الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية – القانون رقم 227 لسنة 1989

قانون رقم 227 لسنة 1989
قانون انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

قانون رقم 227 لسنة 1989 نشر بتاريخ 20 / 7 / 1989 بشأن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. *أستبدل مسمى القانون «صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية» بمسمى «إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية» بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020.

المادة 1
ينشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صندوق خاص يسمي صندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية تكون له الشخصية الاعتبارية و يتبع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و مقره مدينة القاهرة .

أستبدل عبارة «وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى» بعبارة «وزير التعليم» وكذا تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى» بعبارة «وزارة التربية والتعليم»بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020.


المادة 2
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية ، وتجهيزها وصيانتها وترميمها ، واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى ، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يهدف الصندوق إلي دعم و تمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدراس و المنشآت و المركز التعليمية و تجهيزها و صيانتها و ترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة العامة للدولة في مجال التعليم .


المادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1 – حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
2 – حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهًا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .
3 – حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة ، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
4 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .
5 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتى جنيه .
6 – حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .
7 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
8 – سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التى تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .
9 – (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
10 – (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ، والقرى .
11 – ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .
12 – ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق .
13 – حصيلة استثمار أموال الصندوق .
14 – الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا للضوابط التى يقررها .
15 – حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .
16 – أى موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة . وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المـادة .

*معدلة بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
تتكون موارد الصندوق من :
1- حصيلة جميع الرسوم و الغرامات المقررة بقانون رقم 139 لسنة 1981 و تعديلاته .
2- حصيلة رسم إضافي مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي و الثانوي الفني و كذلك عند إعادة القيد فيها .
3- حصيلة رسم إضافي مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة و رسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات .
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة و تجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه و لا يجاوز ألف جنيه .
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألآ يقل عن خمسة جنيهات و لا يجاوز عشرين جنيها .
6- حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه يلصق على جميع الاستمارات و طلبات الحصول على الشهادات و المستخرجات التى لا تندرج في البنود السابقة و التى تقدم إلأي وزراة التربية و التعليم أو إلي مديريات التربية و التعليم و إدارتها التعليمية .
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم علي كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها و لا يجاوز خمسائة جنيه .
8- سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون .
9- 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء .
10- 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظات و المدن و القري .
11- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية و عينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .
12- ما تخصصه الدولة في موزانتها لأغراض الصندوق .
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الاعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
15- أية مواد أخري لا تندرج في البنود السابقة و تشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له في الموزانة العامة للدولة .


| الفتاوى |
المادة 4
تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب و الرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق و توريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم مع وزير المالية .
و يصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف إليها وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة .


المادة 5
يتولى بنك الاستثمار القومى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .

*معدلة بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يتولي بنك الاستثمار القومي بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس
المشار إليها في البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم و يعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب و الرسوم .


المادة 6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل على النحو الآتى :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمـالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد .

*معدلة بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :

  • وزير التعليم . رئيسا
  • مدير الصندوق .
  • أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية و التعليم
    و الهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم
    لمدة سنتين قابلة للتجديد .
  • ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق و يصدر باختيارهم أعضاء
    قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد

المادة 7
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق ، وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها ، وله على الأخص ما يأتى :
1 – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
2 – وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
3 – النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالى .
4 – الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
5 – مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .
6 – النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق .

*معدلة بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يختص مجلس إدارةالصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق و تصريف أموره و رسم السياسة التى يسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشيءمن أجله و له على الأخص :
1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية و الفنية للصندوق و كذلك إصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية .
2- قبول الإعانات و الهبات و التبرعات و الوصايا و ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية و عينية .
3- النظر في التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق و مركزه المالي .
4- الموافقة على مشروع موزانة الصندوق و حسابه الختاميب تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموزانة العامة للدولة .
5- مباشرةجميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق و استثمارها .
6- النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق .
و تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها و تعتبر نافذة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها.


المادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالهيئات و الأشخاص الأخري أمام القضاء و يكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق .


المادة 9
يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و يكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات
مجلس إدارة الصندوق و يتولي على الأخص ما يأتي :
(أ) رئاسة مجلس الإدارة عند غياب الوزير .
(ب) تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الصندوق .
(ج) الاختصاصات الأخري التى تسند إليه في لوائح الصندوق .

و يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضي القوانين و اللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق .

أستبدل عبارة «وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى» بعبارة «وزير التعليم» وكذا تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى» بعبارة «وزارة التربية والتعليم»بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020.


المادة 10
يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفي من العاملين بوزراة التربية و التعليم أو من الهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم و تحديد اختصاصهم قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أستبدل عبارة «وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى» بعبارة «وزير التعليم» وكذا تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى» بعبارة «وزارة التربية والتعليم»بموجب قانون رقم 213 لسنة 2020.


المادة 11
يكون للصندوق موزانة خاصة تعد على نمط موزانات الهيئات العامة الخدمية و تشمل جميع الإيرادات
المنتظر تحصيلها و النفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها و يرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري .
و يفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديد قرار من مجلس الإدارة .


المادة 12
أموال الصندوق أموال عامة و له في سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر و اتخاذ الحجز الإداري وفقا للقانون .


المادة 13
يعفي نشاط الصندوق و جميع الخدمات التى يقدمها و جميع التبرعات و الهبات و الإعانات و المساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب و الرسوم .


المادة 14
تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية و ذلك فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في هذا القانون و لا ئحته التنفيذية .


المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي الحجة سنة 1409 ( 17 يوليه سنة 1989 )
حسني مبارك

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات