الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون نظام الطرق الصوفية – القانون رقم 118 لسنة 1976

قانون رقم 118 لسنة 1976
بشأن نظام الطرق الصوفية

المادة 1
تستهدف الطرق الصوفية بكافة تشكيلاتها التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والارشاد وتنظيم الذكر الصوفى وغير ذلك من السبل والوسائل الصوفية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .


المادة 2
لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو اتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أوالآداب ولا يجوزلأي منهم ارتكاب ما يلي :
أولاً : القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة للشريعة الاسلامية .

ثانياً : اتيان أفعال لاتتفق مع الآداب الاسلامية .

ثالثا : ممارسة الذكر الصوفي أو إقامة الموالد إلا وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات التي يلتزم بها رجال الطرق الصوفية في مباشرة أنشطتهم بما يتفق مع الكتاب والسنة والمبادئ الصوفية الصحيحة .


المادة 3
المجلس الأعلي للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها في كتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة .


المادة 4
يختص المجلس الأعلي للطرق الصوفية بما يلي :
(1) الاشراف العام علي النشاط الصوفي ودعمه.
(2) الموافقة علي انشاء الطرق الصوفية الجديدة والاشراف علي نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها.
(3) اصدار قرارات يحذر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلي الطرق الصوفية أو يباشر نشاطا صوفيا ولم يكن مدرجا ضمن سجلات الطرق الصوفية ويسري هذا الحظر علي أي شخص أو جماعة تخرج علي الطريقة التابعة لها علي نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية .
(4) ابداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
(5) الموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائهم .
(6) الترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والاشراف عليها .
(7) النظر فى المنازعات والمخالفات النظامية ذات الطبيعة الصوفية البحتة التى تنشأ بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة .
(8) الاشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التى ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر فى الشئون الخاصة بها .
(9) تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم .
(10) انشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالأضرحة والزوايا الصوفية .
(11) تمثيل الطرق الصوفية فى المؤتمرات الصوفية الدولية وتنظيم المؤتمرات الصوفية المحلية والاشراف عليها .


المادة 5
يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من :
(1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية ……………………………. رئيسا
(2) عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس
(3) ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر
(4) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير ( أعضاء)
(5) ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير
(6) ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير
(7) ممثل للأمانة العامة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص


المادة 6
تنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتحاب السرى المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك لمدة ثلاث سنوات ولا يكون انعقاد هذه الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور (30) شيخا من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم على الأقل . ولا يعتبر منتخبا لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين .
ويتم اجراء الانتخاب قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات بستين يوما على الأقل وذلك بمقر المجلس المحلى لمحافظة القاهرة وباشراف رئيس هذا المجلس وبحضور محافظ القاهرة أو من يمثله ويجرى الانتخاب لاختيار من يحل محل من انتهت عضويته فى المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفقا للقواعد السابقة ويحل من ينتخب فى هذه الحالة محل من انتهت عضويته للمدة الباقية من مدته .


المادة 7
يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد أخذ رأى المجلس المذكور .


المادة 8
شيخ مشايخ الطرق الصوفية هوالرئيس الأعلى للطرق الصوفية بالجمهورية ويرأس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بحكم منصبه .
وهو الممثل القانونى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية أمام انقضاء وفى علاقته بالغير .
ويختار رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين من ينوب عنه فى رئاسة الجلسات التى يطرأ عليه عذر يمنعه من حضورها . فإذا لم يتيسر ذلك فى حالة غياب الرئيس لأى سبب كان رأس المجلس أقدم أعضائه المنتخبين أو أكبرهم سنا بحسب الأحوال .


المادة 9
ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ويجب على من يمنعه عذر من أعضائه من الحضور اخطار الرئيس كتابة بذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل .


المادة 10
يجوز أن ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بصفة طارئة بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب كتابى مسبب من خمسة على الأقل من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية وينعقد المجلس بقوة القانون فى هذه الحالة بناء على اعلان الدعوة من طالبى الاجتماع إلى أعضاء المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك إذا لم يقم رئيس المجلس بدعوته للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب .
ولا ينظر المجلس فى هذه الاجتماعات الطارئة إلا فى المسائل الواردة فى جدول أعماله .


المادة 11
يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وعليه أن يدرج فى هذا الجدول الموضوعات التى يطلب أعضاء المجلس من مشايخ الطرق الصوفية ادراجها كتابة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بيومين على الأقل .
ولرئيس المجلس وحده ضبط نظام الجلسة والاذن بالكلام .
ويوقع الرئيس مع أمين المجلس محاضر اجتماعاته .
ويجب أن يبلغ الرئيس هذه المحاضر إلى الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة .


المادة 12
تسقط عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية عمن يتخلف من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية عن حضور جلساته أكثر من أربع مرات فى السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس ويصدر باسقاط العضوية فرار من ثلثى أعضائه بعد تحقيق دفاع العضو وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 13
تصدر قرارات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بأغلبية أصوات الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص فى هذا القانون ويتولى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية تنفيذ قرارات المجلس .
وعلى السلطات والجهات العامة المختصة معاونة المجلس الأعلى للطرق الصوفية تنفيذ قراراته الصادرة بالمطابقة للقانون بالطرق الادارية إذا اقتضى الأمر ذلك .


المادة 14
يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية وكلاء للمشيخة الصوفية العامة بسائر المحافظات والأقسام والمراكز ويشترط فيمن يعين وكيلا لمشيخة الطرق الصوفية نفس الشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون .
ويجب أن يكون الوكيل من أفاضل الجهة التى يتم تعيينه فيها , ولا يجوز تعيين من يشغل منصب نائب رئيس طريقة من الطرق الصوفية وكيلا للمشيخة العامة إلا إذا تخلى عن هذا المنصب قبل التعيين .
وتخطر المحافظة التى يعين فى نطاقها وكيل المشيخة الصوفية العامة بتعيينه وينشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى جريدة يومية واسعة الانتشار على الأقل .


المادة 15
لا يجوز أن يلقب وكيل المشيخة العامة بأنه شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى دائرة اختصاصه ولا يجوز له أن يستخدم سوى وصف وكيل المشيخة الصوفية العامة .


المادة 16
يتولى وكيل المشيخة الصوفية العامة الاشراف العام على شئون الطرق الصوفية بدائرة اختصاصه وله حق تمثيل المشيخة العامة والتحدث باسمها أمام الجهات الرسمية فى هذا النطاق ويكون تابعا مباشرة لشيخ مشايخ الطرق الصوفية .
ويجب أن يخطر وكيل المشيخة الصوفية العامة بكل تصريح بالموالد والمواكب فى دائرة اختصاصه ويختص الوكيل بالاشراف على هذه الموالد والمواكب وكفاءة خلوها من كل ما يخالف هذا القانون ولائحته التنفيذية .


المادة 17
يختص وكيل المشيخة الصوفية العامة باثبات جميع الوقائع المخالفة للقانون والنظام المتعلقة بالطرق الصوفية وأعضائها وتحرير تقارير عنها واحالتها إلى الجهة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون .
ويجوز لوكيل المشيخة عند الضرورة الأمر بالوقف المؤقت لأى من أعضاء الطرق الصوفية أو المسئولية فيها فى نطاق اختصاصه وذلك حتى تفصل جهة التأديب المختصة فى الأمر .


المادة 18
يجب على وكيل المشيخة الصوفية العامة أن يرسل ما يصدره من قرارات تأديبية بالنسبة لأعضاء الطرق الصوفية أو المسئولين عنها إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية للنظر فيها وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ويختص المجلس بالفصل فى التظلمات التى تقدم إليه من هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويبلغ المجلس الأعلى للطرق الصوفية السلطات الادارية المختصة بما أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ من القرارات المذكورة وذلك لتنفيذه بالطرق الادارية إذا اقتضى الأمر ذلك .


المادة 19
يحتفظ وكيل المشيخة الصوفية العامة بجميع الدفاتر التى تحدد بقرار من شيخ مشايخ الطرق الصوفية ويلتزم بحفظها للعمل بها فى نطاق اختصاصه وذلك كله وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .


المادة 20
يلتزم وكيل المشيخة الصوفية العامة باخطار المشيخة العمومية عن خلو أى ضريح أو زاوية فى نطاق اختصاصه من أحد العاملين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين من يحل محله وذلك خلال سبعة أيام على الأكثرمن هذا الخلو .
ويخطر الوكيل المشيخة العمومية بالشئون المتعلقة بالأضرحة والزوايا التى تدخل فى اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية للنظر فيها .


المادة 21
يختص شيخ مشايخ الطرق الصوفية باصدار قرارات تأديب وكلاء المشيخة الصوفية العامة ونقلهم وعزلهم ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .


المادة 22
تشكل الجمعية العمومية للطرق الصوفية من كافة مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة .
ويكون مشايخ الطرق الصوفية ووكلاؤهم المعينون طبقا لهذا القانون من أعضاء الجمعية العمومية للطرق الصوفية عند مباشرتها ما يلى :
(أ) انتخاب أعضاء المجلس الأعلى بالطرق الصوفية .
(ب) مباشرة الاختصاصات المبينة فى البنود 2 و3و4 و5 و من المادة (4) .


المادة 23
يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية للاجتماع بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .


المادة 24
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها فإذا لم يتكامل العدد اللازم لصحة الاجتماع يؤجل لمدة ساعة ويكون الانعقاد التالى صحيحا بحضور ثلث الأعضاء .


المادة 25
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا فى حالة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية وغير ذلك من الأمور المبينة فى المادة (22) إلا بحضور ثلاثين عضوا من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم .
فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الاجتماع التالى تؤجل الجمعية لمدة ساعة .
القانون فى الجدول المرفق ولا يجوز انشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية لاجتماع جديد بعد عشرة أيام على الأقل … ويكون اجتماع الجمعية فى هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .


المادة 26
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون , تصدر قرارات الجمعية العمومية للطرق الصوفية بأغلبية آراء الحاضرين وعند الانقسام يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .


المادة 27
حددت الطرق الصوفية المعتمدة عند العمل بهذا القانون فى الجدول المرفق ولا يجوز انشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة فى اسمها أو اصطلاحها ويصدر لذلك قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر بالاتفاق مع وزير الداخلية بناء على موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ويكون ترتيب الطرق الصوفية إذا اشتركت فى موكب أو اجتماع بحسب ترتيبها فى الجدول المذكور ويكون ترتيب الطرق الصوفية الجديدة تاليا لهذه الطرق بسب تاريخ نشر القرار الصادر بانشائها وتنظيمها فى الجريدة الرسمية وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 28
يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحى والادارى لها , ويتولى مسئولياته فى الاشراف على شئون طريقته مستقلا عن باقى مشايخ الطرق الصوفية .


المادة 29
يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية :
(1) أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة .
(2) ألا يكون محكوما عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين .
(3) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادىء الشريعة الاسلامية .
(4) أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم .
(5) أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوى التقوى والصلاح .
(6) ألا يكون شيخا لطريقة صوفية أخرى .
ويصدر بتعين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية .
وينشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى احدى الجرائد اليومية الرئيسية الواسعة الانتشار على الأقل .


المادة 30
تكون الأولوية فى الترشيخ لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى :
(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصرا عين شيخا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا … الخ .
(ب) أخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره .
(ج) ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم .
(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب .


المادة 31
يجوز لشيخ الطريقة أن يطلب من المجلس الأعلى للطرق الصوفية تعيين وكيل للطريقة لمساعدته فى أعماله ويشترط لتعيين الوكيل توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة (29) .


المادة 32
لا يجوز للوكلاء المنصوص عليهم فى المادة السابقة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية


المادة 33
يعين شيخ الطريقة نوابا له وخلفاء وخلفاء الخلفاء بسائر المحافظات والمراكز والأقسام من بين ذوى الكفاءة والأهلية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (29) .
ولا يجوز لشيخ الطريقة منح اجازة خلافة إلا لمن تتوفر فيه هذه الشروط ويجب أن تتضمن الاجازة بيانا لواجبات الخليفة فى مقام الارشاد والحدود التى يتعين عليه التزامها .
ويحظر منح اجازات خلافة دون أسماء محددة لتوزيعها على من يرغب فى الخلافة .
ويجب اخطار المشيخة الصوفية العامة بهذه التعيينات كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعيين ولمشيخة الطرق الصوفية حق الاعتراض على أى تعيين يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها به وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 34
يشترط فيمن يقبل من أعضاء الطرق الصوفية أن يتوفر فيه الشرطان المنصوص عليهما فى البندين (2, 4 ) من المادة (29) .


المادة 35
لا يجوز لشيخ الطريقة أن يفرض على مريديه أو خلفائه عوائد أو قروض أو مبالغ دورية أيا كانت تسميتها .
ولا يجوز كذلك فرض رسوم أو أية مبالغ على تعيين خليفة أو نائب له .
ومع ذلك يجوز قبول ما يقدم للطريقة من تبرعات صادرة عن اختيار المتبرع ورغبته الخالصة فى التبرع ويجب اخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بهذه التبرعات خلال أسبوع من تاريخ قبول الطريقة لها ويتم قبول كل طريقة للتبرعات التى تقدم إليها طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 36
يعد بمقر كل طريقة سجلات لتسجيل أسماء أعضاء الطريقة وأسماء النواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء ويجب تقديم هذه السجلات لمشيخة الطرق الصوفية ولغيرها من السلطات المختصة للاطلاع عليها عند طلبها .
كما يجب على شيخ كل طريقة أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون هذه الدفاتر والسجلات مصدقا عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية .
ويجب تسليم هذه الدفاتر فور خلو الطريقة من شيخها إلى مشيخة الطرق الصوفية .
وتعاد هذه الدفاتر والسجلات إلى المشيخة فور تعيين شيخ جديد لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات الخاصة بالقيد فى السجلات المذكورة وكيفية التصديق عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية وكيفية المحافظة عليها .


المادة 37
يجب على كل شيخ طريقة أو خليفة جمع مريديه فى مواعيد دورية فى زاوية من الزوايا أو فى محل مخصوص للذكر الصوفى ثم للتعليم والارشاد بعد ذلك .
ويجوز أن يكلف الشيخ أو الخليفة مقرئا للحلقة ليتلو فيها القرآن الكريم وليقدم شرحا للعقيدة والشريعة والآداب الاسلامية الصوفية .


المادة 38
يجب على شيخ الطريقة المرور فى مواعيد دورية منظمة على خلفائه ونوابه والتفتيش على أعمالهم وكيفية قيامهم بماعهد به إليهم من الارشاد .
ويجب على شيخ الطريقة اخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالتقارير الدورية التى يعدها فى هذا الشأن ويجب أن يضمنها ما يراه من اقتراحات تدخل فى اختصاص المشيخة العمومية وفى اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك كله فى المواعيد وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 39
لا يجوز لنواب مشايخ الطرق الصوفية فى الأقاليم أن يستخدموا لقب شيخ الطريقة بالجهة بل يجب أن يقتصر لقبهم على نائب شيخ الطريقة بهذه الجهة .


المادة 40
لا يجوز للسلطة الادارية المختصة الترخيص باقامة مولد أو بسير المواكب الجماعية للطرق الصوفية بأية جهة من جهات الجمهورية ولا التصريح بسير المواكب الصوفية لطريقة من الطرق فى عواصم المحافظات إلا بعد صدور اذن بذلك من المشيخة العمومية للطرق الصوفية , ولوكيل المشيخة الصوفية العامة الاذن فى حدود اختصاصه لمن يرغب من نواب الطرق الصوفية فى تسيير موكب صوفى .
وتتولى المشيخة الصوفية العامة أو وكيلها المختص اخطار السلطات الادارية المختصة بالاذن بالتصريح بالمولد أو الموكب كما تتولى الاشراف على هذه المواكب والموالد وتنظيمها بالتعاون مع هذه السلطات .


المادة 41
لا يجوز أن يصاحب أى موكب من المواكب الصوفية أو أى مولد من الموالد أى تجمع أو فعل أو عمل يتنافى مع الأصول أو القواعد الدينية والصوفية أو مع ما تقتضيه المواكب أو المولد من خشوع أو وقار أو يخالف الآداب الشرعية الاسلامية أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب .
وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يرخص له باقامة الموالد وتسيير المواكب وآدابها والقواعد التى يخضع لها اقامتها والاشراف عليها .


المادة 42
لا يجوز اقامة مجالس الذكر الصوفية بأى مسجد إلا بإذن من مشيخة الطرق الصوفية ويجب كذلك الحصول على موافقة وزارة الأوقاف وشئون الأزهر إذا كانت حلقة الذكر فى أحد المساجد التابعة لهذه الوزارة .
ويتم الحصول على الاذن أو الموافقة , كما يتم الاشراف على مجالس الذكر طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 43
تتولى المشيخة العامة للطرق الصوفية الاشتراك فى تنظيم الاحتفالات الدينية الرئيسية والموافقة على كيفية اشتراك الطرق الصوفية فيها وتنظيم اقامة السراقات واقامة الندوات الصوفية وتنظيم الوعظ والارشاد ومحاربة البدع والمنكرات التى تتنافى مع الشريعة الغراء أو الخلق الصوفى القويم فى هذه الاحتفالات .


المادة 44
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يقترحة المجلس الأعلى للطرق الصوفية وبعد موافقة مجلس الوزراء بانشاء معهد أو أكثر للدراسات الصوفية الاسلامية ويقبل فى الالتحاق بها حملة المؤهلات من المشتغلين بالتصوف من أعضاء الطرق الصوفية ويحدد القرار النظام الدراسى بهذه المعاهد ويجب أن يتضمن تحديد مدة الدراسة والمواد التى تدرس فى المعهد المذكور والمصروفات التى تحصل من كل دار وتحديد وتقويم الشهادة التى تعطى للخريجين .
ويكون لهؤلاء الخريجين أولوية شغل المناصب المختلفة فى التشكيلات الصوفية إذا ما توافرت فيهم الشروط الأخرى كما أن لهم أولوية تمثيل الطرق الصوفية محليا ودوليا .


المادة 45
يدعو شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلى عقد مؤتمرات محلية بعواصم المحافظات سنويا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لنشر التوعبة الدينية والصوفية والوطنية ومقاومة التيارات المخالفة للشريعة الغراء ويحضر هذه المؤتمرات رجال الطرق الصوفية ويشرف المجلس الأعلى للطرق الصوفية على تنظيم هذه المؤتمرات وعقدها والاتفاق عليها وعلى توزيع الكتب والرسائل والنشرات الصوفية والدينية خلالها وذلك كله طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية .


المادة 46
يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية لعقد مؤتمرات دولية لسائر المشتغلين بأمور التصوف من شتى البلدان العربية والاسلامية أو غيرها وذلك بقصد توطيد الروابط بين رجال الطرق الصوفية وتعميق الأبحاث الصوفية ونشرها على أوسع نطاق .
ويجوز للمجلس أن يقرر ايفاد مبعوثين من أعضاء الطرق الصوفية لهذه المؤتمرات بقصد العمل على توحيد حركة المنظمات الصوفية ودعمها .
ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بوضع تنظيم المؤتمرات الصوفية الدولية والمحلية وكيفية عقدها والاتفاق عليها ونظام الاشتراك فى المؤتمرات الصوفية الدولية الخارجية والقواعد التى تتبع فى اختيار المبعوثين إلى هذه المؤتمرات والمبالغ التى تصرف إليهم وذلك كله طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .


المادة 47
يعين لكل ضريح تابع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار من المشيخة الصوفية العامة شيخ خدمة للضريح وعاملون لخدمته وفقا للحاجة وطبقا للأوضاع والاجراءات , والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون تعيين الشيخ للتكايا والأضرحة التى لها نظار شرعيين بعد أخذ رأى الناظر ويعمل بشروط الواقف فى هذا الشأن إذا كان وارد تنظيم لذلك فى شروط الوقف .


المادة 48
يكون لكل من خدم الضريح خدمة سليمة لمدة خمس سنوات الأولوية على غيره فى التعيين للقيام بخدمته ولو لم يكن من ذرية صاحب الضريح ثم تكون الأولوية بعد ذلك لذرية صاحب الضريح الأقرب فالأقرب منهم .
ولا يجوز تعيين أحد فى هذه الوظيفة إلا بعد التحقيق من مراعاة الأولوية المذكورة وذلك كله طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 49
يتم جمع النذور من الضريح بواسطة الشيخ المعين لخدمته وبحضور العاملين المعينين فيه وممثل قسم أو نقطة الشرطة المختصة ويجرى حصر هذه الحصيلة وتقسيمها إلى حصص متساوية فى اليوم الأخير من كل شهر ويخصص جزء من هذه الحصيلة لاقامة شعائر الضريح ويصرف الباقى لشيخ الخدمة ولغيره من العاملين فى الضريح وفقا للقرارات الصادرة بتعيينهم وبمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 50
يضع المجلس الأعلى للطرق الصوفية الميزانية السنوية للمجلس بعد أخذ رأى شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية الخاضعة لاشراف المجلس وتتكون ايرادات هذه الموازنة مما يلى :
(أ) المبالغ التى ترصدها الدولة فى ميزانيتها للطرق الصوفية سنويا .
(ب) الهبات والتبرعات والاعانات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية المختلفة فى الداخل والخارج .
(ج) الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى تحصل من أعضاء الطرق الصوفية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(د) 10% من حصيلة صناديق النذور فى المساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتنتهى مع السنة المالية للدولة .
ويجب اعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية قبل موعد العمل بها بميعاد كاف كما يجب أن تشمل الموازنة ايرادات ومصروفات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة العامة للطرق الصوفية وكل طريقة من الطرق الصوفية الخاضعة لاشراف هذا المجلس .


المادة 51
لا يجوز لأى من تشكيلات الطرق الصوفية المختلفة المنظمة فى هذا أو لأحد أعضائها أيا كانت مرتبته فيها أو لأحد العاملين فى خدمتها تحصيل أو قبول أية رسوم أو مبالغ مقابل نظر المنازعات أو الشكاوى الصوفية أو التعيين فى المناصب الصوفية المختلفة .
ويجب أن يتم تحصيل الاشتراكات السنوية والشهرية وغير ذلك من المبالغ التى يجوز تحصيلها طبقا لأحكام هذا القانون بمراعاة الاجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يجوز لتشكيلات الطرق الصوفية قبول التبرعات للأغراض التى تقوم عليها الطرق الصوفية ويجب لقبول التبرعات التى تقدم من جهات أجنبية أو دولية موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية عليها وذلك كله طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 52
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة باعداد الموازنة الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتحدد أبواب وأقسام وبنود الايرادات والمصروفات التى تعد على أساسها هذه الموازنة .
كما تنظم هذه اللائحة اجراءات عرض مشروع الموازنة السنوية على الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية لاقرارها والعمل بها ويجب ألا تقل الأغلبية اللازمة لاقرارها عن ثلثى أعضاء هذه الجمعية الحاضرين للاجتماع.
كما تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات الصرف من الاعتمادات المدرجة بالميزانية المذكورة وسلطات الصرف فى المنظمات الصوفية المختلفة واختصاصات كل منها وذلك تحت الاشراف العام للمجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه .


المادة 53
يجب أن يعد ويعرض الحساب الختامى السنوى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية على الجمعية العمومية للطرق الصوفية فى المواعيد التى يعرض ويعتمد فيها الحساب الختامى للدولة وتنظم اللائحة التنفيذية للقواعد والاجراءات المتعلقة بعرض الحساب الختامى واعتماده من الجمعية العمومية .
ويتم اعتماد الحساب الختامى من الجمعية العمومية للطرق الصوفية واخلاء طرف المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه وغيرهم ممن لهم سلطة الصرف بمنظمات الطرق الصوفية بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة.


المادة 54
يعاقب تأديبيا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له من أعضاء الطرق الصوفية أيا كانت مرتبته أو صفته ويكون العقوبات التأديبية كما يلى :
أولا – الانذار :
ويوقع على من يثبت أنه خالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له أو أتى عملا أو فعلا مخالفا الأصول الصوفية أو يكون من شأنه المساس بكرامة المنتسبين إليها .
ثانيا الوقف لمدة لا تزيد على سنة :
ويوقع على من يثبت أنه أتى فعلا أو مخالفة للقواعد والآداب الصوفية أو الخلقية .
ثالثا – العزل والطرد والاعلان :
ويوقع على من يثبت عليه من أعضاء الطرق الصوفية المختلفة أنه ارتكب مخالفة خطيرة تمس الكرامة أوأتى فعلا أو عملا جسيما مخالفا لنصوص هذا القانون أو لائحته التنفيذية ويصدر القرار بتوقيع هذا الجزاء بأغلبية أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية .
ويجب على المجلس اصدار قرار بالعزل والطرد على كل من يصدر ضده حكم فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وعلى كل من يثبت ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (2) وعلى أى وكيل للمشيخة يثبت اصداره قرارا تأديبيا مشوبا بالتعسف العمدى ومخالفة الحق والعدالة .
وعلى كل من يجمع أموالا أو تبرعات أيا كانت تسميتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويجب نشر القرار فى الجريدة الرسمية إذا كان من صدر ضده ممن يجب أن ينشر قرار شغلهم للمنصب طبقا
لأحكام هذا القانون .
وفى جميع الأحوال , ينشر القرار فى احدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل .


المادة 55
يختص شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية بالنظر فى المحافظات النظامية أو المنازعات الصوفية البحته التى تقع بين أعضاء الطريقة .
ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنظرالمخالفات والمنازعات المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا كانت متعلقة باحدى مشايخ الطرق الصوفية والوقائع والمنازعات الصوفية التى تقع بين أعضاء طرق صوفية مختلفة.
ويختص وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بنظر ما يقع من هذه المخالفات والمنازعات بالمحافظات الأخرى غير القاهرة .
ويجوز التظلم من القرارات التى يصدرها المشايخ أو الوكلاء المشار إليهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بها أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية .


المادة 56
يلتزم المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى الدعاوى التأديبية التى يختص بها كما يلتزم مشايخ الطرق الصوفية وغيرهم من الذين يختصون بتوقيع الجزاءات التأديبية على أعضائها بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية والقواعد الصوفية الصحيحة والاجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق العدالة وتحقيق دفاع المتهم قبل توقيع الجزاء عليه وكذلك بالاجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 57
تلتزم الجمعية العمومية لطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية فى اجراءاته وقراراته وأعماله بالقواعد المقررة فى الشريعة الاسلامية والقواعد المتفق عليها فى الطرق الصوفية . وتصدر قرارات الجمعية العمومية و المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى المسائل الداخلة فى اختصاص أى منهما طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية نهاية وملزمة ما دامت شرعية وقانونية وتسرى على كل من ينتمى إلى الطرق الصوفية .


المادة 58
تعفى أموال المجلس الأعلى للطرق الصوفية سواء كانت أموالا ثابتة أو منقولة وأموال جميع الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كانت نوعها .
كما تعفى جميع الدعاوى والأوراق والسجلات والمستندات والأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من رسوم الدمغة .
وتعفى مقارالمجلس الأعلى للطرق الصوفية ومقار الطرق الصوفية المختلفة من قيمة مقابل استهلاكها من المياه والكهرباء فى حدود متوسط استهلاكها فى السنة السابقة على العمل بهذا القانون .
ويحدد بقرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنك القطاع العام الذى تودع فيه أموال المنظمات الصوفية المختلفة .


المادة 59
تحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاعلام والشعارات التى تستخدمها منظمات الطرق الصوفية المختلفة وأحوال استخدامها والدفاتر والسجلات التى يجب أن تمسك بها هذه المنظمات وبصفة خاصة المجلس الأعلى للطرق الصوفية كما تنظم هذه اللائحة طريقة القيد فى هذه الدفاتر والسجلات والبيانات التى تدرج بها وكيفية التصديق عليها وحفظها ويشرف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ كل طريقة من الطرق الصوفية على تنظيم هذه الدفاتر والقيد بها وحفظها على النحو الذى تحدده اللائحة المذكورة .


المادة 60
تسرى على العاملين فى المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعلى العاملين فى الطرق الصوفية المختلفة فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ونقلهم وتأديبهم وسائر ما يتعلق بشئونهم القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون وقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية .


المادة 61
مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر , يعاقب كل من ينتحل صفة من صفات مشايخ الطرق الصوفية أو ينتحل صفة فى تمثيل أية طريقة منها أو صفة العضوية فيها أو ينتحل صفة شغل أى منصب أو وظيفة أو عمل أو يدعى أية صلة بالطرق الصوفية أو منظمة من منظماتها الخاضعة لأحكام هذا القانون أو يستخدم شعارا أو علما من شعاراتها أو أعلامها بدون وجه حق , بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .


المادة 62
يلغى الأمر الخديوى الصادر فى 2 من يونية سنة 1903 باصدار لائحة الطرق الصوفية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 63
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للطرق الصوفية .


المادة 64
يستمر العمل باللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وقت نشر هذا القانون فى تنظيم وسير العمل بالمنظمات الصوفية المختلفة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه وحتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية له .


المادة 65
يستمر شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية الحاليين فى مباشرة اختصاصاتهم طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 66
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1396 ( 9 سبتمبر سنة 1976 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات