اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري – المرسوم رقم 2 لسنة 1946
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري |
رقم التشريع : | 2 |
سنة الإصدار : | 1946 |
القانون المرتبط : | قانون تنظيم الشهر العقاري |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
مرسوم رقم 2 لسنة 1946
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري
المادة 1
يتكون المكتب الرئيسي من إدارة للتفتيش الفني وإدارة للتفتيش المالي وإدارة للمحفوظات.
وتقوم إدارة المحفوظات على حفظ صور المحررات والفهارس التي ترسل إليها من مكاتب الشهر مع إفراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب.
وترتب هذه المحفوظات وفقا للنظام المقرر لمكاتب الشهر في أحكام هذه اللائحة.
المادة 2
يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري أمين يعاونه أمين مساعد أو أكثر ، وعددٌ كافٍ من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 3
يدير المأمورية موظف يعاونه واحد أو أكثر فيما لحاجة العمل.
المادة 3 مكرر
يجوز أن تكون سجلات مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ورقية أو مميكنة ، بحسب الأحوال، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 4
يعين المفتشون الملحقون بالمكتب الرئيسي والأمناء والأمناء المساعدون وسائر موظفي هذا المكتب وسائر موظفي مكاتب الشهر والمأموريات بقرار من وزير العدل.
المادة 5
يؤدي الأمين العام والأمناء والأمناء المساعدون وغيرهم من الموظفين الفنيين قبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا بأن يقوموا بما يوكل إليهم من عمل بالذمة والصدق.
ويحلف الأمين العام ومن عداه من الموظفين اليمين أمام وزير العدل.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1955 لسنة 1963.
المادة 6
تعاون المأموريات في تحديد بيانات العقارات أيٌّ من الجهات الرسمية المختصة، ذات الصلة بالأعمال المساحية، أو أي مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها مُعتمدة من إحدى الجهات الرسمية ، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك، ويُصدِر وزير العدل قرارًا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحي ، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، وتكون البيانات التي تقدمها هذه الجهـات ورقية أو رقمية حسب الأحوال .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 7
تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرفقًا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيـانات المسـاحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التي يصدر بها قرارٌ من وزير العدل .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 7 مكرر
على من يتسلم الطلب أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبيَّنًا به رقم ورود الطلب بدفاتر المأمورية، وساعته، وتاريخه، والمستندات المُرفقة به .
يتم بحث الطلب شكلاً والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بالنماذج الصادر بها قرار من وزير العدل ، ومتى تبين استيفاء الطلب على هذا النحو يتم قيده بسجل أسبقية الطلبات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وساعة الورود .
يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف الموضح منه بالنموذج؛ بقيد الطلب أو عدم قيده بحسب الأحوال .
متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات وأُرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 7 مكرر 1
يجـوز للمـأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة (7) إلكترونيًا
على النحو التالي :
يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني ، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة .
يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه ، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني .
بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه ، وساعته ، وتاريخه .
فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية ، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (7 مكررًا) .
متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة (7 مكررًا) .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 7 مكرر 2
في الحالة التى ينطبق عليها نص المادة (10 مكرراً) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022؛ يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار ، أو جزء منه، وفي هذه الحالة تُذكر بياناته، ووصفه ، وموقع التعامل فيه .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 7 مكرر 3
يجب في الحالات التي تستلزم بحث الملكية ، التأكد من عدم تداخل العقار محل الشهر أو وقوعه ضمن أملاك الدولة أو الغير .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 8
ملغاة
*ألغيت بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
يتولى قلم الاستعلامات الهندسية مراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه ومسطحه وحدوده وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وكذلك فيما يتعلق بفحص المكلفات لتعيين التكليف الواجب النقل منه.
ويوافى هذا القلم المأمورية برأيه كتابة في هذا الشأن.
المادة 9
ملغاة
*ألغيت بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
عند اختلاف الرأي بين أقلام الاستعلامات والمأموريات أو مكاتب الشهر يفصل المكتب الرئيسي في الخلاف في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه.
المادة 10
تُعَد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المُحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، يتم إتاحتها بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة، التي يصدر بتسميتها قرارٌ من وزير العدل، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (2500:1)، أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (دبليو.جي.أس/84) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحـالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بالجهة المذكورة .
وتبين في هذه الخرائط العقارات التي شهرت في شأنها محررات ابتداء من أول يناير سنة 1924 وكذلك العقارات التي قدمت عنها طلبات ولم يتم شهر المحررات المتعلقة بها.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 11
يُؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب .
وبعد إتمام شهر المحرر الذي قُدم الطلب في شأنه يؤشر في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها .
وفي كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 12
ملغاة
*ألغيت بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
يقوم بإجراء التأشير المنصوص عليه في المادة السابقة قلم الاستعلامات الهندسي بناء على طلب المأمورية وتحت إشرافها.
المادة 13
يُنشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأي منهما التي ترد إلى المأمورية ورقيًا، أو إلكترونيًا بحسب الأحوال، وتدوَّن به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقًا لأسبقية تقديمه، ويُرفق بالسجل صورة من كل طلب يقدَّم في خصوص أي منهما، ويُرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دُوّن في ذلك الشأن .
ويُخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة في السجل المشار إليه .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 14
إذا كان تاريخ سند الملكية أو الحق العيني الذي أشر بمقتضاه بصلاحية المحرر للشهر سابقا على سنة 1924 وجب أن تقوم المأمورية بتصويره، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الصادر بتنظيم الشهر العقاري.
وفي هذه الحالة تحتفظ المأمورية بالصورة الفوتوغرافية للرجوع إليها عند الاقتضاء وترد الأصل لمن قدمه.
المادة 14 مكرر
إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسـبة للملكيـة، أو غيرهـا من الوقـائع وفقًا لنص المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية :
1 – يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك .
وتُحصل مصاريف انتقال قدرهـا مائتـان وخمسـون جنيهًا داخل المدينة
أو الحي الكائن بها مقر المأمورية ، وخمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه .
وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا .
2 – مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون .
3 – على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف ، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر .
ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة ، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر .
4 – يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضـع اليـد ، ومدتـه ، وسببه ، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القـانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلاً عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسـب الأحـوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحـدهم عن التـوقيع أُثبت ذلك في المحـضر مع بيان سبب امتناعه .
5 – على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب ؛ مرفقًا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه .
6 – على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنـة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشـهر العقـاري ؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسـببًا بالقبول أو الرفض .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 3003 لسنة 1979.
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976.
المادة 15
يعد فهرس شخصي بأسماء الملاك في كل مركز تدرج فيه السندات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 16
يُعَد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التي تُرفع أو تُقدَّم لمكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها أو رفعها – حسب الأحوال – مع ذكر التاريخ والساعة، ويؤشر في هذا السجل برقم الشهر وتاريخه .
كما يُعَد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعًا على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه .
ويجب أن يُؤشِّر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل في كل يوم بما سبق في السجلات المنصوص عليها في هذه المادة مع التوقيع منه .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976.
المادة 17
إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون دفتر الشهر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من الأمين إذا كشف الخطأ يوم حصوله.
وإذا كشف الخطأ في ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من الأمين وأحد مفتشي إدارة التفتيش الفني، وفي هذه الحالة يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه.
وفي جميع الأحوال يجب ذكر تاريخ التصحيح.
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976.
المادة 18
تفرد دفاتر خاصة بأرقام متتابعة لكل مديرية أو محافظة إذا كان مكتب الشهر يتناول اختصاصه أكثر من مديرية أو محافظة.
المادة 19
تُقدم المحررات وقوائم القيد التي يُراد شهرها لمكتب الشهر المختص من نسخة أصلية على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات .
ويوضع على النسخة الأصلية رقم متتابع يدل على ترتيبها بحسب تقديمها، مع تأريخها، وبيان ساعة إثباتها في سجل الشهر المشار إليه في المادة (16)، ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد،وتُعَد من النسخة الأصلية صورتان تُسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل، وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات بالمكتب الرئيسي .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 20
على من يتسلم المحرر أو القائمة لإجراء الشهر أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبيناً به رقم وتاريخ القيد بدفتر الأسبقية والحركة والمستندات المرفقة به.
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976.
المادة 21
يقوم مكتب الشهر بحفظ أصول المحررات أو القوائم التي تم شهرها بحسب أرقامها المتتابعة.
وإذا كان المكتب مختصا بالنسبة إلى أكثر من مديرية أو محافظة وجب أن تفرد أرقام متتابعة قائمة بذاتها لكل مديرية أو محافظة.
المادة 21 مكرر
تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعي بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوي الشأن إلى المكتب المختص، من ثلاث نسخ متضمنة:
1- بيانات الحكم المراد شهره، وما يفيد نهائيته.
2- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
4- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6- شهادة تصرفات عقارية.
7- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
8- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ويعطي أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأي أية جهة أخرى، فلا يعطي الطلب رقما وقتيا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة، مؤشرا فيه بساعة وتاريخ تقديمه.
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020.
المادة 21 مكرر(أ)
ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعي والمدعى عليه، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020.
المادة 21 مكرر(ب)
إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي، ويؤشر به في السجل المذكور، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن.
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة، يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها، إما برفضها، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي.
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020.
المادة 22
يعد بكل مكتب من مكاتب الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التأشير الهامشي.
وتدرج هذه الطلبات بأرقام متتابعة تفيد أسبقيتها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة وما تم في شأنها.
ويجب على من يتلقى الطلب أن يعطى من قدمه إيصالا مبينا به الرقم المتتابع وتاريخ اليوم.
المادة 23
يثبت مكتب الشهر التأشيرات الهامشية في هامش المحرر المتعلقة به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر.
وتشتمل هذه التأشيرات على البيانات التي تتطلب المادة 37 من القانون رقم 114 لسنة 1946 توافرها في الطلب وعلى بيان تاريخ التأشير والساعة التي تم فيها.
ويجب أن تحفظ على حدة في مكتب الشهر المحررات التي تم التأشير بمقتضاها.
ومع ذلك يجوز للدائن بالنسبة إلى التأشيرات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن يسترد سند الدين بعد استخراج صورة فوتوغرافية منه وإقراره عليها بما يفيد صحتها.
المادة 24
يجب على مكتب الشهر أن يوافى المكتب الرئيسي بصورة من التأشيرات الهامشية في نهاية كل شهر مع بيان رقم وتاريخ شهر المحررات المتعلقة بها.
ويقوم المكتب الرئيسي بحفظ هذه الصور بعد أن يدرج التأشيرات الواردة بها في هامش صور المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة أو في ورقة تلحق بهذه الصور.
المادة 25
تعد بمكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس ويخصص فهرس لكل ناحية أو مدينة تدرج فيه أسماء جميع الأطراف في المحررات أو جميع ذوي الشأن فيها.
المادة 26
تعد سنويا بكل مكتب من مكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس تمسك عن كل مديرية أو محافظة وترسل في نهاية كل عام إلى مكتب الشهر الرئيسي لتحفظ بدار المحفوظات فيه.
المادة 27
لكل شخص أن يطلب الاطلاع في مكتب الشهر على دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس أو على أي محرر ثم شهره بعد أداء الرسم المستحق.
المادة 28
على مكاتب الشهر كلما طلب منها ذلك عن مدة معينة وبالنسبة إلى شخص معين أن تسلم قائمة بالتسجيلات والقيود الواردة بالفهارس أو بيانا يفيد عدم وجود تسجيلات أو قيود وذلك بعد أداء الرسم المستحق.
وتعد دفاتر لقيد طلبات الشهادات العقارية وبيان ما تم في شأنها.
المادة 29
يسلم مكتب الشهر لمن يطلب إليه ذلك شهادة بمضمون أي تأشير هامشي بعد أداء الرسم المستحق.
المادة 30
يجوز الحصول على صور رسمية فوتوغرافية أو خطية مؤشراً بمطابقتها للأصل من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها بعد دفع الرسم المستحق.
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976.
المادة 31
يتولى مكتب الشهر استخراج صورة من كل محرر تم شهره لإعداد الخطوات التمهيدية لنظام السجلات العينية وصورة ترسل للمديرية أو المحافظة لتعديل دفاتر التكليف إذا اقتضى المحرر تعديلاً في هذه الدفاتر.
المادة 32
يصدر قرار من وزير العدل بتحديد الساعات التي تقبل في خلالها طلبات شهر المحررات أو التأشير بصلاحيتها للشهر أو إثباتها في دفاتر الشهر أو التأشير الهامشي أو الاطلاع أو الشهادات العقارية.
ولا يجوز بحال تلقي الطلبات المتقدم ذكرها قبل بدء الميعاد المذكور أو بعد انقضائه.
المادة 32 مكرر
يتم إشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تجاوز سبعةً وثلاثين يومًا من تاريخ ورود الطلب ، وحال تجاوز هذه المدة تُتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في هذا الشأن ضد المتسبب .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 33
على المأموريات المختصة أن توثق المحررات التي يُطلَبُ شهرها، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها؛ إن كانت عرفية، ولها كذلك أن توثق التوكيلات وغيرها من المحررات، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها متى كانت متعلقة بحق عيني عقاري يدخل في دائرة اختصاصها .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022.
المادة 34
لمصالح الحكومة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات التي يطلب شهرها متى وقع هؤلاء الموظفون بحكم وظائفهم.
وفي هذه الحالة يجب أن ترسل هذه المحررات مباشرة من المصالح ذات الشأن إلى مكاتب الشهر.
المادة 35
على الجهة التي تولت توثيق المحرر أو التي تولت التصديق على آخر توقيع فيه إن كان عرفيا أن ترسله إداريا إلى مكتب الشهر المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشهره إذا طلب ذلك أصحاب الشأن كتابة.
وفي هذه الحالة يوافي مكتب الشهر الجهة المتقدم ذكرها بالصورة الفوتوغرافية للمحرر بعد إتمام شهره ويوافيها كذلك بما يرى رده من المستندات لتسليم هذه الأوراق جميعها لذوي الشأن.
المادة 36
في الأحوال التي يجيز القانون فيها الشهر بطريق الإيداع تنسخ صورة مصدق عليها من المحرر على الورق الخاص المشار إليه في المادة 19 وتتبع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية ويحفظ الأصل في مكتب الشهر.
المادة 36 مكرر
يعتبر الأعضاء الفنيون بإدارات ومكاتب الشهر العقاري كل في دائرة اختصاصه خبراء أمام جهات القضاء في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون تنظيم الشهر العقاري.
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 948 لسنة 1976.
المادة 37
يلغى القرار الصادر من وزير العدل في 12 يوليه سنة 1923 بخصوص مسك دفاتر التسجيل وإنشاء مأموريات لأقلام الرهون المختلطة. وكذلك يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة 38
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول يناير سنة 1947.