الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون التعاون الاستهلاكي – القانون رقم 109 لسنة 1975

القانون رقم 109 لسنة 1975
باصدار قانون التعاون الاستهلاكي

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الاستهلاكي .


المادة 2
لا تسري على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أحكام القانونين رقمى 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ، 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم و يوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية .
و يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه و ذلك حتى تصدر اللوائح و القرارات التنظيمية العامة و النظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.


المادة 3
يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها
طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص
و يجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى


المادة 4
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلي أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق .


المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .


المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبرسنة 1975 ) .
أنور السادات


المادة 1
التعاون الاستهلاكي فرع من فروع القطاع التعاونى يعمل على توفير السلع و الخدمات الاستهلاكية
للأعضاء بمستوى الجودة الأعلي و سعر التكلفة الأقل في ظل المباديْ التعاونية و في إطار الخطة العامة للدولة


المادة 2
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام هذا القانون
من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديا و اجتماعيا بعقد الصلات المباشرة بين المنتج والمستهلك .


المادة 3
أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية و لا يجوز أن تزيد
حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعيةعلى استرداد قيمة أسهمه في رأس المال .


المادة 4
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلي الملكية التعاونية
بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل و يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي توجيه هذا المشروع
أو المال في إنشاء جمعية تعاونية أو أكثر .


المادة 5
لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
و يجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري .
و يكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين تأنى مرتبته
بعد المصروفات القضائية و الضرائب و الرسوم و مستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة .


المادة 6
وحدات التعاون الاستهلاكي هى :
(أ) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية .
(ب) الاتحادات التعاونية الاستهلاكية الأساسية .
(ج) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة .
(د) الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي .


المادة 7
تؤسس الجمعية التعاونية الأساسية من عشرة أفراد على الأقل بصفتهم مستهلكين للسلع و الخدمات .
وللاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يقرر زيادة الحد الأدني للأعضاء المشار إليه في الفقرة السابقة
و لا تسري هذه الزيادة بالنسبة للجمعيات القائمة و قت تقريرها .


المادة 8
يؤسس في كل محافظة يصدر بتعينها قرار من الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى اتحاد تعاونى
إقليمى تنضم إليه الجمعيات التعاونية الأساسية التى تمارس نشاطها داخل نطاق المحافظة .
و إلي أن تنشأ هذه الاتحادات الأقليمية يباشر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكامه هذا القانون .


المادة 9
تؤسس جمعية تعاونية استهلاكية عامة على مستوى الجمهورية من عشر جمعيات أساسية على الأقل من ذات نشاط واحد .
و تعتبر الجمعيات التعاونية الأساسية المنتمية لذات النشاط أعضاء في الجمعية العامة فور تأسيسها .


المادة 10
يتكون الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى من الجمعيات الأساسية و العامة على مستوى الجمهورية .
و تصبح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أعضاء في الاتحاد بمجرد تأسيسه .


المادة 11
تسرى على الجمعيات العامة وعلى الاتحادات التعاونية في غير ما ورد في شأنه نص خاص
في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الأساسية .
و تسري على الجمعيات التعاونية الطلابية ما يسري على الجمعيات الأساسية من أحكام عدا قواعد التأسيس و الإدارة و الإشراف فتسرى في شأنها الأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .


المادة 12
تتبع في تأسيس و شهر الجمعية التعاونيةالاستهلاكية الأجراءات الآتية :
1- يضع طالبو التأسيس النظام الداخلى للجمعية و يوقعون عليه على عقد التاسيس و ينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها في مباشرة إجراءات التأسيس .
2- تتولي اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبي التأسيس و إيداعها في البنك الذي تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها .
3- تقدم اللجنة الثلاثية إلي الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي و محضر اجتماع المؤسسين و الإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس .
4- للجهة الإدارية المختصة أن تطلب إلي اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لأتمام الشهر خلال الميعاد الذي تحدده .
و يترتب على هذا الطلب و قف سريان المادة المشار إليها في البند السابق حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة .
5- على الجهة الإدارية المختصة أن تبت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها و إلا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون و يتعين على الجهة الإدارية إجراؤه .
6- يتم شهر الجمعية بالقيد في السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة و نشر ملخص عقد التأسيس و النظام الداخلي للجمعية في الوقائع المصرية طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
7- تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها و نظامها الداخلي و يقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل هذا الشهر .
8- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية و جب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس إلي طالبي التأسيس و ذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها هذه الجهة بنسبة ماساهم به كل عضو و يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة الاكتتاب في رأس المال حتى تاريخ شهر الجمعية أو رد قيمة الاكتتابات .
9- تبلغ الجهة المختصة قرار رفض طلب الشهر إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول و يجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض .
و لذوى الشأن حق الطعن في قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون .
10- لا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه و فوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي في شأنه.


المادة 13
يضع الوزير المختص – بعد أخذ رأي الاتحاد التعاونى الإستهلاكي المركزي القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية .
و يجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية :
1- اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية و مقرها .
2- منطقةعمل الجمعية و قواعد إنشاء الفروع و المكاتب خارج منطقة عملها .
3- أغراض الجمعية و تحديد نوع النشاط الذي تباشره .
4- شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء و مدة البت في طلب العضوية وواجبات و التزامات الأعضاء و الجزاءات المترتبة على الإخلال بها و شروط وحالات و آثار الانسحاب أو الفصل من العضوية .
5- قواعد تقسيط قيمة الأسهم – عند زيادة الاكتتاب – و قواعد استردادها .
6- قيمة رسوم العضوية والاشتراكات الدورية إن وجدت .
7- الدفاتر التى تمسكها الجمعية .
8- قواعد التعامل مع الأعضاء وغيرهم وقواعد الإيجار والبيع بالأجل أو التقسيط .
9- السنة المالية للجمعية وطريقة فحص الحساب الختامى و التصديق عليه .
10- الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة و عدد أعضاء المجلس و قواعد توزيع مقاعده و نظام انتخاب المجلس و إختيار أعضاء هيئة المكتب من الرئيس و نائب أو أكثر للرئيس و سكرتير و بيان اختصاصات كل منهم و قواعد تشكيل اللجان الدائمة و المؤقتة والتنفيذية و تحديد اختصاصات كل منهم .
11- قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة و العاملين بالجمعية و الجان المختلفة و بدل حضور الجلسات و مصاريف بدل الانتقال و بدل التفرغ و الحد الأقصي لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأة.
12- مواعيد وإجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية و أختامها و سجلاتها و مستنداتها أو أوراقها و من لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها .
13- المجالات التى يجوز فيها للجمعية التعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بها بموافقة الوزير المختص .
14- قواعد شغل عضوية مجلس الإدارة عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلي العدد اللازم لعضوية المجلس وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
15- مواعيد و إجراءات توزيع الفائض و قواعد تكوين المخصصات المختلفة .
16- بيان طريقة تحديد معاملات الأعضاء و طريقة توزيع العائد عليها و كيفية حسابه و مواعيد صرفه .
17- قواعد و إجراءات دعوة الجمعية العمومية و اجتماعها و طريقة الإعلان عنها وعن جدول أعمالها و طريقة إبداء الرأي كتابة عند الاشتراك في الجمعية العمومية الاستثنائية .
18- قواعد و إجراءات اختيار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية .
19- قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية .
20- طريقة العمل في الجمعية و علاقتها بأعضائها .
21- بيان من لهم حق التصويت في الجمعيات التى تباشر نشاطها في مجال الخدمات الاستهلاكية .


المادة 14
لكل من تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام إليها .
و فيما عدا الجمعيات التعاونية المنزلية و الطلابية يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزي إقفال باب العضوية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام إليها وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام وتسلم الطالب شهادة بذلك .
و يتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية و فقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار .


المادة 15
مع مراعاة الشروط والإجراءات التى يتضمنها النظام الداخلي للجمعية تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية في الحالات الآتية :
1- الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر .
2- انقضاء عضويته لوفاته أو لفقد أحد شروطها .
3- الفصل من الجمعية .
و يبقى العضو الذي تزول عضويته طبقا للفقرة السابقة مسئولا قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ زوال عضويته بالجمعية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى ذلك التاريخ فإذا انقضت الجمعية او حلت خلال المدة امتدت مسئوليته إلي تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية .


المادة 16
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية من أسهم أسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة قيمة كل منها مائة قرش تؤدي قيمتها بالكامل عند الاكتتاب .
و تكون قيمة الأسهم في الجمعيات الطلابية خمسة وعشرون قرشا و يجوز للاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يعين حدا أدنى لرأس مال التأسيس .
كما يجوز مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بنسبة ما يؤدي له من خدمات بحيث لا تتجاوز عشرة أمثال اكتتاب لكل عضو .
و لا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية قبل العضو .
و يجوز في الجمعيات التى لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا أن تحدد بجانب أسهم راس مال اشتراكات دورية ينص عليها في النظام الداخلي


المادة 17
يتكون رأس مال الجمعية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمسة جنيهات
تؤدي بالكامل عند الاكتتاب .


المادة 18
تتكون موارد الاتحاد الاقليمى من الاشتراكات التى تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء و ذلك طبقا للفئات و القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .


المادة 19
تتكون موارد الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزي على الوجه الآتى :
أولا – الاشتراكات التى تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء و ذلك طبقا للفئات و القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ثانيا – مخصص التدريب التعاونى في فائض الجمعيات .
ثالثا – ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية في فائض الجمعيات .
رابعا- الإعانات التى تقدمها الحكومة و الأشخاص الاعتبارية العامة .
خامسا – الهبات و الوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة و لا تتعارض مع أغراض الاتحاد أو مصالحه .
سادسا – ناتج تصفية الجمعيات الأساسية .
سابعا – عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الجمعيات التعاونية .


المادة 20
ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار تكون موارده من المصادر الآتية :
1- النسبة المقررة له في توزيع فائض الجمعيات التعاونية الأساسية و العامة .
2- عائد معاملات غير الأعضاء في الجمعية التعاونية العامة و في الجمعيات التعاونية الأساسية المنتمية إليها .
3- القروض و الإعانات التى تقدمها الحكومة و الأشخاص الاعتبارية .
و يضع مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لائحة داخلية لهذا الصندوق تتضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب و استخدام موارده في دعم النشاط التعاون الاستهلاكي .
و في حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه في حساب خاص الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى إلي أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيئول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها.


المادة 21
للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام .
و لا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائدة على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعي و التعاونى .


المادة 22
تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة و حدات التعاون الاستهلاكي و بوجه خاص :
1- الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات و القيام باعمال التصفية .
2- الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف و الأعباء التى تترتب علي القيام بما تكلفها به الدولة من مهام
أخرى .
كما تخصص وحدات القطاع العام القروض اللازمة لتمويل أنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكونة من
العاملين فيها دون فوائد و ذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات .


المادة 23
يجوز بقرار من مجلس الإدارة قبول الهبات و الوصايا و يجوز للواهب أو الموصي ان يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية أو الاتحاد .


المادة 24
تباشر الجمعية التعاونية الأساسية نشاطها في أحدي مجالي توفير السلع أو الخدمات الاستهلاكية .
و لا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه في نظامها الداخلي .


المادة 25
تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها و تتولى على الأخص ما يأتى :
1- إجراء الدراسات و الاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات أعضاء الجمعيات المنتمية إليها .
2- تحديد كمية السلع و الموارد المحلية والمستوردة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيرادها .
3- توفير السلع والمواد للجمعيات من مصادرها المباشرة بسعر الجملة .
4- إقامة المصانع لإنتاج السلع و المواد اللازمة للجمعيات المنتمية إليها .
5- تملك وسائل النقل اللازمة لنقل السلع و أداء الخدمات .
6- نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها .
7- امداد الجمعيات المنتمية إليها بالخبرات اللازمة و إنشاء مكاتب الرسم و التصوير لتنمية و تطوير نشاطها .
8- الأقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر و فقا للقواعد التى يضعها الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى .


المادة 26
لا تتعامل الجمعية مع غير أعضائها ألا فيما يفيض عن حاجتهم و تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها و حسابا لغير الأعضاء فإذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية الحد الذي يعينه الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى جاز بقرار منه تحديد طريقة إثبات حسابات الأعضاء .


المادة 27
تعين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى قواعد التملك و التصرف و الانتفاع بالأموال والسلع والخدمات التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعيات التعاونية
لبناء المساكن كما يتضمن هذا القرار بيان الجزاءات المرتبة على مخالفة هذه القواعد .
و يقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذا القرار .


المادة 28
تتمتع الجمعيات التعاونية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام في الحالات الآتية :
(أ) الحصول على مستلزمات البناء و السلع والعبوات اللازمة لنشاطها .
(ب) الحصول على الأراضي والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها .
(ج) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة بالنسبة للجمعيات العامة .
و يجوز بقرار من الوزير المختص قصر توزيع بعض السلع والمواد التى ينتجها أو يستوردها القطاع العام
على الجمعيات التعاونية .


المادة 29
تعفي الجمعيات التعاونية من التامين المؤقت و النهائي في المناقصات والمزايدات التى تطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة والواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة .
و يجوز للجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى التعامل مع الجمعيات التعاونية في مجالى التوريد و أداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوي المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات .


المادة 30
تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للمؤسسا ت العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات و الالآت و قطع الغيار و السلع التى تقوم بنقلها .
كما تمنح تخفيضا قدره 50% من رسوم أو أجور الاستشارات و البحوث العلمية والفنية و التحاليل التى تجريها لها الجهات التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة .


المادة 31
يتولى الاتحاد التعاونى الأقليمى الإشراف و الرقابة على الجمعيات المنتمية إليه و يباشر على الأخص المسئوليات الاتية في دائرة المحافظة .
أولا – إعداد الإحصاءات و البيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكي .
ثانيا- عقد المؤتمر التعاونى الاستهلاكي بالمحافظة و ذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد التعاونى الإقليمى و متابعة تنفيذ توصياته و الاشتراك في المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات .
ثالثا – حماية مصالح الجمعيات المنتمية إليه بجميع الوسائل و يشمل ذلك :
1- تمثيل البنيان التعاونى الاستهلاكي داخل المحافظة .
2- التنسيق بين النشاط التعاونى الاستهلاكي و سائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى .
3- معاونة الجمعيات في تنظيم أعمالها و قيد حساباتها و إمساك و حفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية .
4- تقديم المشورة الفنية التعاونية و إبداء الرأى القانونى .
5- فض المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات أو بين مجالس الإدارة و أعضاء كل منها .
ر ابعا – مراقبة النظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية المنتمية إليه و يشمل ذلك :
1- تلقى صور محاضر جلسات مجالس الإدارة و الجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات .
2- إعداد التقرير السنوى بملاحظات ونتائج أعماله و مقترحاته لعرضه على الجمعية العمومية .
كما يباشر الاتحاد التعاونى الأقليمى أوجه النشاط الأخرى و التى يفوضه فيها الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و الجمعيات العامة .


المادة 32
يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و فقا للخطة التى يعتمدها الوزير المختص الإشراف و الرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و يباشر على الأخص المسئوليات الآتية :
أولا – اقتراح السياسية العامة للتعاون الاستهلاكي .
ثانيا – إعداد الاحصاءات و البيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكي .
ثالثا – نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم ويشمل ذلك :
1- نشر الحركة التعاونية ودعمها و إعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع و رعاية الدراسات العليا في مجال العمل التعاونى .
2- تبادل الخبرات التعاونية في المحيطين العربي و الدولي .
3- عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج .
4- إجراء البحوث و الدراسات المتخصصة وجمع البيانات و المعلومات واستخلاص النتائج منها و إصدار الصحف و المنشورات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الاستهلاكى من وثائق و قرارات و بحوث .
5- إنشاء و تملك و إدارة مراكز التدريب و دعم الأجهزة التى تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى و تنفيذ خطط التدريب و الثقافة التعاونية .
6- عقد المؤتمر التعاونى لقطاع التعاون الاستهلاكى و ذلك طبقا للقواعد و الإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك في المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات .
رابعا – حماية مصالح الجمعيات التابعة له بجميع الوسائل و يشمل ذلك :
1- تمثيل البنيان التعاونى الاستهلاكي في الداخل و الخارج و الاشتراك في المنظمات التعاونية الدولية .
2- التنسيق بين النشاط التعاونى الاستهلاكي و سائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى .
3- إعداد نماذج النظم الداخلية للوحدات التعاونية الاستهلاكية و فق طبيعة عملها و ظروفها .
4- إعداد اللوائح النموذجية المالية و الإدارية و التنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات .
5- توجيه الجمعيات و إرشادها إلى النظم الحسابية و المالية و الإدارية المناسبة .
6- تقديم المشورة الفنية التعاونية و إبداء الرأي القانونى .
7- فض المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات و بين مجالس الإدارة و أعضاء كل منها .
خامسا – مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية و يشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجمعيات و اعتماد ميزانيتها و تلقى صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجميعات العمومية وما يصدر عنها من قرارات و فحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها .
سادسا – تولى أعمال تصفية الجمعيات التى تنقضى أو تحل .


المادة 33
يضع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى لائحة تتضمن تنظيم العمل فيه يصدر بها قرار من وزير التموين .
كما يصدر لائحة تتضمن تنظيم العمل بالاتحادات التعاونية الأقليمية يعتمدها وزير التموين .


المادة 34
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية و لها وحدها حق التصرف في العقارات والتنازل
عن الحقوق و لا يجوز لها تفويض غيرها في هذه الاختصاصات .


المادة 35
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الأساسية من الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشرة باستثناء الجمعيات الطلابية و انقضى على قبول عضويتهم شهران قبل تاريخ انعقادها و لكل عضو صوت واحد مهما كانت قيمة الأسهم المكتتب بها .
و يحدد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية العامة والاتحادات التعاونية كيفية تمثيل جمعيات الأعضاء في الجمعيات العمومية .


المادة 36
في الجمعيات التى تشمل منطقة عملها محافظة أو اكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو يجوز أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلي عددهم وكيفية اختيارهم .


المادة 37
تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (12) الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلي للجمعية التعاونية وإلا تولى الاتحاد التعاونى المختص دعوتها و يجب ان يضمن جدول أعمال الجمعية التعاونية الأولي ما يأتى :
1- التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
2- اعتماد مصاريف التأسيس .
3- اعتماد خطة العمل السنوية التى تضعها اللجنة الثلاثية .
4- انتخاب مجلس الإدارة الأول .


المادة 38
تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول اعمالها على الأخص ما يأتى :
1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة والاتحاد التعاونى والجهة الإدارية المختصة .
2- مناقشة الميزانية وحساب التشغيل و المتاجرة وحساب الأرباح و الخسائر و التصديق عليها .
3- اعتماد مشروع توزيع الفائض .
4- تقرير مكافأة مجلس الإدارة .
5- تقرير منح مقابل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو اكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية .
6- مناقشة و اعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المالية التالية في حدود الخطة العامة للدولة .
7- انتخاب مجلس الإدارة و استكماله .
8- اعتماد اللوائح المالية و الإدارية و ذلك مع مراعاة حكم المادة (60) .
9- تحديد قواعد ومواعيد توزيع العائد و مكآفات رأس المال .
و للجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد في جدول أعمالها من موضوعات تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الطارئة .


المادة 39
تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة و لا يحتمل التأجيل بصفة خاصة الموضوعات الآتية :
1- تعديل اللوائح المالية والإدارية .
2- تعديل الخطة السنوية .
3- اعتماد التصرفات الناقلة و المقيدة للملكية العقارية .
4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب مجلس الإدارة بدلا منه عند الأقتضاء .
5- إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس .
6- استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب اعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأي سبب .
7- انتخاب مجلس الإدارة لانتهاء مدته أو نتيجة لسحب الثقة منه .
8- فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية .


المادة 40
تدعي الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتى :
1- تعديل النظام الداخلى .
2- حالات الإدماج و الإندماج .
3- تقسيم الجمعية .
4- حل الجمعية و تصفيتها .
و لا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة و نشرها في الوقائع المصرية .


المادة 41
يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الاتحاد التعاونى المختص أو الجهة الإدارية المختصة .
فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول كان لكل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مباشرة .
و على مجلس الإدارة في هذه الحالة و ضع جميع البيانات و المستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الجهة التى قررت توجيه الدعوة .


المادة 42
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها و موعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام على الأقل .
و لا يجوز للجمعية النظر في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال .
و يعقد الاجتماع بمقر الجمعية و يجوز أن يعقد في غير مقرها بناء على طلب الاتحاد التعاونى المختص أو بموافقته .
و تبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلي الاتحاد التعاونى الإقليمى أو المركزى بحسب الأحوال و إلي الجهة الإدارية المختصة و ذلك في نفس اليوم الذي تبلغ فيه الدعوة للأعضاء .


المادة 43
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية و الطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور 25%من عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير و جب على الاتحاد التعاونى المختص إعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول و في هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر أي عدد من الأعضاء .
و تصدر قرارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد ألأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا .


المادة 44
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصي أو بالإنابة .
و تصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضي ثلاثة أشهر من الموعد الأول .
و تكون قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية ملزمة لجميع الأعضاء على انه إذا كان القرار يتضمن تعديل النظام الداخلي بزيادة حدود مسئولية الأعضاء فيجوز للعضو غير الموافق من الحاضرين أو الغائبين أن يستقيل فى خلال شهر من تاريخ نشر ملخص التعديل في الوقائع المصرية و تعتبر استقالته مقبولة بمجرد تقديمها .


المادة 45
يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعتها بشخصه .
و مع ذلك يجوز في الأحوال و طبقا للإجراءات التى تحدد بقرار من الاتحاد التعاونى الإستهلاكي المركزى الإنابة كتابة في حضور الجمعية العمومية و لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
و يجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلي رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقاده .


المادة 46
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها و يختص بنظر جميع المسائل التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية لها و ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات و لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء .
ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدي الغير و أمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه


المادة 47
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه و تصدر قرارته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس .


المادة 48
يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الأقليمى على النحو الآتى :
(أ) أعضاء منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأساسية المنتسبة إليه و يبين النظام الداخلي للاتحاد الأقليمى عددهم وطريقة اختيارهم و كيفية توزيع المقاعد بين ممثلى أوجه النشاط التعاونى الاستهلاكى المختلفة .

(ب) ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في التخصصات التعاونية لغير العاملين في الجهات الإدارية المختصة
يصدر بتعينهم قرار من المحافظ المختص .
و لرئيس الجهة المختصة بالمحافظة حق حضور اجتماعات المجلس و الاشتراك في مدوالاته دون أن يكون له حق التصويت .


المادة 49
يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى على النحو الآتى :
(أ) رؤساء الاتحادات التعاونية الإقليمية وعضو يختاره مجلس إدارة اتحاد القاهرة الاقليمى من بين أعضائه
ويبين النظام الداخلى للاتحاد المركزي كيفية تمثيل المحافظات التى لا يوجد بها اتحادات تعاونية اقليمية .
(ب) خمسة اعضاء من ذوى الخبرة في التخصصات التعاونية من غير العاملين في الجهة الإدارية المختصة يصدر بتعينهم قرار من وزير التموين .
و يجوز تمثيل القطاعات التى لم تمثل في مجلس الإدارة بعضوين على الأكثر ويبين النظام الداخلي كيفية هذا التمثيل .
و لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له حق التصويت .


المادة 50
يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية للجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية في حدود أحكام هذا القانون و النظام الداخلي للجمعية .
و يجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلي الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و إلي الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها وفقا لأحكام المادتين (75) و (76) .
و يجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى و تقريرى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها .


المادة 51
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلى :
1- ان يكون كامل الأهلية المدنية .
2- أن يكون محل عمله أو مكتبه في منطقة عمل الجمعية .
3- أن يجيد القراءة والكتابة .
4- أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية .
5- أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح .
6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7- ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بأحدي الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية و يستثنى من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتلك الجهات .
8- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية و يتعارض مع مصالحها .
9- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية صدر قرار بحلها أو اسقطت عنه العضوية ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة و يتعارض مع مصالحها .
10- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية أخرى على ذات المستوى و في ذات النشاط .


المادة 52
يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتى :
1- أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه – سواء لحسابه أو لحساب غيره – أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزيدات أو المناقصات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة و الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وهيئات الإدارة المحلية .
2- أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه او لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلى.


المادة 53
أعضاء مجلس الإدارة و مديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم على أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة إدارتهم للجمعية على خلاف القانون والقرارات المنفذة لأحكامه أو نظام الجمعية الداخلى أو خطتها السنوية أو قرارت الجمعية العمومية و كذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد اخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص اثناء إدارتهم للجمعية .


المادة 54
على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و الاتحاد التعاونى الاقليمى
المختص و الجهة الإدارية المختصة بكل تغير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة و تشكيله على أن يشمل التبيلغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير و مجال تخصص كل منهم وو ظائفهم بالمجلس.


المادة 55
على مجلس الإدارة ابلاغ صورة من محاضر جلساته و اجتماعات الجمعيات العمومية و القرارات التى تصدر عن أى منها إلي كل من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى و الاتحاد التعاونى الاقليمى المختص و الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد .


المادة 56
على مجلس الإدارة أن يؤمن على مخازن الجمعية ومحلاتها و منشآتها و اموالها و على أصحاب العهد ضد جميع المخاطر


المادة 57
يعاون مجلس الإدارة في أداء و ظيفته عند الاقتضاء جهاز تنفيذي يتولي المجلس التعيين في وظائفه
و الإشراف عليه في مباشرة عمله و ذلك في حدود اللوائح التى تضعها الجمعية العمومية في هذا الشان و يرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الإدارة .


المادة 58
يجوز ندب و إعارة العاملين بالحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات ووحدات القطاع العام و أجهزة الإدارة المحلية (*) للعمل الجمعيات التعاونية .
و يجوز بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى ندب أو نقل العاملين من جمعية إلي أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات و الاتحاد المذكور .
و لا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التى لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذي تباشره الجمعية في غير أوقات العمل الرسمية .

(*)استبدلت بعبارة الحكم المحلي عبارة الإدارة المحلية بالقانون 145 لسنة 1988
الجريدة الرسمية – العدد 23 تابع أ في 9 يونيه 1988 .


المادة 59
لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز رقابي من أجهزة الدولة وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر في الوحدات التعاونية التى تشرف عليها .


المادة 60
يضع الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى بعد أخذ رأي الاتحادات الأقليمية لائحة للعاملين بالجمعيات التعاونية تتضمن المزايا و الضمانات التى تكفل لهم الاستقرار مع تحقيق النظام وحسن سير العمل .


المادة 61
بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التى تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل من الاتحاد التعاونى الأقليمى و المركزى و الاستهلاكات و المخصصات الأخرى التى يقررها مجلس الإدارة و تغطية ما يكون قد أصاب رأس مال الجمعية من عجز يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتى :
(أ) 15% لتكوين الاحتياطى القانونى .
(ب) 15% مكافأة لرأس المال بحد أقصي يحدده الاتحاد التعاونى المركزى بما لا يجاوز 6%من قيمة الأسهم و تخصص هذه المكافأة للأسهم التى انقضى على سداد قيمتها بالكامل سنة كاملة في نهاية السنة المالية.
(ج) 15% لحساب الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة .
(د) 10% كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
(هـ) 5% كحد أقصي لحصة العاملين بالجمعية .
(و) 5% للتدريب التعاونى .
(ز) 5% لصندوق الاستثمار التعاونى .
و يعتبر الباقي بعد اتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات و يضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلي الاحتياطى القانونى .


المادة 62
يضاف إلي رصيد الاحتياطى القانونى – علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوى الموارد الآتية:
(أ) الهبات و الوصايا التى لم تخصص لغرض معين .
(ب) المبالغ التى يسقط الحق في المطالبة بها من أسهم راس المال أو المكافأة أو عائد معاملات الأعضاء بانقضاء سنة على تاريخ استحقاق أي منها .
(ج) الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية .


المادة 63
يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية .
كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى صرف باقي الحصيلة على مستوى الجمهورية .


المادة 64
يراعى في توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدي تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع و مدي المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية و المجلس كما يراعى في التوزيع أيضا المدة التى قضاها العضو في المجلس خلال السنة المالية .
و يسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافأة في الأحوال الاتية :
1- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية و لو كان تخلفه بعذر مقبول .
2- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة او الاستثنائية التى تعقد خلال السنة .
3- إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية .


المادة 65
يراعى في توزيع مخصص حصة العاملين في فائض الجمعية مدى مساهمتهم في زيادة الإنتاج
و تحسين الأداء طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الجمعية .


المادة 66
يعتبر وزير التموين المختص في تطبيق احكام القانون على أنه بالنسبة للاتحادات التعاونية
يتولى الوزير مباشرة جميع الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من الوزير المختص و الجهة الإدارية
المختصة و مع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص و الجهة الإدارية المختصة
ببعض أوجه النشاط التعاونى الاستهلاكي .


المادة 67
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته و بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى المركزى و الاتحادات التعاونية الأقليمية و الجمعيات العامة .
و يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجالس الإدارة
و العاملين في الوحدات التعاونية المشار إليها في هذا القانون .
كما يجوز للاتحادات التعاونية و الجمعيات التعاونية العامة أن تتولى النيابة الإدارية هذا الاختصاص بناء على طلب من مجلس إدارتها .


المادة 68
تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة تنفيذ الخطط الخمسية و السنوية للجمعيات التعاونية من خلال
التقارير التى يقدمها إليها الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و الاتحادات الاقليمية و تقارير المراجعة .
و لها في سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية .


المادة 69
للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلي للوحدة التعاونية أو اللوائح المالية و الإدارة الخاصة بها أو الخطة السنوية للوحدة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاونى في الاقتصاد القومى .
و يجوز في حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التى تترتب على القرار أن توقف الجهة الإدارية به و يترتب على ذلك و قف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار الوحدة التعاونية بقرار الوقف.
و يجب إخطار رئيس مجلس إدارة الوحدة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو إيقافه بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التى صدر فيها القرار .
و للوحدة التعاونية التى أصدرت القرار و الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و لكل ذى شأن الطعن في قرار إيقاف تنفيذه .


المادة 70
للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية :
(أ) فقد أحد شروط العضوية .
(ب) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
(ج) عدم المحافظة على سجلات الجمعية و أوراقها و أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفاءها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس .
(د) إساءة استعمال السلطة و عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات .
(هـ) تعمد الادلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الجمعية أو عرقلة أعمال الأشراف و الرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين و التعليمات الصادرة إليه في حدود القانون أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة .
(و) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس إدارة الجمعية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال و الموجودات و العهد الخاصة بالجمعية .
(ز) القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بمصالح الجمعية أو الأخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم .
و يشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببا و أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة إذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته بدون حاجة إلي تحقيق دفاعه .


المادة 71
للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلي أن يبت في أمر إسقاط العضوية عنه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلي مباشرة عمله .
ويجب على عضو المجلس الذي تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر إلي تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية وسجلاتها و أختامها إلي مجلس إدارة الجمعية .


المادة 72
للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة و حدات التعاون الاستهلاكي إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بإنتظام ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس و فقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70).


المادة 73
يعين قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى و يكون شأنهم شأن الأعضاء المنتخبين في الحقوق و الواجبات .
و تكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يصدر قرار التجديد قبل انقضاء ذلك الأجل بشهرين على الأقل .
و لا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة .
و ينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره ذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية .


المادة 74
يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون و النظام الداخلي ببحث الأوضاع القائمة في الجمعية والأسباب التى أدت إلي عدم انتظام العمل بها و تقييم تصرفات القائمين على إدارتها و إعداد تقرير عن حالة الجمعية و اتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات كما
يتولى بوجه خاص تصحيح الأوضاع في الجمعية و إعادة تنشيطها .
و على المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوة الجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاونى الأقليمى المختص إجراءات دعوتها .


المادة 75
يعد الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى خطة خمسية وخطة سنوية لجميع أوجه النشاط التعاونى
الاستهلاكي تلتزم الجمعيات التعاونية بتنفيذها و يتم اعتمادها من الوزير المختص .


المادة 76
يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى في نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الجمعية كما يقوم بفحص و مراجعة حساباتها الختامية و ميزانيتها و مطابقتها على الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها .
و تقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين في حالة عدم كفاية أجهزته .


المادة 77
على الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى الانتهاء من عملية المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية و الميزانية و مشروع توزيع الفائض من الجمعية و عليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام عملية المراجعة إلي كل من الجمعية و الجهة الإدارية المختصة .
و على الجهة الإدارية المختصة إعداد تقريرها و إرساله لجمعية في خلال اسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية و تقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى .
و يجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة و تقرير الجهة الإدارية المختصة و إعادة تصوير الحسابات الختامية و الميزانية ومشروع توزيع الفائض و فقا لها و عرضها على الجمعية العمومية بعد إجراء التعديلات اللازمة


المادة 78
تنفضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الاستهلاكي
المركزى في الأحوال الأتية :
1- إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها .
2- إذا اندمجت الجمعية في جمعية أخرى أو انقسمت إلي أكثر من جمعية .
3- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الدنى اللازم لأنشائها .


المادة 79
مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في حل الجمعية التعاونية يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد الاستهلاكي في الأحوال الآتية :
1- إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها .
2- إذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة .
3- إذا لم يتم تعديل نظامها الداخلي و شهره بالتطبيق لأحكام هذا القانون خلال المدة المحددة .


المادة 80
يباشر الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في الوقائع المصرية .
و مع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية و موجداتها من تاريخ صدور القرار .
و تعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية .
و للاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يعهد إلي الاتحادات التعاونية الأقليمية بمباشرة إجراءات التصفية
و أن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب مقابل ذلك .


المادة 81
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم و الودائع
المستحقة لهم و لا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية و صيروتها نهائيا طبقا للمادة (82).
و يودع ما يتبقى من ناتج التصفية في حساب خاص بالبنك الذي يحدده الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
و يتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاستهلاكي .
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع جميع ناتج التصفية في الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية
إليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها .


المادة 82
في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية و استخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المصفي بإعداد مركز مالى مؤقت للتصفية و عليه أن يؤدي إلي الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها في ضوء ما يسمح به المركز المالى و ذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير .


المادة 83
يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلا كى المركزى الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة و ذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت و لا يلتزم قبل دائنيها إلا في حدود ناتج
التصفية .


المادة 84
تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية و يجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها مقر عمل الجمعية .
و تضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم و احد يكون حجة على جميع الدائنين و ينشر ملخص هذا الحكم في الوقائع المصرية .
و يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق في إقامة الدعوى ضد الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى بإنقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر الحكم النهائى .


المادة 85
مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير إدماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى أو قبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى في جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجوز أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزي .
و في حالة تقسيم الجمعية إلي جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتى :
(أ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على ان يتم ذلك في نطاق عمل الجمعية الأصلي .
(ب‌) تحديد المراكز المالية و توزيع خصوم وأصول و خصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة .


المادة 86
تكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر بشأنها الادماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية
الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا للبند 6 من المادة (120) من هذا القانون وتضع الجمعية الجديدة خلال سنة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلي بما يتفق و أهداف الادماج أو التقسيم على حسب الأحوال .


المادة 87
لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة
برفض طلبات شهر الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها أو بوقف تنفيذ قرارات مجالس الإدارة
و الجمعيات العمومية و إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس و تعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها .


المادة 88
تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة و الصادرة في شأن الجمعيات التعاونية الأساسية لجنة في كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالى :
(أ) رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها مقر الجمعية . رئيسا
(ب) خبير في شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى لمدة سنة. عضوين
(ج) خبير في شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة. عضوين


المادة 89
ترفع الطعون إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الوقائع المصرية أو من تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
و للجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل في موضع النزاع
و يحدد وزير العدل بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة و تصدر اللجنة قرارتها على وجه الاستعجال بدون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية .


المادة 90
ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة 87 الصادرة في شأن الاتحاد التعاونى
الاستهلاكى المركزى و الاتحادات التعاونية الإقليمية و الجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلي محكمة القضاء الإدارى .


المادة 91
تعفي الجمعيات التعاونية من :
1- الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية وعلى المهن غير التجارية .
2- الضرائب و الرسوم التى تقررها المجالس المحلية (*) طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية .
3- الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركى و رسم الاستيراد و الرسوم الإضافية و جميع الضرائب و الرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها من الأدوات و الآلات و المعدات و قطع الغيار اللازمة لنشاطها .
وتستحق هذه الضرائب و الرسوم على من آلت إليه ملكية السلع المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها في تاريخ التصرف .
4- ضريبة الدمغة التى يقع عبْ أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة لما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق و المطبوعات و الدفاتر و السجلات والإعانات والملصقات و غيرها .
5- الرسوم المستحقة على العقود و المحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي و شهرها و رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة و رسوم التأشير على الدفاتر و ترقيمها وختمها .
6- رسوم الشهر التى يقع عبْ أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها و المتعلقة بالحقوق العينية ورسوم التوثيق و التصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
7- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق و شهر جميع المحررات و عقود المقاولة و الرهن و الحلول والتنازل و الشطب و قوائم القيد و تجديداتها التى يقع عبْ أدائها على الجمعية و الشهادات العقارية و الاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك و الشركات و المؤسسات والهيئات العامة إلي الجمعيات تمويل المشروعات التى تقوم بها .
و تخضع جميع عقود الشراء و البيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة السكن و ذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر و توثيق و غيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو .
8- رسوم النظر المنصوص عليها في قوانين المبانى و تنظيم وتوجيه أعمال البناء و الهدم .
9- الرسوم القضائية المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون .
10- أجور النشر في الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون .

(*)أنظر هامش ص29


المادة 92
في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
(أ) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية و أعضاء مجلس إدارتها و مندبو التصفية و مراجعو الحسابات و المديرون والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين .
(ب) تعتبر أموال الجمعيات التعاونية في حكم الأموال العامة .
(ج) تعتبر أوراق الجمعيات التعاونية و مستنداتها و سجلاتها و دفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات و الدفاتر و الأختام الرسمية .


المادة 93
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين :
1- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة و المديرون العاملون بالجمعية و المفتشون في الجهات التى يكون لها بمقتضى هذا القانون حق الإشراف و التوجيه والمراجعة على هذه الجمعيات و مراجعو الحسابات و مندبو التصفية إذا تعمدوا في حسابتهم أو تقاريرهم المبلغة إلي الجهات المختصة أو إلي الجمعية العمومية الادلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك .
2- المؤسسون و أعضاء مجلس الإدارة و المديرون والعاملون و مراجعو الحسابات و مندبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين و مندوبى الجهات التى خولها هذا القانون حق الرقابة والأشراف و التفتيش و مراجعة الحسابات .
3- المؤسسون و أعضاء مجلس الإدارة و المديرون و المشرفون و العاملون بالجمعيات التعاونية و مراجعو الحسابات و مندبو التصفية إذا احتفظوا بأموال الجمعية بالمخالفة لما ينص عليه النظام الداخلي للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبتها بردها .
4- المؤسسون لجمعية تعاونية إذا زاولوا نشاطهم باسم الجمعية قبل النشر عنها في الوقائع المصرية .
5- أعضاء مجلس الإدارة و المديرون إذا أتوا فعلا من الأفعال الآتية :
(أ) تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامى و ضع بطريقة التدليس .
(ب) إجراء أية توزيعات أو تصرف في أموال الجمعيات أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو لوائحها المالية و الإدارية و الأمتناع عن أداء الاشتراك المستحق للاتحاد التعاونى .
(ج) إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الأسمية أو تزيد عنها أو تغيير في الحقائق و البيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة .
(د) أقراض مال أو إجراء عمليات إيداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية .
(هـ) استغلالهم لسلطاتهم بالمجلس أو وظائف وو ضعهم بالجمعيات لتحقيق منافع مادية أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغلالهم اسم الجمعيات و اموالهم لحسابهم و كذا عدم مراعاة العدالة عمدا في توزيع خدمات الجمعيات على أعضائها .
6- أعضاء مجلس الإدارة إذا امتنعوا عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال في مواعيدها المقررة .
7- أعضاء مجلس الإدارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون في مزاولة اختصاصات الجمعية أو التعامل بأسمها .
8- أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم و أعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذي انتهى الأجل المحدد لهم و المديرون و العاملون و مندبو التصفية إذا امتنعوا عن تسليم أموال الجمعية و موجوداتها و سجلاتها و دفاترها و مستنداتها و أوراقها و أختامها إلي من يحل محلهم .
9- كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف في أموالها على خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل .
10- كل شخص أطلق بالمخالفة لحكم هذا القانون في مكاتباته مع الغير أو في لوحات محاله أو في أي إعلان آخر ينشر على لجمهور عن الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يستغلها بأسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاونى أو استعمل في تسمية عمله و مشروعه تسمية يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها .
و في هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .
11- كل من تعمد نشر تقاريرأو معلمومات غير صحيحة عن الحالة المالية و الإدارية أو عن نشاط جمعية تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير و مكان نشرها و تتعدد العقوبة بتعدد النشر .
12- كل من حصل من الجمعية على قرض أو شىء من مستلزمات البناء و لم يستعملها كلها أو بعضها في الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقره مجلس إدارة الجمعية و يعتمده الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى أو الوزير المختص .


المادة 94
يكون لمندوب الاتحاد التعاونى و لمندوبي الحجز و التحصيل و العاملين بالجهة الإدارية المختصة
الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش و يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة صفة الضبط القضائي في ممارستهم لأعمالهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات