الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار لائحة المأذونين – قرار وزير العدل لسنة 1955

بطاقة التعريف
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :لائحة المأذونين
رقم التشريع :
سنة الإصدار :1955
القانون المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار لائحة المأذونين – قرار وزير العدل لسنة 1955

المادة 1
تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل و يكون لكل جهة مأذون أو أكثر .


المادة 2
تختص محكمة الأسرة بالنظر في المسائل الآتية:
(أ) تقسيم المأذونيات.
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى.
(جـ) امتحان المرشحين للمأذونية.
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم.
(هـ) تأديب المأذونين.
وتسجل القرارات التي تصدرها اللجنة في دفتر يعد لذلك.

*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004.
*معدل بقرار من وزير العدل بتاريخ 29/ 12/ 1955 الوقائع المصرية العدد101 في 29/ 12/ 1955


المادة 3
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
معدلة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 بشأن تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين.


المادة 3 مكرر
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
مضافة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 – بشأن تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين.


المادة 4
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين.
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
معدلة بقرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972 – بشأن تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 1906 لسنة 2003 – بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 635 لسنة 1972 بتعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 5
إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج)، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما) وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
ويجتاز الامتحان من يحصل على (50%) على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
معدلة بقرار وزير العدل رقم 5416 لسنة 1983 – بشأن تعديل لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955 .


المادة 6
إذا لم يرشح في جهة من يصلح أن يكون مأذونا و كانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلي مأذونية جهة أخري و لا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه (*).
فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص في ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضي به المواد 3 ، 4، 5

(*) كلمة الدائرة الورادة بهذه المادة حلت محل اللجنة بقرار وزير العدل في 29/12/1955


المادة 7
ملغاة

ألغيت بموجب قرار رقم 4054 لسنة 2014 نص المادة قبل الإلغاء : على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية.
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
(ب) الشهادة الدراسية المطلوبة.
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو اثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها.
(د) صحيفة السوابق.
وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار اللجنة بالتعيين وجب تجديدهما.
(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنة.


المادة 8
على قلم كتاب محكمة الأسرة أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية.
وعلى قلم كتاب المحكمة الأسرة أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 9
ملغاة

ألغيت بموجب قرار رقم 4054 لسنة 2014 نص المادة قبل الإلغاء : يكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة في الفقرة التالية.
ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة في الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها) وفي لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط.
وتخطر اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.


المادة 10
ملغاة

ألغيت بموجب قرار رقم 4054 لسنة 2014 نص المادة قبل الإلغاء : تضع اللجنة أسئلة الامتحان بطريقة سرية.
ويؤدى الامتحان أمام اللجنة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها.
وتكون النهاية الكبرى للدرجات في امتحان الفقه 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط 30 والصغرى 15.


المادة 11
لمن رسب أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد .


المادة 12
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.
(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سناً، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قراراً بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.
ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
معدلة بقرار وزير العدل لسنة 1955 – بشأن تعديل لائحة المأذونين.


المادة 13
لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضي .
ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة و الواحات البحرية و محافظات سيناء و البحر الحمر و الصحراء الجنوبية و الغربية و لم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .


المادة 14
يجب على المأذون أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة جنيه طبقا للأحكام المنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950.

*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.
*معدلة بقرار من وزير العدل في 11 /9/ 1961 الوقائع المصرية العدد 72.


المادة 15
إذا تُوفي المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضاً يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر مقبول وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قراراً بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله.
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار.
وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
معدلة بقرار وزير العدل لسنة 1955 – بشأن تعديل لائحة المأذونين.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 16
عند إحالة عمل مأذون إلي مأذونآخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاترالمأذونية المحالة لاستعمالها فإن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغي ما يكون موجودا من القسائم البيضاء في دفاتر المأذونية المضمومة .


المادة 17
تعد محكمة الأسرة المختصة ملفا لكل مأذون يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 18
يختص المنأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .
ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم في أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذي يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه .
وعلى المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلي ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل أمتنع المأذون عن توثيق العقد و أخطر المحكمة فورا بذلك .


المادة 19
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية .


المادة 19 مكرر
لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أي منها التى تخصه شخصيا أو أيا من أولاده .

(**) أضيفت المادة 19 (مكررا ) بقرار من وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000


المادة 20
إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته و مع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر .
و إذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولي العقد مأذون الجهة التى تكون بها وقت طلب العقد .
و يختص بقيد الطلاق و الرجعة مأذون الجهة لتى تقيم بها المطلقة أو الزوج بحسب الأحوال إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .

الفقرة الثانية ألغيت بموجب قرار رقم 4054 لسنة 2015، نص الفقرة قبل الإلغاء : وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني .
معدلة بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 – بشأن استبدال نصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 ( فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير 1955.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 21
على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من رئيس محكمة الأسرة التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونية، فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته.
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من عشرة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه.

معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015. () حلت كلمة الدائرة محل كلمةاللجنة في الفقرة ألأخيرة من المادة 21 بقرار وزير العدل في 29/ 12/ 1955
معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 22
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر، أحدها لقيد الزواج، والثاني لقيد المصادقة على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه الدفاتر من محكمة الأسرة المختصة، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال.
ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول.
ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.

معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015. (*) استبدلت الفقرة الأولي بقرار وزيرالعدل رقم 1727 لسنة 2000


المادة 23
إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الأسرة دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20.

*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004.


المادة 24
على المأذون أن يحرر بنفسه , على النماذج المعدة لذلك , وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس , ويكون ذلك من أصل وثلاث نسخ , يسلم كل من الزوجين نسخة وتسلم الثالثة , وفقاً للرقم المسلسل , إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص , ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد والشهادة الطبية المبينة بالفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة .
ويثبت المأذون , عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه , كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة (40 مكرراً) من اللائحة , وذلك من أصل وصورة على النموذج المعد لذلك , فإذا تم التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر , وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويستبقى الأصل محفوظاً بالدفتر .
ويسلم المأذون ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها , ويقوم قلم الكتاب المشار إليه بتسليم تلك الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل المدني المختص الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمها , وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد , ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات , والتوقيع علي الأصل بما يفيد التسليم .
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق ولإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون , في اليوم التالي على الأكثر , أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه , وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه , وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارية للتحقيق من تمام الإعلان , وعليه , في ذات الميعاد , أن يرسل الوثيقة إلى المحكمة لترسلها بدورها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر , أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج , وفي جميع الأحوال يلتزم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتقديم تقرير شهري بما اتخذه من إجراءات تنفيذاً لأحكام تلك المادة وذلك إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة .

معدلة بقرار رقم 377 لسنة 2016 بشأن تعديل لائحة المأذونين.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 – بشأن استبدال نصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 ( فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير 1955.
معدلة بقرار وزير العدل لسنة 1961 – بشأن تعديل لائحة المأذونين.


المادة 25
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه.
ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم.

(*) حلت عبارة أصل وصور الوثائق محل عبارة أصل وصورتى الوثيقة بقرار وزير العدل في 25/ 12/ 1961


المادة 26
إذا توفي المأذون قبل إتمام العقد أو الإشهادة يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهادة بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفي تحت إشراف المحكمة و لا يحصل رسم جديد على التصادق .


المادة 27
على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.
وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه، وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد.
وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتره.


المادة 28
تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة ثم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار.
ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة.


المادة 29
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفاتر تطلب (الصورة) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفاتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم.
وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر.


المادة 30
إذا فقد دفتر البمأذون تجمع الوثائق الخاتصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجدوال طبقا لما هو مبين في المادة السالفة وترتب على حسب صدورها و تجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر و تسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .


المادة 31
على المأذون في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم.
وعلى المأذون في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها.
ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.
أما المأذونون التابعون لمحاكم عتيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.


المادة 32
على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى محكمة الأسرة التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك.
وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها المأذونون للمراجعة.
أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 – بشأن استبدال نصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 ( فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير 1955.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 – بشأن تعديل بعض أحكام قراري وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين.


المادة 33
على المأذون قبل توثيق العقد أن:
1- يتحقق من شخصية الزوجين: بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة. وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني.
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4 × 6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة.
ويجب على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدني.
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع.
4- الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة.
5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
(هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً، ولا يمس حقوق الغير.
وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.
6- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

معدلة بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 – بشأن استبدال نصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 ( فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير 1955.
معدلة بقرار وزير العدل لسنة 1961 – بشأن تعديل لائحة المأذونين.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.


المادة 33 مكرر
لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللآتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم يكن سن الزوجين ثماني عشرة سنة وقت العقد.

مضافة بقرار وزير العدل لسنة 1956 – بشأن إضافة مادة جديدة برقم 33 (أ) إلى لائحة المأذونين.
معدلة بقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.


المادة 34
يعتمد المأذون في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد. ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين إذا كان مقيداً في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقاً بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر.
وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
أما بالنسبة إلى أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه.

(**) مستبدلة بقرار وزير العدل في 5/11/ 1962 الوقائع المصرية العدد87 ثم استبدلت الفقرتين
الأولي والثانية بقرار وزير العدل رقم1727 لسنة 2000


المادة 35
لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج.
وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بقطاع الحماية المجتمعية ذكورا وإناثا إلا بترخيص من القطاع المذكورة.
ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص.
ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو قطاع الحماية المجتمعية والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة والمشرفين والمشرفات بقطاع الحماية المجتمعية إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية.

  • يستبدل بمسمى (قطاع السجون) بعبارة (قطاع الحماية المجتمعية) بموجب قانون رقم 25 لسنة 2022.
  • يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    (**)عدلت بقرار وزير العدلا في 29/12/1955 ثم بقرار وزير العدل في 7 /9/ 1957 الوقائع المصرية العدد 76

المادة 36
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به.
فإذا لم يقدم للمأذون شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به.
ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.
وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقاً عليه من وزارة العدل.


المادة 37
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستنداً رسمياً دالاً على الوفاة، فإن لم تقدم أمتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختص، ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن.
ولا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً في إثبات الوفاة.
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.

*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.


المادة 38
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها.
وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة.


المادة 39
علي المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة.
وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلي المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.
وإذا كان الطلاق علي الإبراء وجب علي المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق.

(**) مستبدلة بقرار وزير العدل في 25/ 12/ 1961


المادة 40
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية ـ وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة.
وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة.
وإذا لم يقدم للمأذون شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.


المادة 40 مكرر
على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية:
أولا- إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ثانيا- إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً.
ثالثا – إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره، ويدعو إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولاً.
ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.

(**) أضيفت المادة 40 (مكررا ) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000


المادة ة40 مكرر (1)
على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – حسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق.
وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها.

(1) أضيفت المادة 40 مكررا (1) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000


المادة 41
إذا حصل الطلاق من زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير.


المادة 42
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من شهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبياً وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد.


المادة 43
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
1- الإنذار.
2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
3- العزل.


المادة 44
لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات، فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.
وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة 17.
ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء ـ كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً.
وللدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.
ولا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته.

(*)حلت كلمة الدائرة محل كلمة اللجنة كما حلت وللدائرة محل كلمة وللجنة الورادة بالمادتين 44,45 بقرار وزير العدل في 29/12/1955


المادة 45
إذا اتهم المأذون في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه.

(*)حلت كلمة الدائرة محل كلمة اللجنة كما حلت وللدائرة محل كلمة وللجنة الورادة بالمادتين 44,45 بقرار وزير العدل في 29/12/1955


المادة 46
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه ـ وله أن يعدله أو يلغيه، وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله.


المادة 47
على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأي وظيفة أو أي مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وعليه أن يرسل إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم في دائرتها في خلال المدة المذكورة، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أي عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولاً من عمله كمأذون، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 13.
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف.


المادة 48
تلغى لائحة المأذونين الصادرة في 7 من فبراير سنة 1915 وكل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة من أحكام.


المادة 49
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحريرا في 10 جمادى الأولي سنة 1374 ه(4يناير سنة 1955م)

وزير العدل
أحمد حسنى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات