الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار – القرار رقم 712 لسنة 2010

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار
رقم التشريع :712
سنة الإصدار :2010
القانون المرتبط :قانون حماية الاثار – القانون رقم 117 لسنة 1983
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 712 لسنة 2010
اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المرفقة بهذا القرار.


المادة 2 إصدار
يلغى كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرفقة.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 4 إصدار
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  • الوزير : الوزير المختص بالثقافة.
  • المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
  • الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى للآثار.
  • رئيس المجلس: وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار.
  • القانون: قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010، 61 لسنة 2010.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
  • اللجنة الدائمة المختصة: اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية كل حسب الأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر، والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر.
  • أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.
  • الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المأهولة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر.
  • خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بالأثر، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر، وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية.
  • بيئة الأثر: المساحة التي تمتد لمسافة بعد خط التجميل المحيط للأثر وتكفل حمايته وعدم إفساد مظهره أو إقامة مبان تغطى عليه وتمنع إظهار خصائصه الفنية وتحددها اللجنة الدائمة المختصة.
  • المواقع الأثرية: هي كل عقار أو مكان تقرر أثريته بقرارات أو أوامر طبقا للقانون.
  • المناطق الأثرية: هي الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس.
  • المناطق المأهولة: المناطق المأهولة بالسكان.
  • المناطق غير المأهولة: المناطق غير المأهولة بالسكان.
  • المحمية الأثرية: مساحة من الأرض غير المأهولة يحددها المجلس لاحتوائها على معالم أثرية أو بقايا بشرية وطبيعية بالتنسيق مع وزارة البيئة.
  • النماذج والمستنسخات: النماذج التي ينتجها المجلس وتحمل خاتمه وشعاره سواء كانت مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي أو بمواصفات مخالفة له.

المادة 1
المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بشئون الآثار والحفاظ عليها وحمايتها وترميمها وصيانتها وفحصها وتقدير أهميتها التاريخية والأثرية والإشراف عليها وهو الجهة المنوط بها مخاطبة جهات الدولة بأجهزتها المختلفة للتنسيق معها بشأن الحفاظ على الآثار والمواقع والأراضي الأثرية والمتاحف التابعة له وإصدار التراخيص الخاصة بأي تصرف أو نشاط بمواقع أو أراضِ أثرية، ويضع المجلس الضوابط والمعايير والاشتراطات واللوائح الواجبة الإتباع بشأن حماية وعرض وزيارة وترميم الآثار بجميع المناطق والمواقع والمباني الأثرية والمتاحف التابعة له وتنظيم المعارض الخارجية.


المادة 2
الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارة المصرية القديمة أو الحضارات الأخرى المتعاقبة عليها والتي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور الحجرية المختلفة والحضارة الفرعونية التي قامت على وادي النيل والحضارات والعصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى حكم الأسرة العلوية وإلى ما قبل مائة عام.
وتحتسب الفترة الزمنية المائة عام منذ بدء العمل بالقانون.


المادة 3
يتعين توافر جميع الشروط الواردة بنص المادة رقم 1 من القانون مجتمعة لاعتبار أي عقار أو منقول أثرا، ويفقد الأثر أحد خصائصه إذا ما تخلف أي شرط منها.


المادة 4
تقدر اللجان الفنية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو الأمين العام أو من يفوضه حسب الأحوال القيمة الأثرية أو الفنية أو الأهمية التاريخية للعقار أو المنقول المطلوب تسجيله كأثر بشرط أن يكون ذلك أحد مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات التي قامت على أرض مصر أو لها صلة تاريخية بها. وأن يكون قد أنتج أو نشأ على أرض مصر وأن تكون له قيمة تاريخية أو أثرية أو فنية.


المادة 5
يشمل الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون جميع المتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها التابعة للمجلس أو الخاضعة لإشرافه، ويكون للمجلس الحق في إجراء أعمال التنقيب والبحث الأثري في جميع الأراضي حتى ولو كانت مملوكة للغير بناءً على الدراسات الأثرية التي يجريها ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بتلك اللائحة.


المادة 6
لا تكسب ملكية الأرض أي حق لمالكها أو للغير في تملك أو حيازة ما في باطنها من آثار، وتعتبر جميع الآثار التي في باطن الأرض أو الموجودة في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية إلى مسافة 12 ميلاًَ بحرياً أو وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة من الأملاك العامة للدولة وتخضع لاختصاص المجلس وإشرافه..
وتسري أحكام هذه المادة على جميع الآثار الثابتة أو المنقولة التي يعثر عليها بالمصادفة.


المادة 7
فيا عدا الأوقاف والأملاك الخاصة وفقاً لأحكام القانون تعتبر جميع العقارات الأثرية والآثار المنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية وفقاً لأحكام القانون من الأموال العامة وتطبق عليها جميع أحكام المال العام وفقاً لقانون العقوبات أو غيره من القوانين ذات الصلة.


المادة 8
ملكية الأثر تنتقل فقط بالميراث أو الهبة أو التنازل بدون مقابل ويتعين في جميع هذه الحالات أن يقوم مالك الأثر الجديد بإخطار المجلس قبل اتخاذ أي إجراء لنقل الملكية.


المادة 9
تنتقل الملكية في حالة الوراثة بموجب إعلام شرعي مبين به الورثة الشرعيون لحائز الأثر أو مالكه ويرفق به طلب رسمي مسجل بالشهر العقاري محدد به اسم الوارث الذي سوف تنتقل إليه الحيازة بناءً على موافقة باقي الورثة، وفي حالة الاختلاف بين الورثة يحتفظ المجلس بالأثر بموجب محضر رسمي باسم ورثة الحائز بسجلات المجلس ولا يسلم إلى أي منهم إلا عند تمام الاتفاق على تحديد الحائز من بينهم. بموجب محضر مسجل بالشهر العقاري.


المادة 10
تؤول ملكية الأثر إلى المجلس مباشرة إذا توفى الحائز أو المالك ولم يكن له وريث شرعي.


المادة 11
لا يمنع التسجيل من احتفاظ المالك أو الحائز بالأثر المسجل باسمه طالما لم يسبق اتهامه في أي من الجرائم المنصوص عليها بالقانون وتوافر لديه مكان صالح لحفظ الأثر به في ضوء ما تقرره إدارة المقتنيات الأثرية في هذا الشأن وعلى ضوء أحكام تلك اللائحة.


المادة 12
الآثار التي اعتبرت أموالا عامة سواء كانت عقارية أو منقولة لا يجوز للغير تملكها بالتقادم أو التصرف فيها وفي جميع الأحوال لا يجوز إخراج الآثار المنقولة من البلاد بأية صورة كانت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين على المجلس في حالة خروجها بطرق غير مشروعة استعادتها بكافة الوسائل والسبل القانونية والقضائية والدبلوماسية من خلال المجلس ولجانه الفنية القانونية ووفقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


المادة 13
لا يسقط الحق في إقامة دعوى استرداد الآثار المهربة للخارج بالتقادم أيا كانت طريقة أو وقت خروجها من الأراضي المصرية وفقا للاتفاقيات ذات الصلة في هذا الشأن.


المادة 14
يحظر الاتجار في الآثار المنقولة نهائيا ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل كما يحظر إتلاف الملكية الخاصة عمداُ أو تركها مهملة، ويتعين على مالكها إهداؤها للمجلس إذا لم يرغب في استمرار حيازته لها.


المادة 15
لا تجوز التصرفات المنصوص عليها في تلك اللائحة إلا على الأثر المسجل فقط فإذا كان الأثر غير مسجلاً يعتبر العمل غير مشروع وتبطل جميع التصرفات التي ترد عليه ولا يستحق حائزه أية تعويضات عنه عند استرداده بمعرفة المجلس.


المادة 16
على من يتملك قطعا غير مسجلة أن يخطر بها المجلس لتسجيلها في حيازته خلال ستة أشهر من تاريخ تملكه لها أو علمه حسب الأحوال بأن ما يملكه يعتبر أثرا وتختص إدارة المقتنيات الأثرية بإجراءات تسجيله بالدفاتر المخصصة لهذا الغرض، كما تتولى تلك الإدارة إبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدى أهميته على ضوء أحكام هذه اللائحة.


المادة 17
يتعين الحصول على موافقة كتابية معتمدة من إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس عند التقدم بطلب من الحائز للتصرف في القطع الأثرية المسجلة في حيازته وذلك على ضوء رأي اللجنة الدائمة المختصة واعتماد مجلس الإدارة هذا التصرف، ويتعين على المجلس إبداء الرأي بالرفض أو القبول خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب رسميا ويخطر الحائز برأي المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


المادة 18
يتضمن طلب نقل الحيازة اسم وصفة الحائز ووصف الأثر وصورته ورقمه وبياناته وكذلك جميع بيانات الشخص أو الجهة المطلوب نقل الحيازة إليها بالكامل.
ويجب أن تتضمن الموافقة الكتابية بنقل الحيازة أو جزء منها والتي تصدر من المجلس وصفا للمكان الذي تحفظ القطع الأثرية به ورأي اللجنة الدائمة المختصة فيه بناء على تقرير إدارة المقتنيات الأثرية، وفي جميع الأحوال يشترط أن تحفظ الآثار المسجلة باسم الحائز بأماكن مناسبة لكميتها وأحجامها ونوعية المادة المصنوعة منها وتأمينها بما يكفل حمايتها، وفي حالة عدم توافر الاشتراطات السابقة يعرض الأمر على اللجنة الدائمة المختصة ومجلس الإدارة لاسترداد الأثر من حائزه دون أن يكون له حق في طلب تعويض من المجلس.


المادة 19
في حالة اعتبار المنقول الذي في حيازة الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة أثرا يتم تسجيله بمعرفة المجلس ويحتفظ به مالكه إلا إذا توافرت مصلحة قومية في الاحتفاظ به فيجوز للمجلس استرداده مقابل تعويض عادل.
وفي حالة إذا ما انتهى رأي اللجان الفنية التي يصدر بتشكيلها قرار من الأمين العام إلى أن المنقول المملوك للأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة لا يعتبر أثرا بعد اعتماد اللجنة الدائمة المختصة يتم إعطاء مالكه شهادة إدارية تفيد عدم أثريته وفقاً للضوابط التي تضعها إدارة المقتنيات الأثرية في هذا الشأن.


المادة 20
يتعين ألا يزيد عدد أعضاء لجنة فحص الآثار المنقولة أو نقل الحيازة عن خمسة أعضاء على أن يكون أحدهم عضوا من إدارة الشئون القانونية، ويجوز للأمين العام أن يضم للجنة أو بناء على عرض من رئيسها أيا من المختصين سواء من الآثريين أو الخبراء الفنيين من العاملين بالمجلس أو من خارجه.


المادة 21
يكون للمجلس دائما الأولوية في الحصول على الأثر إذا رغب حائزه أو مالكه التصرف فيه وفقا لأحكام القانون وتلك اللائحة وذلك مقابل تعويض عادل.


المادة 22
يلتزم مالك الأثر في جميع الأحوال بالمحافظة على الآثار التي لديه خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ تملكه للأثر، وتسري عليه أحكام الحيازة المقررة قانوناً عقب تسجيله.


المادة 23
مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون وأحكام الحيازة بتلك اللائحة يجوز للمجلس بناء على عرض إدارة الحيازة أو إدارة المقتنيات الأثرية وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إنشاء حالات حيازة جديدة لمن يمتلك قطعاً أثرية قام بإخطار إدارة المجلس بها.


المادة 24
يكفي لتوافر المصلحة القومية في حالات استرداد القطع الأثرية التي لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم أن يكون ذلك لأهميتها التاريخية أو الأثرية أو الفنية أو لندرتها أو لضرورة عرضها أو حفظها بمتاحف الدولة أو لحيازتها بصورة تعرضها للتلف الجزئي أو الكلي أو إساءة استخدمها.
وفي جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل الاسترداد بناء على عرض اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 25
بخلاف ما قد يقرره الأمين العام من اشتراطات تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل أي عقار في عداد الآثار:
1- تخطر المنطقة التي يقع بدائرتها العقار المراد تسجيله رئيس القطاع المختص بناءً على محضر معاينة مبين به العناصر المعمارية والزخرفية والتاريخية بالعقار مدعم بتقرير علمي/ فني وصور للعقار المراد تسجيله.
2- يتم تشكيل لجنة من القطاع المختص لمعاينة العقار وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الدائمة المختصة لإبداء الرأي الفني.
3- في حالة موافقة اللجنة الدائمة المختصة على اتخاذ إجراءات التسجيل يتعين العرض على مجلس الإدارة الذي تعتمد إجراءاته وقراراته من الوزير.
4- يتم استصدار قرار وزاري بالتسجيل باعتبار العقار أثراً بالنسبة للمباني التي مر عليها أكثر من مائة عام بعد توافر باقي الشروط المنصوص عليها بالقانون وتلك اللائحة بناءً على عرض من الأمين العام ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسجيل المباني التي لم تمر على إنشائها تلك المدة الزمنية بناء على عرض من الوزير ويخطر مالك العقار في جميع الأحوال بقرار اللجنة الدائمة المختصة ومجلس الإدارة باعتبار العقار أثراً ويلتزم بالمحافظة عليه لحين صدور قرار التسجيل.
5- يتم نشر قرار التسجيل بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية حسب الأحوال ويخطر به مالك العقار بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
6- يتم التأشير بهامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري بالتسجيل مع إخطار المالك بهذا الإجراء.


المادة 26
بخلاف ما قد يقرره الأمين العام من اشتراطات تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل أي منقول في عداد الآثار:
1- تثبت أثرية القطعة المنقولة سواء المكتشفة أو التي عثر عليها مصادفة من خلال تقرير علمي تعده اللجان الفنية المختصة من الأثريين ذوي الخبرة أو من خلال البعثات العلمية التي اكتشفتها.
2- يتم تصوير الأثر من جميع الزوايا والاتجاهات المختلفة.
3- توصف القطعة أثريا لبيان الحقبة الزمنية والتاريخية وأهميتها لعلم الآثار وفقا للمادة 1 من القانون.
4- تسجل القطعة الأثرية في السجلات العامة المعدة لهذا الغرض.
5- تشمل بيانات التسجيل مكان وتاريخ العثور على الأثر والوصف والمادة المصنوع منها الأثر والرسوم والنقوش التي عليه وصورته الفوتوغرافية ومقاساته وأبعاده ووزنه إذا كان معدناً نفيساً.


المادة 27
يحتفظ المجلس بنسخة من دفتر التسجيل بإدارة الحيازة وأخرى بإدارة المقتنيات الأثرية وتسلم نسخة لحائز الأثر أو مالكه للاحتفاظ بها ويؤشر بخانة خاصة بها عند المرور الدوري على الحائز من المجلس وتبدى الملاحظات الخاصة بالأثر وسبل حفظه وحيازته لها.
ويكون المرور الدوري مرتان سنوياً على الأقل لمراجعة ما لدى الحائزين من آثار منقولة من واقع السجلات ويعد به تقرير يعرض على اللجنة الدائمة لإبداء الرأي فيه واعتماده.


المادة 28
يترتب على تسجيل العقار أو المنقول أثرا وفقا لنص المادتين 1، 2 من القانون أن يظل في حوزة مالكه أو حائزه ويكون مسئولا عن المحافظة عليه من التلف ولا يجوز له إحداث أية تغييرات به في جميع الأحوال.
وتبدأ مسئولية مالك الأثر أو حائزه من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرسل إليه من الجهة المختصة بالمجلس وذلك كله دون الإخلال بأحكام نص المادة 8 من القانون.


المادة 29
لا يجوز لمالك الأثر ترميميه إلا تحت إشراف المجلس كما لا يجوز له نقل ملكيته للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس وفقا لأحكام القانون وتلك اللائحة.


المادة 30
الأراضي التي اعتبرت أثرية بموجب قرارات وزارية أو من رئيس مجلس الوزراء قبل صدور القانون تظل كذلك في تطبيق أحكامه ولا تفقد صفتها الأثرية.
وتعتبر الأراضي أثرية وفقاً لأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وتعامل خطوط التجميل المعتمدة للأثر التي يصدر بها قرار من الوزير معاملة الأراضي الأثرية.


المادة 31
لا تعتبر الأرض أثرية إذا ما ثبت للمجلس من خلال الدراسات والأبحاث والمجسات والحفائر الأولية التي يجريها بالأرض أنها خالية من الآثار أو أية شواهد أثرية، ويصدر بإخراجها من عداد الأراضي الأثرية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير على ضوء رأي اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال, وتخطر إدارة أملاك الدولة الخاصة أو جهة الولاية بهذا القرار للتصرف في الأرض بموجبه في غضون ستة أشهر من تاريخ صدوره.


المادة 32
جميع المباني التي اعتبرت أثرية وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون تظل لها الصفة الأثرية في تطبيق أحكامه، ولا يتم إعادة تسجيلها كأثر مرة أخرى.
وفي تطبيق أحكام القانون تعتبر مبان أثرية بقرار يصدره الوزير بناء على رأي اللجان الفنية المختصة ويخطر مالك المبنى الأثري بهذا القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحفاظ عليه والتنبيه بعدم إحداث أية تغيرات به.


المادة 33
جميع الآثار المنقولة يتم تسجيلها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة بعد الفحص من اللجان الفنية المختصة حسب الأحوال وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويخطر مالك الأثر بقرار التسجيل بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وفي حالات تسجيل الأثر العقاري يعلن قرار التسجيل إلى مالك العقار أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر في الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري فور صدور القرار ويتولى القطاع المختص حسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالمجلس تنفيذ تلك الإجراءات.


المادة 34
مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر العقاري في التعويض وفقاً لأحكام القانون:
يترتب على تسجيل العقار أثراً وإعلان المالك بذلك القرار الأحكام الآتية:

  • عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو ملحقاته أو إخراج أية أجزاء منه من جمهورية مصر العربية.
  • لا يجوز لأية جهة نزع ملكية الأرض أو العقار.
  • الأراضي المتاخمة للعقار يجوز للوزير نزع ملكيتها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة على ضوء ما تعرضه اللجنة الدائمة المختصة في هذا الشأن.
  • عدم جواز ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق للغير على العقار الأثري.
  • لا يتم تجديد العقار أو تطويره أو القيام بأعمال النظافة العامة والشاملة به أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
  • في جميع الأحوال يكون إجراء جميع الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب من المجلس يختاره رئيس القطاع المختص.
  • إذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال المشار إليها سلفاً دون ترخيص من المجلس أو في غيبة مندوب المجلس قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بحق المجلس في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في أحكام القانون.
  • يلتزم مالك الأثر بالحصول على موافقة كتابية من اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته ويتعين عليه عند التصرف إبلاغ من حصل التصرف له بأن العقار مسجل أثراً وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
  • يبدي المجلس رأيه من خلال اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
  • للمجلس من خلال القطاع المختص أن يباشر في أي وقت ما يراه لازماً من الأعمال التي تستهدف صيانة وترميم الأثر أو حمايته.
  • تظل جميع هذه الأحكام سارية حتى ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولاً.

المادة 35
التعويض المشار إليه بصدر المادة (13) من القانون لا يستحق إلا في حالة رفض المجلس تصرف المالك في العقار بالبيع أو الإيجار للغير بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المشار إليها بنص المادة سالفة البيان.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على مجرد تسجيل العقار أثراً أي حق لمالكه في التعويض.


المادة 36
يشطب الأثر العقاري إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل وفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 37
ينشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد أو الجهات التي سبق وأن أبلغت بتسجيله أثراً ويثبت ذلك الإخطار على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وأيضاً على هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري، ويتولى القطاع المختص هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالمجلس.


المادة 38
يصدر الوزير القرارات اللازمة بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية بناءً على طلب مجلس الإدارة وعلى ضوء ما تعرضه اللجان الدائمة المختصة حسب الأحوال.


المادة 39
تعامل خطوط التجميل معاملة الأراضي الأثرية في جميع أحكام القانون وتلك اللائحة وتمتد خطوط التجميل إلى المسافة التي تعتمدها اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر ويحقق الحماية البيئية له.


المادة 40
يجب على أي شخص يتبين له أن هناك أثرا عقارياً غير مسجل أن يبلغ المجلس بذلك لاتخاذ إجراءات تسجيله، وإذا لم يستدل على مالكه يعتبر الأثر بعد التسجيل ملكاً للدولة وللمجلس أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً للمحافظة عليه.


المادة 41
للمجلس خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى أن يقوم برفع أو نقل الأثر الذي عثر عليه في ملك الأفراد أو الجهات وإن تعذر ذلك بسبب طبيعة الأثر يقوم المجلس باتخاذ إجراءات نزع الملكية للأرض الكائن بها الأثر أو إبقاؤه في مكانه مع اتخاذ إجراءات تسجيله وفقاً لأحكام القانون وتلك اللائحة.
ويمنح المجلس من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة بحسب الأحوال بشرط أن يكون الأثر ذا أهمية خاصة سواء كانت تاريخية أو دينية أو أثرية أو فنية.


المادة 42
في جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الأرض عند نزع الملكية قيمة ما بها من آثار ثابتة أو منقولة أو مدفونة في باطنها.


المادة 43
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو جزء من أثر ثابت أن يخطر بذلك أقرب منطقة أثرية أو سلطة إدارية سواء كانت الشرطة أو الأجهزة المحلية بالمحافظات وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العثور عليه.
ويجب أن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة فإذا ما انقضت تلك المدة دون إبلاغ اعتبر حائزاً لأثر بغير ترخيص، وعلى السلطة الإدارية التي أخطرت بالعثور على الأثر إبلاغ المجلس بذلك فوراً.


المادة 44
يصبح الأثر فور العثور عليه ملكا للدولة ممثلة في المجلس ويجوز له تقدير مكافأة لمن عثر عليه تحددها اللجنة الدائمة المختصة وفقا لأهمية الأثر.


المادة 45
يتولى المجلس من خلال القطاعات والإدارات التابعة له حصر جميع الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لهذا الغرض ومن خلال قاعدة بيانات على الحاسب الآلي في جميع المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.
وتعتبر جميع الآثار مسجلة إذا كانت مقيدة بالسجلات المخصصة لذلك أو مدرجة بقواعد البيانات عند العمل بالقانون.


المادة 46
يقوم المجلس من خلال إدارته المتخصصة بتعميم المسح الأثري لجميع المواقع والمناطق الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على خرائط وتنقيحها دورياً مع تسجيل البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تباعا وفقا لأهميته وموافاة الوحدة المحلية المختصة والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام للمدن والقرى والطرق أو غيرها.


المادة 47
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر رسوماً لأداء الخدمات ذات الصلة بنشاط المجلس أو اختصاصاته المقررة بالقانون أو مقابل الخدمات التي يقدمها مثل معاينة الأراضي وإجراء مجسات بها وإصدار الموافقات على ترخيص المحاجر أو غيرها من الرسوم التي يقررها مجلس الإدارة لزيادة موارد المجلس في حدود القانون.


المادة 48
يصدر الأمين العام قرارا بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار الواردة بالقانون ويتعين في جميع الأحوال ألا يشترك بها من قام بالضبط.
وتختص هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية على ضوء نص المادتين (1، 2) من القانون وأحكام تلك اللائحة وتقدم تقريرها بنتائج الفحص إلى جهات التحقيق أو المحاكم حسب الأحوال.


المادة 49
في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة الفنية في الرأي الأثري يشكل الأمين العام لجنة عليا برئاسة رئيس القطاع المختص وبأعضاء مغايرين لأعضاء اللجنة الأولى ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة العليا رداً علمياً وفنياً مسبباً.


المادة 50
يحدد الأمين العام بناءً على عرض رئيس القطاع المختص حسب الأحوال أعضاء اللجان الفنية والأثرية بكل وحدة أثرية بجميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية تقوم بمعاينة وفحص المقتنيات والمضبوطات التي تعرض عليها من مصلحة الجمارك أو غيرها من الجهات الرسمية بالدولة.


المادة 50 مكرر
يجوز للمجلس بعد استئذان النيابة العامة الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف وتخزينها بمخازنه المتحفية على ذمة القضايا المنظورة وبصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضايا وصدور قرار بمصادرتها لصالحه أو تسليمها لحائزيها.


المادة 51
دون الإخلال بنص المادة (25) من القانون تراعى أحكام المواد التالية في توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات.


المادة 52
إذا ما توافرت مصلحة قومية للدولة يقدرها مجلس الإدارة، يجوز للمجلس أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن التاريخية، أو المواقع الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها بعد.
ويكون توفيق الأوضاع إما بإيجاد أماكن بديلة مناسبة لهم أو تغيير نشاطهم بما يتوافق وطبيعة المنطقة أثرياً وسياحياً أو تعويضهم نقداً تعويضاً عادلاً ولا يدخل ضمن عناصر التعويض القيمة الأثرية أو التاريخية للمكان أو الموقع أو احتمال وجود آثار به.


المادة 53
في حالات توفيق الأوضاع للمستأجرين بالمواقع الأثرية أو الأماكن التاريخية يشترط توافر مصلحة قومية لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع بعد إخطار المستأجر به بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويقدر المجلس مصروفات تدبير الأماكن البديلة أو التجهيزات اللازمة لتغيير النشاط أو التعويض النقدي العادل.


المادة 54
إذا ما انقضت المهلة المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون دون أن يقبل المستأجر إجراء توفيق الأوضاع يجوز للمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتلتزم الجهة المالكة أو المؤجرة حسب الأحوال بتحمل نفقات توفيق الأوضاع للمستأجرين الذين رفضوا الإجراء المقدم من المجلس بتوفيق أوضاعهم.


المادة 55
يكون تدبير المساكن أو الأماكن البديلة أو تقدير التعويض لمن وفقت أوضاعهم من خلال الإدارة المختصة بالمحافظة التي يقع في دائرتها الموقع أو المكان الذي تم توفيق أوضاع مستأجريه.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض المحافظ المختص والأجهزة المحلية التابعة له في القيام بهذه الإجراءات.


المادة 56
يجوز للمجلس من خلال اللجان الفنية المنبثقة من اللجنة الدائمة المختصة والتي يشكلها بغرض التفاوض مع أصحاب الإشغالات إنهاء العلاقات التعاقدية التي تمثل إشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها أيا كان طرفا العلاقة وحتى لو لم يكن المجلس طرفا فيها وبالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة التي يقع بدائرتها الموقع أو المنطقة الأثرية.


المادة 57
يقدر المجلس من خلال لجانه الفنية المشكلة بقرار الوزير التعويض العادل لإنهاء العلاقات التعاقدية للإشغالات السكنية أو التجارية أو الصناعية ولا يدخل ضمن عناصر التعويض احتمال وجود آثار بالموقع الذي يقع عليه الإشغال.


المادة 58
يتعين عرض جميع مقترحات إنهاء العلاقات التعاقدية للإشغالات وتوفيق الأوضاع للمستأجرين على اللجان الدائمة المختصة أولاً وتعتمد قراراتها من مجلس الإدارة.


المادة 59
يجب أن تخطر رسميا الجهة طرف العلاقة التعاقدية قبل البدء في التفاوض مع أصحاب الإشغالات بالمواقع أو المناطق الأثرية ويخطر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في حالة عدم التنسيق أو الاتفاق الودي مع تلك الجهة على إنهاء العلاقات التعاقدية للإشغالات السكنية أو التجارية أو الصناعية.


المادة 60
تشكل لجنة بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة وتتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد (4، 5 مكرراً، 8، 13، 15، 16، 18) من القانون أو اعتماده إذا كان قد تم تقديره من لجان أخرى، وتعرض اللجنة موضوعات التعويض على مجلس الإدارة للاعتماد وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وفي جميع الأحوال لا يعتبر قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة.


المادة 61
لا يجوز التعويض عن حيازة غير قانونية تمثل تعديا على مبان أو مواقع أثرية أو ما في حكمها أو حيازة آثار منقولة بصورة غير مشروعة.


المادة 62
في حالة توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن أو المواقع الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها لا يجوز التعويض إلا عن إنهاء علاقة قانونية كانت قائمة قبل اعتبار هذه الأماكن والمواقع أثرية بموجب قرارات صادرة وفقا لأحكام القانون.


المادة 63
تسقط دعوى التعويض المقرر بالمواد (4، 5 مكرراً، 8، 13، 15، 16، 18) إذا لم ترفع دعوى التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة تقدير اللجنة المختصة بتقدير التعويض نهائياً وإخطار ذوي الشأن بذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.


المادة 64
لا يجوز الجمع بين تعويض المستأجرين للأماكن التاريخية أو المواقع الأثرية بتدبير أماكن بديلة لهم وبين تعويضهم ماليا.


المادة 65
في حالة التعدي على أي مواقع أو أراض أثرية سواء ببناء مقابر أو وضع رفات بشرية بها، لا يختص المجلس بتعويض المعتدين.
وفي جميع الأحوال يكون التنسيق بين المجلس وإدارة الجبانات بالمحافظة المختصة لتدبير مقابر بديلة على نفقة المتعدين ونقل الرفات إليها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 66
لا يستحق تعويض عن مقابل عدم الانتفاع المترتب على صدور قرار بالاستيلاء المؤقت على الأماكن والمواقع الأثرية تمهيداً لنزع ملكيتها إلا من تاريخ استلام المجلس فعلياً للموقع بموجب محضر يحرر بمعرفة مدير المنطقة الأثرية المختصة.


المادة 67
وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسباً من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوي الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار.


المادة 68
دون الإخلال بأحكام المادة السابقة تُشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية من :

  • الأمين العام رئيساً
  • رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية عضواً
  • رئيس قطاع المتاحف عضواً
  • مدير إدارة المساحة والأملاك عضواً
  • مدير البعثات وأعمال اللجان الدائمة عضواً
  • رئيس قطاع التمويل أو من ينوب عنه عضواً
  • رئيس قطاع المشروعات أو من ينوب عنه عضواً
  • مدير عام الشئون القانونية عضواً
    ويتولى مدير إدارة البعثات وشئون اللجان الدائمة أعمال مقرر اللجنة.

المادة 69
تشكل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية من:

  • الأمين العام رئيساً
  • رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية عضواً
  • رئيس قطاع المتاحف عضواً
  • مدير إدارة المساحة والأملاك عضواً
  • مدير البعثات وأعمال اللجان الدائمة عضواً
  • رئيس قطاع التمويل أو من ينوب عنه عضواً
  • رئيس قطاع المشروعات أو من ينوب عنه عضواً
  • مدير عام الشئون القانونية عضواً
    ويتولى مدير إدارة البعثات وشئون اللجان الدائمة أعمال مقرر اللجنة.

المادة 70
تختص اللجنتان وتصدر قراراتها – كل في صدر اختصاصها – بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار وعلى الأخص الموضوعات الآتية:
1- وضع السياسة العامة بما يضمن الحفاظ على الآثار وصيانتها وترميمها وحراستها.
2- إبداء الرأي في تسجيل العقارات والأراضي والقطع الأثرية المنقولة في عداد الآثار.
3- تحديد حرم الأثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر والأراضي المعتبرة منافع عامة أثارا والمطلوب إخضاعها.
4- تطبيق أحكام قرار وزير الثقافة رقم 235 لسنة 2010 بشأن الحيازة من خلال لجنة منبثقة.
5- النظر في برامج صيانة وترميم الآثار واعتمادها.
6- النظر في موضوعات شطب الأثر – عقارا أو منقولاً – من عداد الآثار.
7- النظر في إخراج الأراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار.
8- تقدير مكافأة مالية لمن يرشد عن أثر أو موقع أثري غير مسجل.
9- إبداء الرأي في تراخيص الهيئات والبعثات والجامعات العلمية المتخصصة سواء مصرية أو أجنبية للبحث والتنقيب عن الآثار أو ترميمها أو صيانتها واعتماد الموافقات النهائية بشأنها وفقا للضوابط المبينة تفصيلا بتلك اللائحة.
10- اقتراح وضع أسس ونظم الحراسة والرقابة لجميع المواقع والأماكن الأثرية والمتاحف الداخلة في اختصاصها.
11- استصدار قرارات الإزالة الإدارية لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري من خلال لجنة منبثقة منها على أن تعرض قراراتها على اللجنة الدائمة المختصة للتصديق عليها تباعاً ويعتبر القرار الصادر من اللجنة المنبثقة من اللجنة الدائمة قرارا نهائيا.
12- إلغاء تراخيص البعثات العلمية المصرية أو الأجنبية أو إيقافها لمدة زمينة محددة تقدرها اللجنة وفقا لحجم المخالفة.
13- تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافر بها شواهد أثرية بناء على الدراسات التي يجريها المجلس.
14- إبداء الرأي في الأراضي الأثرية التي يقام فيها أو بجوارها مشروعات قومية أو تلك التي تمر من خلالها خطوط أنابيب البترول أو المياه أو الكهرباء أو الطرق الرئيسية أو الصرف الصحي أو السكك الحديدية أو غيرها من أعمال البنية التحتية.
15- إبداء الرأي في منازعات الأهالي والجهات الحكومية والهيئات العامة مع المجلس فيما يتعلق بشئون الآثار.
16- الموضوعات الخاصة بالدراسات العليا وطلب الباحثين للدراسة.
17- الموضوعات الخاصة بالمشروعات الأثرية التي يرى الأمين العام إحالتها.
18- الموضوعات الخاصة بالمشروعات السياحية في أراضي الآثار أو المواقع أو المناطق الأثرية.
19- الموضوعات الخاصة بالأنشطة الثقافية أو السياحية أو الترويجية أو الدعائية التي تقام بالمناطق أو المواقع الأثرية ووضع الضوابط الخاصة بها وفقا لأحكام المادة (5) من القانون.
20- إبداء الرأي الفني في الموضوعات الخاصة بنزع الملكية وقرارات الاستيلاء للمنفعة العامة.
21- الموضوعات الخاصة بالاستيلاء على القطع الأثرية لدى الحائزين ذات الأهمية العالية وتقدير المصلحة القومية بشأن استردادها منهم لوضعها في متاحف أو مخازن تابعة للمجلس.
22- النظر في قرارات اللجان الفنية لفحص الآثار المضبوطة على ذمة قضايا أو غيرها من الحالات التي تستلزم الفحص الفني.
23- تشكيل لجان فرعية أو منبثقة من أعضائها لبحث ما يحال إليها من موضوعات وتقديم تقرير عنها.
24- وضع نظم الزيارة للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف واعتماد خطوط السير المقترحة من مديري المناطق الأثرية.
25- الاختصاص الوارد في المادة (32) من أحكام القانون.


المادة 71
تجتمع كل لجنة من اللجنتين الدائمتين مرة واحدة شهرياً، ويجوز لها عند الضرورة عقد اجتماع استثنائي وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء (النصف + واحد) ويكون مكان انعقاد اللجنتين الدائمتين بمقر الأمانة العامة للمجلس بالقاهرة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها أخذ قرارات بالتمرير في حالة الاستعجال وفقاً لأحكام القانون.
وبشرط أن يصدر القرار بإجماع الأعضاء في حالة عرضه بالتمرير.


المادة 72
فيما عدا ما يرخص به الأمين العام لا يجوز لأعضاء اللجان الدائمة أو الفنية بالمجلس أو أعضاء مجلس الإدارة قيد أسمائهم بجداول خبراء وزارة العدل أو تقديم تقارير خبرة استشارية بناء على طلب الخصوم إلى جهات التحقيق أو المحاكم بشأن فحص منقولات أو عقارات محل جرائم الآثار الواردة في القانون.


المادة 73
التعدي هو أية أعمال دون ترخيص في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية أو ما في حكمها أو المنشآت القائمة بها سواء كانت أعمال حفر أو بناء أو تشوين أو تغيير طبيعة الأراضي أو ارتفاعات المباني القائمة عليها أو شق قنوات أو مصارف أو تغيير حدود أو نقل رمال أو أتربة أو سماد منها أو تغيير واجهات المباني القائمة بها أو عدم الالتزام بالمواصفات القياسية التي يضعها المجلس بشأنها والمنصوص عليها بالقانون وتلك اللائحة.


المادة 74
يصدر قرار إزالة التعدي من الوزير أو الأمين العام ولا يجوز لهما تفويض الغير في إصداره.


المادة 75
دون الإخلال بأحكام تلك اللائحة تشكل لجنتان منبثقتان من اللجنتين الدائمتين بالمجلس حسب الأحوال يكون لكل منهما ذات الاختصاص في الموافقة على إزالة التعديات وتتكون كل لجنة منبثقة من خمسة أعضاء على الأقل أحدهم عضواً قانونياً.


المادة 76
تتولى اللجنة المنبثقة من اللجنة الدائمة بحث مستندات الإزالة للتعديات التي ترد من مديري المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية وتعد مشروع القرار بإزالتها خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود أوراق التعدي بالكامل من المنطقة الأثرية المطلوب إزالة التعدي الواقع بها.


المادة 77
يجب فور وقوع التعدي تحرير محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:
1- اسم المتعدى ولقبه كلما أمكن.
2- وصف لطبيعة التعدي تفصيلا وبيان الأضرار الناتجة عنه.
3- صورة من الخريطة المساحية للموقع مبين بها موقع التعدي المطلوب إزالته موقع عليها من أعضاء لجنة المعاينة.


المادة 78
يتعين على مدير المنطقة الأثرية الواقع بدائرتها التعدي أو من ينوب عنه إجراء المعاينة المطلوبة وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له بشأن التعدي كما يتعين عليه فور وقوع التعدي مخاطبة الأجهزة المحلية المختصة رسميا للتنبيه بعدم إدخال أية مرافق من أي نوع لموقع التعدي.


المادة 79
في حالات الاستعجال التي يقدرها مدير المنطقة الأثرية يجوز الاكتفاء بمحضر المعاينة المحرر بمعرفته أو من ينوب عنه استنادا لصفة الضبطية القضائية الممنوحة له قانونا ويتعين على كل مدير منطقة أثرية إرسال أوراق التعدي للجنة المنبثقة المختصة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وقوعه مع إبلاغ النيابة العامة في جميع الأحوال.
وتشمل صفة الضبطية القضائية المقررة قانوناً جميع الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون وتلك اللائحة وجميع القرارات الصادرة تنفيذا للقانون.


المادة 80
تعرض جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة وفقا لأحكام القانون وتلك اللائحة على اللجنة الدائمة المختصة بعد صدورها للتصديق عليها عند موعد انعقادها الشهري وفي جميع الأحوال يعتبر قرار الإزالة نافذاً وساري المفعول بمجرد صدوره بناء على موافقة اللجنة المنبثقة من اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 81
يقوم المجلس من خلال اللجنة المنبثقة المختصة بإخطار المحافظ الذي يقع التعدي في دائرة محافظته بقرار الإزالة لتنفيذه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود هذا الإخطار، فإذا انقضت تلك الفترة دون إزالة التعدي يقوم المجلس من خلال إدارة التعديات بتنفيذ القرار فوراً وبتأمين من الشرطة وفي جميع الأحوال تكون العبرة بعين التعدي لا بشخص القائم به عند تنفيذ الإزالة وعلى نفقة المخالف.
وفي حالة تعذر إزالة التعدي من جانب المجلس لأي سبب يرفع الأمر للوزير للتنسيق مع وزارة الداخلية واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن.


المادة 82
يتولى مديرو المناطق الأثرية التنسيق مع إدارة أملاك الدولة لعدم ربط أو تسليم أراضي الاستصلاح الواقعة داخل الزمام للمواطنين قبل معاينة المجلس وذلك باقتراح ضم مديري المناطق الأثرية إلى عضوية المجالس التنفيذية للمحافظات لإبداء الرأي الفني في هذا الشأن.
ويرشح الأمين العام مديري المناطق الأثرية لعضوية المجالس التنفيذية للمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص.


المادة 83
يجوز لمديري المناطق الأثرية بعد موافقة الأمين العام اتخاذ إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع شركات تأجير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري لإزالة التعديات بدائرة اختصاصهم على ضوء أحكام المادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.


المادة 84
يتعين في جميع الأحوال إزالة التعديات التي تترتب على مخالفة أحكام الفصل الثاني من الباب الخامس من هذه اللائحة على نفقة المخالف على ضوء أحكام المادة 17 من القانون.


المادة 85
مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل يجوز للجنة المنبثقة من اللجنة الدائمة أن تضع ما تراه مناسباً من ضوابط الإزالة للتعديات بعد اعتمادها من اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال.


المادة 86
يحظر تواجد الباعة الجائلين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وموافقة كتابية من المجلس في أي من الأماكن أو المواقع أو المناطق الأثرية أو ما في حكمها.


المادة 87
يحدد المجلس أماكن وجود الدواب في كل موقع أو منطقة أثرية بناء على ما يقترحه مديرو المناطق من خلال رئيس القطاع المختص وذلك وفقا لطبيعة المنطقة وبما يكفل تأهيلها أثريا وسياحيا وأمنياً.


المادة 88
تحدد كل منطقة أثرية من خلال رئيس القطاع المختص خطوط السير الخاصة بالدواب وعدد المرخص لهم من جهة الإدارة وأعداد الدواب المسموح بدخولها لكل منطقة ومواعيد ممارسة هذا النشاط.


المادة 89
يصدر المجلس من خلال مدير المنطقة الأثرية وبعد موافقة رئيس القطاع المختص حسب الأحوال الموافقات اللازمة لدخول الدواب للمنطقة الأثرية بعد صدور التراخيص الخاصة بها من الأجهزة المحلية المعنية.


المادة 90
للمجلس في سبيل الحفاظ على المناطق والمواقع الأثرية أن يضع حداً أقصى لعدد المرخص لهم من جهة الإدارة وأعداد الدواب المسموح بدخولها لكل منطقة أثرية.


المادة 91
لا يجوز استخدام الموافقة بدخول الدواب لمنطقة أثرية في منطقة أثرية أخرى ولا يجوز تعميم الموافقات أو الاحتجاج بها أو تطبيقها في غير المنطقة الأثرية التي صدرت بشأنها.


المادة 92
في جميع الأحوال يجب ألا تكون خطوط سير الزيارة باستخدام الدواب متداخلة مع خطوط سير السائحين المترجلين ويحدد القطاع المختص مسافة كافية تفصل بين خط سير الدواب والأثر بما يحقق حمايته ويحافظ على نظافة المنطقة وهدوئها وذلك من خلال لوحات إرشادية، وتختص اللجنة الدائمة بحسب الأحوال بتقدير حالات إلغاء التراخيص نهائياً أو إيقافها لفترة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وفقاً لنوع المخالفة وطبيعة الضرر الذي أحدثته بالمنطقة الأثرية وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.


المادة 93
يصدر الأمين العام أو من يفوضه الموافقات والتراخيص بشأن ممارسة الأنشطة الثقافية أو السياحية أو الدعائية أو الترويجية التي تقام بالمواقع الأثرية أو في داخل حرم الأثر، ويجب أن يكون النشاط المطلوب التصريح به يسهم في تنمية موارد المجلس أو زيادة الجذب السياحي للموقع أو المنطقة الأثرية أو تنمية الوعي الأثري.


المادة 94
يحظر التصريح بالأنشطة التي تمثل خطورة على الموقع الأثري أو الآثار الموجودة به.
ولا يجوز تسليط أضواء على الآثار سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو غيرها من تلك الوسائل إلا بموجب موافقة كتابية من المجلس.


المادة 95
يجب أن يحدد في طلب الترخيص الذي يصدر بالموافقة على النشاط، اسم وطبيعة عمل أو نشاط الجهة والشخص الذي يطلب القيام به ونوعية النشاط تحديدا والهدف منه والفترة التي سيتم استغلال الموقع فيها.
وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الترخيص بالنشاط بإعادة الموقع المستغل لإقامة النشاط على الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له، ولا يجوز لمن يحصل على الموافقة بالترخيص بممارسة النشاط أيا كان نوعه أن يتنازل عنه للغير.


المادة 96
يحظر وضع أية إعلانات أو لافتات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان من أي نوع وبأية وسيلة على الآثار، ويكون وضع الإعلانات بداخل حرم الأثر من خلال موافقة كتابية من الأمين العام أو من يفوضه. ويحدد المجلس مساحة الإعلان والألوان المستخدمة فيه بما يتلاءم مع المنطقة الأثرية وحماية بيئة الأثر.


المادة 97
يحدد مجلس الإدارة الرسوم الواجبة التحصيل نظير الموافقة على النشاط المطلوب إقامته بالمواقع الأثرية أو الإعلانات التي توضع بداخل حرم الأثر.


المادة 98
بخلاف ما يقرره المجلس من ضوابط وشروط يراها مناسبة للحفاظ على الآثار عند إقامة أنشطة بالأماكن والمواقع والمناطق والمباني والقصور والمتاحف الأثرية وحرم الأثر يلتزم مقدم طلب الترخيص بالنشاط بالاشتراطات العامة الآتية:

  • الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة.
  • الالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع المدني ومواعيد إقامة وإنهاء النشاط التي يقررها المجلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
  • الالتزام بلوائح المجلس الداخلية المطبقة في كل منطقة أو موقع أثري يقام به النشاط.
  • تحمل أية رسوم أو مصروفات أو ضرائب تقررها جهات أو هيئات عامة أخرى بالدولة بخلاف المجلس نظير ممارسة هذا النشاط.

المادة 99
يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بشأن الأنشطة الثقافية والسياحية والدعائية الترويجية التي تقام بالمناطق الأثرية أو في داخل حرم الأثر بما يضمن تأمين المنطقة الأثرية والأفراد والنشاط.


المادة 100
يصدر قرار من الوزير بتحديد المحميات الأثرية ويتضمن الاشتراطات اللازمة للمحافظة عليها.


المادة 101
فيما عدا مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية وغيرها من الهيئات العامة يكون المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بحصر جميع الآثار الثابتة والمنقولة بما فيها المخطوطات بجمهورية مصر العربية ويتولى تصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات الخاصة بها في سجلات معدة لهذا الغرض ومن خلال قاعدة بيانات موحدة بمركز تسجيل الآثار المختص حسب الأحوال.


المادة 102
يختص مركز تسجيل الآثار حسب الأحوال بالتعاون مع باقي قطاعات المجلس لإعداد خريطة أثرية لجميع المواقع والمناطق التابعة له على مستوى الجمهورية ويتم موافاة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والمحافظات بصورة منها لمراعاة حدودها عند إعداد التخطيط العام.


المادة 103
دون الإخلال باختصاصات اللجنة الدائمة يجوز للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه سواء بتنمية الوعي الأثري أو العمل على إظهار الخصائص والمميزات الفنية والتاريخية للمواقع الأثرية أو المباني التاريخية أن يتخذ ما يراه مناسبا من وضع ضوابط واشتراطات معتمدة من مجلس الإدارة بما فيها التعاقد مع شركات متخصصة أو هيئات عامة في هذا المجال سواء للإدارة أو التشغيل وبما لا يتنافى مع تأمين وصيانة تلك المواقع.


المادة 104
يجوز للمجلس وتحت إشرافه أن يرخص للغير بأعمال الصيانة والترميم لبعض المواقع أو المناطق الأثرية أو المباني المسجلة في عداد الآثار وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال.
ويكون اعتماد مجلس الإدارة واجبا في الحالات التي يرخص فيها لدول أو هيئات أجنبية فقط.


المادة 105
في جميع الأحوال تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية جميع نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها.
ويجوز للمجلس إلزامها بالقيام بأعمال الترميم والصيانة وزيادة الحراسة وتطوير نظم الأمن ووسائل الحماية بها بناءً على تقرير اللجنة الدائمة المختصة وبعد اعتماد مجلس الإدارة.


المادة 106
يضع المجلس الاشتراطات الخاصة بتنظيم وإدارة الجامعات المصرية للمتاحف الكائنة بها وكذلك المتاحف الكائنة في السفارات المصرية في الخارج وما في حكمها من جهات دبلوماسية بما يكفل تأمينها والحفاظ عليها ورسوم زيارتها وتكون المتاحف أو المعارض التي تقيمها الجامعات المصرية أو السفارات المصرية أو الجهات الدبلوماسية محددة بفترة زمنية ويصرح بها وتجدد بموافقة مجلس الإدارة.


المادة 107
يقوم المجلس وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة والخاصة بالإشراف الفني على جميع المتاحف بجمهورية مصر العربية التي تحوي مقتنيات أثرية وتاريخية وفنية وفقا لنص المادة 1 من القانون وللمجلس إبداء الرأي بشأن نظم الحماية والحفظ والترميم لما بها من آثار وطريقة عرضها وذلك كله على نفقة الجهة التابع لها هذا المتحف.
وتسري أحكام هذه المادة على المتاحف الكائنة في السفارات المصرية في الخارج وما في حكمها من جهات دبلوماسية.


المادة 108
يترتب على مخالفة أحكام المادتين السابقتين أن يصدر الوزير قرارا بإيقاف المتحف أو المعرض أو العرض المتحفي واسترداد القطع الأثرية المعروضة به في أي وقت يقدره حسب الأحوال وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة وموافقة مجلس الإدارة.


المادة 109
يختص المجلس دون غيره بإصدار تراخيص العمل للبعثات المصرية والأجنبية لجميع المناطق والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية للتنقيب والكشف عن الآثار سواء تحت سطح الأرض أو في المياه الداخلية والإقليمية المصرية حتى وإن كان البحث والتنقيب في أرض غير أثرية.
ولا يجوز للأفراد القيام بأعمال البحث والتنقيب عن الآثار أو الترخيص لهم بها حتى ولو كانت الأرض مملوكة لهم.


المادة 110
يقدم طلب الترخيص من رئيس البعثة إلى الأمين العام وتتسلمه إدارة شئون البعثات بالمجلس على النموذج المعد لذلك ويجب أن يشتمل هذا الطلب على الآتي:
1- تحديد أعضاء البعثة.
2- وظيفة كل عضو من أعضاء البعثة من خلال إثبات شخصية ساري المفعول وأسمه رباعيا وجنسيته وتاريخ ميلاده وصورة من جواز سفره.
3- المؤسسة العلمية أو المتحفية التي يتبعها أعضاء البعثة.
4- مصدر تمويل البعثة.
5- تحديد فترة العمل عند كل موسم حفائر وخطة عمل واضحة.
ويرفق بالطلب خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موقع عليها المسطح المراد العمل فيه وحدوده.
ويجب أن يقدم الطلب قبل بدء الفترة المطلوبة لعمل البعثة بثلاثة أشهر على الأقل وذلك باللغة الإنجليزية والعربية.


المادة 111
لا يصرح للبعثة بالعمل قبل موافقة اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال والحصول على تصريح إدارة الأمن بالموافقة عليها وتوقيع العقد من الجانبين وإصدار الترخيص, وفي حالة عدم حضور رئيس البعثة لأي سبب يتعين عليه تفويض نائب له ليحل محله.


المادة 112
تقوم إدارة البعثات بالمجلس بمخاطبة الإدارة العامة للأمن بكافة المستندات المرفقة بطلب البعثة فور ورودها.


المادة 113
يحظر خروج عينات من التربة المصرية بالمواقع محل الترخيص إلا بموافقة اللجنة الدائمة المختصة لإجراء تحاليل عليها خارج البلاد وتجرى جميع التحاليل بمعامل البحوث والصيانة التابعة للمجلس أو بأي من المعاهد العلمية الأخرى في مصر بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 114
لا يجوز ضم أي أعضاء جدد للبعثة إلا بعد موافقة إدارة البعثات بالمجلس والحصول على كافة بيانات العضو المطلوب ضمه طبقا لأحكام هذه اللائحة وموافقة اللجنة الدائمة المختصة, كما لا يجوز إضافة أعمال جديدة إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 115
تلتزم البعثات العاملة في مناطق الصحراء الشرقية أو الغربية أو الساحلية بالاشتراطات الآتية:

  • إرسال أربع خرائط مساحية أصلية موقعة من رئيس البعثة محدد عليها منطقة العمل بمقياس 1: 25000 قبل بدء العمل بثلاثة أشهر.
  • ترسل إحدى عشرة خريطة مساحية أصلية بمقياس رقم 1: 25000 موقعة ومحدد عليها منطقة العمل قبل بدء العمل بنحو ثلاثة شهور وذلك بالنسبة لمناطق العمل الجديدة.
  • غير مصرح بالتواجد في الحدود الجنوبية سواء بغرض بحثي أو أثري أو زيارة في المنطقة الواقعة بين:
  • الحد الشمالي: الخط الوهمي الممتد بين مرسى وادي لحمى على البحر الأحمر حتى كردون كوم أمبو.
  • الحد الجنوبي: خط عرض 22 من الساحل الغربي للبحر الأحمر حتى النقطة اشكيت.
  • الحد الغربي: حدود كردون (مركز كوم أمبو شرقا – أسوان – منطقة المفارق) الحافة الشرقية لبحيرة السد العالي وحتى المنطقة اشكيت على خط عرض 22.
  • الحد الشرقي: الساحل الغربي للبحر الأحمر وذلك طبقا للقرار الجمهوري رقم 413 لسنة 1998 أو ما يصدر من قرارات جمهورية أخرى ذات صلة.

المادة 116
يصرح للبعثة بالعمل مرة واحدة في السنة خلال فترة زمنية واحدة تحددها البعثة في الطلب المقدم منها, وفي حالة تجديد عقد البعثة لفترة جديدة تتخذ جميع الإجراءات السابقة المتبعة عند الترخيص لأول مرة.


المادة 117
عقب موافقة الجهات الأمنية واللجنة الدائمة المختصة تقوم إدارة شئون البعثات بإخطار قطاع الآثار المختص مع إرفاق صورة من خريطة مساحية بموقع عمل البعثة كما يخطر رئيس البعثة بخطاب مماثل باللغة الإنجليزية والعربية مبيناً به بنود العمل التي تم الموافقة عليها من اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 118
يجب أن يرافق كل بعثة طوال فترة عملها وعلى مدار اليوم أثري مرافق واحد على الأقل من إدارة الحفائر وتكون الأولوية في اختياره ممن سبق تلقيهم دورات تدريبية على الحفائر بمدارس الحفر. التابعة للمجلس أو تلك التي تخضع لإشرافه.


المادة 119
يحرر الأثري المرافق محضراً يوقعه رئيس البعثة يتم بمقتضاه وصف وتحديد الموقع الذي سيجرى العمل فيه وحدود الترخيص الصادر من اللجنة الدائمة المختصة ويحدد به مكان حفظ الآثار المكتشفة سواء بمخازن البعثة أو المنطقة الأثرية التابع لها الموقع وتتعهد البعثة بإعداد صناديق لحفظ الآثار المكتشفة وتتحمل تكاليف تأمين المواقع بالحراسة الأثرية أثناء فترة عمل البعثة, وكذلك تكاليف نقل تلك الآثار إلى مخازن أو متاحف المجلس حسب الأحوال.


المادة 120
يتم إنشاء مخزن البعثة بمواصفات تضمن تأمين القطع الأثرية وتتفق مع طبيعة الآثار ومادتها وكميتها وحجمها بما يكفل حمايتها والمحافظة عليها.


المادة 121
يتم فتح وغلق مخزن البعثة في وجود الأثري المرافق على أن يختم المخزن بخاتم البعثة وخاتم الأثري المرافق عند الغلق.


المادة 122
يقدم الأثري المرافق تقريراً شهرياً عن سير عمل البعثة ومدى التزامها باللوائح والتعليمات ويعرض على مدير المنطقة المختص حسب الأحوال.
وعند العثور على أي كشف أثري يلتزم رئيس البعثة أو نائبه حسب الأحوال بإبلاغ الأمين العام فوراً وفي حالة المخالفة تنظر اللجنة الدائمة في أمر إيقاف عمل البعثة مؤقتاً أو نهائياً وفقاً لجسامة المخالفة.


المادة 123
يجوز للجنة الدائمة المختصة رفض طلبات البعثات بالتنقيب في أي موقع دون إبداء الأسباب.


المادة 124
تلتزم كل بعثة بأعمال التسجيل والتوثيق الأثري لجميع الآثار المنقولة المكتشفة وذلك بالسجل الخاص بالبعثة مع وضع صور فوتوغرافية واضحة للأثر من جميع الزوايا بالاشتراك مع الأثري المرافق للبعثة, كما تلتزم البعثة بإجراء أعمال الترميم والصيانة لما تقوم بالكشف عنه سواء الآثار الثابتة أو المنقولة أولا بأول وفقا للمعايير الدولية مع تطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة وذلك تحت إشراف التفتيش المختص ويجب أن تتضمن البعثة في هذه الحالة متخصصين في مجال الصيانة والترميم.


المادة 125
في حالة قيام البعثات بأعمال في مجال الأنثربولوجي والمسح المغناطيسي والجيوفيزقي وأعمال الرادار يجب أن يرافقها عضو من مركز بحوث وصيانة الآثار بالمجلس فضلا عن الأثري المرافق وفي جميع الأحوال تودع نسخة من ناتج الأعمال بالمجلس لصالحه دون أن تكون للبعثة أية حقوق ملكية فكرية عليها.


المادة 126
تلتزم البعثة فور الانتهاء من موسم العمل وقبل مغادرتها جمهورية مصر العربية بالآتي:
1- تقديم تقرير مبدئي من خمس نسخ باللغة الإنجليزية يقتصر على إنجازات البعثة على أن تقوم البعثة بعد ثلاث أشهر من انتهاء العمل بإرسال تقرير مفصل عن عمل البعثة باللغة الإنجليزية ومترجم للغة العربية من خمس نسخ مدعماً بالصور الفوتوغرافية والرسومات البيانية والتخطيطية وذلك إلى إدارة شئون البعثات لإرسالها لإدارة النشر العلمي لاتخاذ شئونها.
2- يعاد النظر في الترخيص بالعمل للبعثة إذا مضى خمس سنوات من أول كشف لها دون إصدار النشر العلمي الكامل لأعمال الحفائر في حالة الانتهاء من العمل في الموقع المرخص به.
3- تقوم كل بعثة بتقديم عشر نسخ من الكتب الصادرة وذلك إلى إدارة شئون البعثات ليتم توزيعها على مكتبات المراكز العلمية والمتاحف التابعة للمجلس بعد موافقة الأمين العام.


المادة 127
لا يجوز تكرار مرافقة الأثري للبعثة الواحدة أكثر من موسم على التوالي ويتم استبداله في كل موسم من مواسم العمل.


المادة 128
تتحمل البعثة الأجنبية تكاليف تواجد الأثريين المرافقين لها من المجلس مقابل مبلغ شهري طوال فترة العمل ويقرر مجلس الإدارة هذه الرسوم بناءً على عرض موافقة اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 129
يحدد بالترخيص مدة بدايته ونهايته ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى باتفاق الطرفين على أن تقدم البعثة طلب التجديد للمجلس قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل وفي جميع الأحوال لا يجوز للمرخص له التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص الصادر له للغير.


المادة 130
تلتزم البعثة المرخص لها بسداد أجور وحصص التأمينات الاجتماعية لمن تستعين بهم من عاملين مصريين وعمال وحراس مع ضرورة إخطار المجلس أو المنطقة الأثرية المعنية بأسمائهم وبياناتهم كاملة قبل بدء العمل بشهر على الأقل.


المادة 131
يحظر نهائيا على رئيس وأعضاء البعثة أو مستخدميها من العمال الدخول إلى المنطقة المرخص بالحفر والتنقيب فيها في غير مواعيد العمل المحددة بالترخيص.


المادة 132
في حالة عدم بدء البعثة عملها خلال سنة من تاريخ إخطارها ببدء العمل بالترخيص يسقط حقها في العمل بموجبه ويتعين عليها في هذه الحالة التقدم بطلب ترخيص جديد.
وفي جميع الأحوال تلتزم البعثة بكافة أحكام قانون حماية الآثار وتعديلاته والقرارات المكملة له.


المادة 133
لا يجوز للبعثة الإعلان عن أي اكتشافات أثرية حديثة إلا بعد إخطار المجلس وموافقة الأمين العام.


المادة 134
لا يجوز لرئيس البعثة أو أي من أفرادها التواجد في موقع عمل البعثة متى انتهت مدة الترخيص الممنوحة للبعثة, وتحتفظ البعثة بحقها في أسبقية النشر العلمي المقررة بموجب قانون حماية الآثار في خلال فترة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع ولا يحق للبعثة التواجد في الموقع خلال تلك الفترة حال انتهاء مدة الترخيص دون إذن, ويشترط موافقة المجلس في حالة طلب القيام بأي أعمال لازمة لاستكمال النشر العلمي بعد انتهاء مدة الترخيص.


المادة 135
لا يجوز للبعثة إقامة أي بناء من أي نوع على الأرض الموضحة حدودها بهذا الترخيص إلا بموافقة المجلس وبالشروط التي يحددها المجلس وبعد ثبوت خلو الأرض التي يقام عليها البناء من الآثار على أن يؤول المبنى إلى المجلس الأعلى للآثار بعد انتهاء أعمال البعثة بالموقع وإلا وجب على البعثة إزالة البناء فورا وذلك دون الإخلال بحق المجلس في إنهاء الترخيص.


المادة 136
يكون للمجلس كامل السلطة في الإشراف والرقابة على كافة أعمال البعثات وأساليبها ووضع كافة الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الآثار والمواقع الأثرية, ولمسئولي المجلس المختصين دون غيرهم الحق في دخول المناطق الأثرية وما بها من مخازن خاصة بالبعثة في حضور الأثري المرافق للبعثة والاطلاع على السجلات,وعلى البعثة المرخص لها بالتنقيب أن تطلعهم على الوثائق والمعلومات وكل ما يمكنهم من أداء عملهم.


المادة 137
عند العثور على آثار منقولة يتعين نقلها تحت إشراف ممثلي المجلس في اليوم نفسه إلى مخزن البعثة أو المخزن التابع للمنطقة الأثرية الموجود بها موقع عمل البعثة تباعاً على إن يغلق المخزن في نهاية كل يوم بمعرفة تفتيش الآثار المختص ويختم بخاتم اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأثري المرافق وأن يحفظ مفتاح المخزن لدى مدير المنطقة الأثرية.


المادة 138
في حالة الكشف عن أثر ثابت يحتاج إلى حماية أو تأمين تلتزم البعثة المرخص لها بأعمال الحماية والتأمين المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية وبعد العرض على المجلس لاعتمادها كما يلتزم رئيس البعثة المرخص لها أيضاً بتركيب ما يلزم تركيبه من لوازم بناء أو تركيبات لحماية وتأمين الأثر تحت إشراف المجلس وبموافقته وعلى نفقة البعثة.


المادة 139
يلتزم رئيس البعثة أو نائبه حسب الأحوال القواعد الآتية :
أولا – يمثل البعثة في توقيع محضر بدء العمل وكذا محضر انتهاء العمل في فترة الترخيص.
ثانياً – التواجد بالموقع طوال فترة العمل.
ثالثاً – تسجيل الآثار التي تعثر عليها البعثة تسجيلاً علمياً مزوداً بالصور في السجل الخاص بالبعثة والتوقيع على كل صفحة من صفحات السجل في ذات الموسم على أن يكون التسجيل بإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية مع مراجعتها واعتمادها وترجمتها إلى اللغة العربية.


المادة 140
يتم إنهاء ترخيص البعثة ووقف أعمالها فورا في الحالات الآتية:
1- إذا خالفت البعثة أو أحد أعضائها أي شرط من شروط الترخيص أو الالتزامات الواردة تفصيلا في العقد الصادر به.
2- إذا تنازلت البعثة المرخص لها عن الترخيص للغير كليا أو جزئيا.
3- إذا أدين أحد أفراد البعثة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون حماية الآثار قبل أو بعد صدور الترخيص.
4- إذا قدمت البعثة أي بيان مخالف للحقيقة عند التقدم بطلب الترخيص واكتشف ذلك بعد صدوره.
ويصدر قرار إنهاء الترخيص ووقف الأعمال بناءً على موافقة اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 141
جميع الآثار الثابتة والمنقولة التي تكتشفها البعثات الأجنبية أو المصرية مملوكة للدولة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار دون غيره.


المادة 142
للمجلس دون غيره أن ينتج نماذج حديثة للقطع الأثرية مطابقة تماما للأثر الأصلي على أن يتم ختمها بخاتمه أو شعاره بما يكفل تمييزها عن غيرها من النماذج أو الآثار الأصلية، وتسري عليها جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية لصالحه في الداخل والخارج وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتولى تسجيلها تباعاً من خلال وحداته الإنتاجية الخاصة ذات الصلة.
ولا يجوز استيراد أو أنتاج أو تداول نماذج حديثة للقطع الأثرية مطابقة للأثر الأصلي في الداخل أو الخارج إلا بإذن خاص من المجلس.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
ويقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.


المادة 143
للمجلس دون غيره أن يرخص للغير أو يتعاون مع أي جهة عامة أو خاصة يحددها من خلال مجلس الإدارة في إنتاج أو تداول هذه النماذج طبقا للمواصفات والشروط التي يتضمنها الترخيص الصادر بذلك من الوحدة الإنتاجية للنماذج بالمجلس.
وفي جميع الأحوال يكون للمجلس وحده دون غيره الحق في أن ينتج تجاريا نماذج أو صور لما أسفرت عنه أعمال البعثات الأجنبية أو المصرية من اكتشافات أثرية أثناء التنقيب.


المادة 144
يختص المجلس دون غيره بوضع المواصفات الخاصة بالنماذج المقلدة للآثار المصرية التي يتم استيرادها من الخارج ويحظر تداول أو دخول أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات إلى البلاد.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون النماذج المستوردة من الخارج مخالفة لمواصفات الأثر الأصلي وتختص الوحدة الإنتاجية بإصدار التراخيص الخاصة وفقاً للمواصفات القياسية التي يضعها المجلس في هذا الشأن.


المادة 145
فيما عدا النماذج الأثرية المطابقة تماماً لمواصفات الأثر الأصلي يجوز للأفراد والمنشآت التجارية والصناعية المصرية إنتاج نماذج أثرية مقلدة بالداخل دون التقيد بالمواصفات الخاصة بالاستيراد, كما يجوز لهم الاسترشاد والاستعانة بتلك الضوابط والمواصفات التي يضعها المجلس في هذا الشأن بهدف تطوير منتجاتهم وذلك دون فرض أية رسوم أو مصروفات عليهم نظير ذلك.


المادة 146
لا يجوز بغير إذن خاص مسبق من المجلس استغلال صور القطع أو المواقع الأثرية أو الآثار المصرية بصفة عامة في المجال التجاري والإعلاني بهدف الترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات.
ويستثنى من ذلك الأغراض والاستخدامات الشخصية والتعليمية والترويج السياحي والثقافي واستخدامات الأجهزة الحكومية أو الهيئات العامة.


المادة 147
تشمل طرق الترويج التجاري والإعلاني كل من الملصقات أو المطبوعات أو التصوير الفوتوغرافي أو الضوئي سواء من خلال مواقع الكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية والإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة.


المادة 148
تنطبق على صور الآثار والقطع الأثرية المملوكة للمجلس والنماذج الأثرية التي ينتجها جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة, باعتباره المالك لها والمسجلة لصالحه وفقا للقانون.


المادة 149
يضع المجلس المواصفات الخاصة لاستغلال صور الآثار وعلامتها التجارية والترخيص بالنماذج الأثرية واستخداماتها وتتولى الوحدة الإنتاجية المختصة وفق قرار إنشائها تسجيلها كعلامة تجارية وطبعها في مطبوعات وحفظها على اسطوانات مدمجة.


المادة 150
تنشأ بالمجلس وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تابعة للأمانة العامة في مجالات إنتاج تصوير الأفلام الوثائقية وتسويق صور القطع والمواقع والمناطق الأثرية المسجلة كعلامة تجارية باسم المجلس والتسويق وإنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية والطباعة والنشر.
ويجوز إنشاء وحدات أخرى خلاف ما سبق تحقيقا لأهداف المجلس ولزيادة موارده.
ويحدد قرار إنشاء كل وحدة اختصاصها وأهدافها والغرض منها.


المادة 151
يعين لكل وحدة مديراً تنفيذيا مسئولا عن إدارة شئونها ويعاونه مديرا فنيا وآخر للتسويق ومديراً إدارياً وآخر مالياً ويصدر بتعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافأتهم قراراً من الوزير أو الأمين العام.


المادة 152
يعد المدير المسئول عن إدارة شئون الوحدة تقريرا سنويا بنشاط الوحدة وأهدافها وخطتها وما تحقق منها والخطة السنوية الجديدة وتعرض على مجلس الإدارة لإبداء ملاحظاته عليها واعتمادها.


المادة 153
ينشأ لكل وحدة سجل خاص بصندوق قطاع تمويل الآثار يتضمن بيان تحليلي مالي لكل وحدة إنتاجية وموازنتها بالإضافة إلى الدفاتر التحليلية لإظهار مركزها المالي ونتائج أعمالها. وتبدأ السنة المالية الخاصة بها في 7/1 وتنتهي في 6/30من كل عام.


المادة 154
تزود كل وحدة بعدد كاف من الإداريين والفنيين والخبراء من مختلف التخصصات كما يلحق بها العمالة اللازمة سواء من المجلس أو من خارجه ويصدر الوزير أو الأمين العام القرارات اللازمة لإلحاق الخبراء والفنيين والإداريين والعمال بالوحدة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.


المادة 155
ينشأ لكل وحدة مقر دائم يتم إمداده بالتجهيزات الفنية اللازمة وفقاً لطبيعة كل وحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور تلك اللائحة.


المادة 156
يجوز لكل وحدة أن تشارك من خلال شركات مساهمة بالتعاون مع جهات حكومية أو هيئات عامة لتحقيق أغراضها كما يجوز لها التعاون والاستعانة ببيوت خبرة أجنبية في مجال تخصصها لتقديم الاستشارات الفنية وإعداد دراسات جدوى, وفي جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ذلك.


المادة 157
يتم توفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية المجلس الأعلى للآثار (صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف) وما يوفر لها من موارد خاصة أخرى من صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافية أو من الهيئات العامة أو الوزارات المختلفة إذا ما دخلت معها في اتفاقيات شراكة عامة أو خاصة ومقابل الخدمات التي تؤدى للغير, أو من خلال المنح والهبات والتبرعات وعائد استثمار أموال الوحدة أو أي موارد أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.


المادة 158
يحظر على العاملين بأي وحدة ممارسة أي نشاط تجاري مماثل لنشاط الوحدة التي يعملون بها إلا بإذن خاص من الأمين العام وبعد العرض على مجلس الإدارة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لهم استخدام شعار المجلس أو العلامة التجارية التي تخص منتجاته سواء أثناء فترة عملهم بالوحدة أو بعد تركهم العمل بها.


المادة 159
يصدر الوزير أو الأمين العام قرارا بتشكيل مجلس إدارة واحد لجميع الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة يختص بالموضوعات الآتية:

  • وضع السياسة العامة للوحدات الإنتاجية وتطوير هذه الوحدات.
  • إعداد اللائحة الداخلية المنظمة للعمل لكل وحدة إنتاجية حسب طبيعة العمل بها وذلك في النواحي الفنية والمالية والإدارية.
  • اعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل وحدة إنتاجية واعتماد سياسة تسعير الوحدات والخدمات المنتجة.
  • اعتماد الموازنة التقديرية والتي تتم على أسس تجارية وكذا اعتماد الميزانية ونتائج الأعمال وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
  • متابعة تنفيذ التعاقدات الخاصة بالبيع والتوزيع سواء بالداخل أو الخارج.
  • النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير إحدى الوحدات عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هذه الوحدات.

المادة 160
يصدر الوزير أو الأمين قرارات إنشاء الوحدات ذات الطبيعة الخاصة ومهامها وفقاً لأحكام تلك اللائحة وتنشر في الوقائع المصرية.


المادة 161
يعد تزييفاً للأثر بقصد الاحتيال كل تقليد أو تداول للنماذج المقلدة للآثار على أنها قطع أثرية أصلية في أحكام القانون.


المادة 162
عرض الآثار في الخارج لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في هذا الشأن وفقا للقانون.


المادة 163
لا يجوز المشاركة في معارض خارجية بقطع أثرية متفردة أو تلك التي يرى مجلس الإدارة عدم عرضها بالخارج لحمايتها من أية خطورة قد تتعرض لها عند النقل بسبب حالتها الأثرية أو أية ظروف أخرى يقدرها مجلس الإدارة.


المادة 164
الآثار المنقولة التي يجوز تبادلها يجب أن يكون لها نسخ مكررة ولا يجوز تبادل القطع الأثرية إلا مع دول أو متاحف رسمية أو معاهد علمية عربية أو أجنبية وبعد موافقة مجلس الإدارة.


المادة 165
تخص لجنة المعارض بتحديد إجراءات التأمين والنقل والتغليف والتفاوض على مقابل المعرض الخارجي والمزايا والفوائد العائدة من إقامته وتعتمد قراراتها من مجلس الإدارة.
ويجوز للأمين العام تشكيل لجنة خاصة من ذوي الخبرة للتفاوض على المقابل المادي أو العيني أو الثقافي بشأن إقامة المعارض الخارجية ويتعين في هذه الحالة اعتماد قراراتها من مجلس الإدارة.


المادة 166
تخضع جميع إجراءات التبادل أو عرض الآثار في الخارج لأحكام الاتفاقية الخاصة بالمعارض الخارجية بعد مراجعتها والموافقة عليها من الإدارة المختصة قانونا بمجلس الدولة.


المادة 167
في جميع الأحوال يجب أن يكون تبادل الآثار المنقولة المكررة أو عرضها بالخارج في متاحف أو معارض لفترة زمنية مؤقتة محددة مسبقاً ولا يجوز مدها لفترة جديدة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة على خروجها.


المادة 168
لا يجوز تغيير خط سير المعرض الخارجي أو المدن التي سيزورها إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض الخارجية واعتماد مجلس الإدارة.


المادة 169
لا يجوز استبدال قطعة أثرية مشاركة بمعرض خارجي أو إعادتها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة على ضوء تقرير لجنة المعارض الخارجية مبيناً به أسباب ومبررات الاستبدال أو السحب من المعرض.


المادة 170
يصدر قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير يحدد به الأماكن أو الأراضي المتاخمة للمواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية بما فيها خطوط التجميل المعتمدة للأثر بما يكفل حماية بيئة الأثر والمحافظة على بانوراما المنطقة الأثرية.


المادة 171
يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة وبناء على اقتراح الوزير إصدار قرار بترتيب حقوق إرتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية في حدود حرم الأثر لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك هذه العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.


المادة 172
لا يجوز للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية وفي زمامها أو وضع الاشتراطات الخاصة بمنح رخص البناء إلا بناء على خرائط مساحية أثرية مقدمة من المجلس موقعاً عليها المباني والمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها وبموافقة كتابية من المجلس على ذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة وبما لا يخل بحقوق الارتفاق المترتبة للمجلس.


المادة 173
يتعين على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية عرض التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية وفي ذمامها على المجلس ليبدي رأيه فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه, فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة يتم عرض الأمر على الوزير ليصدر قراراً في هذا الشأن.


المادة 174
لا يجوز إصدار ترخيص البناء في الأماكن المتاخمة للمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها داخل المناطق المأهولة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس وبعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال.


المادة 175
يختص المجلس بإبداء الرأي في طلب الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها داخل المناطق المأهولة من خلال وضع مواصفات قياسية تشمل واجهات المباني والمحلات التجارية والألوان المستخدمة وطلاء الواجهات وارتفاعات المباني بما يضمن حماية بيئة الأثر ولا يفسد منظر المنطقة الأثرية وبما يكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي التي تضمن حمايته.


المادة 176
يختص المجلس بوضع مواصفات قياسية دولية لسبل تطوير وتحديث واستغلال المواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها ووضع أسس ونظم التطوير التجاري والثقافي والأثري والاقتصادي لها بما يؤهلها لتنمية الوعي الأثري وزيادة الجذب السياحي وزيادة موارد الدولة.


المادة 177
يخطر المجلس من خلال اللجان الدائمة جميع الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء في الأماكن المشار إليها بالمادة السابقة بالمواصفات والشروط التي يضعها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليه ويعتبر فوات هذه المدة دون إبداء الرأي إقرار بالرفض.


المادة 178
يختص كل من الوزير والأمين العام دون غيرهما وبعد موافقة مجلس الإدارة بإصدار قرارات بتحديد رسوم التصوير وإقامة الحفلات في المناطق والمواقع الأثرية أو ما في حكمها وبالمتاحف للمصريين والأجانب.
وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة الرسوم المقررة خلال مدة عام من تاريخ تطبيقها ويخطر المجلس كل من الهيئة العامة لتنشيط السياحة وغرفة وكلاء السياحة والسفر وهيئة المعارض وغيرها من الجهات ذات الصلة بنشرة سنوية بالرسوم المقررة والزيادات المقترحة تباعا وبتاريخ بدء تطبيقها عقب اعتمادها من مجلس الإدارة ويتم الإعلان عنها بموقع المجلس الاليكتروني.


المادة 179
يجوز للوزير أو من يفوضه منح تخفيضاً يصل إلى (50%) أو إصدار تصاريح مجانية على الرسوم المقررة للزيارة والحفلات والتصوير بأنواعه وفقاً لما يراه من اعتبارات خاصة بتنمية الوعي الأثري والثقافة والتنشيط السياحي والمؤتمرات العلمية والجمعيات الخيرية الأهلية أو الحكومية أو غيرها من اعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية.


المادة 180
تتولى إدارة العلاقات الثقافية الخارجية واللجان الفنية المختصة بالأمانة العامة للمجلس تحديد نوعية التصوير ووضع ضوابط ولوائح وشروط إقامة الحفلات وشروطها واقتراح الرسوم المقررة لكل منها تفصيلا للعرض على الأمين العام قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.


المادة 181
يجوز للمجلس تحصيل مبالغ مالية خلاف الرسوم المقررة مقابل تقديم خدمات لزوار المتاحف أو المناطق أو المواقع الأثرية في غير مواعيد العمل الرسمية على أن يتم إضافة المبالغ المحصلة بخلاف الرسوم المقررة إلى حساب الإيرادات ويكون الصرف في حدود المبلغ المحصل خصما على بنود الموازنة المختصة وتصرف للعاملين بالمجلس ممن تواجدوا بالمتحف أو المنطقة أو الموقع الأثري في غير مواعيد العمل الرسمية ويتولى مدير المتحف أو المنطقة الأثرية حسب الأحوال إثبات أسمائهم في دفاتر تخصص لهذا الغرض وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.


المادة 182
مع عدم الإخلال بأحكام القانون وتلك اللائحة وما تضعه اللجان الفنية من ضوابط يتعين على منظم الحفل مراعاة الاشتراطات التالية عند إقامة حفلات بالمتاحف أو المواقع أو المناطق الأثرية:
1- الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية المقام بها الحفل
2- إخطار المجلس ببرنامج الحفل وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد لإقامة الاحتفال بثلاثة أيام على الأقل.
3- إزالة جميع مخلفات الحفل فور انتهائه مباشرة.
وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس إلغاء الحفل أو مصادرة قيمة التأمين في حالة عدم الالتزام بأي من الاشتراطات السابقة أو تلك الواردة بالقانون أو أحكام تلك اللائحة دون تعويض.


المادة 183
يلتزم منظم الحفل بسداد تأمين قدره 25% من القيمة الإجمالية للرسوم المقررة قبل الحصول على الموافقة ويختص مدير المتحف أو المنطقة الأثرية بمتابعة سداد الرسوم وإصدار التصاريح بالتنسيق مع إدارة العلاقات الثقافية الخارجية.
وفي حالة إلغاء الحفل لأسباب خاصة بالمنظمين أو الجهة الطالبة يصادر التأمين لصالح المجلس على ضوء القرارات واللوائح المنظمة لهذا الأمر.


المادة 184
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرارا بتحديد رسوم الزيارة والدخول للمتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب على ضوء الحد الأقصى المشار إليه بنص المادة 39 من القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة الرسوم أكثر من مرة واحدة خلال الموسم السياحي الواحد ويخطر المجلس الهيئة العامة لتنشيط السياحة وغرفة وكلاء السياحة والسفر بنشرة سنوية بالرسوم المقررة والزيادات المقترحة تباعا وبتاريخ بدء تطبيقها عقب اعتمادها من مجلس الإدارة.


المادة 185
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للمجلس بما فيها الرسوم بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.


المادة 186
يجوز للمجلس فرض رسوم مقابل زيارة المحميات الأثرية بالتنسيق والمشاركة مع وزارة الدفاع ووزارة البيئة.


المادة 187
تشكل لجنة عليا بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتنظيم أعمال الجرد.
وتختص هذه اللجنة العليا بما يلي:-
1- تشكيل لجان جرد فرعية من كل قطاع معني بالجرد ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من الأمين العام.
2- الإشراف على جرد ما تحتوي عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية وما في حكمها من قطع أثرية.
3- تقوم اللجنة العليا بوضع معايير لتحديد المتاحف الكبيرة والصغيرة والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية وغيرها من الأماكن الأثرية المطلوب جردها, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ سريان تلك اللائحة.
وتصدر قرارات تلك اللجنة بأغلبية أعضائها وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.


المادة 188
يحظر حفظ أي قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلاً دقيقاً بسجلات قيد الآثار المعدة لذلك على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن .
ويتم تصوير السجلات قيد الآثار المنقولة بالمخازن والمتاحف بالميكروفيلم, وتكون سجلات قيد الآثار في عهدة مدير المخزن أو مدير المتحف وتحفظ في مكان آمن.


المادة 189
يجب على أمناء المخازن الأثرية والمتحفية أو أصحاب العهد الأثرية أن يتسلموا القطع الأثرية استلاماً فعلياً بعد مطابقتها بسجلات قيد الآثار التي يتم التسليم والتسلم بموجبها من حيث الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن إن وجد, وتنعقد مسؤولية المستلم عند اكتشاف أي عجز أو اختلاف يظهر عند الجرد.


المادة 190
يحظر إجراء أي تغيير في السجل بالإضافة أو الحذف أو الكشط أو التعديل أو إضافة أي ملاحظات إلا بعد عرض تقرير من لجنة الجرد على اللجنة العليا لإبداء الرأي فيه تمهيدا لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال ثم الأمين العام لاعتماده.


المادة 191
في حالة وجود سجلات قديمة أو متهالكة أو بالية أو يخشى عليها من التلف أو سجلات آثار تفتقد إلى دقة التسجيل سواء في الوصف أو المقاسات أو نوع المادة أو بها رسومات أو صور غير واضحة, يقوم القطاع المختص بالعرض بمذكرة على اللجنة العليا للجرد لإبداء الرأي ويجوز لرئيس القطاع المختص تشكيل لجنة فرعية يناط بها إعادة التسجيل في سجلات جديدة مع الاحتفاظ بالسجلات القديمة بعد موافقة اللجنة العليا للجرد واللجنة الدائمة المختصة للاعتماد.


المادة 192
تشكل اللجان الفرعية المنوط بها أعمال الجرد من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم صاحب العهدة بالإضافة إلى أخصائي الترميم. ولا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن أو صاحب العهدة شخصيا.
وفي حالة وجود أي مشكلات تعوق أعمال الجرد يعرض الأمر فورا على اللجنة العليا للنظر وإبداء الرأي والعرض على الأمين العام للاعتماد.


المادة 193
تقوم لجنة الجرد بإثبات أعمالها بموجب محاضر محددة التاريخ تتضمن كافة أعمالها بدءا من فتح المخزن وحركة اللجنة داخل المخزن أو مكان الجرد وسائر أعمال الجرد حتى غلق المخزن, وتوقع هذه المحاضر من جميع أعضاء اللجنة ورئيسها, ولا يجوز استخدام أختام خاصة بأحد أعضاء لجنة الجرد إلا بحضور صاحب الختم شخصياً.


المادة 194
تلتزم اللجان الفرعية بالانتهاء من الجرد خلال عامين على الأكثر بالنسبة للمتاحف والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية على أن يتم إعادة الجرد كل عامين، وبالنسبة للمتاحف الكبيرة يتم إنهاء الجرد خلال أربعة أعوام ثم إجراء الجرد الدوري كل ثلاثة أعوام.
وتعد كل لجنة تقريراً مفصلاً بنتيجة أعمالها يتضمن ما قامت به من أعمال الجرد وما اتخذته من خطوات وما خلصت إليه من أعمال ومقترحات وتوصيات للعرض على اللجنة العليا للجرد.
وترفع اللجنة العليا تقريرها الختامي إلى الأمين العام عقب انتهاء اللجان الفرعية من أعمال الجرد مشفوعاً بملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها لعرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة على ما جاء به أو إبداء ملاحظات أو مقترحات أو إيضاحات، ولمجلس الإدارة أن يعيد التقرير إلى اللجنة العليا للجرد للنظر فيما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات ومقترحات وإيضاحات لوضعها موضع التنفيذ ويجوز للجنة الجرد أن تحيل التقرير وما ورد به من ملاحظات إلى اللجنة الدائمة المختصة لتنفيذ ما ورد به من ملاحظات ومتابعتها.


المادة 195
تقوم اللجنة العليا بالإشراف على سجلات قيد الآثار بالمخازن واقتراح تطويرها بما يضمن سلامة قيد الآثار بهذه السجلات وبما يكفل تحقيق الدقة المتناهية في عملية الجرد وفق الأصول المتحفية والمخزنية المتعارف عليها دولياً.


المادة 196
يجوز عدم التقيد بالميعاد المشار إليه في هذا الباب إذا استدعت الضرورة ذلك كما في حالات السرقة أو فقد بعض القطع الأثرية بناءً على ما تعرضه اللجنة العليا في هذا الشأن وما يقرره الأمين العام.


المادة 197
تسري هذه الضوابط على كل ما تحتوي عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية وما في حكمها من قطع أثرية وفيما عدا ذلك تطبق لائحة المخازن الحكومية على الأدوات والمهمات والأشياء وغيرها بمخازن المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.


المادة 198
يتخذ الأمين العام ما يلزم من الإجراءات المالية والإدارية لضمان حسن تنفيذ هذه الضوابط وبما يضمن سرعة انتهاء اللجان من أعمالها على وجه الدقة وتعتبر نافذة بمجرد اعتمادها من الأمين العام.


المادة 199
تمنح مهلة عام من تاريخ بدء العمل بتلك اللائحة لقيام كل متحف ومنطقة أثرية وإدارة المخازن المتحفية بعمل حصر للقطع الأثرية المطلوب جردها من واقع السجلات المخصصة لذلك مقرونا بأسماء أصحاب العهد الأثرية وأمناء المخازن المتحفية, لكل مخزن متحفي أو متحف, ويعد تقريرا بنتيجة هذا الحصر يعرض على اللجنة العليا للجرد ويعتمد من الأمين العام للبدء في أعمال الجرد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات