اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية – القرار رقم 73 لسنة 1957
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية |
رقم التشريع : | 73 |
سنة الإصدار : | 1957 |
القانون المرتبط : | قانون الجمعيات التعاونية – القانون رقم 317 لسنة 1956 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القرار رقم 73 لسنة 1957
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية
المادة 1
يقدم مؤسسو الجمعية التعاونية طلب شهر الجمعية إلى مراقبة الشئون الاجتماعية والعمل الكائن في دائرتها مركز الجمعية، وفيما عدا الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي فتقدم طلبات الشهر عنها إلى الإدارة العامة لشئون المراقبات – ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) محضر انتخاب اللجنة المؤقتة التي ينتخبها مؤسسو الجمعية من بينهم لإتمام إجراءات الشهر.
(ب) نسختان من كل من عقد التأسيس ونظام الجمعية موقعة من المؤسسين ويصدق على توقيعاتهم من مراقبة الشئون الاجتماعية والعمل الكائن في دائرتها مركز الجمعية، فيما عدا جمعيات الإصلاح الزراعي فيتم التصديق على توقيعات المؤسسين بمعرفة إدارة التعاون بالإصلاح الزراعي.
(ج) مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية الأولى.
(د) إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع.
(هـ) كشف بأسماء المكتتبين وقيمة اكتتاب كل منهم.
المادة 2
تراجع الإدارة العامة لشئون المراقبات المستندات المشار إليها في المادة السابقة فإذا كانت مطابقة للقانون قامت بإتمام إجراءات الشهر وإلا فلها أن ترفض الشهر أو تطلب تعديل النظام، وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر إليها وإلا اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون، ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الرفض أو التعديل بطلب يقدم إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.
المادة 3
يكون شهر الجمعية التعاونية بتسجيلها في سجل خاص يعد لذلك في الإدارة العامة لشئون المراقبات تدون فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وتعطي الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسختا عقد تأسيسها بخاتم يدل على إتمام إجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم يدون فيه بعد نشر ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية تاريخ هذا النشر ورقم عدد الوقائع المصرية التي نشر فيها.
أما الجمعيات التعاونية التي يرفض طلب شهرها فيخصص لها سجل آخر يدون فيه سبب الرفض والأحكام التي تصدر بتأييده.
وتعد الإدارة العامة لشئون المراقبات ملخصا لعقد تأسيس الجمعية ينشر في الجريدة الرسمية، وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها ويحتفظ بالنسخة الأخرى مع باقي الأوراق لدى الجهة.
ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد إتمام إجراءات تسجيل عقد تأسيسها ونشر ملخصه.
وكل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره في سجل خاص بذلك بتسجيل ملخص قرارات الجمعية العمومية التي قررت التعديل وتاريخ اجتماعها، وينشر ملخص التعديل في الجريدة الرسمية.
ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد إتمام إجراءات تسجيله ونشر ملخصه.
المادة 4
الودائع التي تقبلها الجمعيات التعاونية لأجل يتعدى الشهر يجوز لها توظيفها بالشروط الآتية:
(أ) أن يتم توظيفها في حدود 70% من قيمتها.
(ب) أن تستعمل في أغراض لا تجاوز موعد استحقاقها.
المادة 5
المادة 6
تكون العضوية في الاتحاد التعاوني الإقليمي مقصورة على الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والعامة بالإقليم أيا كان نوعها.
وتكون العضوية في الاتحاد التعاوني النوعي مقصورة على الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والعامة المتحدة النوع.
وتكون العضوية في الاتحاد التعاوني العام بجمهورية مصر للجمعيات التعاونية والمشتركة والعامة والاتحادات التعاونية بنوعيها.
المادة 7
يكون مجال عمل الاتحاد التعاوني الإقليمي مديرية أو محافظة بأسرها ويكون مجال عمل الاتحاد التعاوني النوعي جميع الجمعيات التعاونية المنضمة إليه ويكون مجال عمل الاتحاد التعاوني العام بجمهورية مصر جميع الجمعيات التعاونية في أنحاء الجمهورية.
المادة 8
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني النوعي أو الإقليمي من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية إليه والمسددة لاشتراكها على النحو الآتي:
(أ) يكون لكل جمعية تعاونية محلية عضو واحد, فإذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامي لها عن متوسط مجموع عدد أعضاء الجمعية التعاونية المنتمية إلى الاتحاد يكون لها عضوان, وإذا زاد عدد الأعضاء عن ضعف المتوسط يكون لها عضو ثالث على ألا يزيد عدد الأعضاء لأية جمعية تعاونية محلية على ثلاثة.
(ب) يكون لكل جمعية تعاونية عامة عضو واحد عن كل عشر جمعيات تعاونية مشتركة في عضويتها أو كسور هذا العدد طبقا لآخر حساب ختامي لها على ألا يزيد عدد الأعضاء لأية جمعية تعاونية عامة عن خمسة.
(ج) يكون لكل جمعية تعاونية مشتركة عضو واحد.
ويمثل الجمعيات التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ممثلون يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة كل جمعية تعاونية ويبلغ إلى الاتحاد قبل موعد الاجتماع وعلى الممثلين أن يحضروا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بأنفسهم, ولكل منهم صوت واحد في الجمعية العمومية.
المادة 9
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العام من ممثلين لجميع الجمعيات والاتحادات التعاونية المنتمية للاتحاد العام والمسددة لاشتراكها, ويكون لكل جمعية أو اتحاد ممثل واحد يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
المادة 10
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد تعاوني عام بجمهورية مصر, كما لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي لنوع واحد من الجمعيات أو أكثر من اتحاد إقليمي في مديرية أو محافظة واحدة.
المادة 11
يكون مقر الاتحاد التعاوني العام مدينة القاهرة ومقر الاتحاد التعاوني النوعي مدينة القاهرة إذا كانت منطقة عمله تشمل جميع أنحاء الجمهورية, ومقر الاتحاد التعاوني الإقليمي المحافظة أو عاصمة المديرية.
المادة 12
إذا كانت إحدى الجمعيات التعاونية عضوا في اتحاد تعاوني نوعي وفي الوقت ذاته عضوا في اتحاد تعاوني إقليمي تولى الاتحاد التعاوني النوعي مراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وتعيين المشرفين والمنظمين لهذه الأعمال.
المادة 13
يشمل تفتيش الاتحادات التعاونية على الجمعيات التعاونية على وجه الخصوص المسائل الآتية:
(أ) فحص تقرير المراجعة السنوي.
(ب) فحص أعمال الجمعية لجميع البيانات والإحصاءات.
(ج) تتبع تنفيذ الجمعية لبرنامجها السنوي وتوجيهها في تنفيذ هذا البرنامج.
(د) تنظيم أعمال الجمعية الفنية والعمل على معالجة أسباب الضعف فيها.
(ذ) تنظيم انعقاد مجالس إدارة الجمعيات في جلسات دورية وتنظيم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية وتوجيهها إلى انتظام هذه الجلسات.
(هـ) فحص أعمال مجلس الإدارة للتحقق من مطابقتها للنظام الداخلي وإخطار مراقبة الشئون الاجتماعية والعمل المختصة كما لزم الأمر.
(ز) فحص الخلافات التي تنشأ بين الجمعية وأعضائها والعمل على فض هذه الخلافات.
المادة 14
تستثنى الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي من أحكام المادتين السابقتين على أن تباشر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي هذه الاختصاصات.
المادة 15
تتمتع الجمعيات التعاونية أيا كان نوعها بالإعفاءات والمزايا الآتية:
(أ) تعفى من الرسوم التي تستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التوقيعات أو النشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل.
(ب) يتم التأشير على الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية بدون رسم.
(ج) تكون الدعوة التي يرفعها المؤسسون للطعن في قرار رفض طلب شهر الجمعية بدون رسوم.
(د) تعفى من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات أو المزايدات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في دائرة عملها.
(هـ) تمنح تخفيضا قدره 5% من رسوم التحليل في المعامل الكيماوية الحكومية وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها الحكومة.
(و) تكون لها الأفضلية على الأفراد والهيئات في معاملاتها مع الحكومة عند تساوي العروض في الحالتين الآتيتين:
(أ) الحصول على أراضي ومباني الحكومة لتنفيذ أغراضها.
(ب) في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية.
(جـ) يكون لها الأفضلية على الأفراد والهيئات في الحصول على القروض بمختلف أنواعها من بنك التسليف الزراعي والتعاوني.
ويجوز أن تمنح الجمعيات التعاونية إعانات من الحكومة أو المجالس الإقليمية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة عملها.
المادة 16
لا يجوز للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تبيع بالنسبة لأعضائها إلا في الحدود الآتية:
(أ) أن يكون البيع بالنسبة مقصورا على جمعيات الاستهلاك أن يكون أعضاؤها من العمال أو الموظفين.
(ب) أن يكون الضمان قبول الخصم من المرتب أو الأجر وقبول الجهات التي يعملون فيها إجراء هذا الخصم.
(ج) ألا يجاوز ثمن ما تبيعه الجمعية بالنسبة للعضو أكثر من 3/16 من مرتبه أو أجره الشهري.
(د) ألا يزيد مجموع ما تخصصه الجمعية للمبيعات الآجلة على 50% من رأس المال المسهم والاحتياطي خلال السنة.
المادة 17
يجوز البيع بالنسبة في الفروع المنزلية للجمعيات التعاونية في مناطق الإصلاح الزراعي في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للإصلاح الزراعي.
المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.