لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض – قرار وزير الصحة لسنة 1952
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض |
رقم التشريع : | – |
سنة الإصدار : | 1952 |
القانون المرتبط : | |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض – قرار وزير الصحة لسنة 1952
المادة 1
يشترط فيمن يزاول مهنة التمريض: (1)
أولا – أن يكون حاصلا علي أحد المؤهلات الأتية :
(أ) بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا للتمريض
(ب) دبلوم مدارس التمريض من الجمهورية العربية المتحدة
(ج) دبلوم مدارس مساعدي ومساعدات الممرضات من الجمهورية العربية المتحدة .
(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من المؤهلات السابقة إذا أدي حاملها بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وتعتبر الشهادة الأجنبية معادلة لأحد المؤهلات المذكورة بناء علي قرار يصدر من لجنة تشكل علي الوجه التالي :
وكيل الوزارة المختص …………………………………….رئيسا
مدير عام الإدارة العامة للتدريب …………………………..أعضاء
مدير قسم الرخصة الطبية ………………………………….أعضاء
مدير قسم التمريض بالوزارة……………………………….أعضاء
رئيس هيئة التمريض بمستشفيات جامعة الأزهر………….أعضاء
(ه) دبلوم المعاهد الفنية الصحية (1) – شعبة فتيات التمريض ويستثني من شرط الحصول علي أحد المؤهلات السابقة الممرضون بالخبرة ممن يجيدون القراءة والكتابة بشرط ألايقل سن للطالب وقت الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلادية وأن يؤدي بنجاح إمتحانا عمليا (2) ونظريا أمام لجنة تؤلف لهذا الغرض في أحد المستشفيات العامة .
وتحدد شروط ومواد الإمتحان بقرار من وكيل الوزارة المختص .
(و) دبلوم زائرة صحية من إحدي مدارس الزائرات الصحيات (3).
(ز) دبلوم مسعف من مدارس الإسعاف بجمهورية مصر العربية .
ويستثني من شروط الحصول علي هذا المؤهل المسعفون للعاملون حاليا بالخبرة ممن يجيدون القراءة والكتابة ولاتقل مدة خدمتهم بوظيفة مسعف عن عام كامل وأن يؤدوا بنجاح إمتحانا عمليا ونظريا أمام لجنة تؤلف لهذا الغرض في إحدي مرافق الإسعاف الرئيسية .
وتحدد شروط ومواد الامتحان بقرار من وكيل الوزارة المختص .
ثالثا – ألايقل سنة عن ثمانية عشر عاما(4) .
(1) المادة الأولي مستبدلة بقرار وزير الصحة رقم 332 لسنة 1971 – الوقائع المصرية العدد 172 في 3/7/1971 .
(1) البند (ه) من المادة الأولي (أولا) مضافة بقرار وزير الصحة رقم 194 لسنة 1975 الوقائع المصرية العدد 154 في 5/7/1975 .
(2) استبدلت عبارة (إحدي وعشرين سنة ميلادية) الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة الأولي بعبارة (ثماني عشرة سنة ميلادية) بقرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 1972 الوقائع المصرية العدد (5) في 6/1/1973.
(3) أضيف البندان (و,ز) من المادة الأولي بقرار وزير الصحة رقم (383) لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 180 في 3/8/1977.
(4) ألغيت من الفقرة الثالثة من المادة الأولي عبارة (ولممرض الخبرة عن واحد وعشرين سنة وقت تقديم الطلب) بقرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 1972 المشار إليه .
المادة 1 مكرر
يعتبر مزاولا لمهنة التمريض كل من يقوم بأحد الأعمال التي تهدف إلي الرعاية الصحية السليمة وتنفيذ تعليمات الأطباء بخصوص علاجه وإعطائه الأدوية والحقن أو الغيارات وتسجيل بيانات حالته وإخطار الطبيب المعالج بكل ما يطرأ عليها من تغييرات .
كما يعتبر مزاولا لمهنة زائرة صحية كل من تقوم بالرعاية الصحية للتلاميذ والعاملين بالمدارس شاملة الأعمال الوقائية والإجتماعية والعلاجية وتنفيذا تعليمات الأطباء في هذا الخصوص .
كما يعتبر مزاولا لمهنة المسعف كل من يقوم بالإسعاف الأولي والعناية السريعة بالمرضي والمصابين في مكان الحادث ونقلهم بطريقة سليمة تمنع حدوث إصابات جديدة أو مضاعفات أو وفاة إلي أقرب جهة متخصصة لعلاجهم .
ويصدر منا قرار بتحديد الواجبات التفصيلية لكل من مهنة الزائرة الصحية ومهنة المسعف .
(2) المادة (1) مكررا مضافة بقرار وزير الصحة رقم 383 لسنة 1977 المشار إليه .
المادة 2
يجوز بترخيص من وزير الصحة العمومية بموافقة مجلس التمريض بانشاء مدارس حرة للمرضين أو مساعدي الممرضين .
وتكون الدراسة بها وفقا للمنهج المقرر بالمدارس التابعة لوزارة الصحة العمومية وتخضع لتفتيش ومراقبة الوزارة , وإلاجاز للوزير إلغاء الترخيص إداريا بعد موافقة مجلس التمريض .
ويكون إمتحان طلبة السنة النهائية لهذه المدارس مع طلبة دبلوم وزارة الصحة العمومية تحت إشراف وزارة المعارف العمومية علي أن تستعين بوزارة الصحة فنيا فيما يتعلق بهذه الامتحانات وتمنح وزارة الصحة الناجح في هذا الامتحان دبلوما في التمريض أو في مساعدة التمريض حسب الأحوال .
المادة 3
يكون إمتحان حملة الشهادات الأجنبية وفقا لمنهج الإمتحان النهائي للدبلوما المصرية أمام لجنة يختار أعضاءها مجلس التمريض ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العمومية .
ويؤدي الإمتحان باللغة العربية ويجوز بموافقة وزير الصحة العمومية تأديته بلغة أجنبية فاذا رسب للطالب في الإمتحان جاز له أن يتقدم به أكثر من مرة . ويعتمد مجلس التمريض نتائج الإمتحانات .
وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
ولوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الإمتحان بنجاح شهادة بذلك.
ولوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الإمتحان ومن الكشف الطبي ومن يعينون في وظائف حكومية أو في مؤسسات خاصة وذلك بعد موافقة مجلس التمريض .
ويشترط للاعفاء أن يكون المراد اعفاؤه حاصلا علي شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية إذا كان مصريا أو أن يكون مرخصا له في التمريض في الدولة التابع لها إذا كان أجنبيا .
المادة 4
علي كل من يرغب في دخول الإمتحان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك إلي وزارة الصحة العمومية علي النموذج الذي تعده لذلك ويشفع بالطلب الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها .
المادة 5
تعد وزارة الصحة السجلات الأتي بيانها :
(1) سجل مشرفات التمريض ويقيد به خريجات المعاهد العليا أو مايعادله .
(2) سجل الممرضيين ويقيد به الحاصلون علي دبلوم التمريض العام من إحدي مدارس التمريض بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها .
(3) سجل مساعدي الممرضين ويقيد به خريجو و خريجات مدارس مساعدي الممرضين ومدارس مساعدات الممرضات بالجمهورية العربية المتحدة أو مايعادلها .
(4) سجل الممرضيين بالخبرة (من غير ذوي المؤهلات) – ويقيد به فئة الممرضيين ذوي الخبرة المشار إليهم بالمادة الأولي فقرة ((أولا)) من هذا للقرار . ويقدم طلب القيد في السجل إلي وزارة الصحة موضحا به إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومحل عمله ويجب أن يرفق بالطلب المؤهل أو الشهادة الأجنبية وشهادة للنجاح في الإمتحان إذا لم يكن قد أعني منه أو صورة رسمية منها . وعليه أن يؤدي رسميا للقيد في السجل قدره جنيها واحدا .
ويثبت في السجل إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ حصوله علي المؤهل والجهة الصادر منها وتاريخ النجاح في الإمتحان أو تاريخ الإعفاء منه وتلصق صورته الفوتوغرافية قرين إسمه في السجل .
(5) سجل فتيات التمريض وتقيد به الحاصلات علي دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة فتيات التمريض – أو مايعادلها (2).
-(3) سجل جديد تحت حرف (ه) هو سجل الزائرات الصحيات ويقيد به الحاصلات علي دبلوم مسعف من مدارس الزائرات الصحيات .
- سجل جديد تحت حرف (و) هو سجل المسعفين ويقيد به الحاصلون علي دبلوم مسعف من مدارس الإسعاف بجمهورية مصر العربية .
- سجل جديد تحت حرف (ز) هو سجل المسعفين بالخبرة (من غير ذوي المؤهلات) ويقيد به فئة المسعفين ذوي الخبرة المشار إليهم بالمادة الأولي (فقرة 2) من هذا القرار .
(1) المادة الخامسة بقرار وزير الصحة برقم 332 لسنة 1971 المشار اليه.
(2) البند الخامس من المادة الخامسة أضيف بقرار وزير الصحة رقم 194 لسنة 1975 المشار اليه .
(3) أضيفت السجلات حرف ه , حرف و ,حرف ز بقرار وزير الصحة رقم 383 لسنة 1977 المشار اليه .
المادة 6
تعطي لمن قيد إسمه صورة من هذا القيد بغير رسوم ملصقا عليها صورته الفوتوغرافية ويصرف له بغير مقابل بطاقة من مدير قسم الرخص الطبية مختومة بخاتم الوزارة ومثبتا عليها صورته الفوتوغرافية ومبينا فيها رقم وتاريخ القيد في السجل ويجب تقديم هذه البطاقة عند الطلب .
المادة 7
علي من قيد إسمه في السجل إبلاغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصي عليه عن كل تغير دائم لمحل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التغيير لإثباته في السجل .
المادة 8
يؤلف مجلس تأديب الممرضين ومساعدي الممرضين علي الوجه الأتي :
في محافظة القاهرة أو مديرية الجيزة :
مدير عام ؛ أو من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها …….. رئيسا
مدير قسم المستشفيات العمومية بالوزارة ………………..}عضو
أحد أعضاء هيئة التمريض بالوزارة …………………….}عضو
في محافظة الاسكندرية :
مدير أحد أقسام الصحة ؛ أو من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها رئيسا
مدير مستشفيات جامعة فاروق الأول …………………………}عضو
رئيسة الممرضات بهذه المستشفي ……………………………}عضو
في باقي المحافظات والمديريات :
مفتش صحة المحافظة أو المديرية ؛ أو من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها …………………………………………………….رئيسا
طبيب أول المستشفي العمومي ……………………………….}عضو
رئيسة الممرضات بالمستشفي المذكور ……………………..}عضو
وتختص هذه المجالس بمحاكمة الممرضين ومساعدي الممرضين من غير موظفي الحكومة الذين يرتكبون أمورا مخلة بالشرف والأمانة أو ماسة بكرامة مهنتهم أو يهملون في تأدية واجبتهم أما موظفوا الحكومة فلا يحاكمون أمام هذه المجالس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم .
المادة 9
العقوبات التأديبية التي يجوزللمجلس توقيعها هي :
(1)الإنذار.
(2)التوبيخ.
(3)الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز سنة.
(4)محو الإسم في السجل.
ولرئيس مجلس التأديب وقف الممرض أو مساعد الممرض عن عمله مؤقتا حتي يفصل في أمره.
المادة 10
للممرض أو مساعد الممرض إستئناف القرار الصادر بالوقف أو بمحو الإسم نهائيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا وعشرين يوما من تاريخ أبلاغه في محل أقامته بكتاب موصي عليه أذا كان القرار غيابيا فان تعذر معرفة محل الأقامة يسري الميعاد المتقدم من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
ويكون الأستئناف أمام مجلس يؤلف من :
رئيس مجلس التمريض بوزارة الصحة …………. رئيسا
اثنين من مديري العموم بالوزارة يعينه الوزير ………. عضو
نائب من ادارة الرأي من وزارة الصحة ………… عضو
كبيرة هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية , أو احدى رئيسات الممرضات من المستشفيات الكبيرة بوزارة الصحة العمومية تختارها الوزارة و يصدر قرار وزاري بتعينها ………… أعضاء
المادة 11
لوزير الصحة العمومية أن يقرر شطب اسم اي ممرض او مساعد ممرض من السجل اذا ثبت للقومسيون الطب العام أو لقومسيون المحافظة أو المديرية التابعة له عجزه عن مزوالة المهنة .
و يجب وقف الممرض أو مساعد الممرض عن مزاولة المهنة اثناء اصابته بمرض معدي.
المادة 12
الاشخاص الذين يزاولون مهنة التمريض عند العمل بهذا القرار ممن لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى يستمرون في مزاولة المهنة بشرط ان يثبتوا انهم امضو مدة ثلاثة سنوات في مزاولتها و ان يقدموا طلبا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
المادة 12 مكرر
تمد الستة أشهر المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من اللائحة سالفة الذكر لمدة جديدة تنتهي بعد ستة أشهر تنتهي من تاريخ نشر القرار .
مكررأ مضافة بقرار وزارة الصحة الوقائع المصرية العدد 62 في 30/7/1953.
المادة 13
على كل من حصل على دبلوم ممرض أو مساعد ممرض من مدارس وزارة الصحة أو غيرها قبل العمل بهذه اللائحة ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة لقيد أسمة في السجل وفقا لأحكام المادة الخامسة .
مستبدلة بقرار وزير الصحة رقم 451 لسنة 1971 الوقائع المصرية العدد رقم 282 في 11/12/1971.
المادة 14
يعاقب بحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد عن 500 قرش او بأحد هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التمريض بالمحافظة بحكم المادة الاولى.
و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا
و يعاقب على مخالفة المادة السابعة بغرامة 100 قرش و مساعدي الممرضين المقيدين بالسجل.
(3) تنص المادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 383 لسنة 1977 علي الأتي :
تسري العقوبات المنصوص عليها بالمادة 14 من لائحة تنظيم مزاولة مهنة التمريض علي كل من يزاول مهنة زائرة صحية وكذا مهنة مسعف دون ترخيص , ويستثني من ذلك متطوعي الإسعاف والتمريض الذين يدربون علي هذه الأعمال للعمل في أوقات الطواريء والحرب فقط .
المادة 15
تنشر وزارة الصحة العمومية كل خمس سنوات جدول بأسماء الممرضين و مساعدي الممرضين المقيدين بالسجل .
المادة 16
يعاد تشكيل مجلس التمريض على الوجة الاتي
1- وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه .
2- مدير عام مصلحة المستشفيات الجامعية . أو من يقوم مقامهما
3- مدير عام مصلحة الطب العلاجي .
4- أقدم أستاذ للامراض الباطنية بكلية طب القصر العيني .
5- أقدم أستاذ لأمراض النساء والولادة بكلية طب قصر العيني
6- أقدم أستاذ للجراحة بكلية طب القصر العيني … أو من يقوم مقامهم
7- كبيرة هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعة أو إحدي رئيسات الممرضات من المستشفيات الكبيرة بوزارة الصحة تختارها الوزارة ويصدر قرار وزاري بتعيينها عضوا بالمجلس ..
ويختص هذا المجلس بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 17
يلغي القرار الصادر في 12 ديسمبر سنة 1949 بتشكيل مجلس بالتمريض المشار إليه .
المادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تحريرا في 15 ربيع الأول سنة 1372 (3 ديسمبر سنة 1952)