتحمل الحكومة جميع الصروفات المنصوص عليها في المواد 71,72,73 بالنسبة امن يتوفي من الموظفين وزوجاتهم وأولادهم داخل (الجمهورية العربية المتحدة) أو خارجها .

(2 )المادة 74 معدلة بالقرار الجمهوري 3474 لسنة 1964 .


المادة 75
ملغاة

ملغاة بالقرار الجمهوري 3474 لسنة 1964 .


المادة 76
يجوز نقل رفات الموظفين وزوجاتهم وأولادهم علي نفقة الحكومة بشرط أن يتم في خلال الستة شهور التالية للسنة التي تحتم اللوائح الصحية عدم استخراج الرفات قبل نهايتها .


المادة 77
يجوز نقل الجثث بالسيارات بدلا من السكك الحديدية إذا كان لايوجد اتصال مباشر بالسكك الحديدية بين جهة الوفاة وجهة الدفن .
وفي حالة وجود اتصال مباشر يجوز بصفة استثنائية في الحالات الاضطرارية لعدم ملائمة مواعيد القطارات الترخيص في النقل بالسيارات بموافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة حسب الحالة . وفي هذه الحالة لايجوز صرف شيء من المصروفات التي كان يستدعيها النقل بالسكك الحديدية .
ويرجع في تقدير القيمة المناسبة لأجور النقل بالسيارات إلي أقلام المرور المختصة .


المادة 78
يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة علي الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم – دون الخدم – ذهابا وايابا غلي الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا بالمجان (2).
ويرخص للموظفين بمحافظة قنا واسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية أثنين بالمجان والثالثة بربع اجر.
ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة علي الضفة الشرقية بقناة السويس بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحدهم بالمجان والثانية ربع اجرة .
ويرخص للموظفين الذين يعملون فى محافظة اسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم الي البلاد التي يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان .
ومع ذلك يجوز في الحالات الاضطرارية للمحافظ أو رئيس المصلحة علي حسب الأحوال الترخيص للموظفين مما لهم حق في السفر بالسكك الحديدية للدرجة الأولي او الأولي الممتازة في السفر بالطائرة داخل البلاد هم وعائلاتهم دون الخدم إلي الجهة التي يختارونها وذلك مرة واحدة ذهابا وايابا بالمجان في كل سنة ميلادية(3) .
ويجوز للعاملين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلا من استمارات السفر بالدرجة الأولي الممتازة أو الدرجة الأولي المرخص لهم باستعمالها(4) .
ويجوز بقرار من وزير المالية إضافة أو حذف بعض الجهات المشار اليها هذه المادة أو بتعديل عدد مرات السفر المكررة للعاملين بها(5) .

(1) المادة 78 معدلة بالقرار الجمهوري 1460 لسنة 1961 .
(2) الفقرة الأولي من المادة 78 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 .
(3) الفقرة قبل الأخيرة من المادة 78 مضافة بالقرار الجمهوري 1026 لسنة 1962 .
(4) مضافة بقرار رئيس الجمهورية 1109 لسنة 1974
(5) الفرة الأخيرة من المادة 78 مضافة بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 .
(*) يرجع إلي الملحق 16 ,17 .


المادة 78 مكرر
يصرف للعامل الذى يرخص بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدى بدلا من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو ربع أجرة بالاستمارات المجانية وذلك زفقا للضوابط والشروط التالية :
أولا : إذا اختار العامل المقابل النقدى بدلا من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة الاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل علي النحو التالي :
(1) أن يكون هذا المقابل معادلاً فقط لثمن تذكرة سفر العامل و أسرته ، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها العامل إلى القاهرة ، دون أية إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة ، وبعد من هذه الإضافات قيمة الضريبة على القيمة المضافة ، وقيمة الوجبة الغذائية ، وقيمة التأمين الإجبارى
(2) أن يكون هذا المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المكررة وفقا للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلي أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصي بما فيهم العامل .
(3) أن يقسم المقابل النقدي الثانوي علي 12 (اثني عشر شهرا) يؤدي للعامل شهريا مع المرتب .
ثانيا : إذا اختار العامل السفر وفقا لنظام الاستمارات المجانية أو بربع أجرة فتسري في شانه أحكام المادة 78 من هذه الللائحة .

*البند (1) من أولا من المادة (78 مكرراً) معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، نص البند قبل التعديل :
(1) أن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة .
*المادة 78 مكررا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 ثم استبدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 1977 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 في 2/6/77 ثم استبدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 877 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 بتاريخ 4/10/1979 .
(*) يرجع إلي الملحق 18 ,19 ,20 , 21 , 22 ,23 ,24 .


المادة 79
)- يرخص للموظفين السودانين والفلسطينين العرب المقيمين (بالجمهورية العربية المتحدة) بالسفر مجانا هم وعائلاتهم دون الخدم من الجهات التي يعملون بها في الجمهورية إلي بلادهو\م الأصلية في السودان وقطاعه غزة مرة واحدة كل سنة علي أن تتحمل الحكومة أجور أنتقالهم بين محطات السكك الحديدية وبلادهم البعيدة عن تلك الخطوط .

(1) المادة 79 معدلة بالقرار الجمهوري 1487 لسنة 1962 .


المادة 80
يكون نقل العمال من مقر عملهم بشجرة غردون إلي محل إقامتهم علي حساب الحكومة .


المادة 81
يجوز بموافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة صرف استمارات سكك حديدية علي حساب الحكومة للموظفين الذين يعملون في جهات نائية لاتتوافر فيها سبل المعيشة مرة واحدة كل شهر للمتزوجين ومرة كل شهرين لغير المتزوجين وذلك للحصول علي تموينهم من الحاجات الضرورية .


المادة 82
يجوز صرف استمارات سفر للذهاب والأياب للموظفين الذين يصابون بمرض التدرن الرئوي ويقرر القومسيون الطبي عودتهم لعملهم ثم يترددون للعلاج بمستشفيات الأمراض الصدرية المحلية القريبة من محال عملهم وذلك من مقر عمل الموظف إلي الجهة الموجد بها مقر مستشفي الأمراض الصدرية المحلي .


المادة 83
يرخص في صرف استمارات الموظفين المصابين بالبلهارسيا بين محل عملهم والمستشفيات المحلية القريبة منها في الأيام التي تؤخذ فيها الحقن أو صرف مصاريف الانتقال الفعلية في الجهات التي لايوجد بها خطوط سكك حديدية .


المادة 84
(*)- يجوز تجزئة استمارات السفر في الحالات المبينة في المادتين 79,78 وذلك بالسماح للموظف وعائلته بالسفر سواء دفعة واحدة أو متفرقين .
ويكون الترخيص بالسفر في حالات الأجازات إلي جهة واحدة فإذا أراد الموظف أن يكمل الأجازة في جهة أخري فعلية أن يتحمل التكاليف .

(*) يرجع إلي الملحق42.


المادة 85
لايصرف مرتب النقل ولا مصاريف الانتقال إلا إذا كتب بها الموظف طلبا وعرضه علي الرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالي للشهر الذي تم فيه النقل .
والطلبات التي تقدم بعد الميعاد القانون يجوز بعد موافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فيما يخصه صرف قيمتها في الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها أن تأخير تقديمها راجع لأسباب خارجة عن إرادة الطالب .


المادة 86
يجوز صرف استمارات سفر للضباط والموظفين والصولات والصف والعساكر في حالات الضرورة بترخيص من القائد العام للقوات المسلحة أو من ينيبه بالنسبة لأفراد الوزارة العسكريين ولوكيل وزارة الحربية المختص بالنسبة للموظفين المدنيين .


المادة 87
يجوز لرئيس المصلحة أن يرخص في نقل أفراد عائلة الموظف كلهم أو بعضهم علي نفقة الحكومة إلي غير الجهة المنقول اليها متي كانوا يعيشون معه عند نقله وكانت أجرة النقل أقل مما تكلفة الحكومة لو تم النقل اقل مما تكلفة الحكومة لو لم تم النقل إلي الجهة المنقول اليها .


المادة 88
لايجوز لايجوز أن ينقل علي نفقة الحكومة أفراد عائلة الموظف الذين يسافرون للحاق به من الجهة غير التي نقل منها إلابعد موافقة رئيس المصلحة بنفس الشروط الواردة بالمادة السابقة .


المادة 89
لايدفع بدل السفر أو مصاريف الانتقال للموظفين الذين يغيرون محل إقامتهم المعتاد للحضور متهمين أمام الهيئات التأديبية إلا إذا حكم المجلس ببراءتهم التهمة الموجهة اليهم .
وفي حالة ثبوت التهمة علي الموظف وإدانته لايصرف له بدل السفر أو مصاريف انتقال الا إذا قررت الهيئة التأديبية ذلك .


المادة 90
يرخص بصرف استمارات سفر مصلحية في الأحوال الأتية :
(أ‌) الضباط والموظفون والمستخدمون والكونستبلات والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر والعمال الذين يستدعون كشهود في القضايا امام المحاكم المدنية علي أن يخصم بقيمة الاستمارات علي حساب جاري وزارة العدل وان يوضح بالاستمارة رقم القضية وأسم المحكمة المنظورة أمامها وتاريخ الجلسة وبشرط أن تخطر المحكمة بكتاب رسمي وقت صرف الاستمارة .
(ب‌) الضباط والموظفون والمستخدمون وضباط الصف والعساكر والعمال المسافرون باجازة من القوات المسلحة والمصالح العسكرية التي تخدم بالميدان ويحدد تفاصيل ذلك بالأوامر العسكرية .
(ج) الضباط وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة والكونستبلات والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر القائمون بإجازة مرضية إلي الجهة التي يرغبون تمضية أجازتهم المرضية بها والعودة إلي مقر عملهم .
(د) المرضي و المصابون من الضباط وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة والكونستبلات والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر الذين لايتيسر معالجتهم في الجهة التي يخدمون بها وينقلون إلي أقرب جهة يمكن معالجتهم بها بناء علي توصية الطبيب العسكري أو الطبيب المدني في حالة عدم وجود طبيب عسكري , وذلك بعد تصديق قائد المحطة أو المنطقة .
(ه) الذين يستدعون من الضباط والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر والعمال المنقولين من أو إلي مناطق عسكرية غير مسموح بسفر العائلات اليها لأحد الأسباب الأتية :
(1) لأسباب عسكرية وتقرر بذلك أمر من الرئاسات العسكرية المختلفة .
(2) لأسباب صحية وتقرر ذلك إدارة الخدمات الطبية .
(3) لعدم توافر المساكن اللازمة لاقامة العائلات ويقرر ذلك قائد المنطقة وفي هذه الحالات تنتقل العائلات والأمتعة إلي البلاد التي يرغب الضباط والموظفون والمستخدمون وضباط الصف والعساكر والعمال في ترحيل عائلاتهم اليها . ولهم الحق أيضا في إعادة عائلاتهم وأمتعتهم إلي مقر أعمالهم بالمناطق العسكرية بعد أن يزول السبب الذي منع من ترحيلها معهم في باديء الأمر أو نقلهم إلي مقر أعمالهم الجديدة إذا كانو قد نقلوا ثانية خارج المنطقة المذكورة .


المادة 91
(أ) الموظفون الذين يندبون أمام إحدي الهيئات القضائية أو الادارية بصفتهم الشخصية لايصرف لهم بدل سفر ومصاريف انتقال وانما يستولون علي ما تقرره لهم المحاكم أو الهيئات الأدارية من أتعاب .
(ت‌) الموظفون الذين يندبون أمام الهيئات المشار أليها بصفتهم الرسمية او بمعني آخر أولئك الذين يطلب إلي مصالحهم ندب خبير من لديها في أمر من الأمور فيقع أختيارها علي احد الموظفين – هؤلاء يصرف لهم بدل سفر ومصاريف الانتقال القانونية وكل مبلغ تقدره لهم المحكمة أو الجهة الادارية يضاف لإايرادات المصلحة التابعين لها.


المادة 92
يعامل الموظفون الأجانب فيما يختص بنفقات قدموهم إلي مصر وعودتهم منها عند أنتهاء خدمتهم طبقا للأحكام الخاصة بذلك المدونة بالمادة الرابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بتوظيف الأجانب .


المادة 93
يرخص (لوزير المالية والاقتصاد) بالآتي :
(أ‌) تقرير فئات بدل السفر للبلاد الأجنبية التي لم ترد ضمن البلاد المذكورة في هذه اللائحة .
(ب‌) تعديل فئات بدل السفر لبلد ما طبقا لم يطرأ من تعديل علي تكاليف المعيشة به .
(ث‌) تقرير بدل سفر للأفراد من غير موظفي الحكومة علي أنه بالنسبة للأفراد الموفدين للعلاج تكون فئة بدل السفر المكررة لهم معادلة للفئة المشار إليها بالمادة 14 (1).

(1) الفقرة ج من المادة 93 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1969 .
وقد نص قرار وزير الخزانة رقم 99 لسنة 1967 علي تفويض وكيل الوزارة لشئون الديوان العام في تقرير فئات بدل السفر للأفراد من غير موظفي الحكومة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات