الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون نظام الطرق الصوفية – القرار رقم 54 لسنة 1978

القرار رقم 54 لسنة 1978
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الطرق الصوفية – القرار رقم 54 لسنة 1978


المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية المرفقة.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.


المادة 1
تتألف الطريقة الصوفية ووحداتها من الناحية الروحية من العناصر الآتية:
(أ) الخليفة وهو قدوة من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والإلمام بمبادئ الشريعة لتابعيه ومريديه ومرتبته الروحية مستقلة عن الترتيب الإداري للطريقة الذي يتكون من شيخ الطريقة والنواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء.
(ب) جماعة من الآخذين بأسباب الطريق وعزم الإرادة من التائبين والمريدين والمسترشدين بمنهج الطريق وقدوته ويجري ترتيبهم روحياً حسب منهج الطريقة.
(ج) منهج للطريقة بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على الخصائص المذكورة في المادة التالية:


المادة 2
يعتمد المنهج الروحي للطريقه على الأمور الآتية:
(1) جملة المندوبات والآداب التي توصي بها الطريقة والمكروهات حسب شرعها, وكذا ترتيب الخلوات وكيفيتها وطرق الذكر ومجالسه وتنظيم الحضرات. ولا يجوز للطريقة أن تفرض على أتباعها أوامر أو نواهي غير ما شرع الله تعالى للمسلمين ولا أن تحل حراما أو تحرم حلالا.
(2) الإرشاد إلى دقائق الافتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل الآداب الإسلامية والأخذ بأسباب التسامي في السلوك بتحري مدارج أحسن الإحسان للسمو بالنفس إلى الكمال وتخليصها من الخلق الذميم وإكسابها أسباب العمل القويم بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الاسترشاد بالصالحين ومحبة آل البيت واحترامهم وأقطاب الطريق.
(3) طائفة من الأوراد والأحزاب الخاصة بالطريقة.
والورد هو ما توصي الطريقة بالقيام به من العبادات والأدعية بصورة دورية مستمرة.
أما الحزب فهو مجموعة من الآيات القرآنية أو الأذكار أو الأدعية الخاصة بالطريق.


المادة 3
يبدأ السلوك بأن يعهد الشيخ أو المرشد إلى من يتقدم إليه بالتوبة بالكف عن المحارم والإقلاع عن المعاصي والتزام منهج الطريقة مع الاجتماع مع إخوانه على المحبة في الله والطاعة وإرادة الطريق مقومة فلا يجوز للمرشدين التصدي للمريدين أو التنافس على ضمهم فيما بينهم.


المادة 4
يكون التدرج في السلوك من حال الابتداء إلى ما فوقها من المراتب طبقا لمناهج كل طريقة مع الأخذ بالوسائل الصوفية الآتية حسب منهج كل طريقة:
(1) التوبة.
(2) ربط القلب بذكر الله وتحقيق الشهادة والوحدانية معنى وعملا.
(3) الخلوات والعبادات والأذكار.
(4) التعلم والتفقه في الدين.
(5) التزام الواجبات العامة سواء في داخل نطاق الطريقة أو في المجتمع كله مع إتباع العادات والأحكام الإسلامية ما أمكن في شئون الحياة العادية.
ولا تجوز الإجازة لرتبة الخلافة إلا لمن استوفى أسباب الدرج السابقة من 1 إلى 4 والتي يكون بها من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح القادرين على تحمل مسئولية الواجبات العامة المذكورة في البند الخامس.
ويصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية ميثاق عهد بآداب الصوفية بين الطرق المعترف بها يشمل الرسائل الخاصة بالإرشاد وسبله.


المادة 5
يكون عن المجازين لمرتبة الخلافة للطريق القيام مباشرة أو بالواسطة بالواجبات الآتية:
1- إرشاد المريدين والإشراف عليهم وتربيتهم من المبتدئين إلى ما يعلوها.
2- إقامة الحضرات الدينية ومجالس الذكر وتحديد مواعيدها ومناسبات وأماكن إقامتها والمشرف عليها وعلى ما يدور فيها وافتتاحها.
3- العمل على تنمية أسباب التآخي والتضامن والمحبة في الله بين أبناء الطريقة والمريدين التابعين له.
4- العمل على تحديد وسائل وطرق تحفيظ المريدين والتابعين حسبما تتحمله مقدرتهم وثقافاتهم من آيات الكتاب والأحاديث النبوية الشريفة وأوراد الذكر, والعمل على تعليمهم وتلقينهم مبادئ الدين الحنيف وأحكامه وسير النبوة الشريفة وأقطاب الإسلام وعلمائه وسير المجاهدين في الله وفي سبيل الحق, وأصول الطريق ومنهاجه.
5- المؤاخذة للمخطئين وحل المنازعات طبقا للقانون وهذه اللائحة واللوائح الداخلية.


المادة 6
مع عدم الإخلال بالمنهج الخاص بكل طريقة ينظم الإرشاد الصوفي العام طبقا للضوابط الإسلامية وذلك بالمستويات الآتية:
أولا: المرحلة الشعبية:
وتقوم على محو الأمية لمن يلزم ذلك ومدارسة وتدريس السيرة النبوية تفصيلا وتحفيظ قدر كاف من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأنواع العبادات وطرقها وأسسها الصحيحة. وإقامة النوادي الدينية للأطفال والعمل على إنشاء مراكز للتأهيل المهني وذلك حسبما تحدده لائحة التعليم التي يصدرها المجلس الأعلى لهذه المرحلة وبمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
ثانيا: المرحلة العامة:
ويقبل بها المتفوقون من الناجحين في المرحلة الأولى والحائزون على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل مع إجراء اختبار قدرات في حفظ قدر من آيات الذكر الحكيم وفق ما تقرره لائحة التعليم في ذلك.
وتقوم هذه المرحلة على أصول الثقافة الإسلامية (النظم الإسلامية والقضايا المصيرية للشعوب الإسلامية), وقدر من القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي واللغة العربية وسير بعض أئمة التصوف.
ثانيا: المرحلة العالية:
وتتولاها معاهد الدراسات الصوفية الإسلامية طبقا لما يحدده القرار الجمهوري الذي يصدر في هذا الشأن طبقا للمادة (44) من القانون.


المادة 7
يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية برنامجا سنويا قبل بدء السنة المالية يتضمن المؤتمرات المحلية المزمع القيام بها خلال العام بعواصم المحافظات ويقوم بعرض هذا البرنامج على المجلس الأعلى للطرق الصوفية للمناقشة وتنظيم إشرافه على نظامها وأماكن عقدها وماهية الكتب والنشرات والوسائل الصوفية والدينية التي سيتم توزيعها أو مناقشتها في تلك المؤتمرات, مع تحديد الإجراءات التي تتبع في إعداد جداول أعمال تلك المؤتمرات وفق ما تشير به اللائحة الداخلية.


المادة 8
يعرض رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على المجلس وفق برنامجه السابق عن المؤتمرات تقارير عن أهمية هذه المؤتمرات وضرورات عقدها والتيارات المخالفة للشريعة الغراء والتي تحدو إلى عقد هذه المؤتمرات وما يتبع خلالها, كما يقوم بعرض أسماء من يعهد إليهم بالمحاضرة أو بأعمال التوعية خلالها ومؤهلاتهم وشخصياتهم.
ويبين المجلس الأعلى للطرق الصوفية أوضاع المكافآت والمعاملة التي تطبق على القائمين بأعمال التوعية والتنظيم لعقد هذه المؤتمرات ومباشرتها وبما يطرح بها من وسائل الصوفية وكتيباتها ونشراتها.


المادة 9
تكون الدعوة إلى المؤتمرات الدولية أو الاشتراك فيها بقرار يصدره المجلس الأعلى للطرق الصوفية بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أو خمسة من أعضاء المجلس, ويجب أن يشتمل القرار:
(1) المناسبة أو الضرورة الداعية لهذا المؤتمر والنتائج المرجوة منه.
(2) الاتصالات التمهيدية التي سبقت التقدم بالفكرة لعقد المؤتمر أو الإيفاد للاشتراك فيه.
(3) الأشخاص الذين سيشتركون في هذه المؤتمرات والبيانات المتعلقة بهم على وجه التفصيل.
(4) عناوين ومواضيع البحوث التي سيقدمها المشتركين وطريقة اعتمادها قبل إلقائها أو تقديمها لهذه المؤتمرات.
(5) تحيد الحد الأدنى للتكاليف الإجمالية للإشتراك في المؤتمرات الأجنبية أو تلك التي سيدعى إلى إقامتها بالداخل.


المادة 10
يتم بالاتفاق بين المشيخة العامة للطرق الصوفية وبين السلطات المختصة دراسة أساليب مراقبة حسن الآداب العامة ووسائل الحد من أماكن اللهو وألعاب الميسر وفرق الرقص وغيرها من الصور الخارجة عن الشريعة في الموالد والاحتفالات الدينية.
وتراعى القواعد والآداب الدينية التي ينص عليها الشرع خلال إقامة الموالد والمواكب الصوفية بما يكفل لها من الوقار والطهارة وما تهدف إليه من معان سامية وإحياء ذكريات عطرة.
ولا يجوز إقامة الموالد أو تسيير المواكب الصوفية ومجالس الذكر لغير أبناء الطرق التي تضمن القانون اعتبارها من الطرق الصوفية.
ويكون شيخ الطريقة بنفسه أو بمن يندبه مسئولا عن الإشراف على ما تقوم به الطريقة من إحياء ليالي الموالد وتسيير المواكب الصوفية واحتفالاتها الدينية ومجالس الذكر.
ويجب إخطار وكلاء المشيخة العامة بجميع هذه الموالد والمواكب التي تقام في دائرة اختصاصه ليتولى الاتصال بالجهات الإدارية في هذا الشأن والمشرف على إقامة المولد أو تسيير الموكب لاتخاذ ما يراه مناسبا للمحافظة على كرامة الاحتفال وهيبته ويعتبر مسئولا أمام المشيخة العامة عن كل خروج عن الأصول الدينية المرعية أو الملحوظات التي يبديها وكيل المشيخة العامة في ذلك.


المادة 11
يتبع ما نص عليه في المادة السابقة بالنسبة لإقامة مجالس الذكر و الاحتفالات الدينية.


المادة 12
تختص المشيخة العامة للطرق الصوفية بإصدار تصاريح إقامة الموالد والاحتفالات الدينية وتنظيم وإقامة الموالد ومجالس الذكر وسير مواكب الاحتفالات في المواسم والأعياد الدينية على أن يراعى في ذلك تنسيق مواعيد الاحتفالات الدينية للطرق الصوفية المختلفة ومواكبها وموافقتها للمنسبات الدينية الرسمية أو الصوفية.


المادة 13
يحدد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار منه الأضرحة التي تتطلب تعيين شيخ لخدمتها وكذا العاملين اللازمين لكل منها.
ويشترط فيمن يعين شيخاً للضريح أن يكون ملماً بأصول الدين والعبادات حافظاً لقدر كاف من القرآن الكريم.


المادة 14
يكون جمع النذور في المناسبات الدينية حسبما يقرره المجلس الأعلى للطرق الصوفية عموما أو بالنسبة لكل ضريح وتشكل لجنة لهذا الغرض من:
(1) وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية المختصة بالمنطقة رئيسا
(2) شيخ الضريح
(3) العاملين بالضريح
(4) ممثل قسم أو نقطة الشرطة المختصة أعضاء
وتختص هذه اللجنة بعمل محضر عند فتح الصندوق يثبت فيه على وجه الخصوص:
(أ‌) إجراءات الفتح وحصر وتقييم قيمة جملة النذور بالضريح.
(ب‌) توزيع النسب المقررة لأوجه صرف النذور وفقا للقانون.


المادة 15
تحتفظ المشيخة بالدفاتر والسجلات الخاصة بها وعلى الأخص:
(1) سجل الخطابات الواردة وصور الخطابات الصادرة.
(2) سجلات التعليمات كالقوانين والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية والمنشورات والنشرات والأوامر التنفيذية وغيرها مما تستدعيه حاجة العمل.
(3) سجل المستندات المالية للميزانية وأوجه النشاط الصوفي وسجلات الدفاتر المحاسبية التي تشمل الموقف المالي للطرق الصوفية جميعها.
(4) الدفاتر والسجلات وملفات الحفظ اللازمة للعمل في المجلس الأعلى للطرق الصوفية.


المادة 16
كافة الدفاتر والسجلات التي تنص عليها هذه اللائحة وكذلك السجلات والوثائق والأوراق المتعلقة بأنشطة الطرق الصوفية تحفظ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتمالها في ديوان المشيخة العامة بعد التأشير في نهايتها بما يفيد ذلك.
وتتبع التعليمات التي يصدرها (رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية) بقرار منه في حفظ المستندات والوثائق المشار إليها لمدد أخرى بعد إيداعها ديوان المشيخة العامة حسبما إذا كانت تشمل بيانات دائمة لا يستغنى عنها أو تلك التي يقتضي العمل الرجوع إليها خلال مدة معينة أو تلك المستغنى عنها ولا حاجة للرجوع إليها.


المادة 17
يحتفظ وكيل المشيخة العامة بالدفاتر اللازمة لتنفيذ القانون وخاصة الدفاتر الآتية:
(1) دفتر بيان بالطرق الصوفية بدائرة اختصاصه والمشرفين الإداريين والصوفيين عليها.
(2) دفتر قيد وإعطاء تصاريح إقامة الموالد والمواكب الشرعية وترتيبها والإشراف عليها.
(3) دفتر أحوال إثبات الوقائع المخالفة للقانون والنظم المتعلقة بالطرق الصوفية بدائرة اختصاص وكيل المشيخة.
(4) دفتر قيد صور التقارير التي يرفعها المشرفون على الطرق الصوفية بالمنطقة وكذلك صور التقارير التي يرفعها وكيل المشيخة إلى الجهات المختصة.
(5) دفتر أحوال وبيانات الأضرحة والزوايا في المنطقة.
(6) دفتر قيد القضايا التأديبية وإجراءاتها وما تم فيها.


المادة 18
(1) تقوم المشيخة العامة للطرق الصوفية بإعداد الدفاتر التي يجري القيد فيها في الطرق المختلفة.
(2) تقوم المشيخة العامة باعتماد تلك الدفاتر وختمها بختم المشيخة العامة صفحة صفحة والتوقيع عليها من الموظف المختص في أولها وفي نهايتها عند ردها للمشيخة العامة للحفظ بعد انتهاء مدة حفظها بديوان الطريقة وورودها لديون المشيخة العامة ويعطى كل دفتر رقما عاما أو رمزا للتسجيل بالمشيخة العامة ويكون هو المستخدم في مكاتبات الطريقة.
(3) لا يجوز استعمال غير تلك الدفاتر في الأغراض اتي نص عليها القانون وهذه اللائحة ولا يعتمد أي بيان مما أوجب القانون أو هذه اللائحة قيده في هذه الدفاتر والسجلات ما لم يكن مثبتا بهذه الدفاتر.


المادة 19
يكون القيد في هذه الدفاتر والسجلات بمعرفة شيخ الطريقة أو من يعهد إليه بذلك.
ويراعى من القائم بالقيد في تلك الدفاتر عدم الكشط أو التحشير أو التغيير في بياناتها.


المادة 20
يجب تقديم الدفاتر التي تنص عليها هذه اللائحة للمشيخة العامة للطرق الصوفية سنويا لاعتمادها والتصديق عليها.


المادة 21
يقوم شيخ الطريقة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأكثر بتقديم التقارير المنصوص عليها في المادة 38 من القانون ويجب أن تتضمن التقارير بصفة خاصة بياناً مفصلاً بجهود الطريقة في رفع مستوى أبنائها دينيا وماديا والخدمات التي قدمتها الطريقة لهم وجهودها في نشر الوعي الديني ومقاومة الأنحراف ومدى ما حققته من أهداف الصوفية والإسلام.
ويكون تسليم هذه التقارير بالتسليم وتوقيع المختص بالمشيخة على الصورة بالاستلام أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
كما يجب عرض تلك التقارير على رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أو من ينيبه عند غيابه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورودها للمشيخة العامة.


المادة 22
يحتفظ كل شيخ طريقة من الطرق الصوفية بالدفاتر والسجلات الآتية:
(1) سجل لتسجيل أسماء النواب بدرجاتهم والخلفاء وخلفاء الخلفاء والمريدين.
(2) دفتر قيد اجتماعات شيخ الطريقة بأبناء الطريقة والمريدين.
(3) دفتر تفتيش شيخ الطريقة على النواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء.
(4) سجلات التقارير الدورية التي يعدها مشايخ الطرق.
(5) دفتر لإثبات أحوال الطريقة يتضمن من بيانات إعلامها وشعاراتها وتواريخ الحضرات والمواكب والموالد والمناسبات الدينية وما يتصل بالاضرحة والزوايا على وجه التفصيل.


المادة 23
يجب أن تشتمل ميزانية المجلس الأعلى للطرق الصرفية على جميع الإيرادات والمصروفات المقدرة على مدى السنة المالية.
وتبدأ السنة المالية لميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتشتمل ميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية على ما يأتي:
أولا: قسم المصروفات ويضم الأبواب التالية:
(1) المرتبات والأجور.
(2) المصروفات العامة.
(3) الاستخدامات الاستثمارية.
ثانياً: قسم الإيرادات ويتضمن ما يلي:
(1) المبالغ التي ترصدها الدولة في ميزانيتها للطرق الصوفية.
(2) الإعانات والهبات والتبرعات.
(3) الاشتراكات.
(4) نسبة حصية صناديق النذور المنصوص عليها في القانون.
وتوضح اللائحة المالية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية التقسيمات التي يتضمنها قسمي المصروفات والإيرادات.


المادة 24
تختص الإدارة المالية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بالآتي:
(1) إعداد تقارير دورية بعد فحص الحالة المالية للمشيخة العامة وتشكيلاتها الصوفية. وتعرض هذه التقارير على رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أولا بأول للإحاطة واتخاذ ما يراه بشأنها.
(2) إعداد اقتراحات الميزانية بقسميها وأبوابها وفروعها وبنودها. ويجب عرض هذه الاقتراحات على رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.


المادة 25
يقدم مشايخ الطرق كل في حدود إختصاصه للإدارة المالية في موعد فايته نهاية أغسطس من كل عام بناء على إخطار توجهه الإدارة المالية في مايو من كل سنة بيانا يتضمن ما يلي:
(1) مشروع ميزانية كل طريق من الطرق الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى متضمنا إيراداتها ومصروفاتها طبقا للنظام الذي تقرره اللائحة المالية.
(2) الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي تحصل من أعضاء الطرق الصوفية.
(3) سائر المبالغ التي تستحقها المشيخة العامة للطرق الصوفية قبل الطرق الصوفية وما يتبعها.
(4) الأوجه والمشروعات والاقتراحات التي يطلبها وكلاء المشيخة والطرق الصوفية والتي تتطلب الصرف عليها من ميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
(5) سائر البيانات والملاحظات والطلبات التي يرى وكلاء المشيخة الصوفية العامة والطرق الصوفية أهميتها والمتعلقة بالميزانية.
ولا يجوز بأي حال تقديم أية طلبات فيما يتعلق بالفقرتين (3,4) من هذه المادة بعد الميعاد المذكور.


المادة 26
يقوم رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بإيداع مشروع الميزانية السنوية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية مقر مشيخة الطرق الصوفية قبل موعد انعقاد المجلس الأعلى لنظر الميزانية بشر على الأقل.
ويجب إخطار جميع مشايخ الطرق بذلك بكتاب موصي عليه بعلم وصول فور الإيداع.
ويجوز لوكلاء المشيخة ومشياخ الطرق الاطلاع على مشروع الميزانية أو أن يطلبوا من المشيخة صورة معتمدة من المشروع على نفقتهم.


المادة 27
يدعى المجلس الأعلى للانعقاد عقب انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون لنظر مشروع الميزانية.
ويعرض مشروع الميزانية بعد استيفاء الإجراءات السابقة على المجلس الأعلى للطرق الصوفية في موعد غايته نهاية نوفمبر من كل عام ليتولى المجلس مناقشة باباً باباً بمحتواه وإدخال ما يراه من تعديلات.
وتدعى الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية طبقا للإجراءات المقررة في القانون واللائحة الداخلية فور اعتماد المجلس الأعلى للميزانية.
ويعرض المشروع النهائي للميزانية بعد اقراره في صورته النهائية من المجلس الأعلى للطرق الصوفية على الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية لاعتماده.


المادة 28
لا يجوز نقل مبلغ من باب لآخر أو تجاوزه إلا بموافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية.


المادة 29
يحدد ما يدفعه أعضاء الطرق الصوفية من اشتراكات طبقا للقواعد الآتية:
1- أن يكون الاشتراك العام في الحدود الميسورة للقدرة العامة لأعضاء الطرق الصوفية.
2- يكون الاشتراك الخاص طبقا لإقرار يقدمه العضو ويعتبر الإقرار ساريا ما لم يقم العضو بتغييره.
3- تقوم الطريقة التي ينتمي إليها العضو بالتحصيل وتكون مصروفاته على جانبها ولا تقل هذه النسبة عن جزء من ثمانية من المبالغ المحصلة (12.5%) وكذا تتحمل الطريقة المصروفات الإدارية حتى إرسال الاشتراكات إلى المشيخة العامة.
ويتم تحصيل قيمة الاشتراكات على الوجه الآتي:
(1) يتم الدفع في مقابل إيصال دال على السداد من أصل وصورة بالكربون ذي الوجهين يوضح فيه أسم العضو وقيمة المبلغ المدفوع وتاريخه والمستلم وتوقيع المستلم المعتمد.
(2) تقوم المشيخة العامة بمد الجهات المرخصة لها بتحصي الاشتراكات بدفاتر قسائم التحصيل من أصل وصورة مختومة ومعتمدة بختم المشيخة العامة.
(3) يسلم الإيصال للعضو وتحفظ الصورة بالدفتر لدى الجهة القائمة بالتحصيل ويرسل مع التقرير المنصوص عليه في المادة (23) من هذه اللائحة للمشيخة العامة للطرق الصوفية للحفظ للمدة التي تقررها اللائحة المالية.
(4) يتم تحديد المختص بالتحصيل بقرار من شيخ المشايخ بالنسبة للديوان العام بالمشيخة وبقرار من وكلاء المشايخ كل في حدود اختصاصه وذلك بناء على عرض شيخ الطريقة وتخطر المشيخة العامة بأسم المختص وبيانات كاملة عنه وصورة واضحة من توقيعه المعتمد ويجب أن يكون من أبناء الطرق الصوفية ومن الأعضاء العاملين فيها ويتم هذا الإخطار خلال أسبوعين من الاختيار على الأكثر.


المادة 30
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون تتبع الإجراءات السابقة في قبول الهبات والتبرعات.


المادة 31
يتم تسليم قسائم التحصيل بأرقامها المسلسلة وقسائمها المرقمة والمعتمدة للمختص بالتحصيل وتعتبر عهدته الشخصية ومسئوليته الكاملة إلى حين إعادتها لديوان المشيخة العامة وتسليمها للمختص. ولا يتم هذا التسليم إلا بعد التأكد من توريد جميع المبالغ التي تم تحصيلها بموجب الدفتر المسلم إلى الجهة المحددة باللائحة الداخلية.


المادة 32
تودع أموال المشيخة العامة بنك مصر فرع القاهرة بالحساب رقم ……… أو أحد فروعه بالأقاليم لنفس رقم الحساب ويتم الصرف من الاعتمادات المدرجة بميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتوقيع مدير الإدارة المالية واعتماد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.


المادة 33
تقوم الإدارة المالية بإثبات الإيرادات والمصروفات الفعلية في سجلات خاصة.
ويتم تقفيل تلك الحسابات في نهاية السنة وإعداد الحساب الختامي في جميع الطرق الصوفية التابعة للمشيخة العامة وديوان المشيخة العامة وإرسالها للإدارة المالية لإعدادها للعرض على المجلس الأعلى للطرق الصوفية في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة المالية.
وتقوم الجمعية العمومية سنويا بانتخاب مراجع للحسابات من ضمن من يرشحهم رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضاء الجمعية العمومية لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الأقل ويودع هذا الترشيح وفق مشروع الميزانية عند إيداعه لمشروع الميزانية طبقا للمادة التالية.


المادة 34
يجب تمكين المراجع من القيام بواجباته ووضع جميع المستندات والدفاتر تحت تصرفه في أي وقت.
وتحدد اللائحة المالية وسائل المراجعة وطرق الإشراف والرقابة على تنفيذ الميزانية. ويرفع المراجع تقريره عن الحساب الختامي إلى الجمعية العمومية عن قيامه بمهنه ويجب أن يتضمن التقرير أن الإدارة قامت بتقديم جميع ما طلب منها من الأوراق والمستندات وتسهيل قيامه بمهنه أو ما لاقاه من عقبات وأن التقرير يمثل الحالة الواقعية والحسابية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية.


المادة 35
لا يجوز توقيع عقوبة على أعضاء الطرق الصوفية إلا بعد تحقيق كامل يكفل لهم الفرصة لإبداء أقوالهم وتحقيق دفاعهم بعد مواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم.
ويجب أن يكون التحقيق كتابة بحضور كاتب غير أنه بالنسبة إلى المخالفات التي لا تجاوز عقوبتها التنبيه أو الإنذار فيجوز أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة في المحضر الذي يحوي العقوبة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة كتابيا ومسبباً.


المادة 36
تفيد الشكوى المقدمة ضد المحال في دفتر برقم مسلسل طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية ويجب أن يفتتح ملف لكل شكوى برقم مسلسل وتثبت به البيانات الجوهرية المتعلقة بالشكوى وتضم له جميع الأوراق المتعلقة بها وتعلى على الملف.


المادة 37
تتم الاحالة إلى التحقيق بقرار من:
(أ) رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحد الوكلاء أو مشايخ الطرق الصوفية والتي توقع عقوبة العزل والطرد والإعلان وكذا المنازعات الصوفية التي تقع بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة.
(ب) من يندبه وكلاء المشيخة أو مشايخ الطرق الصوفية كل في حدود اختصاصه.
ويقيد الاتهام وما تم فيه إلى آخر مراحله في الدفاتر المخصصة لذلك والتي تعد طبقا للنموذج الذي تبينه اللائحة الداخلية.


المادة 38
تقوم إدارة الشئون القانونية بتحقيق المخالفات التي يختص رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالاحالة فيها.
ويتولى من يندبه وكيل المشيخة أو شيخ الطريقة التحقيق في المخالفات التي يختص كل منهما بتوقيع الجزاء فيها على أن يخطر المشيخة العامة بذلك.


المادة 39
تخطر سلطة التحقيق المستجوب بالتاريخ المحدد لإجراء التحقيق ومكانه ويكون الإخطار كتابة في محل إقامته الثابت في السجلات إذا لم يتبين المحقق محل إقامته قام بإخطار المشيخة العامة أو وكيل المشيخة أو شيخ الطريقة التابع لها كل حسب اختصاصه.
وتتبع هذه الطريقة في كافة أحوال الأخطار التي تتطلبها هذه اللائحة ويجوز للمحقق فتح باب التحقيق بعد هذا الإخطار لإثبات البيانات العاجلة التي يخشى عليها من الوقت.


المادة 40
إذا تم التحقيق كتابة وجب أن يثبت في محضره تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وإقفاله وأسم المحقق وكاتب التحقيق وكل ما يتخذه المحقق من إجراءات ويجب توقيع من يسأل في التحقيق في نهاية أقواله وعلى الصفحات التي تتضمن هذه الأقوال ويتعين على المحقق وكاتب التحقيق التوقيع على كل صفحة في صفحات المحضر.


المادة 41
للمحقق سلطة استدعاء من يرى أخذ أقواله من الشهود وله أن يطلب ما يرى الاطلاع عليه من الأوراق.


المادة 42
إذا أدلى المستجوب بأقواله ورفض التوقيع عليها أو رفض الإدلاء بأقواله أو لم يحضر في الموعد المحدد دون عذر مقبول كان على سلطة التحقيق إثبات ذلك في المحضر ويجوز لها في هذه الحالة إجراء التحقيق أو استكماله وإصدار توصياتها في شأن المستجوب في غيابه ودون توقيعه.


المادة 43
إذا كشف التحقيق عن ارتكاب المستجوب جريمة من جرائم القانون العام وجب على السلطة القائمة على التحقيق رفع الأوراق بمذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية لإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لتتخذ ما تراه بشأنه.
ويجوز في هذه الحالة وقف المستجوب عن ممارسة النشاط الصوفي.


المادة 44
يعرض محضر التحقيق على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة موضحا به رأي المحقق ويجب أن يتم هذا العرض خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق.
فإذا تبين للمختص بتوقيع الجزاء أن المحال مستحق عقوبة العزل والطرد والإعلان رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية مع إخطار الحال طبقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة.


المادة 45
تكون الإحالة في الأحوال التي يختص بها المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنظر المخالفات بقرار إحالة مرفق بمذكرة التحقيق معلن بها المحال طبقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
ولا يجوز أن تجري المحكمة التأديبية قبل شهر من الإخطار.
وتتخذ في هذه المحكمة جميع الإجراءات التي تتطلبها الشريعة الإسلامية وكذا المنصوص عليها بشأن المحاكمات التأديبية المبينة بقانون مجلس الدولة ويجوز حضور المحامين في هذه المحاكمات.


المادة 46
يخطر المستجوب كتابة بالقرار الصادر من السلطة المختصة وتحفظ الأوراق بعد ذلك وبعد الاستيفاء من التنفيذ.


المادة 47
تقيد التظلمات المقدمة للمجلس الأعلى في دفتر خاص بها مسلسل بالتاريخ والرقم، ويعطى التظلم رقما مسلسلا بالرقم والسنة التي تبدأ من أول أكتوبر كل عام.
ويفتح للتظلم ملف مستقل يتضمن البيانات الجوهرية ويضم إخطار التظلم وجميع الأوراق الخاصة بالتحقيق وقرار الإحالة ومحاضر الجلسات والقرار الذي يصدره المجلس الأعلى للطرق الصوفية وما تم في تنفيذ القرار.
وتعلى الأوراق على الملف وتتبع في نظر التظلم ذات الإجراءات التي تتبع في المحاكمة التأديبية التي تتم بمعرفة المجلس الأعلى للطرق الصوفية.


المادة 48
(1) مع مراعاة القواعد المشار إليها باللائحة والخاصة بالمساءلة التأديبية يجب عرض أمر العضو الذي يتخلف عن حضور جلستين متتاليتين من جلسات المجلس دون عذر مقبول على المجلس في أول جلسة عادية للنظر في أمر إنذار العضو المتخلف بإسقاط عضويته بالمجلس إذا ما استمر تخلفه بجلسة رابعة دون عذر.
(2) إذا استمر تخلف العضو أربع جلسات متتالية دون عذر ورغم الإنذار المرسل إليه بإسقاط عضويته يحال إلى التحقيق بقرار يصدره رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض.
(3) يقوم بالتحقيق لجنة متكاملة من ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للطرق الصوفية يختارهم رئيس المجلس بقرار منه.
(4) عقب انتهاء التحقيق تعرض نتيجته على المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمذكرة موضحا بها ما انتهت إليه اللجنة وما تراه بشأن العضو مذيلة برأي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
(5) للمجلس الأعلى بعد الاطلاع على التحقيق المشار إليه والمذكرة المرفقة به أن يتخذ القرار بشأنه في أول جلسة عادية له ويجب أن يكون أتخاذ المجلس لقرار إسقاط العضوية وفقا للإجراءات, وبالنسبة التي أشارت إليها المادة 12 من القانون وله أن يقصي بغير ذلك وفق ما يستقر عليه الرأي وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قراره مسببا.
(6) للجنة القائمة بالتحقيق أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به أو برأيه في الوصول إلى قرارها أو إنهاء إجراءات التحقيق.


المادة 49
يقوم المجلس الأعلى للطرق الصوفية بإصدار النظم واللوائح الآتية:
(1) اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية.
(2) اللائحة المالية.
(3) لائحة الشئون التعليمية والثقافية والإعلامية لمشيخة الطرق الصوفية.
(4) لائحة العاملين بالمشيخة العامة للطرق الصوفية.
(5) التنظيم الهيكلي العام للمشيخة العامة للطرق الصوفية ويقوم مشايخ الطرق بإعداد النظم واللوائح المطبقة في الطرق التي تتبعهم في حدود القانون واللائحة التنفيذية والقواعد المقررة في اللوائح التي يصدرها المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات