الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الشهر العقاري – القانون رقم 114 لسنة 1946

بطاقة التعريف
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم الشهر العقاري
رقم القانون :114
سنة الإصدار :1946
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 114 لسنة 1946
بشأن تنظيم الشهر العقاري

المادة 1
ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها

(*)ألغيت الفقرة الثانية من المادة الأولى بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري – الجريدة الرسمية العدد5 في 6/1/1964.


المادة 2
ملغاة

**ألغيت المادة الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 1964.


المادة 3
ملغاة

**المادة الثالثة ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 14 في 1/4/1976.


المادة 4
تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب.


المادة 5
يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها.
ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره بالنسبة إلى العقارات و أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
ويعد بكل مكتب فهرس للمحررات التي تم شهرها فيه وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقاً للبيانات الواردة في هذا الفهرس.
ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقاً على العمل بأحكام هذا القانون.

**المادة الخامسة مصححة بمرسوم بقانون المنشور بالعدد 91 في 2/10/1947.


المادة 6
تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:
1- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.
2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
5- إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.
6- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي.
7- إعطاء الشهادات العقارية.
8- إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.
9- الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري).
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.

**المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 7
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر.


المادة 8
يصدر وزير العدل قراراً باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها.

**المادة الثامنة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 9
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو بجزء منها ، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا ، على حسب الأحوال .
ولا يسرى حكم الفقرة الرابعة من هذه المـادة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة .

*(الفقرة الخامسة ألغيت)، (الفقرة الرابعة والسادسة معدلة) بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها في قسم أو ناحية معينة.
ويجوز لمن حصل على حكم نهائي تصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضى له به في قسم أو ناحية معينة.
ولا تسري الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.
*أضيفت الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة التاسعة بالقانون رقم 25 لسنة 1967.


المادة 10
جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.
ويسري هذا الحكم على القسمة ولو كان محلها أموالاً موروثة.
ويجوز للشريك الذي حصل على حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه في قسم أو ناحية معينة وعلى المكتب الذي تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك (*).

(*)أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة 10 بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 10 مكرر
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل ، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المـادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المـادتين (968 و969) من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيًا ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .
ويترتب على عدم التسجيل عدم الإحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير .

*مضافة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022.


المادة 11
يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك.
ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإجازات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة.


المادة 12
جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.


المادة 12مكررا
لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقاً للمواد السابقة.

المادة 12 مكرراً مضافة بالقانون رقم 82 لسنة 1957 – الوقائع المصرية العدد 28 تابع في 4/4/1975.


المادة 13
يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق.
ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحده يبنى على أساسها تصرفات الورثة.


المادة 14
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها.
ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.


المادة 15
يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعوى.
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.
وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.


المادة 16
يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها.
ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام (*).

(*)أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجل الدعاوى أو التأشير بها.
ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

**المادة 17 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 18
لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشرة فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً.
كذلك للطرف ذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة الخامسة عشرة فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.

**المادة 18 مصححة بالمرسوم بقانون المنشور بالعدد 91 – الوقائع المصرية في 2/10/1947.


المادة 19
لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد إلا اذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.


المادة 19 مكررا
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 181 لسنة 1957 النص قبل الإلغاء : يقيد الحق في التعويض عن أكل النهر – في تطبيق أحكام هذا القانون في حكم الحقوق العينية العقارية.
**المادة 19 مكرراً مضافة بالقانون رقم 222 لسنة 1956 – الوقائع المصرية – العدد 41 مكرراً أ في 27/5/1956.


المادة 20
تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم.


المادة 21
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصرف بغير مقابل، ويصدر به قرار من وزيل العدل، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على أن تتضمن البيانات الواردة في القرار المشار إليه.
ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعوى والأحكام.
*المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 223 لسنة 1996 الجريدة الرسمية – العدد 27


المادة 22
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى :
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .
(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .
(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي – وذلك فضلاً عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة. أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه. ثانياً: بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. ثالثاً: البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد. رابعاً: موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد. خامساً: البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقضي تغييراً في دفاتر التكليف. سادساً (): البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات ، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.
ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني إن كان مشهراً.
سابعاً: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانياً، وخامساً، وسادساً.
(*)استبدل البند السادس بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 22 مكرر
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمـادة (22) من هذا القانون ، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب .

*مضافة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022.


المادة 23
لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقاً لأحكام المادة السابقة إلا:
1- المحررات التي سبق شهرها.
2- المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
3- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان المتوفي.
4- المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه.
وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي .

(*)الفقرة الأخيرة بالمادة 23 مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 23 مكررا
إذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها فى المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المـادة (23) من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكـتب وعضوية أقــدم اثنــين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القــانونيين ، حال عدم تواجــد الأمناء المساعدين ، النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المـادة (970) من القانون المدنى ولا على الأراضى الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المـادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها.
وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد، والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ويستحق على الطلب رسم نسبي قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب.
*المادة 23 مكرراً مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 24
ملغاة

  • ألغيت بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
    يؤدي رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب.
    ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلب بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.
    *المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1950 – الوقائع المصرية – العدد 56 في 5/6/1950. ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 136 لسنة 1957 – الوقائع المصرية – العدد 52 مكرر د في 1/7/1957 وأخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 25 لسنة 1976.

المادة 25
تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.


المادة 26
ملغاة

  • ألغيت بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
    تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشراً عليها برأيه في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه، فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.

المادة 27
للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها.
وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن.


المادة 27 مكررا
لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمراً على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه في ذلك.

**المادة 27 مكرراً مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 28
بعد انتهاء المـأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا ، على حسب الأحوال ، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية ، على حسب الأحوال ، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له فى اليوم التالى على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها.
وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البينات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه أرسل إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.


المادة 29
ملغاة

  • ألغيت بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
    تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية.

المادة 30
إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية:
أولاً: اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار في دائرة المحكمة فإن لم يختر له محلاً صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتاب المحكمة.
ثانياً: اسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين، ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
ثالثاً: تاريخ السند والجهة التي تم أمامها أو صدر منها.
رابعاً: مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه.
خامساً: بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعييناً دقيقاً.
سادساً: في حالة رهن الحيازة العقاري بيان خاص بالتكليف وبالإيجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن.


المادة 31
يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ وساعات تقديمها.


المادة 32
يحصل التأشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد، ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقاً للائحة التنفيذية.


المادة 33
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات ، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها في الدفتر المعد لذلك وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، وعلى ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام. وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر في شأن عقار واحد وجب أن تنقضي بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشراً عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام.
وتحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشراً عليها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الإرسال.


المادة 34
ملغاة

  • ألغيت بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
    إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول لتلافي هذا النقص أو العيب فى خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين مكتب الشهر، وللأمين أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال.
    ويراعى في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وفي إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوطه القواعد المقررة في المادة السابقة.

المادة 35
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة ، على حسب الأحوال ، وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المـائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد فى حالة الإبقاء على الرقم الوقتى ، ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .
وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا فى دفتر الشهر المشار إليه فى المـادة (31) من هذا القانون ، ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فورًا إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها .
ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقـق أو تخـلف الشروط التى يتطلب القـانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة . ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيًا .

معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولم تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقم وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب. وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 21 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها. ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رقع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ().
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً (-).
(*),(-)استبدلت الفقرة الثالثة والرابعة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 35 مكرر
إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الأثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.

*يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 من يونية عام 2023، بموجب قانون رقم 5 لسنة 2021.
*مضافة بموجب قانون رقم 186 لسنة 2020.


المادة 36
إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير.
وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وتصادر الكفالة المتقدم ذكرها بقوة القانون ويرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليها بمضمون القرار وتاريخه.


المادة 36 مكررا
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب كل من قــدم محـررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وعلى رئيس المـأمورية أو أمين المكتب ، بحسب الأحوال ، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
كل من توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر.
ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
*المادة 36 مكرراً مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 37
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه.
ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه. ويجب أن يكون مصحوباً بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.
ولكتب الشهر أن يحيل الطلب إلى مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها الأختام الواردة في اللائحة التنفيذية.


المادة 38
إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.
ويعين في هذا الكتاب أجل لتلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهراً، فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.


المادة 39
لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها.
ويصدر القاضي قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير، ويكون قراره نهائياً (*).

(*)الفقرة الثانية بالمادة 39 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 40
لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طلب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب على الوجه المبين فيها.


المادة 41
لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.
ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعاً لطبيعة الضرر ومداه.


المادة 42
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل.


المادة 43
يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجرى قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.


المادة 44
تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو ظهر العقار وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر.


المادة 45
لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفى في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه.


المادة 46
إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.


المادة 47
تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وقت قيده ولو كان العقد الذي أنشأه مسجلاً.


المادة 48
يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعًا من الــوارث طــالب الشهر أو من يقــوم مقامه أو من ذى الشــأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمـادة (/22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يقدم الطلب الخاص بشهر الأرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبينات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقاً للبنود ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 22.
*المادة 48 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 49
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
1 – الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
2 – سند ملكية المورث على أن يراعى فى شأنه حكم المـادة (23) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة فى المـادة (23 مكررًا) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:
1- الإشهار الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الأرث.
2- ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
3- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.
4- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 (مكرراً) وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.
*المادة 49 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 50
يراعى فى شأن الطلب أحكام المـادتين رقمى (25، 27) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يراعى في شأن الطلب أحكام المواد 24، 25، 26، 27 من هذا القانون.


المادة 51
يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر.
وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الإرث بما يفيد صلاحيتهما للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البينات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
ويعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر ووفقاً لما جاء بالمادتين 31، 32.


المادة 52
تطبق أحكام المواد 33، 34، 35، 36 كلما كان لذلك وجه.


المادة 53
تطبق المواد 48 وما يليها على حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. أما حقوق الإرث السابقة على هذا التاريخ فلا تطبق في شأنها المواد المذكورة إلا اختياراً.


المادة 53 مكررا
يجب على الموظفين المختصين، في أية جهة كانت تقديم البينات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوماً من تاريخ طلبها.
ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك.

**المادة 53 مكرراً مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 54
لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ، بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها.


المادة 55
استثناء من حكم المادة 23 تقبل للشهر المحررات التي تم توثيقها أو التصديق على توقيعات المتعاقدين فيها أو التي صدرت في شأنها أحكام بصحة التعاقد أو التوقيع قبل العمل بأحكام هذا القانون وكانت تستند في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني لمحررات عرفية تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924.


المادة 56
جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقاً للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت العمل بهذه الأحكام.


المادة 57
استثناءً من أحكام الباب الثالث من هذا القـانون ، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبـين باللائحـة التنفـيذية المحررات التى تجـيز القـوانين الأخرى أو قـرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق .

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.
*المادة 57 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.


المادة 58
على أصحاب رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها أو في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول فإذا لم يتم القيد في خلال المدة المتقدمة لا يكون الحق بعد انقضائها نافذاً بالنسبة إلى الغير ويترتب على إجراء القيد المذكور حفظ مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له.
ويكتفي في إجراء هذا القيد بصورة طبق الأصل من العقد تستخرج من دفاتر التسجيل وإذا لم يكن العقد مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 30 استكملها صاحب الشأن في قائمة القيد.
ويجب في جميع الأحوال التصديق على توقيع صاحب الشأن في القائمة.


المادة 59
في جميع النصوص المتعلقة بالشهر العقاري في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة وغيرها من القوانين يستعاض عن عبارة قلم كتاب المحكمة أو قلم الرهون أو ما يماثلها بعبارة مكتب الشهر.
ويستعاض في تلك النصوص كذلك بعبارة أمين مكتب الشهر عن عبارة كاتب المحكمة أو كاتب الرهون أو ما يماثلها.


المادة 60
يلغى القانونان رقما 18، 19 لسنة 1923، وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 61
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر رأس التين في 14 رمضان سنة 1365هـ (11 أغسطس سنة 1946م).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات