الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون حماية الاثار – القانون رقم 117 لسنة 1983

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون حماية الاثار
رقم القانون :117
سنة الإصدار :1983
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار – القرار رقم 712 لسنة 2010
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية الأثار .


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :
1 – أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام .
2 – أن يكون ذا قيمة أثرية او فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر .
3 – أن يكون الآثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها .
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الآثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون .

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 2
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير : الوزير المختص بشئون الآثار .
الوزارة :الوزارة المختصة بشئون الآثار .
المجلس : المجلس الأعلى للآثار .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار .
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار .
الهيئة المختصة : المتحف المصرى الكبير ، أو المتحف القومى للحضارة المصرية بحسب الأحوال .
اللجنة المختصة : اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية ، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، بحسب الأحوال .
أراضى المنافع العامة للآثار : الأراضى المملوكة للدولة والتى بثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها .
حرم الأثر : الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر .
خط التجميل المعتمد للأثر : المساحة التى تحيط بحرم الأثر ، وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر .
الأماكن أو الأراضى المتاخمة للأثر : الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، وللمسافة التى تحدد فيما عدا ذلك ، بما يحقق حماية بيئة الأثر .
الموقع الأثرى : كل موقع تتقرر أثريتة طبقاً لأحكام هذا القانون .
الأثر العقارى : الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله .
الأثر المعمارى : الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله .
المناطق الأثرية : الأماكن التى تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : فى تطبيق أحكام ها القانون والقانون المرافق ، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية ، المعانى المبينة قرين كل منها :
الوزير : الوزير المختص بالثقافة .
المجلس : المجلس الأعلى للآثار .
رئيس المجلس : وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار .
الأمين العام : الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .
اللجنة الدائمة المختصة : اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ،
أو اللجنة الدائمة للآثر الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها فى القانون .
حرم الآثر : الأماكن او الآراضي الملاصقة للآثر ، والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق الحماية الكافية للآثر .
أراضي المنافع العامة للآثار : هى الأراضي المملوكة للدولة والتى يثبت أنها أثرية لوجود شواهد أثرية بها .
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للآثر : الأماكن أو الأراضي التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الآثرية ، والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الآثر .
خط التجميل المعتمد للآثر : هو المساحة التى تحيط بالآثر ، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للآثر ، وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الآثرية .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 2

  • يجوز بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الآثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم احداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ ابلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

*تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون الآثار بعبارة الوزير المختص بشئون الثقافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 3
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات الازمة لتنفيذه .

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 3

  • تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للآثر.

*تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون الآثار بعبارة الوزير المختص بشئون الثقافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 4
يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الأثار , كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 4
المبانى الأثرية هى المبانى التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثراً وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويجوز للمجلس ، متى كان للدولة مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة ، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها و إنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع ، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم ، أو تعويضهم تعويضاً عادلاً .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : المبانى الآثرية هى تلك التى سجلت بمقتضي قرارات او أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها اثرا وفقا لأحكام هذا القانون .
ويجوز للمجلس – متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة – أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن التاريخية أو المواقع الآثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الوضاع ، وذلك بإيجاد أماكن بديلة مناسبة لهم أو تعويضهم تعويضا عادلا .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)


المادة 5
مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون ، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار ، وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية ، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة ، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى أياً كان مالكها ، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفى داخل حرم الأثر وخطوط التجميل .
وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها .
وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها .
وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التى تحوى آثاراً لضمان تسجيلها و تأمينها ، وله دون غيره صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون ، يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الآثرية او فوق سطح الأرض او فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطربق المصادفة ، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضي حتى لو كانت مملوكة للغير ، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى او دعائي أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الاثرية أو فى داخل حرم الآثر .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الآثرية .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 5 مكرر
للمجلس الحق فى إزالة أى مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية .
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف ، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : للمجلس الحق فى إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الآثرية أيا كان طرفا العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل ، ويحظر تواجد الباعة الجائلين وأى نوع من أنواع الدواب فى المناطق الاثرية إلا فى المواقع وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
*مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 6
تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التى أعتبرت اثرية عدا ما كان وقفا أو ملكا خاصا فيجوز تملكه وحيازته التصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 7
تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين .

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 8
يحظر الاتجار في الاثار وفي حالات الملكية الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لايجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو اتلافه أو تركه الابموافقة كتابية من المجلس خلال ستين يوم علي الأقل وذلك وفقا لأجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وألا كان العمل غير مشروع .
وفي جميع الاحوال يشترط الا يترتب علي العمل المشار اليه في الفقرة السابقة أخراج الاثر من البلاد بأي صورة كانت .
ويكون للمجلس في جميع الأحوال الحصول علي الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل .
وعلي كل من يملك قطعا اثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة اشهر تبدأ من اول مارس 2010 علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها .
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدي الملاك أو الحائزين أو الأثر المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متي توفرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة وذلك بناء علي عرض اللجنة الدائمة والمختصة مقابل تعويض عادل

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 9
ملغاة

ملغاة طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لحائز الآثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الآثر خارج البلاد.
وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الآثر وفقا لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة فى هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استيراد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل.


المادة 10
تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية ، تختص بتحديد الآثار التى يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادى لعرضها فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة ، عرض بعض القطع الأثرية فى الخارج لمدة محددة ، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الأثار – غير المتفردة والتي تحددها اللجان المختصة – في الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الأثار المنقولة المقررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية بعد اتخاذ الأجراءات اللازمة لتأمينها تأميناً كافيا .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 11

  • للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.

المادة 12
يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى ، وينشر فى الوقائع المصرية ، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : – يتم تسجيل الآثار بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الآثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.


المادة 13
ومع عدم الإخلال بحق مالك الآثر فى التعويض العادل يترتب على تسجيل الآثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :
1- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس ، وذلك بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة .
3- عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كنت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
5- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل ، وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6- للهيئة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الآثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

*البند (2) مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص البند قبل التعديل: 2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أما الأراضى المتاخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
*عبارة ومع عدم الإخلال بحق مالك الآثر فى التعويض العادل مضافة للمادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010 .


المادة 14
يجوز شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه ، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التى أبلغت بتسجيله من قبل ، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخد رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الآثر الثابت أو جزء منه وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالهيئة وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقاري.


المادة 15
لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أى حق فى تملكها بالتقادم ، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل ، كلما رأى ضرورة لذلك .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : لا يترتب على أى أستغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم ، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل.


المادة 16
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمبانى الأثرية فى حدود حرم الأثر ، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل . ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ، ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعاً لذلك .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية في حدود حرم الأثر لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام, ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.
*معدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010 .


المادة 17
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بوقف أعمال التعدى على أى موقع أو عقار أثرى فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة ، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة الأحوال ، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار ، ويكون التنفيذ ، فى جميع الأحوال ، على نفقة المخالف .
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدى .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخ يكون لرئيس المجلس أو للأمين العام – دون غيرهما – بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد علي أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري، علي أن تخطر المحافظة بالقرار وتتولى الأجهز المحلية المختصة تنفيذ قرار الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عن تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها من الأجهزة بناء علي طلبه وبتأمين من الشرطة، ويتم ذلك علي نفقة المخالف.
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 18

  • يجوز نزع ملكية الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الآثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها.
    ويتم تقدير قيمة التعويضات فى هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك وفقاً للإجراءات الواردة به .

*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 19
للوزير ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية ، وفى هذه الحالة تعتبر الأراضى الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضاً أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الآثرية ، وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا آثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون.


المادة 20
لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية .
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : مع مراعاة الأشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس العلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الآثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
*عبارة مع مراعاة الأشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس العلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير مضافة للمادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010 .


المادة 21
يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القوى مراعاة مواقع الآثار والأراضى والمبانى الأثرية التى توجد بها . ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث ، أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وما فى زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك ، مع مراعاة حقوق الارتفاق التى يترتبها المجلس .
وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه ، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة ، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قراراً فى هذا الشأن .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضى الآثرية والمبانى والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الآثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الإرتفاق التى ترتبها الهيئة.
وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا فى هذا الشأن.


المادة 22
مع مراعاة الأشتراطات الخاص التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة الهيئة – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الآثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الآثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته ، وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.

*عبارة مع مراعاة الأشتراطات الخاص التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مضافة للمادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010 .


المادة 23

  • على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به ، ويعتبر الآثر ملكا للدولة ، وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الآثر الموجود فى ملك الأفراد، أو أتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو بقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
    وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الآثر مكافآة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الآثر ذو أهمية خاصة.

المادة 24
على كل من يعثر مصادفة على آثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لآثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا.
ويصبح الآثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الآثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.


المادة 25
يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه فى المواد : ( 4 ، 8 ، 13 ، 15 ، 16 ) من هذا القانون لجنة تشكيل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة ، ولذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بقيمة التعويض ، و إلا أصبح التقدير نهائياً ، ولا تجوز المنازعة فى قيمة التعويض بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائياً .
وفى جميع الأحوال ، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد 4 و 5 مكررا و 8 و 13 و 15 و 16 و 18 من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها ، ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلي الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض وإلا أصبح التقدير نهائيا.
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائياً .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 26
يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال ، حصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك ، ويعتبر مسجلاً منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .
ويتولى المجلس تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضى الأثرة ، وتحديد مواضعها ومعالمها و لإثباتها على الخرائط ، مع موافاة كل من الوحدة المحلسة المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما .
وبسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعاً لأهميته .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقا للأحكام والشروط التى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
وتعمل الهيئة على تعميم المسح الآثرى للمواقع والأراضى الآثرية وتحديد مواضعها ومعالمها واثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بصورة منها لمراعاتها عند اعداد التخطيط العام.
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعا لأهميته.


المادة 27

  • تتولى هيئة الآثار اعداد المعالم والمواقع الآثرية والمبانى التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها ، وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.
    كما تستخدم الهيئة امكانيات المواقع والمتاحف الآثرية فى تنمية الوعى الآثرى بكل الوسائل.

المادة 28
تحفظ الآثار المنقولة فى متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال ، وكذا الآثار المعمارية التى تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلها إليها ، وذلك وفقاً للقواعد العلمية ووفقاً للضوابط والشروط التى يضعها المجلس وبترخيص منه .
ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال ، تنظيم العرض فى المتاحف و إدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ، ومباشرة وسائل الحماية و الأمن الضرورية لها ، و إقامة معارض داخلية مؤقتة .
وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم و إدارة المتاحف الكائنة بها وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (5) من هذا القانون .
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها ، فى كل هذه الأحوال ، من أملاك الدولة العامة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : تحفظ الآثار المنقولة ، وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها.
للهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها ، وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها.
وتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة.


المادة 28 مكرر
تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف و الإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية .

*مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 29
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، ويضع المجلس حداً أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقتها ومراقبة آثارها .
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثرى بتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأى الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع ، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأحانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقاً للمادة (39) من هذا القانون .

مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الآثرية والمبانى التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبة آثارها. (( ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز – بعد أخذ رأى وزارة السياحة – أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقاً للمادة (39) من هذا القانون ))()
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم12 لسنة 1991– الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1991– العدد 20 .


المادة30
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه .
وفى حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثراً .
ويجوز للوزير أو من يفوضه ، بعد موافقة اللجنة المختصة ، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس ، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : – تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة .
يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الآثرية و المبانى التاريخية التابعة المسجلة لها.
كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت إشراف الهيئة كما يجوز الترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين.


المادة 31
يرتب المجلس ، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية ، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الأثار بدءاً بالمناطق الأكثر تعرضاً لأخطار البيئة والأكثر تأثراً بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق جدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : – ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثراً بمشروعات الدولة فى الأمتداد العمرانى وفق جدول زمني وموضوعى يقرره مجلس إدارة الهيئة.


المادة32
يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة طبقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والاجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير. ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقيق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص ، يسرى هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب فى أرض غير أثرية.
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التى اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ، كما يكون لها النشر العلمى الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع .

*الفقرة الثانية مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص الفقرة قبل التعديل : ويكون الجهة المرخص لها دراسة الآثار التى اكتشفها ورسمها وتصويرها مدة الترخيص ، كما يكون لها النشر العلمى الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع.
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 33

  • يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها فى تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التى يجرى البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة وشروط مباشرة الحفر ، مع الأقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها ، والالتزامات بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمى شامل عن الأعمال محل الترخيص.

المادة 34
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :
( أ ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة الآثار وبالتعاون معها.
(ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الآثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الآثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة العامة أو بالمشاركة معها.
(ج) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

البند ( ج ) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 35
تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً للدولة.

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 36
تسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحة والمنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه .

*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 36 مكرر
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة، تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بنشائها ونظام عملها.

مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 37

  • يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة انهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان أية بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجى من مزاولة الحفائر الآثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون.

المادة 38

  • تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من آداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الآثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والآثرية.
    كما تقوم مصلحة الجمارك بالافراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد ، البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها ، وتعفى هذه البعثات نهائياً من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الآثرية بالجامعات المصرية وتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.

المادة 39
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيادة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب ، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفى جنيه للمصرى ، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبى للمتحف أو الموقع الواحد .
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة ، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف فى غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبغ مليونى جنيه للمتحف أو الموقع الواحد ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب ، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألف جنية بالنسبة إلى المصريين ، ومبلغ خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب.
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 40

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية :

المادة 41
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك ، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل لجريمة والأجهزة و الأدوات و الآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك ، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 42
يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر المسجلة المملوكة للدولة ، أو المعدة للتسجيل ، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة ، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب ، وذلك بقصد التهريب .
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات و الآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية :
1- هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً .
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل .
وتكون العقوبة فى البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال ، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر ، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء أكان الأثر من الأثار المسجلة المملوكة للدولة أم المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجانعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنين كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالأتى:
(1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهة أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً.
(2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وتكون العقوبة فى الحالات السابقة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 42 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة .
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءاً منه إذا كان متحصلاً من أى جريمة .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة و الأدوات و الآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائتين و خمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزء من اثر مملوك للدولة . و فضلا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الاثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة . و في جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاثر و الاجهزة و الادوات و الآلات و السيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للأثار .
*مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 2010


المادة 42 مكرر 1
يعاقب بالسجن المؤيد كل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها ، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب .

*مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 42 مكرر 2
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

*مضافة بموجب قانون رقم 20 لسنة 2020 .


المادة 43
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
1- نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه .
2- حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جزئاً أو شق بها مصارف أو مساقى أو أرقام بها أى إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأى صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
3- زيف أثراً بقصد الاحتيال .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتى:
1- نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه.
2- حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها. أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- زيف أثراً بقصد الاحتيال.
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 44
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكماً من أحكام المواد (6) ، (8) ، (13) ، (17) ، (20) من هذا القانون وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصاح المجلس.

مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 44 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسبن ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المواد : ( 5 مكرراً ، 23 ، 24 ) ، من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال ، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات و الآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المواد 5 مكررا ، 24 ، 36 من هذا القانون ،وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات محل الجريمة لصالح المجلس.
*مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر .
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه .
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس ، أو تجاز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر ، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالاً أو نقابات أو مواد أخرى .
ويحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشئ لأصله والتعويض الذى تقدره المحكمة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
2 – كتب أو نقش على الآثر أو وضع دهانات عليه .
3 – شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزء منه.
4 – استولى على أنقاض او رمال أو مواد أخرى من موقع أو أراضي أثرية بدون ترخيص من المجلس ، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر وأضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمال أو نفايات أوموادا أخرى .
وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام الجانى بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .
*مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 45 مكرر
يعفي من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل المشروع في التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدي ذلك الاعتراف إلي ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة علي استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.

مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 45 مكرر 1
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

*مضافة بموجب قانون رقم 20 لسنة 2020 .


المادة 46
يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أياً من أحكام المواد : (17 ، 20/ فقرة أولى ، 21 ، 22 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : – يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة.


المادة 47
على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفني التى تشكلها جهات التحقيق والمحاكم ، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف ، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائى فى القضايا المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائى فى القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : – يحكم فى حالة مخالفة المواد 7 ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئة الآثار.


المادة 47 مكرر
يكافأ كل من أرشد عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة .

*مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 47 مكرر 1
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم .

*مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .


المادة 48
يكون لمفتشى الآثار و أمناء المتاحف المعينين على درجة مالية ، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : – لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرى الآثار ومديرى المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبى ومديرى المناطق الأثرية ومفتشى الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


المادة 49
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29 ، 39 منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.


المادة 50
جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.


المادة 51
يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمبانى الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث و أخطار الصناعة وتغييرالمحيط التاريخى و الأثرى ، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمبانى التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وإخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخى والآثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.


المادة 52
يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية و الأثرية التى تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمبانى والمواقع الأثرية ، وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثري بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان ، ويعد باطلاً كل إجراء يخالف ذلك .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يتولى المجلس تشكيل اللجان الفنيةوالأثرية التي تقوم بفحص القطعمحل جرائم الآثار، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلي جهات التحقيق والمحاكم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراء تشكيل تلك اللجان.
*مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010


المادة 53
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغماً عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير .

*مضافة بموجب قانون رقم 91 لسنة 2018 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات