قانون تنظيم مراقبة صنع وبيع واستعمال المواد الملونة التي تستعمل في تلوين المواد الغذائية – مرسوم لسنة 1946
قانون تنظيم مراقبة صنع وبيع واستعمال المواد الملونة التي تستعمل في تلوين المواد الغذائية
المادة 1
تعتبر المواد الملونة العضوية الصناعية و الطبيعية – عدا ما كان منه مدرجا فى الجدولين رقمي 1، 2(*) الملحقين بهذا المرسوم – ضارة بالصحة فلا يجوز استعمالها في تلوين المواد الغذائية أو فى المواد التى تلامسها.
و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يضيف إلي الجدولين المتقدم ذكرهما في المواد الملونة ما يثبت صلاحيته للاستعمال في المواد الغذائية كما له أن يحذف منهما ما يثبت ضرره بالصحة .
(*) الجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القرار تم تعديلهما بالإضافة و الحذف بالقرارات الصادرة في 21/10/1947، 21/7/1955 ،27/12/1956، 25/2/ 1961، و القرار رقم 178 لسنة 1975 ، 831 لسنة 1981 ، 327 لسنة 1982 ثم تم تحديد الألوان الطبيعية و الصناعية المسموح بإضافتها إلي المواد الغذائية بقرار من وزير الصحة رقم 8 لسنة 1990 – الوقائع المصرية – العدد 137 في14/6/ 1990 علما بأن الجدولين المرفقين بالقرار رقم 8 لسنة 1990 قد أحلا محل الجدولين المرفقين بالقرار الصادر في 5/5/ 1946 لذلك لزم التنويه .
المادة 2
يجب أن تتوافر في المواد الواردة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولي الشروط الآتية:
1- أن تكون نقية تجارياً
2- ألا تزيد نسبة الزرنيخ ( ز2 أ3 أوكسيد الزرنيخور ( A S2 O3 ) ) بها على عشرة أجزاء في المليون .
3- ألا تزيد نسبة ما تحتويه من الرصاص (رصاصP B ) على عشرة أجزاء في المليون .
4- ألا تحتوي على الإطلاق إحدي المواد الآتية:
أنتيمون ، باريوم ، معدن الكروم ، زئبق ، زنك ، قصدير ، بوارنيوم ، مشتقات السيانوجين و النحاس .
فإذا لم تتوافر في هذه المواد الشروط المتقدمة اعتبرت ضارة بالصحة .
المادة 3
لا يجوز الاتجار في المواد الملونة التى تصنع محليا و المعدة لتلوين المواد الغذائية و المدرجة بالجدولين المشار إليهم في المادة الأولي إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة العمومية و لا تسجل تلك المواد إلا إذا توافرت فيها الشروط المبينة في المادة الثانية .
و يقدم طلب التسجيل من أصحاب المصانع أو ممن يمثلونهم إلي وزارة الصحة العمومية مصحوبا بما يأتي :
1- عينتين من الواد الملونة بكميات كافية للفحص.
2- بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة .
3- ثلاث عينات من كل البطاقات و العبوات التى تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع سواء بالجملة أو بالتجزئة و يجب أن تدون على البطاقة البيانات الآتية :
(أ) اسم الصانع أو صاحب المصنع .
(ب) عنوان المصنع.
(ج) الاسم العلمي الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة و اسمها التجاري وإذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة و جب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة.
4- مصاريف فحص الطلب و قدرها جنيه مصري .
فإذا قبل الطلب تقوم وزرة الصحة العمومية بقيد المادة الملونة في سجلاتها مقابل دفع رسم تسجيل قدره خمسة جنيهات مصرية و تمنح شهادة بتسجيل المادة الملونة موضحا بها الرقم الذي قيدت به في سجلاتها .
ولا يجوز بيع المواد الملونة التى سجلت أو عرضها أو طرحها للبيع إلا بعد أن تلصق على الغلاف الخارجي للعبوات الموضوعة فيها بطاقات تدون فيها علاوة علي البيانات الواردة في البند (3) من الفقرة الأولي من هذه المادة رقم التسجيل وتاريخه وكذلك ما يدل على أن هذه المادة معدة لتلوين المواد الغذائية .
المادة 4
يجب أن تدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد و طريقة استعمالها و الأغراض التى تستعمل فيها .
فإذا كانت المواد الملونة من المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولي و المعدة لتلوين المواد الغذائية وجب علاوة على ذلك إيضاح ما يأتي على البطاقة:
(أ) اسم وعنوان صاحب المصنع .
(ب) عنوان المصنع .
(ج) الاسم العلمي الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة و اسمها التجاري و إذا كانت المادةالملونة مركبة من عناصر
مختلفة وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة .
و لا يجوز تسليم المواد الملونة المعدة لتلوين المواد الغذائية إلا بعد تحليلها في معامل وزارة الصحة العمومية فإذا ثبت من هذا الفحص توافر الشروط المدونة في المادة الثانية أصبح لصاحبها الحق في تسلمها بعد وضع بطاقة على الرسالة أو الطرد مبينا عليها ما يأتي :
1- الرقم المسلسل لفحص معامل وزراة الصحة العمومية .
2- تاريخ الفحص.
3- ختمها بختم واضح و غير قابل للمحو بالعبارة الآتية:
يجوز استعمالها لتلوين المواد الغذائية أو المواد التى تلامسها .
و إذا اتضح من الفحص عدم مطابقته لما تقدم يستبدل بالبطاقة ألأصلية بطاقة أخري مكتوب عليها العبارة الآتية :
غير صالحة لتلوين المواد أو المواد التى تلامسها .
المادة 5
لا يجوز استعمال المواد الملونة غير الموضح على عبواتها البيانات المنصوص عليها في المادتين
(3 و 4) لتلوين المواد الغذائية أوالمواد التى تلامسها حتي و لو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولي .
المادة 6
على وزراء المالية و الصحة العمومية و التجارة و الصناعة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه و يعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
و يصدر وزير الصحة العمومية عند الاقتضاء القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر بقصر القبة في 4 جمادي الثانية سنة 1365 هـ (5مايو سنة 1946)
بأمر حضرة صاحب الجلالة
فاروق